نكاح الطفلة والرضيعة عند السنة والاستمتاع بها بالقبلة ..!
جماع الطفلة أو الاستمتاع: بين عبد الله رشدي وبين إسلام البحيري
https://www.youtube.com/watch?v=LlYN66DbP_c
اسلام البحيري يفحم أبو يحيي عن زواج الأطفال والقاصرات
https://www.youtube.com/watch?v=UUn7Z2RKxAY&t=1054s
تزوج ولو عمرها يوم فقط :
https://www.youtube.com/watch?v=MLp_EVUdBUI
ياسر برهامي : الشرع أحل زواج الأطفال
https://www.youtube.com/watch?v=kNhoAn197Ro&t=202s
تزويج الصغير قبل البلوغ جائز باتفاق المذاهب السنة
https://dorar.net/feqhia/4093/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9
العلامة الحوينى يبيح زواج طفلة 4 سنوات
https://www.youtube.com/watch?v=zniCb9lCao4
شيخ يقول يجوز زواج الطفله إذا كانت تطيق ممارسة الجنس
https://www.youtube.com/watch?v=FmYJuhNjmJI
النبي تزوج عائشة عند السنة بنت 6 سنوات ودخل بها وعمرها 9 سنوات سمنوها له بالقثاء والرطب!
https://ahbabhusain.net/vb/showthread.php?p=636193#post636193
سخرية الملاحدة من نكاح الطفلة عند أهل السنة
https://www.youtube.com/watch?v=y9j1-muBKWA
الشيخ مصطفى العدوي يجوز أن تنكح وهي لم تبلغ إذا كانت تطيق
https://www.youtube.com/watch?v=SoxHRJUUtfI
عند السنة
https://www.youtube.com/watch?v=MQO5gQNAu8I
الشيخ صالح الفوزان
https://www.youtube.com/watch?v=kPyZHUsWbkE
مفاخذة الأطفال و زواج الأطفال فى الإسلام
https://www.youtube.com/watch?v=rFNTZPtJINg
زواج الصغيرة │ الشيخ يوسف القرضاوي
https://www.youtube.com/watch?v=YPtwkg9ZcRo
سخرية النصارى بالسنة
https://www.youtube.com/watch?v=x-EEq7707lo
تزوج ويستمتع بها :
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/48495/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA
يجوز وطء الزوجة الطفلة, وتقبيلها بشهوة, ومفاخدتها, والاستمناء بيدها, ومداعبتها, والاستمتاع بها كيفما
https://www.youtube.com/watch?v=odtuTa_c5tY
زواج القاصرات :
https://www.youtube.com/watch?v=iXYvBOqNRSA
زواج القاصرات
https://www.youtube.com/watch?v=SubHu6ArjcA
يزوجها صغيرة قبل البلوغ بلا إذنها
الاستذكار المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى(5/ 400) ( قَالَ أَبُو عُمَرَ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَلَا يُشَاوِرَهَا وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَهِيَ صَغِيرَةٌ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ أَنْكَحَهُ إِيَّاهَا أَبُوهَا وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ إِذَا أَنْكَحَ الْأَبُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الصَّغِيرَةَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ وَقَالَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْحِجَازِ لَا خِيَارَ لَهَا فِي الْأَبِ وَلَا يُزَوِّجُهَا صَغِيرَةً غَيْرُ الْأَبِ قَالَ أَبُو قُرَّةَ سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم ((وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا)) أَيُصِيبُ هَذَا الْقَوْلُ الْأَبَ قَالَ لَا لَمْ يَعْنِ الْأَبَ بِهَذَا إِنَّمَا عَنَى بِهِ غَيْرَ الْأَبِ قَالَ وَنِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الصِّغَارِ مِنْ وَلَدِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ قَالَ وَلَا يُنْكِحُ الصَّغِيرَةَ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ غَيْرُ الْأَبِ قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفُوا فِي الْأَبِ هَلْ يَجْبُرُ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ الْبِكْرَ عَلَى النِّكَاحِ أَمْ لَا فَقَالَ مَالِكٌ والشافعي وبن أَبِي لَيْلَى إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا كَانَ لِأَبِيهَا أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى النِّكَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرًا بَيِّنًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَجَمَاعَةٌ ...).
المُحلَّى بالآثار المؤلف: أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري،وقد أتم ابنُ حزم منه ١٠ مجلدات حسب هذه الطبعة ثم تُوفّي، فأُكمِل بقيتُه مِن كتابه "الإيصال" الذي اختصر منه "المحلى المحقق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، وكتب مقدمتها الناشر: دار الفكر - بيروت، وطَبَعتْها أيضا: دار الكتب العلمية - بيروت، سنة (9/ 38) [مَسْأَلَة إنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ]1826 - مَسْأَلَةٌ: وَلِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْبِكْرَ - مَا لَمْ تَبْلُغْ - بِغَيْرِ إذْنِهَا، وَلَا خِيَارَ لَهَا إذَا بَلَغَتْ فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا مِنْ زَوْجٍ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَجُزْ لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَبْلُغَ، وَلَا إذْنَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ.وَإِذَا بَلَغَتْ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ لَمْ يَجُزْ لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إلَّا بِإِذْنِهَا، فَإِنْ وَقَعَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ أَبَدًا.فَأَمَّا الثَّيِّبُ فَتَنْكِحُ مَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَرِهَ الْأَبُ. وَأَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَجُوزُ لَهَا نِكَاحٌ إلَّا بِاجْتِمَاعِ إذْنِهَا وَإِذْنِ أَبِيهَا ).
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المؤلف: أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي – لندن الطبعة: الأولى (12/ 40) (قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماء، على أنَّ للأبِ أن يُزوِّجَ ابنتهُ الصَّغيرةَ ولا يُشاورُها، لتَزْويج رسُول الله صلى الله عليه وسلم عائشةَ وهي بنتُ ستِّ سنينَ. إلّا أنَّ العراقيينَ، قالوا: لها الخيارُ إذا بلغَتْ. وأبَى ذلك أهل الحجاز، ولا حُجَّة مع من جعلَ لها الخيارَ عندي، واللّهُ أعلم ). الصغيرة ( قبل البلوغ ) أتت بولد ! فهو فرع جواز النكاح الكامل !
فتاوى ابن الصلاح المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر الناشر: مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب – بيروت الطبعة: الأولى (2/ 691) 1056 - مَسْأَلَة الصَّغِيرَة إِذا أَتَت بِولد ونفست وَلم تحضر قطّ فعدتها بِالْأَشْهرِ وَلَا يَجْعَل النّفاس كالحيض فِي أَن يَجْعَلهَا من ذَوَات الْأَقْرَاء )
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى (4/ 1805) ( قال سفيان: أحب إلي إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا يقبل ولا يباشر حتى يستبرئها من قبل السنة قال أحمد : أجاد5 يعني سفيان ) وفي الهامش ( عن قول سفيان في عدم مباشرتها وتقبيلها: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/316.المذهب أن الصغيرة تُستبرأ كغيرها وفي رواية أنها لا تُستبرأ. راجع المسألة رقم: (1176). وقد سبق في المسألة رقم: (1176) عن الإمام أحمد أن الاستبراء يحرم به الوطء دون الاستمتاع )
بذل المجهود في حل سنن أبي داود المؤلف: الشيخ خليل أحمد السهارنفوري اعتني به وعلق عليه: الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي الناشر: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند الطبعة: الأولى (8/ 49) ( وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. وليس في حديث عائشة تحديد، ولا المنع من ذلك في من أطاقته قبل تسع، ولا الإذن فيه لمن لم تطقه، وقد بلغتْ تسعًا).
الفقه على المذاهب الأربعة المؤلف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثانية (4/ 147) ( ولا تجبر الصغيرة التي لا تطيق الجماع، بل يجب على الزوج إمهالها، ولو قبضت المهر، وهي ما دون تسع، وإذا قال الزوج: إن وطأها لا يؤذيها فعليها أن تثبت أنه يؤذيها بالبينة، فإذا كانت سن تسع سنين وجب تسليمها للزوج، ولو كان بها هزال طبيعي ليعيش معها في بيته ما لم تشترط الإقامة في دارها. أو دار أبيها، فإنه يعمل بالشرط).
شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى». المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي الناشر: دار المعراج الدولية للنشر ، دار آل بروم للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، (27/ 199) ( وأما وقت زفاف الصغيرة المزوّجة، والدخول بها، فإن اتّفق الزوج والوليّ على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا، فقال أحمد، وأبو عُبيد: تجُبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة: حدّ ذلك أن تُطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهنّ، ولا يُضبط بسنّ، وهذا هو الصحيح )
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي الناشر: دار ابن الجوزي – الرياض الطبعة: الأولى (25/ 249) ( وقال مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة: حدّ ذلك أن تُطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهنّ، ولا يُضبط بسنّ، وهذا هو الصحيح، وليس حديث عائشة تحديدًا، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع، ولا الإذن فيه لمن لم تُطقه، وقد بلغت تسعًا). (1)
الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت عدد الأجزاء: ٤٥الطبعة الثانية، دارالسلاسل – الكويت الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر • الطبعة الثانية، طبع الوزارة (41/ 37) ( شروط استحقاق الزوجة النفقة:
6 - اشترط جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - لاستحقاق الزوجة النفقة على زوجها أن تكون المرأة كبيرة أو مطيقة للوطء، وأن تسلم نفسها للزوج متى طلبها إلا لمانع شرعي، وأن يكون النكاح صحيحا لا فاسدا، فلو كانت المرأة صغيرة لا تطيق الوطء فلا نفقة لها. سواء كانت في منزل الزوج أو لم تكن حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع؛ لأن امتناع الاستمتاع إنما لمعنى فيها، والاحتباس الموجب للنفقة هو ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح وهو الجماع ودواعيه، ولم يوجد؛ لأن الصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعيه؛ لأنها غير مشتهاة. ولم يشترط الجمهور في الزوج أن يكون بالغا، بل تجب النفقة على الصغير متى تحققت الشروط التي توجب النفقة في الزوجة ).
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف بـ «ابن النحوي» والمشهور بـ «ابن الملقن» ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني الناشر: دار الكتاب، إربد – الأردن (3/ 1295) ( وَلَا تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ وَلَا مَرِيضَةٌ حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ، لحصولِ الضَّرَرِ ويُكرَهُ للوليِّ تسليمُ هذه الصغيرةِ؛ ولا يجوزُ للزوج وطؤُها إلى أنْ تصير محتمِلَةً ).
لو وطأ زوجته الصغيرة هل تجب عليه النفقة ؟!
الأم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: الثانية (5/ 94 ط الفكر) ( قال وإذا نكح الصغيرة التي لا يجامع مثلها وهو صغير أو كبير فقد قيل ليس عليه نفقتها لأنه لا يستمتع بها وأكثر ما ينكح له الاستمتاع بها وهذا قول عدد من علماء أهل زماننا لا نفقة لها )
تزويج الثيب الصغيرة !!!!!
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (9/ 66) ( وَأَمَّا الثَّيِّبُ الصَّغِيرَةُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِهَا أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِذْنِهَا، فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ بِإِذْنٍ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنٍ كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا. وَقَالَ أبو حنيفة: يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا جَمِيعُ أَوْلِيَائِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ وَإِنْ زَوَّجَهَا غَيْرُ أَبِيهَا مِنَ الْعَصَبَاتِ كانت بالخيار إذا بلغت بين المقام والفسخ. وَقَالَ أبو يوسف: لَا خِيَارَ لَهَا فِي تَزْوِيجِ الْعَصَبَاتِ كَمَا لَمْ يَكُنْ لَهَا الْخِيَارُ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ) {النور: 32) وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ فِي مَالِهِ جَازَ إِجْبَارُهُ عَلَى النِّكَاحِ كَالْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ وَكَالْغُلَامِ وَلِأَنَّ لَهَا مَنْفَعَتَيْنِ اسْتِخْدَامٌ، واستمتاع، فلما كان لولي العقد على استخدام منفعتها بالإجازة جَازِ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا بالنكاح. وتحريره: أنها إحدى منفعتيها فجاز العقد عليها قبل بلوغها كالإجازة ). وبحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) والمؤلف: الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل المحقق: طارق فتحي السيد الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى (9/ 63)
أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة !
بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) المؤلف: الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل المحقق: طارق فتحي السيد الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى (14/ 369)( كما لم أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة ضمنت الكبيرة مهر الصغيرة. وقد وافقوا علي ذلك إذا قصدت الكبيرة تحريم الصغيرة ).
التهذيب في فقه الإمام الشافعي المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى (6/ 145) ( لو آلى عن زوجته المجنونة أو الصغيرة التي تحتمل الجماع تحتسب المدة ).
الاستمتاع الكامل التام بالصغيرة :
الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف) المؤلف: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي - د عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى (24/ 343) 3968 - مسألة: وإن سَلَّمَتْ نَفْسَها، وهى ممَّن يَتَعَذَّرُ وَطْؤُها، لرَتْقٍ، أو حَيْضٍ، أو نِفاسٍ، أو لِكَوْنِها نِضْوَةَ الخَلْقِ لَا يُمْكِنُه وَطْؤُها لذلك، أو لمَرَضِها، لَزِمَتْه نَفَقَتُها أيضًا، وإن حَدَثَ بها شَىْءٌ مِن ذلك، لم تَسْقُطْ نَفَقَتُها؛ لأَنَّ الاسْتِمْتاعَ مُمْكِنٌ، ولا تَفْريطَ مِن جِهَتِها وإن مَنَعَ مِن الوَطْءِ. فإن قِيلَ: فالصَّغِيرةُ التى لا يُمْكِنُ وَطْؤُها إذا سَلَّمَتْ نَفْسَها لا تَجِبُ نَفَقَتُها. قُلْنا: الصَّغِيرةُ لها حالٌ يَتَمَكَّنُ مِن الاسْتِمْتاعِ بها فيها (1) اسْتِمْتاعًا تامًّا، والظَّاهِرُ أنَّه تزَوَّجَها انْتِظارًا لتلك الحالِ ).
قبلتها ومباشرتها وهي رضيعة :
المغني المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة (11/ 276) ( فأمَّا الصَّغيرةُ التي لا يُوطَأُ مثلُها، فظاهِرُ كلامِ الْخِرَقِيِّ تَحْرِيمُ قُبْلَتِها ومُباشَرَتِها لِشَهْوَةٍ قبلَ اسْتِبْرائِها. وهو ظاهرُ كلام أحمدَ، في أكثرِ الرِّواياتِ عنه، قال: تُسْتَبْرَأُ، وإن كانتْ في المَهْدِ. ورُوِىَ عنه أنَّه قال: إن كانتْ صغيرةً بأىِّ شيءٍ تُسْتَبْرَأُ إذا كانت رَضِيعةً. وقال في رِوَايةٍ أُخْرَى: تُسْتَبْرَأُ بحيضةٍ إن كانتْ تَحِيضُ، وإلَّا بثلاثةِ أشْهُرٍ إن كانت ممَّن تُوطَأُ وتَحْبَلُ. فظاهرُ هذا أنَّه لا يَجِبُ اسْتِبْراؤُها، ولا تَحْرُمُ مُباشَرَتُها. وهذا اخْتيارُ ابن أبي موسى، وقولُ مالكٍ، وهو الصحِيحُ؛ لأنَّ سَبَبَ الإِباحةِ مُتَحَقِّقٌ. وليس على تَحْريمِها دليلٌ، فإنَّه لا نَصَّ فيه، ولا مَعْنَى نَصٍّ؛ لأنَّ تَحْريمَ مُباشَرةِ الكبيرةِ إنَّما كان لكَوْنِه داعِيًا إلى الوَطْءِ المُحَرَّمِ، أو خَشْيةَ أن تكونَ أُمَّ وَلَدٍ لغيرِه، ولا يُتَوهَّمُ هذا في هذه، فوَجَبَ العملُ بمُقْتَضَى الإِباحةِ).
منح الجليل شرح مختصر خليل المؤلف: محمد عليش الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: الأولى (3/ 425) ((وأمكن وطؤها) أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافته فلا يشترط بلوغها ).
لو زنى بالصغيرة
المغني المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة (12/ 341) ( وأمَّا الصغيرةُ، فإنْ كانَتْ مِمَّنْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، فوَطْؤُها زِنًى يُوجِبُ الحَدَّ؛ لأنَّها كالكبيرَةِ في ذلك، وإن كانَتْ مِمَّنْ لا تَصْلُحُ للوَطْءِ، ففيها وَجْهَانِ، كالمَيِّتَةِ. قال القاضي: لا حَدَّ على من وَطِئَ صَغِيرَةً لم تَبْلُغْ تِسْعًا؛ لأنَّها لا يُشْتَهَى مِثْلُها، فأشْبَهَ ما لو أدخلَ إصْبَعَه في فَرْجِها، وكذلك لو استدخَلَتِ امرأةٌ ذَكَرَ صَبِيٍّ لم يبلُغْ عشرًا، لا حَدَّ عَليها. والصَّحِيحُ أنَّه متى [وَطِئَ مَن] أمْكَنَ وَطْؤُها، أو أمْكَنتِ المرأةُ مَن أمْكَنَه الوَطْءُ فوَطِئَها، أنَّ الحدَّ يجبُ على المكلَّفِ منهما، ولا يجوزُ تَحْديدُ ذلك بتسْعٍ ولا عشرٍ؛ لأنَّ التَّحديدَ إنَّما يكونُ بالتَّوقِيف، [ولا تَوْقِيفَ] في هذا، وكونُ التِّسْع وَقْتًا لإِمكانِ الاسْتِمْتاعِ غالبًا، لا يَمْنَعُ وجودَه قبلَه، كما أنَّ البلُوغَ يُوجدُ في خمسةَ عشرَ عامًا غالبًا، ولم يَمْنَعْ من وجُودِه قبلَه).
الذخيرة المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي المحقق: محمد حجي، سعيد أعراب ، محمد بو خبزة الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت الطبعة: الأولى (4/ 298) ( إن كانت الصغيرة قد جومعت وإن لم تحض وتلتعن الكبيرة دون الصغيرة لعدم أهلية اليمين وعدم توجه الحد عليها وتبقى زوجه).
كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى (13/ 83) ( فصل: ويجب تسلمي المرأة في منزل الزوج إن كانت ممن يمكن الاستمتاع بها- أي: إذا طلب- وكان الصداق مؤجلاً أو حالّاً مقبوضاً؛ لأنه ملك الاستمتاع بها بالعقد، فوجب تمكينه من استيفائه حيث شاء كما في العين المستأجرة. وفي الأمة وجهٌ: أنه لا يجب تسليمها إلى الزوج في منزله إذا بوأها السيد بيتاً في داره. والمخاطب بالتسليم الزوجة إن كانت حرّةً مكلفة، والسيد إن كانت أمة، والولي إن كانت غير مكلفة، أمَّا إذا لم يمكن الاستمتاع بها لصغرها أو مرضها، أو نِضْو خَلْقها، بحيث يُضِرُّ بها الوطء [إضراراً بيّناً] ولا تطيقه- فلا يجب تسليمها، ويكره لولي الصغيرة أني سلمها إليه في هذه الحالة.ولو قال: سلّموها إلي لأستمتع بها فيما عدا الفرج، قال مجلي: لا تسلم إليه؛ لأنه لا يؤمن من تَوَقان النفس ).
تزويج الرضيعة :
شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق أعتنى به: أحمد فريد المزيدي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (2/ 641) (وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمر الاب بإنكاحها مشهور المذهب تزويج الولي الطفل في ولايته وقاله في المدونة ومنعه سحنون وروى محمد لا يعجبني وللمغيرة منعه وإن كانت رضيعة إلا أن كانت شريفة أو ابنة عم فيجوز وأجراها اللخمي في تزويج الأب ابن الصغير (ع) وهو بعيد والحاكم كالوصي ولابن القاسم وابن حبيب يجبر الأب والوصي البالغ السفيه وأقسم من نكاح المدونة الأول في إرخاء الستور لا يجبر).
أما الدخول بالصغيرة فلا يلزم بالعقد ، فلا يدخل بها زوجها حتى تطيق الجماع ، ولا يشترط لذلك البلوغ ، وهذا أمر يختلف باختلاف البيئات والأزمان ، والشرع في ذلك يلاحظ التكوين الجسماني .ويراجع جواب السؤال رقم : (146882) و (127176) .
تستبرأ التي في المهد !!!!!!!!!!!
الجامع لعلوم الإمام أحمد – الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى (11/ 555) ( نقل الفضل بن عبد الصمد عنه: تستبرأ، وإن كانت صغيرة في المهد. ونقل ابن القاسم عنه: تستبرأ بثلاثة أشهر إن كانت في حد يوطأ مثلها قيل له: فإن كانت صغيرة. قال: كيف هذا؟ تستبرأ في المهد ) (3).
السنة ينتقدون الشيعة !!!
مختصر التحفة الاثني عشرية ألّف أصله باللغة الفارسية: علامة الهند شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي نقله من الفارسية إلى العربية: الشيخ الحافظ غلام محمد بن محيي الدين بن عمر الأسلمي اختصره وهذبه: علامة العراق محمود شكري الألوسي حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب الناشر: المطبعة السلفية، القاهرة (1/ 226) ( وأيضا يقولون: إن وطء جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع. ولا أصل لهذا الحكم في الشرع).
عند الشيعة:
https://www.youtube.com/watch?v=SRgdW-QB2rk
ــــــــــــــــــــــــــــــــ الهامش ــــــــــــــــــــــــ
1ـ فتح المنعم شرح صحيح مسلم المؤلف: الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين الناشر: دار الشروق الطبعة: الأولى (لدار الشروق) (5/ 528) ( وأما عن سن الدخول والزفاف فيقول: إن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وحده مالك والشافعي وأبو حنيفة بأن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا ينضبط بسن وهذا هو الصحيح )
الشرح الكبير على متن المقنع (مطبوع مع المغني) المؤلف: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار تصوير: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت (8/ 127):ويشترط إمكان الاستمتاع بها فإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها وذلك معتبر بحالها واحتمالها لذلك، قاله القاضي وذكر انهن يختلفن فقد تكون صغيرة السن تصلح وكبيرة لا تصلح ).
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية (9/ 206) ( وَأَمَّا وَقْتُ زِفَافِ الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُولُ بِهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عُمِلَ بِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تَحْدِيدٌ وَلَا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَنْ أَطَاقَتْهُ قَبْلَ تِسْعٍ وَلَا الْإِذْنُ فيمن لَمْ تُطِقْهُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعًا قَالَ الدَّاوُدِيُّ وكانت عائشة قد شبت شبابا حسا رضى الله
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المؤلف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن سعيد النابلسي الدمشقي، الحلبي، المقدسي، المكي الحنبلي المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار المدني المؤسسة السعودية بمصر، القاهرة، جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى (ص159) ( شرح مسلم1: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة، والدخول بها: فإن اتفق الزوج والولي على شيء/2 لا ضرر على الصغيرة فيه عمل به، وإن اختلفا، فقال أحمد3: يجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك4 والشافعي5 وأبو حنيفة6: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح).
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ المؤلف: عثمان بن علي الزيلعي الحنفي الحاشية: شهاب الدين أحمد [بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس] الشِّلْبِيُّ الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى، (3/ 52) ( وَتَكَلَّمُوا فِي تَفْسِيرِ الْبُلُوغِ مَبْلَغَ الْجِمَاعِ قَالَ بَعْضُهُمْ إذَا كَانَتْ بِنْتَ تِسْعِ سِنِينَ بَلَغَتْ، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ الْخَمْسِ لَا، وَفِي السَّبْعِ وَالسِّتِّ وَالثَّمَانِ إذَا كَانَتْ عَبْلَةً فَقَدْ بَلَغَتْ ).
العناية شرح الهداية المؤلف: أكمل الدين، محمد بن محمد بن محمود البابرتي مطبوع بهامش: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر
الطبعة: الأولى (4/ 383)( وقوله (وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها) أي لا توطأ (فلا نفقة لها) سواء كانت في منزل الزوج أو لم تكن حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع.... إن كانت الصغيرة مشتهاة ويمكن جماعها فيما دون الفرج تجب النفقة ).
تخريج الفروع على الأصول المؤلف: محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب الدين الزَّنْجاني المحقق: د. محمد أديب صالح الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الثانية (ص193) ( وَثَانِيها أَنه لَو كَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ الْمَنَافِع لما صَحَّ نِكَاح الطفلة الرضيعة كَمَا لَا يَصح عقد الْإِجَارَة على نهر صَغِير وَلَا جحش وَلَا أَرض سبخَة).
شرح «أدب القاضي للخصاف المؤلف: برهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الحنفي، المعروف بالصدر الشهيد المحقق: محيي هلال السرحان الناشر: مطبعة الارشاد، بغداد - العراق، جـ ٤ الدار العربية للطباعة، بغداد – العراق الطبعة: الأولى (3/ 48) ( وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن في هذا الباب، وإنما العبرة للطاقة إن كانت صحة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك؛ كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ تسع سنين. فإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع ويُخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بها، وإن كبر سنها وهو الصحيح )
المحيط البرهاني في الفقه النعماني: فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه المؤلف: برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي المحقق: عبد الكريم سامي الجندي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (3/ 48) ( وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن في هذا الباب، وإنما العبرة للطاقة إن كانت صحة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك؛ كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ تسع سنين. فإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع ويُخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بها، وإن كبر سنها وهو الصحيح ).
المحيط البرهاني (3/ 48) ( وإذا نقد الزوج المهر فطلب من القاضي أن يأمر أبا المرأة بتسليم المرأة فقال أب المرأة: إنها صغيرة لا تصلح للرجال، ولا تطيق الجماع. وقال الزوج: لا بل هي تصلح للجماع وتطيق الرجال، قال ننظر؛ إن كانت ممن يخرج أخرجها القاضي وأحضرها ونظر إليها فإن صلحت للرجال أمر برفعها للزوج، وإن لم تصلح لم يأمر، وإن كانت ممن لا يخرج أمر من يثق بهن من النساء أن ينظرن إليها فإن قلن: إنها تطيق الرجال وتحتمل الجماع أمر الأب برفعها إلى الزوج، وإن قلن لا تحتمل الجماع لا يؤمر بتسليمها إلى الزوج )).
المحيط البرهاني (3/ 520) ( قال: وإن كانت المرأة صغيرة، فإن كانت مثلها توطأ وتصلح للجماع فلها النفقة، وإن كانت مثلها لا توطأ ولا تصلح للجماع فلا نفقة لها عندنا حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع سواء كانت في بيت الزوج، أو في بيت الأب).
الغاية في اختصار النهاية المؤلف: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المحقق: إياد خالد الطباع الناشر: دار النوادر، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (5/ 282) ( إذا طلب تسليمَ الصغيرة التي لا تُطيق الجماع، أو المريضةِ التي يضرُّها الوقاع، وشَرَطَ أنَّه لا يطأ، فلا يجابُ إلى ذلك وإن كان ثقةً؛ إذ لا يؤمَنُ من هيجان الشهوة، ونزغات الشيطان، ولهذا حُرِّمت الخلوةُ بالأجنبيَّة على أعدل البريَّة )
«شرح النووي على مسلم» (9/ 206) ( مُرَادَهُمْ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ يَخَافُ فَوْتَهَا بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لِأَنَّ الْأَبَ مَأْمُورٌ بِمَصْلَحَةِ وَلَدِهِ فَلَا يُفَوِّتُهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا وَقْتُ زِفَافِ الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُولُ بِهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عُمِلَ بِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تَحْدِيدٌ وَلَا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَنْ أَطَاقَتْهُ قَبْلَ تِسْعٍ وَلَا الْإِذْنُ فيمن لَمْ تُطِقْهُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعًا قَالَ الدَّاوُدِيُّ وكانت عائشة قد شبت شبابا حسا رضى الله).
موسوعة أحكام الطهارة، أدلة ومسائل وقواعد وضوابط المؤلف: دبيان بن محمد الدبيان الطبعة: الثالثة، (4/ 74 ط 3) ( ختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب على من وطئها الغسل؟ فقيل: لا يجب مطلقًا، وهو مذهب الحنفية. وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة. وقيل: إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية ).
هامش سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى (3/ 459) ( وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شىءٍ لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ويخلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح).
شرح أدب القاضي المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف شرحه: عمر بن عبد العزيز المعروف بـ «الحسام الشهيد» حقق أصوله: أبو الوفاء الأفغاني- أبو بكر محمد الهاشمي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى(ص517) (وإن كان الزّوج صغيرًا زوّجه أبوه [أو] جارية صغيرة).
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ المؤلف: عثمان بن علي الزيلعي الحنفي الحاشية: شهاب الدين أحمد [بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس] الشِّلْبِيُّ الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى (2/ 142) ( وَمِنْ الْمَوَانِعِ لِصِحَّةِ الْخَلْوَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ عَفْلَاءَ أَوْ شَعْرَاءَ أَوْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْجِمَاعَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ ذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ لَا يَجِبُ بِخَلْوَتِهِ كَمَالُ الْمَهْرِ وَقَالَ شَرَفُ الْأَئِمَّةِ: إنْ كَانَ يَشْتَهِي وَتَتَحَرَّكُ آلَتُهُ يَنْبَغِي أَنْ يُكْمِلَ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ لَا تَكُونُ الْخَلْوَةُ صَحِيحَةً وَسَوَاءٌ كَانَ الثَّالِثُ بَصِيرًا أَمْ أَعْمَى يَقْظَانَ أَوْ نَائِمًا بَالِغًا أَوْ صَبِيًّا يَعْقِلُ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى يَحُسُّ وَالنَّائِمُ يَسْتَيْقِظُ أَوْ يَتَنَاوَمُ إنْ كَانَ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ أَوْ مَجْنُونًا).
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف: أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي الناشر: دار الفكر (ص150) ( وَكَذَا الْجَوَابُ فِي صَغِيرَةٍ يُجَامَعُ مِثْلُهَا، وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَصِيرَ بِحَالٍ تُطِيقُ الْجِمَاعَ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ أَوْ فِي بَيْتِ الْأَبِ).
البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري وفي آخره: "تكملة البحر الرائق" لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري وبالحاشية: «منحة الخالق» لابن عابدين الطبعة: الثانية (4/ 196) (قَوْلُهُ وَصَغِيرَةٍ لَا تُوطَأُ) أَيْ لَا نَفَقَةَ لِلصَّغِيرَةِ إذَا كَانَتْ لَا تُطِيقُ الْجِمَاعَ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الِاسْتِمْتَاعِ ).
البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري وفي آخره: "تكملة البحر الرائق" لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري وبالحاشية: «منحة الخالق» لابن عابدين الطبعة: الثانية (3/ 163) ( وَمِنْهُ صِغَرُهَا بِحَيْثُ لَا تُطِيقُ الْجِمَاعَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تُطِيقَهُ وَقُدِّرَ بِالْبُلُوغِ، وَقِيلَ بِالتِّسْعِ، وَالْأَوْلَى عَدَمُ التَّقْدِيرِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ تُطِيقُهُ وَأَرَادَ الدُّخُولَ وَأَنْكَرَ الْأَبُ فَالْقَاضِي يُرِيهَا النِّسَاءَ وَلَمْ يُعْتَبَرْ السِّنُّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ).
مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار المؤلف: جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الطبعة: الثالثة، (5/ 334) ( وقال الثلاثة: حده أن تطيق الجماع، وذا يختلف باختلافهن فلا يحد لسن، وكانت عائشة شبت شبابًا حسنًا ).
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية المؤلف: جماعة من العلماء برئاسة الشيخ: نظام الدين البرنهابوري البلخي بأمر السلطان: محمد أورنك زيب عالمكير الطبعة: الثانية، (1/ 545) ( المرأة إن كانت صغيرة مثلها لا يوطأ، ولا يصلح للجماع فلا نفقة لها عندنا حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع سواء كانت في بيت الأب هكذا في المحيط ).
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي أصله: رسائل علمية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع بالرياض، المملكة العربية السعودية (3/ 772) ( إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، فلا نفقة لها: من شروط استحقاق الزوجة للنفقة أن تكون ممن يوطأ مثلها، والصغيرة التي لا تطيق الجماع لا يوطأ مثلها، فلا تستحق النفقة، ونُقل الإجماع على ذلك ).
موسوعة الإجماع ط الفضيلة (3/ 773) ( من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث قال: "وإن كانت صغيرة لا تطيق الجماع، لا نفقة لها بالإجماع" • الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية من الإجماع على أنه لا نفقة للصغيرة التي لا تطيق الجماع وافق عليه المالكية ، والشافعية في أصح القولين ، والحنابلة في الصحيح من المذهب. وهو قول الحسن، وبكر بن عبد اللَّه المزني، والنخعي، والشعبي، وإسحاق، وأبي ثور).
روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي حققه: قسم التحقيق والتصحيح في المكتب الإسلامي بدمشق، بإشراف زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان الطبعة: الثالثة (7/ 261) (وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ، أَوْ كَانَ بِهَا مَرَضٌ أَوْ هُزَالٌ تَتَضَرَّرُ بِالْوَطْءِ مَعَهُ، أَمُهِلَتْ إِلَى زَوَالِ الْمَانِعِ )
2 ـ السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة وهو: مختصر لكتاب (الصواقع المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة) مؤلف الأصل: نصير الدين محمد الشهير بخواجه نصر الله الهندي المكي اختصره وشذبه: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي تحقيق: الدكتور مجيد الخليفة الناشر: مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة: الأولى (ص645) ( وقالوا: إن وطأ جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع. ولا أصل لهذا الحكم في الشرع).
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net عدد الأجزاء: ١٠ (6/ 279 بترقيم الشاملة آليا): «وقالوا: إن وطأ جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع (4)، ولا أصل لهذا الحكم في الشرع).
معجم البدع المؤلف: رائد بن صبري بن أبي علفة الناشر: دار العاصمة لِلنَّشْرِ وَالتَّوزيع الطبعة: الأولى (ص458) ( وأيضاً يقولون: إن وطء جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع ). و (ص656)
3ـ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف: القاضي أبو يعلى المحقق: عبد الكريم بن محمد اللاحم أصل التحقيق: أطروحة دكتوراة في الفقه من كلية الشريعة - جامعة الإمام، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض – السعودية الطبعة: الأولى (2/ 230)
المغني المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة (11/ 276)
المبدع في شرح المقنع المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (7/ 110)
بحث: أسد الله الغالب
جماع الطفلة أو الاستمتاع: بين عبد الله رشدي وبين إسلام البحيري
https://www.youtube.com/watch?v=LlYN66DbP_c
اسلام البحيري يفحم أبو يحيي عن زواج الأطفال والقاصرات
https://www.youtube.com/watch?v=UUn7Z2RKxAY&t=1054s
تزوج ولو عمرها يوم فقط :
https://www.youtube.com/watch?v=MLp_EVUdBUI
ياسر برهامي : الشرع أحل زواج الأطفال
https://www.youtube.com/watch?v=kNhoAn197Ro&t=202s
تزويج الصغير قبل البلوغ جائز باتفاق المذاهب السنة
https://dorar.net/feqhia/4093/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9
العلامة الحوينى يبيح زواج طفلة 4 سنوات
https://www.youtube.com/watch?v=zniCb9lCao4
شيخ يقول يجوز زواج الطفله إذا كانت تطيق ممارسة الجنس
https://www.youtube.com/watch?v=FmYJuhNjmJI
النبي تزوج عائشة عند السنة بنت 6 سنوات ودخل بها وعمرها 9 سنوات سمنوها له بالقثاء والرطب!
https://ahbabhusain.net/vb/showthread.php?p=636193#post636193
سخرية الملاحدة من نكاح الطفلة عند أهل السنة
https://www.youtube.com/watch?v=y9j1-muBKWA
الشيخ مصطفى العدوي يجوز أن تنكح وهي لم تبلغ إذا كانت تطيق
https://www.youtube.com/watch?v=SoxHRJUUtfI
عند السنة
https://www.youtube.com/watch?v=MQO5gQNAu8I
الشيخ صالح الفوزان
https://www.youtube.com/watch?v=kPyZHUsWbkE
مفاخذة الأطفال و زواج الأطفال فى الإسلام
https://www.youtube.com/watch?v=rFNTZPtJINg
زواج الصغيرة │ الشيخ يوسف القرضاوي
https://www.youtube.com/watch?v=YPtwkg9ZcRo
سخرية النصارى بالسنة
https://www.youtube.com/watch?v=x-EEq7707lo
تزوج ويستمتع بها :
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/48495/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA
يجوز وطء الزوجة الطفلة, وتقبيلها بشهوة, ومفاخدتها, والاستمناء بيدها, ومداعبتها, والاستمتاع بها كيفما
https://www.youtube.com/watch?v=odtuTa_c5tY
زواج القاصرات :
https://www.youtube.com/watch?v=iXYvBOqNRSA
زواج القاصرات
https://www.youtube.com/watch?v=SubHu6ArjcA
يزوجها صغيرة قبل البلوغ بلا إذنها
الاستذكار المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى(5/ 400) ( قَالَ أَبُو عُمَرَ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَلَا يُشَاوِرَهَا وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَهِيَ صَغِيرَةٌ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ أَنْكَحَهُ إِيَّاهَا أَبُوهَا وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ إِذَا أَنْكَحَ الْأَبُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الصَّغِيرَةَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ وَقَالَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْحِجَازِ لَا خِيَارَ لَهَا فِي الْأَبِ وَلَا يُزَوِّجُهَا صَغِيرَةً غَيْرُ الْأَبِ قَالَ أَبُو قُرَّةَ سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم ((وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا)) أَيُصِيبُ هَذَا الْقَوْلُ الْأَبَ قَالَ لَا لَمْ يَعْنِ الْأَبَ بِهَذَا إِنَّمَا عَنَى بِهِ غَيْرَ الْأَبِ قَالَ وَنِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الصِّغَارِ مِنْ وَلَدِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ قَالَ وَلَا يُنْكِحُ الصَّغِيرَةَ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ غَيْرُ الْأَبِ قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفُوا فِي الْأَبِ هَلْ يَجْبُرُ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ الْبِكْرَ عَلَى النِّكَاحِ أَمْ لَا فَقَالَ مَالِكٌ والشافعي وبن أَبِي لَيْلَى إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا كَانَ لِأَبِيهَا أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى النِّكَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرًا بَيِّنًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَجَمَاعَةٌ ...).
المُحلَّى بالآثار المؤلف: أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري،وقد أتم ابنُ حزم منه ١٠ مجلدات حسب هذه الطبعة ثم تُوفّي، فأُكمِل بقيتُه مِن كتابه "الإيصال" الذي اختصر منه "المحلى المحقق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، وكتب مقدمتها الناشر: دار الفكر - بيروت، وطَبَعتْها أيضا: دار الكتب العلمية - بيروت، سنة (9/ 38) [مَسْأَلَة إنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ]1826 - مَسْأَلَةٌ: وَلِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْبِكْرَ - مَا لَمْ تَبْلُغْ - بِغَيْرِ إذْنِهَا، وَلَا خِيَارَ لَهَا إذَا بَلَغَتْ فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا مِنْ زَوْجٍ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَجُزْ لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَبْلُغَ، وَلَا إذْنَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ.وَإِذَا بَلَغَتْ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ لَمْ يَجُزْ لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إلَّا بِإِذْنِهَا، فَإِنْ وَقَعَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ أَبَدًا.فَأَمَّا الثَّيِّبُ فَتَنْكِحُ مَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَرِهَ الْأَبُ. وَأَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَجُوزُ لَهَا نِكَاحٌ إلَّا بِاجْتِمَاعِ إذْنِهَا وَإِذْنِ أَبِيهَا ).
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المؤلف: أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي – لندن الطبعة: الأولى (12/ 40) (قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماء، على أنَّ للأبِ أن يُزوِّجَ ابنتهُ الصَّغيرةَ ولا يُشاورُها، لتَزْويج رسُول الله صلى الله عليه وسلم عائشةَ وهي بنتُ ستِّ سنينَ. إلّا أنَّ العراقيينَ، قالوا: لها الخيارُ إذا بلغَتْ. وأبَى ذلك أهل الحجاز، ولا حُجَّة مع من جعلَ لها الخيارَ عندي، واللّهُ أعلم ). الصغيرة ( قبل البلوغ ) أتت بولد ! فهو فرع جواز النكاح الكامل !
فتاوى ابن الصلاح المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر الناشر: مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب – بيروت الطبعة: الأولى (2/ 691) 1056 - مَسْأَلَة الصَّغِيرَة إِذا أَتَت بِولد ونفست وَلم تحضر قطّ فعدتها بِالْأَشْهرِ وَلَا يَجْعَل النّفاس كالحيض فِي أَن يَجْعَلهَا من ذَوَات الْأَقْرَاء )
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى (4/ 1805) ( قال سفيان: أحب إلي إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا يقبل ولا يباشر حتى يستبرئها من قبل السنة قال أحمد : أجاد5 يعني سفيان ) وفي الهامش ( عن قول سفيان في عدم مباشرتها وتقبيلها: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/316.المذهب أن الصغيرة تُستبرأ كغيرها وفي رواية أنها لا تُستبرأ. راجع المسألة رقم: (1176). وقد سبق في المسألة رقم: (1176) عن الإمام أحمد أن الاستبراء يحرم به الوطء دون الاستمتاع )
بذل المجهود في حل سنن أبي داود المؤلف: الشيخ خليل أحمد السهارنفوري اعتني به وعلق عليه: الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي الناشر: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند الطبعة: الأولى (8/ 49) ( وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. وليس في حديث عائشة تحديد، ولا المنع من ذلك في من أطاقته قبل تسع، ولا الإذن فيه لمن لم تطقه، وقد بلغتْ تسعًا).
الفقه على المذاهب الأربعة المؤلف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثانية (4/ 147) ( ولا تجبر الصغيرة التي لا تطيق الجماع، بل يجب على الزوج إمهالها، ولو قبضت المهر، وهي ما دون تسع، وإذا قال الزوج: إن وطأها لا يؤذيها فعليها أن تثبت أنه يؤذيها بالبينة، فإذا كانت سن تسع سنين وجب تسليمها للزوج، ولو كان بها هزال طبيعي ليعيش معها في بيته ما لم تشترط الإقامة في دارها. أو دار أبيها، فإنه يعمل بالشرط).
شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى». المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي الناشر: دار المعراج الدولية للنشر ، دار آل بروم للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، (27/ 199) ( وأما وقت زفاف الصغيرة المزوّجة، والدخول بها، فإن اتّفق الزوج والوليّ على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا، فقال أحمد، وأبو عُبيد: تجُبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة: حدّ ذلك أن تُطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهنّ، ولا يُضبط بسنّ، وهذا هو الصحيح )
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي الناشر: دار ابن الجوزي – الرياض الطبعة: الأولى (25/ 249) ( وقال مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة: حدّ ذلك أن تُطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهنّ، ولا يُضبط بسنّ، وهذا هو الصحيح، وليس حديث عائشة تحديدًا، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع، ولا الإذن فيه لمن لم تُطقه، وقد بلغت تسعًا). (1)
الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت عدد الأجزاء: ٤٥الطبعة الثانية، دارالسلاسل – الكويت الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر • الطبعة الثانية، طبع الوزارة (41/ 37) ( شروط استحقاق الزوجة النفقة:
6 - اشترط جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - لاستحقاق الزوجة النفقة على زوجها أن تكون المرأة كبيرة أو مطيقة للوطء، وأن تسلم نفسها للزوج متى طلبها إلا لمانع شرعي، وأن يكون النكاح صحيحا لا فاسدا، فلو كانت المرأة صغيرة لا تطيق الوطء فلا نفقة لها. سواء كانت في منزل الزوج أو لم تكن حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع؛ لأن امتناع الاستمتاع إنما لمعنى فيها، والاحتباس الموجب للنفقة هو ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح وهو الجماع ودواعيه، ولم يوجد؛ لأن الصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعيه؛ لأنها غير مشتهاة. ولم يشترط الجمهور في الزوج أن يكون بالغا، بل تجب النفقة على الصغير متى تحققت الشروط التي توجب النفقة في الزوجة ).
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف بـ «ابن النحوي» والمشهور بـ «ابن الملقن» ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني الناشر: دار الكتاب، إربد – الأردن (3/ 1295) ( وَلَا تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ وَلَا مَرِيضَةٌ حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ، لحصولِ الضَّرَرِ ويُكرَهُ للوليِّ تسليمُ هذه الصغيرةِ؛ ولا يجوزُ للزوج وطؤُها إلى أنْ تصير محتمِلَةً ).
لو وطأ زوجته الصغيرة هل تجب عليه النفقة ؟!
الأم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: الثانية (5/ 94 ط الفكر) ( قال وإذا نكح الصغيرة التي لا يجامع مثلها وهو صغير أو كبير فقد قيل ليس عليه نفقتها لأنه لا يستمتع بها وأكثر ما ينكح له الاستمتاع بها وهذا قول عدد من علماء أهل زماننا لا نفقة لها )
تزويج الثيب الصغيرة !!!!!
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (9/ 66) ( وَأَمَّا الثَّيِّبُ الصَّغِيرَةُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِهَا أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِذْنِهَا، فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ بِإِذْنٍ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنٍ كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا. وَقَالَ أبو حنيفة: يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا جَمِيعُ أَوْلِيَائِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ وَإِنْ زَوَّجَهَا غَيْرُ أَبِيهَا مِنَ الْعَصَبَاتِ كانت بالخيار إذا بلغت بين المقام والفسخ. وَقَالَ أبو يوسف: لَا خِيَارَ لَهَا فِي تَزْوِيجِ الْعَصَبَاتِ كَمَا لَمْ يَكُنْ لَهَا الْخِيَارُ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ) {النور: 32) وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ فِي مَالِهِ جَازَ إِجْبَارُهُ عَلَى النِّكَاحِ كَالْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ وَكَالْغُلَامِ وَلِأَنَّ لَهَا مَنْفَعَتَيْنِ اسْتِخْدَامٌ، واستمتاع، فلما كان لولي العقد على استخدام منفعتها بالإجازة جَازِ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا بالنكاح. وتحريره: أنها إحدى منفعتيها فجاز العقد عليها قبل بلوغها كالإجازة ). وبحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) والمؤلف: الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل المحقق: طارق فتحي السيد الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى (9/ 63)
أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة !
بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) المؤلف: الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل المحقق: طارق فتحي السيد الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى (14/ 369)( كما لم أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة ضمنت الكبيرة مهر الصغيرة. وقد وافقوا علي ذلك إذا قصدت الكبيرة تحريم الصغيرة ).
التهذيب في فقه الإمام الشافعي المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى (6/ 145) ( لو آلى عن زوجته المجنونة أو الصغيرة التي تحتمل الجماع تحتسب المدة ).
الاستمتاع الكامل التام بالصغيرة :
الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف) المؤلف: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي - د عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى (24/ 343) 3968 - مسألة: وإن سَلَّمَتْ نَفْسَها، وهى ممَّن يَتَعَذَّرُ وَطْؤُها، لرَتْقٍ، أو حَيْضٍ، أو نِفاسٍ، أو لِكَوْنِها نِضْوَةَ الخَلْقِ لَا يُمْكِنُه وَطْؤُها لذلك، أو لمَرَضِها، لَزِمَتْه نَفَقَتُها أيضًا، وإن حَدَثَ بها شَىْءٌ مِن ذلك، لم تَسْقُطْ نَفَقَتُها؛ لأَنَّ الاسْتِمْتاعَ مُمْكِنٌ، ولا تَفْريطَ مِن جِهَتِها وإن مَنَعَ مِن الوَطْءِ. فإن قِيلَ: فالصَّغِيرةُ التى لا يُمْكِنُ وَطْؤُها إذا سَلَّمَتْ نَفْسَها لا تَجِبُ نَفَقَتُها. قُلْنا: الصَّغِيرةُ لها حالٌ يَتَمَكَّنُ مِن الاسْتِمْتاعِ بها فيها (1) اسْتِمْتاعًا تامًّا، والظَّاهِرُ أنَّه تزَوَّجَها انْتِظارًا لتلك الحالِ ).
قبلتها ومباشرتها وهي رضيعة :
المغني المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة (11/ 276) ( فأمَّا الصَّغيرةُ التي لا يُوطَأُ مثلُها، فظاهِرُ كلامِ الْخِرَقِيِّ تَحْرِيمُ قُبْلَتِها ومُباشَرَتِها لِشَهْوَةٍ قبلَ اسْتِبْرائِها. وهو ظاهرُ كلام أحمدَ، في أكثرِ الرِّواياتِ عنه، قال: تُسْتَبْرَأُ، وإن كانتْ في المَهْدِ. ورُوِىَ عنه أنَّه قال: إن كانتْ صغيرةً بأىِّ شيءٍ تُسْتَبْرَأُ إذا كانت رَضِيعةً. وقال في رِوَايةٍ أُخْرَى: تُسْتَبْرَأُ بحيضةٍ إن كانتْ تَحِيضُ، وإلَّا بثلاثةِ أشْهُرٍ إن كانت ممَّن تُوطَأُ وتَحْبَلُ. فظاهرُ هذا أنَّه لا يَجِبُ اسْتِبْراؤُها، ولا تَحْرُمُ مُباشَرَتُها. وهذا اخْتيارُ ابن أبي موسى، وقولُ مالكٍ، وهو الصحِيحُ؛ لأنَّ سَبَبَ الإِباحةِ مُتَحَقِّقٌ. وليس على تَحْريمِها دليلٌ، فإنَّه لا نَصَّ فيه، ولا مَعْنَى نَصٍّ؛ لأنَّ تَحْريمَ مُباشَرةِ الكبيرةِ إنَّما كان لكَوْنِه داعِيًا إلى الوَطْءِ المُحَرَّمِ، أو خَشْيةَ أن تكونَ أُمَّ وَلَدٍ لغيرِه، ولا يُتَوهَّمُ هذا في هذه، فوَجَبَ العملُ بمُقْتَضَى الإِباحةِ).
منح الجليل شرح مختصر خليل المؤلف: محمد عليش الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: الأولى (3/ 425) ((وأمكن وطؤها) أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافته فلا يشترط بلوغها ).
لو زنى بالصغيرة
المغني المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة (12/ 341) ( وأمَّا الصغيرةُ، فإنْ كانَتْ مِمَّنْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، فوَطْؤُها زِنًى يُوجِبُ الحَدَّ؛ لأنَّها كالكبيرَةِ في ذلك، وإن كانَتْ مِمَّنْ لا تَصْلُحُ للوَطْءِ، ففيها وَجْهَانِ، كالمَيِّتَةِ. قال القاضي: لا حَدَّ على من وَطِئَ صَغِيرَةً لم تَبْلُغْ تِسْعًا؛ لأنَّها لا يُشْتَهَى مِثْلُها، فأشْبَهَ ما لو أدخلَ إصْبَعَه في فَرْجِها، وكذلك لو استدخَلَتِ امرأةٌ ذَكَرَ صَبِيٍّ لم يبلُغْ عشرًا، لا حَدَّ عَليها. والصَّحِيحُ أنَّه متى [وَطِئَ مَن] أمْكَنَ وَطْؤُها، أو أمْكَنتِ المرأةُ مَن أمْكَنَه الوَطْءُ فوَطِئَها، أنَّ الحدَّ يجبُ على المكلَّفِ منهما، ولا يجوزُ تَحْديدُ ذلك بتسْعٍ ولا عشرٍ؛ لأنَّ التَّحديدَ إنَّما يكونُ بالتَّوقِيف، [ولا تَوْقِيفَ] في هذا، وكونُ التِّسْع وَقْتًا لإِمكانِ الاسْتِمْتاعِ غالبًا، لا يَمْنَعُ وجودَه قبلَه، كما أنَّ البلُوغَ يُوجدُ في خمسةَ عشرَ عامًا غالبًا، ولم يَمْنَعْ من وجُودِه قبلَه).
الذخيرة المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي المحقق: محمد حجي، سعيد أعراب ، محمد بو خبزة الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت الطبعة: الأولى (4/ 298) ( إن كانت الصغيرة قد جومعت وإن لم تحض وتلتعن الكبيرة دون الصغيرة لعدم أهلية اليمين وعدم توجه الحد عليها وتبقى زوجه).
كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى (13/ 83) ( فصل: ويجب تسلمي المرأة في منزل الزوج إن كانت ممن يمكن الاستمتاع بها- أي: إذا طلب- وكان الصداق مؤجلاً أو حالّاً مقبوضاً؛ لأنه ملك الاستمتاع بها بالعقد، فوجب تمكينه من استيفائه حيث شاء كما في العين المستأجرة. وفي الأمة وجهٌ: أنه لا يجب تسليمها إلى الزوج في منزله إذا بوأها السيد بيتاً في داره. والمخاطب بالتسليم الزوجة إن كانت حرّةً مكلفة، والسيد إن كانت أمة، والولي إن كانت غير مكلفة، أمَّا إذا لم يمكن الاستمتاع بها لصغرها أو مرضها، أو نِضْو خَلْقها، بحيث يُضِرُّ بها الوطء [إضراراً بيّناً] ولا تطيقه- فلا يجب تسليمها، ويكره لولي الصغيرة أني سلمها إليه في هذه الحالة.ولو قال: سلّموها إلي لأستمتع بها فيما عدا الفرج، قال مجلي: لا تسلم إليه؛ لأنه لا يؤمن من تَوَقان النفس ).
تزويج الرضيعة :
شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق أعتنى به: أحمد فريد المزيدي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (2/ 641) (وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمر الاب بإنكاحها مشهور المذهب تزويج الولي الطفل في ولايته وقاله في المدونة ومنعه سحنون وروى محمد لا يعجبني وللمغيرة منعه وإن كانت رضيعة إلا أن كانت شريفة أو ابنة عم فيجوز وأجراها اللخمي في تزويج الأب ابن الصغير (ع) وهو بعيد والحاكم كالوصي ولابن القاسم وابن حبيب يجبر الأب والوصي البالغ السفيه وأقسم من نكاح المدونة الأول في إرخاء الستور لا يجبر).
أما الدخول بالصغيرة فلا يلزم بالعقد ، فلا يدخل بها زوجها حتى تطيق الجماع ، ولا يشترط لذلك البلوغ ، وهذا أمر يختلف باختلاف البيئات والأزمان ، والشرع في ذلك يلاحظ التكوين الجسماني .ويراجع جواب السؤال رقم : (146882) و (127176) .
تستبرأ التي في المهد !!!!!!!!!!!
الجامع لعلوم الإمام أحمد – الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى (11/ 555) ( نقل الفضل بن عبد الصمد عنه: تستبرأ، وإن كانت صغيرة في المهد. ونقل ابن القاسم عنه: تستبرأ بثلاثة أشهر إن كانت في حد يوطأ مثلها قيل له: فإن كانت صغيرة. قال: كيف هذا؟ تستبرأ في المهد ) (3).
السنة ينتقدون الشيعة !!!
مختصر التحفة الاثني عشرية ألّف أصله باللغة الفارسية: علامة الهند شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي نقله من الفارسية إلى العربية: الشيخ الحافظ غلام محمد بن محيي الدين بن عمر الأسلمي اختصره وهذبه: علامة العراق محمود شكري الألوسي حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب الناشر: المطبعة السلفية، القاهرة (1/ 226) ( وأيضا يقولون: إن وطء جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع. ولا أصل لهذا الحكم في الشرع).
عند الشيعة:
https://www.youtube.com/watch?v=SRgdW-QB2rk
ــــــــــــــــــــــــــــــــ الهامش ــــــــــــــــــــــــ
1ـ فتح المنعم شرح صحيح مسلم المؤلف: الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين الناشر: دار الشروق الطبعة: الأولى (لدار الشروق) (5/ 528) ( وأما عن سن الدخول والزفاف فيقول: إن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وحده مالك والشافعي وأبو حنيفة بأن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا ينضبط بسن وهذا هو الصحيح )
الشرح الكبير على متن المقنع (مطبوع مع المغني) المؤلف: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار تصوير: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت (8/ 127):ويشترط إمكان الاستمتاع بها فإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها وذلك معتبر بحالها واحتمالها لذلك، قاله القاضي وذكر انهن يختلفن فقد تكون صغيرة السن تصلح وكبيرة لا تصلح ).
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية (9/ 206) ( وَأَمَّا وَقْتُ زِفَافِ الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُولُ بِهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عُمِلَ بِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تَحْدِيدٌ وَلَا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَنْ أَطَاقَتْهُ قَبْلَ تِسْعٍ وَلَا الْإِذْنُ فيمن لَمْ تُطِقْهُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعًا قَالَ الدَّاوُدِيُّ وكانت عائشة قد شبت شبابا حسا رضى الله
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المؤلف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن سعيد النابلسي الدمشقي، الحلبي، المقدسي، المكي الحنبلي المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار المدني المؤسسة السعودية بمصر، القاهرة، جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى (ص159) ( شرح مسلم1: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة، والدخول بها: فإن اتفق الزوج والولي على شيء/2 لا ضرر على الصغيرة فيه عمل به، وإن اختلفا، فقال أحمد3: يجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك4 والشافعي5 وأبو حنيفة6: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح).
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ المؤلف: عثمان بن علي الزيلعي الحنفي الحاشية: شهاب الدين أحمد [بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس] الشِّلْبِيُّ الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى، (3/ 52) ( وَتَكَلَّمُوا فِي تَفْسِيرِ الْبُلُوغِ مَبْلَغَ الْجِمَاعِ قَالَ بَعْضُهُمْ إذَا كَانَتْ بِنْتَ تِسْعِ سِنِينَ بَلَغَتْ، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ الْخَمْسِ لَا، وَفِي السَّبْعِ وَالسِّتِّ وَالثَّمَانِ إذَا كَانَتْ عَبْلَةً فَقَدْ بَلَغَتْ ).
العناية شرح الهداية المؤلف: أكمل الدين، محمد بن محمد بن محمود البابرتي مطبوع بهامش: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر
الطبعة: الأولى (4/ 383)( وقوله (وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها) أي لا توطأ (فلا نفقة لها) سواء كانت في منزل الزوج أو لم تكن حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع.... إن كانت الصغيرة مشتهاة ويمكن جماعها فيما دون الفرج تجب النفقة ).
تخريج الفروع على الأصول المؤلف: محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب الدين الزَّنْجاني المحقق: د. محمد أديب صالح الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الثانية (ص193) ( وَثَانِيها أَنه لَو كَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ الْمَنَافِع لما صَحَّ نِكَاح الطفلة الرضيعة كَمَا لَا يَصح عقد الْإِجَارَة على نهر صَغِير وَلَا جحش وَلَا أَرض سبخَة).
شرح «أدب القاضي للخصاف المؤلف: برهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الحنفي، المعروف بالصدر الشهيد المحقق: محيي هلال السرحان الناشر: مطبعة الارشاد، بغداد - العراق، جـ ٤ الدار العربية للطباعة، بغداد – العراق الطبعة: الأولى (3/ 48) ( وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن في هذا الباب، وإنما العبرة للطاقة إن كانت صحة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك؛ كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ تسع سنين. فإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع ويُخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بها، وإن كبر سنها وهو الصحيح )
المحيط البرهاني في الفقه النعماني: فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه المؤلف: برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي المحقق: عبد الكريم سامي الجندي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (3/ 48) ( وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن في هذا الباب، وإنما العبرة للطاقة إن كانت صحة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك؛ كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ تسع سنين. فإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع ويُخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بها، وإن كبر سنها وهو الصحيح ).
المحيط البرهاني (3/ 48) ( وإذا نقد الزوج المهر فطلب من القاضي أن يأمر أبا المرأة بتسليم المرأة فقال أب المرأة: إنها صغيرة لا تصلح للرجال، ولا تطيق الجماع. وقال الزوج: لا بل هي تصلح للجماع وتطيق الرجال، قال ننظر؛ إن كانت ممن يخرج أخرجها القاضي وأحضرها ونظر إليها فإن صلحت للرجال أمر برفعها للزوج، وإن لم تصلح لم يأمر، وإن كانت ممن لا يخرج أمر من يثق بهن من النساء أن ينظرن إليها فإن قلن: إنها تطيق الرجال وتحتمل الجماع أمر الأب برفعها إلى الزوج، وإن قلن لا تحتمل الجماع لا يؤمر بتسليمها إلى الزوج )).
المحيط البرهاني (3/ 520) ( قال: وإن كانت المرأة صغيرة، فإن كانت مثلها توطأ وتصلح للجماع فلها النفقة، وإن كانت مثلها لا توطأ ولا تصلح للجماع فلا نفقة لها عندنا حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع سواء كانت في بيت الزوج، أو في بيت الأب).
الغاية في اختصار النهاية المؤلف: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المحقق: إياد خالد الطباع الناشر: دار النوادر، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (5/ 282) ( إذا طلب تسليمَ الصغيرة التي لا تُطيق الجماع، أو المريضةِ التي يضرُّها الوقاع، وشَرَطَ أنَّه لا يطأ، فلا يجابُ إلى ذلك وإن كان ثقةً؛ إذ لا يؤمَنُ من هيجان الشهوة، ونزغات الشيطان، ولهذا حُرِّمت الخلوةُ بالأجنبيَّة على أعدل البريَّة )
«شرح النووي على مسلم» (9/ 206) ( مُرَادَهُمْ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ يَخَافُ فَوْتَهَا بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لِأَنَّ الْأَبَ مَأْمُورٌ بِمَصْلَحَةِ وَلَدِهِ فَلَا يُفَوِّتُهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا وَقْتُ زِفَافِ الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُولُ بِهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عُمِلَ بِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تَحْدِيدٌ وَلَا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَنْ أَطَاقَتْهُ قَبْلَ تِسْعٍ وَلَا الْإِذْنُ فيمن لَمْ تُطِقْهُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعًا قَالَ الدَّاوُدِيُّ وكانت عائشة قد شبت شبابا حسا رضى الله).
موسوعة أحكام الطهارة، أدلة ومسائل وقواعد وضوابط المؤلف: دبيان بن محمد الدبيان الطبعة: الثالثة، (4/ 74 ط 3) ( ختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب على من وطئها الغسل؟ فقيل: لا يجب مطلقًا، وهو مذهب الحنفية. وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة. وقيل: إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية ).
هامش سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى (3/ 459) ( وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شىءٍ لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ويخلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح).
شرح أدب القاضي المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف شرحه: عمر بن عبد العزيز المعروف بـ «الحسام الشهيد» حقق أصوله: أبو الوفاء الأفغاني- أبو بكر محمد الهاشمي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى(ص517) (وإن كان الزّوج صغيرًا زوّجه أبوه [أو] جارية صغيرة).
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ المؤلف: عثمان بن علي الزيلعي الحنفي الحاشية: شهاب الدين أحمد [بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس] الشِّلْبِيُّ الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى (2/ 142) ( وَمِنْ الْمَوَانِعِ لِصِحَّةِ الْخَلْوَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ عَفْلَاءَ أَوْ شَعْرَاءَ أَوْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْجِمَاعَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ ذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ لَا يَجِبُ بِخَلْوَتِهِ كَمَالُ الْمَهْرِ وَقَالَ شَرَفُ الْأَئِمَّةِ: إنْ كَانَ يَشْتَهِي وَتَتَحَرَّكُ آلَتُهُ يَنْبَغِي أَنْ يُكْمِلَ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ لَا تَكُونُ الْخَلْوَةُ صَحِيحَةً وَسَوَاءٌ كَانَ الثَّالِثُ بَصِيرًا أَمْ أَعْمَى يَقْظَانَ أَوْ نَائِمًا بَالِغًا أَوْ صَبِيًّا يَعْقِلُ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى يَحُسُّ وَالنَّائِمُ يَسْتَيْقِظُ أَوْ يَتَنَاوَمُ إنْ كَانَ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ أَوْ مَجْنُونًا).
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف: أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي الناشر: دار الفكر (ص150) ( وَكَذَا الْجَوَابُ فِي صَغِيرَةٍ يُجَامَعُ مِثْلُهَا، وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَصِيرَ بِحَالٍ تُطِيقُ الْجِمَاعَ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ أَوْ فِي بَيْتِ الْأَبِ).
البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري وفي آخره: "تكملة البحر الرائق" لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري وبالحاشية: «منحة الخالق» لابن عابدين الطبعة: الثانية (4/ 196) (قَوْلُهُ وَصَغِيرَةٍ لَا تُوطَأُ) أَيْ لَا نَفَقَةَ لِلصَّغِيرَةِ إذَا كَانَتْ لَا تُطِيقُ الْجِمَاعَ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الِاسْتِمْتَاعِ ).
البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري وفي آخره: "تكملة البحر الرائق" لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري وبالحاشية: «منحة الخالق» لابن عابدين الطبعة: الثانية (3/ 163) ( وَمِنْهُ صِغَرُهَا بِحَيْثُ لَا تُطِيقُ الْجِمَاعَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تُطِيقَهُ وَقُدِّرَ بِالْبُلُوغِ، وَقِيلَ بِالتِّسْعِ، وَالْأَوْلَى عَدَمُ التَّقْدِيرِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ تُطِيقُهُ وَأَرَادَ الدُّخُولَ وَأَنْكَرَ الْأَبُ فَالْقَاضِي يُرِيهَا النِّسَاءَ وَلَمْ يُعْتَبَرْ السِّنُّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ).
مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار المؤلف: جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الطبعة: الثالثة، (5/ 334) ( وقال الثلاثة: حده أن تطيق الجماع، وذا يختلف باختلافهن فلا يحد لسن، وكانت عائشة شبت شبابًا حسنًا ).
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية المؤلف: جماعة من العلماء برئاسة الشيخ: نظام الدين البرنهابوري البلخي بأمر السلطان: محمد أورنك زيب عالمكير الطبعة: الثانية، (1/ 545) ( المرأة إن كانت صغيرة مثلها لا يوطأ، ولا يصلح للجماع فلا نفقة لها عندنا حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع سواء كانت في بيت الأب هكذا في المحيط ).
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي أصله: رسائل علمية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع بالرياض، المملكة العربية السعودية (3/ 772) ( إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، فلا نفقة لها: من شروط استحقاق الزوجة للنفقة أن تكون ممن يوطأ مثلها، والصغيرة التي لا تطيق الجماع لا يوطأ مثلها، فلا تستحق النفقة، ونُقل الإجماع على ذلك ).
موسوعة الإجماع ط الفضيلة (3/ 773) ( من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث قال: "وإن كانت صغيرة لا تطيق الجماع، لا نفقة لها بالإجماع" • الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية من الإجماع على أنه لا نفقة للصغيرة التي لا تطيق الجماع وافق عليه المالكية ، والشافعية في أصح القولين ، والحنابلة في الصحيح من المذهب. وهو قول الحسن، وبكر بن عبد اللَّه المزني، والنخعي، والشعبي، وإسحاق، وأبي ثور).
روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي حققه: قسم التحقيق والتصحيح في المكتب الإسلامي بدمشق، بإشراف زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان الطبعة: الثالثة (7/ 261) (وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ، أَوْ كَانَ بِهَا مَرَضٌ أَوْ هُزَالٌ تَتَضَرَّرُ بِالْوَطْءِ مَعَهُ، أَمُهِلَتْ إِلَى زَوَالِ الْمَانِعِ )
2 ـ السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة وهو: مختصر لكتاب (الصواقع المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة) مؤلف الأصل: نصير الدين محمد الشهير بخواجه نصر الله الهندي المكي اختصره وشذبه: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي تحقيق: الدكتور مجيد الخليفة الناشر: مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة: الأولى (ص645) ( وقالوا: إن وطأ جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع. ولا أصل لهذا الحكم في الشرع).
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net عدد الأجزاء: ١٠ (6/ 279 بترقيم الشاملة آليا): «وقالوا: إن وطأ جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع (4)، ولا أصل لهذا الحكم في الشرع).
معجم البدع المؤلف: رائد بن صبري بن أبي علفة الناشر: دار العاصمة لِلنَّشْرِ وَالتَّوزيع الطبعة: الأولى (ص458) ( وأيضاً يقولون: إن وطء جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع ). و (ص656)
3ـ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف: القاضي أبو يعلى المحقق: عبد الكريم بن محمد اللاحم أصل التحقيق: أطروحة دكتوراة في الفقه من كلية الشريعة - جامعة الإمام، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض – السعودية الطبعة: الأولى (2/ 230)
المغني المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة (11/ 276)
المبدع في شرح المقنع المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (7/ 110)
بحث: أسد الله الغالب