مسألة 11
اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص فان تبين له انه جامع للشرائط بقى على تقليده وان تبين انه فاقد لها أو لم يتبين له شيء عدل الى غيره , و اما اعماله السابقة فان عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها الى المجتهد الجامع للشرائط و ان لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة و لكن فيه إشكال بل منع،
نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء..
------------------------------------------------------------------------------------------------
الشرح
اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص
تقول هذه المسألة انه لو كان هنالك مكلف وقلد مجتهدا ثم شك هل كان جامع للشرائط ام لا ؟ فلنأخذ احد الشروط ولتكن العدالة , فلو شك في عدالة المجتهد الذي قلده ,
فيجب عليه الفحص .
ولكن لو اطلعنا على مسألة 23 والتي تقول :
اذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده الى أن يتبين الحال .
فهنا يقول لو شك في عروض مايوجب عدم جواز تقليده , ولنأخذ نفس الشرط وهو شرط العدالة , فهنا شك في عدالة المجتهد الذي قلده فيقول السيد الخوئي يجوز البقاء على تقليده ان يتبين الحال .
فاذن في مسألة 11 تقول يجب عليه الفحص .
وفي مسألة 23 تقول يجوز البقاء على تقليده .
فكيف يتم حل هذا التناقض ؟
ولحل هذا التناقض لابد من توضيح مسألة
الشك في أن المجتهد جامع للشرائط أو لا
(1)قد يحرز المكلّف أن من قلّده جامع للشرائط المعتبرة في المرجعية لعلمه بذلك – كما لو كان هو من اهل الخبره - أو لقيام البينة عليه- وهما الشاهدان العادلان من اهل الخبرة –
، إلّا أنه بعد ما قلّده في أعماله يشك في استجماعه للشرائط بقاءً لاحتمال زوال عدالته أو اجتهاده أو غيرهما من الشرائط.
وهذا ما اشارت اليه المسألة 23 حيث نصت (اذا شك في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده )
فهنا جاز البقاء على تقليد من قلّده من الابتداء لاستصحاب بقائه على الشرائط المعتبرة، وعدم طروّ ما يوجب زوالها عنه فيبقى على تقليده إلى أن يعلم بارتفاعها وزوالها.
(2) : قد يحرز استجماعه للشرائط حدوثاً إلّا أنه يقطع بارتفاعها وعدم استجماعه لها بقاءً، لزوال عدالته أو اجتهاده أو غيرهما من الأُمور المعتبرة في المقلّد .
يعني يعلم بانه عادل عندما قلده اولا والان يقطع ويعلم بانه غير عادل أي عرض الفسق عليه فهنا يجب العدول عنه الى من هو مستجمع للشرائط .
(3) : قد يحرز المكلّف أن من قلّده واجد للشرائط حدوثاً غير أنه يشك بعد تقليده في أنه هل كان واجداً لها من الابتداء أو لم يكن، لاحتمال خطئه في العلم بعدالته أو لانكشاف فسق البينة الّتي قامت على عدالته مثلاً، ولأجل ذلك يشك في أنه هل كان واجداً لها من الابتداء أم لم يكن.
وهذا مايخص مسألتنا وهي مسألة 11
وملخصها : وهي ما إذا قلّد مجتهداً مع العلم بكونه واجداً للشرائط المعتبرة وبعد ذلك شكّ في استجماعه لها من الابتداء، لاحتماله الخطأ في علمه أو لعلمه بفسق الشاهدين، وكيف كان فقد شك في أنه واجد للشرائط بقاءً سارياً إلى كونه كذلك بحسب الحدوث أيضاً،
فليس للمقلّد البقاء على تقليد المجتهد، لأنه وإن كانت فتاواه حجة حدوثاً لتوفر الشروط فيه، إلّا أنها قد سقطت عن الحجية بقاءً لزوال العلم أو لسقوط البينة عن الاعتبار .
فتبين الجواب عن التناقض وهو اختلاف حالة الشك في مسأله 11 وحالة الشك في مسألة 23
---------------------------------
ملاحظة :
لاريب ان الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق فنبني على اليقين السابق
فلماذا لم نجري الاستصحاب في مسألة 11 واجريناه في مسألة 23
الجواب :
لا يجري الاستصحاب في مسألة 11 لانه كان لدينا شك في اصل اليقين ولاجل ذلك لم نستصحب .
واما مسالة 23 كان لدينا شك بعد اليقين فاجرينا الاستصحاب .
اذن بعد كل هذا الشرح يمكن تطبيق العبارة بالنحو الاتي
اذا قلد مجتهدا ثم شك ( شك في اصل اليقين – يعني عندما قلدته اولا ) في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص لانه لايجوز تقليد الا من كان جامعا للشرائط .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
فإن تبيّن أنه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده
بعد ما شك في اصل تقليده للمجتهد في كونه كان جامعا للشرائط ام لا فعندئذ لابد ان يسأل اهل الخبره من جديد حول تقليده لذلك المجتهد وهل هو جامع للشرائط ام لا , فان قالوا بانه كان جامعا للشرائط فيبقى على تقليده .
--------------------------------------------------------
، وإن تبيّن أنه كان فاقداً لها أو لم يتبيّن له شيء عدل عنه إلى غيره
ومرة يسأل اهل الخبر فيجيبوه بان المجتهد الذي قلده لم يكن جامعا للشرائط كما لو كان فاسقا او لم يكن مجتهدا ,
أي إن عرف أنه ليس أهل للتقليد ،
أو لم يعرف إن كان أهلاً للتقليد أو غير أهل للتقليد ،
فلا يصح له البقاء على تقليده ، لأن من شرائط صحة التقليد أن يعلم بكونه أهلاً للتقليد ، و مع عدم علمه فيكون شرط التقليد غير متحقق ، فعليه الانتقال بتقليده إلى غيره ممن توفرت فيه الشرائط. .
-------------------------------------------------------------
و أما أعماله السابقة
قلنا سابقا انه في حالة الشك يجب الفحص فاذا تبين انه كان جامعا للشرائط فاعماله التي اداها كلها صحيحه ,
ولكن الكلام لو تبين بعد الفحص ان المجتهد الذي كان يقلده سابقا لم يكن جامعا للشرائط او لم يتبين له شيء , فقلنا يجب ان يعدل الى من هو جامع للشرائط ولكن ماهو حكم اعماله في هذين الفرضين ,
فلو فرضنا انه قلد جتهدا غير جامع للشرائط قبل سنتين وعمل على رأيه وتبين بعد هذه السنتين انه لم يكن جامعا للشرائط كأن لم يكن مجتهدا او لم يكن عادلا فما حكم صلاته وصيامه وخمسه وغيرها من العبادات وماحكم معاملاته من عقود وغيرها ,
هنا فرضان
1-لو عرف كيفية اعماله من عبادات ومعاملات .
2-لو لم يعرف كيفية اعماله .
---------------------------------------------------
فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط
فلو اخذنا الفرض الاول الا وهو
لو علم بكيفية اعماله السابقه التي اتى بها على رأي مرجعه القديم ( غير الجامع للشرائط ) .
فهنا تفريعات
اولا – اذا كان وقت الفريضه لازال باقيا .
كما لو صلى صلاة الظهر والعصر وكان قد صلاهما على رأي مرجعه القديم وبعد الصلاة شك في تقليده لهذا المرجع وتبين بعد الفحص انه لم يكن جامعا للشرائط فيجب حينئذ تقليد من هو جامعا للشرائط .
والان ماهو حكم صلاة الظهرين ؟
هل يعيدهما ام يبني على صحتهما , هذا الكلام كله بعد صلاة الظهرين والوقت للصلاة لازال باقيا ولم يأتي الغروب . وكان يعلم بالكيفيه التي صلى فيها الظهرين تفصيلا .
فهنا فروض :
الاولى :ان يعلم ان اعماله كانت متفقة مع رأي المرجع فيجتزأ بها حينئذ ويحكم بصحة الاعمال، لأنه أتى بالواجب الواقعي من دون نقص وتمشى منه قصد القربة على الفرض، وقد مرّ أن العبادة لا يعتبر في صحتها سوى الإتيان بالعمل مضافاً به إلى الله.
فالعمل في هذه الصورة لا تجب إعادته.
الثانية : ان يعلم انها مخالفة لرأي مرجعه الجديد والاختلاف كان في امر يعذر فيه الجاهل , كما لو كان الاخلال بغير الاركان في الصلاة , كما لو اخل في الواجبات ,
كما لوكان يأتي بتسبيحة واحدة في الركعتين الاخيرتين والمرجع الجديد يرى وجوب ثلاثة تسبيحات , او المرجع القديم لايرى وجوب السورة والمرجع الجديد يرى وجوب السورة .
ففي مثل ذلك لاتجب اعادة الصلاة .
الثالثة :ان يعلم انها مخالفة لرأي مرجعه الجديد في نقطة يكون الاختلاف في امر لايعذر فيه الجاهل كما اذا كان في الاجزاء والشرائط الرئيسية كأجزاء الوضوء اوشرائطه او الغسل او التيمم او الاركان في الصلاة , كما اذا رأى المجتهد القديم وجوب وضوء الجبيرة في حالة الكسر والجرح المكشوف بوضع خرقة عليه ومسحها, ورأى المجتهد الجديد ان الوظيفة في هذه الحالة وجوب التيممون الوضوء الجبيري , وهكذا .
او كان يتوضأ بماء الورد اعتمادا على رأي مرجعه القديم , ومرجعه الجديد يرى عدم صحة الوضوء بماء الورد .
فحينئذ تجب الاعادة .
ثانيا – اذا كان قد خرج وقت الفريضه .
كما لو صلى صلاة الظهر والعصر وكان قد صلاهما على رأي مرجعه القديم وبعد ان جاء وقت الغروب بعدما خرج وقت صلاة الظهرين شك في تقليده لهذا المرجع, وتبين بعد الفحص انه لم يكن جامعا للشرائط, او صام شهر رمضان وبعده باشهر صارت لديه حالة الشك , او حج وبعدما رجع الى اهله شك في تقليده السابق ,
فيجب حينئذ تقليد من هو جامعا للشرائط .
والان ماهو حكم صلاة الظهرين والصوم والحج ؟
هل يعيدهما ام يبني على صحتهما , هذا الكلام كله بعد خروج وقت صلاة الظهرين وخروج وقت تدارك الصوم والحج .
مع العلم انه يعلم بالكيفيه التي صلى فيها الظهرين ويعلم بكيفية الصوم ويعلم بكيفية الحج تفصيلا .
فنقول نفس الفروض السابقه تأتي هنا وباختصار نقول :
اذا كان يعلم بان الصلوات والصوم والحج موافق لرأي مرجعه الجديد يجتز أبه .
واما اذا كان يعلم بمخالفته لفتوى مرجعه الجديد في امر يغتفر كما لو كان جاهلا قاصرا , كما لو كان الخلل في الواجبات وليست الاركان فحينئذ يجتزى بعمله .
واما لو كان يعلم بخالفة فتواه لفتوى مرجعه الجديد في امر لايغتفر له كما لو كان الخلل في الاركان فحينئذ يجب القضاء .
انتهى الكلام من الفرض الاول وهو فيما لو عرف كيفية اعماله من عبادات وغيرها .
اما الفرض الثاني الا وهو
لو لم يعرف كيفية اعماله سيأتي شرحه في المقطع القادم من هذه المسألة
------------------------------------------------------------------------
وإن لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة
هنا يتكلم عن الفرض الثاني وهو لوان شخصا قلد مجتهدا وبعد سنتين او اكثر او اقل شك هذا المكلف في تقليده لذلك المجتهد وبعد الفحص تبين انه غير جامع للشرائط فعدل لغيره واراد ان يرى حكم اعماله السابقه
وهو الان لم يتذكر كيفية اعماله كيف صلى سابقا هل كان يصلي يوم الجمعه صلاة الجمعه ام صلاة الظهر وهل كان يتوضا وضوءا جبيريا ام كان يتيمم وهل كان يغسل موضع البول مره واحده بالماء القليل ام مرتين ولايعلم هل افطر بالارتماس ام لا في شهر رمضان وهل عندما حج كان قد رمى الجمرات من الطوابق العلويه في منى او لا وهل عندما كان يطوف كان يلتفت بالطواف ام لا وغير ذلك من الامور .
فهل يعتبر اعماله السابقه التي لايتذكرها كلها صحيحه ام لا .
قال السيد الخوئي ان هنالك من العلماء من يذهب الى صحة الاعمال السابقه في حال عدم العلم بكيفية اعماله .
وهذا ماشار اليه بقوله ( قيل )
حيث ان – قيل – اشارة الى اقوال بعض العلماء في هذه المسألة .
ولكن نسأل نحن مارأيكم سيدنا في هذه المسألة
قال السيد الخوئي - قدس سره - :
---------------------------------------------
و لكن فيه إشكال بل منع
يقول السيد الخوئي ان كلام العلماء وقولهم بالصحة مشكل عندي وبالتالي انا اقول بالمنع أي لاارتضي قولها اصلا ,
-----------------------------------------------------------------------
نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء..
السيد الخوئي قدس سره يقول في هذا المقطع :
عندي رأي يخالفهم وهو القول بالتفصيل :
هذه الاعمال التي لم تتذكر كيفيتها تنقسم الى قسمين :
1-الاعمال التي لازال وقتها باقيا .
كما لو صليت صلاة الظهر والعصر وحدث شك في اصل تقليدي ففحصت وتبين عدم كونه جامع للشرائط وفي هذا الوقت لا اتذكر كيف اديت صلاة الظهر والعصر , وهذا كله والوقت باقيا ولم يأتي الغروب فحينئذ لابد من اعادة الصلاتين .
وهنا موضع الخلاف مع العلماء حيث انهم يبنون على الصحه في هذا الفرض .
2-الاعمال التي خرج وقتها
كما لو صليت صلاة الظهر والعصر في الغروب أي بعد خروج وقت الظهرين وحدث شك في اصل تقليدي ففحصت وتبين عدم كونه جامع للشرائط , وكنت لا اتذكر كيف اديت صلاة الظهر والعصر ,
ففي هذا الفرض لايجب قضاء الصلاتين .
وهذا مايذهب اليه باقي العلماء ايضا .
سؤال :
لماذا السيد الخوئي - قدس سره - خالف العلماء في هذا الفرض الا وهو عدم العلم بكيفية الاعمال السابقه ؟
الجواب :
ان مقتضى الاصل الاولي هو البطلان فان كل حادث مسبوق بالعدم ومع الشك في وجوده يحكم بعدمه ولا طريق الى اثبات صحة الاعمال السابقة الخالية عن التقليد اذ ان قاعدة الفراغ لا تجري الا فيما يحتمل الاذكرية بحيث يكون المأتي به صحيحا مع الذكر وأما فيما يكون احتمال الصحة من باب التصادف والاتفاق فلا تشمله قاعدة الفراغ فالظاهر ان اعماله السابقة مع الشك في كيفيتها محكومة بالبطلان فمع بقاء الوقت لا بد من الاعادة ومع فوت الوقت لايجب القضاء .
--------------------------------------------------------------------------------------
الاستفتاءات
صراط النجاة
سؤال 10:
كان أحد المكلفين يقلّد أحد المجتهدين بعد ثبوت أعلميته عنده،و بعد أن توفّي هذا المجتهد انتقل المكلف هذا بتقليده بعد الفحص و السؤال إلى أعلم الأحياء،ثم تبيّن له بعد مدة أن من يسألهم فأحالوه على الأعلم الحي ليسوا من أهل الخبرة،فما هو تكليفه الشرعي في هذه الحالة؟هل يعود إلى تقليد الأعلم المتوفّى أو يبدأ بعملية الفحص مجددا؟و ما هو تكليفه بالنسبة للأعمال التي أدّاها خلال فترة تقليده الثانية؟
الجواب :في مفروض السؤال يجدّد الفحص فإذا اختار مرجعا صالحا حينئذ يطابق أعماله الصادرة في تلك الفترة مع رأيه،و اللَّه العالم.
سؤال 16:
من قلد غير الأعلم ثم التفت،فهل يجب عليه إعادة جميع الأعمال التي تخالف رأي الأعلم بما في ذلك الصلاة،فيما لو كان قد أتى بها خلال سنين متمادية قصرا و كان رأي الأعلم الإتيان بها تماما مثلا؟
الجواب :نعم تجب الإعادة و التدارك فيما هو محكوم بالبطلان،حتى في حال المعذورية عند الأعلم الذي منه مورد السؤال،إلاّ في مورد واحد و هو ما لو كان جاهلا بوجوب التمام على من قصد الإقامة عشرة أيام و قصّر الصلاة،فإنه لا يجب القضاء لو التفت بعد الوقت،و اللَّه العالم.
سؤال 17:
من عمل بلا تقليد فترة من الزمن،ثم التفت إلى وجوب ذلك عليه و لم يكن يعلم كيفية أعماله السابقة فما حكمها؟
الجواب :إذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة لم يجب قضاؤها،نعم إذا كان في الوقت أتى بالعمل عن تقليد صحيح،و اللَّه العالم
المسائل الشرعية :
السؤال 20: بعض مقلدي الميت ابتداءً والذي يقتنع بالعدول للحي يتساءل
عن أعماله السالفة هل تكون ممضاة أم لا ؟ وإذا كانت ممضاة كما أعتقد ، فهل إمضاؤها مشروط بعدم العلم بالمخالفة للحي دون أن تناط به مهمة البحث عن المخالفة ، وإذا كان عدم الإمضاء مثلاً يجعل منه عقبة عن الرجوع والعدول للحي ؟
الجواب : إذا لم يترك ركناً فلا بأس .
السؤال 21: الباقي على تقليد الحي بعد موته لشبهة أو لجهل ، هل ينسحب عليه حكم السؤال السابق ؟
الجواب : نعم هو كسابقه .
=========================================
اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص فان تبين له انه جامع للشرائط بقى على تقليده وان تبين انه فاقد لها أو لم يتبين له شيء عدل الى غيره , و اما اعماله السابقة فان عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها الى المجتهد الجامع للشرائط و ان لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة و لكن فيه إشكال بل منع،
نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء..
------------------------------------------------------------------------------------------------
الشرح
اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص
تقول هذه المسألة انه لو كان هنالك مكلف وقلد مجتهدا ثم شك هل كان جامع للشرائط ام لا ؟ فلنأخذ احد الشروط ولتكن العدالة , فلو شك في عدالة المجتهد الذي قلده ,
فيجب عليه الفحص .
ولكن لو اطلعنا على مسألة 23 والتي تقول :
اذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده الى أن يتبين الحال .
فهنا يقول لو شك في عروض مايوجب عدم جواز تقليده , ولنأخذ نفس الشرط وهو شرط العدالة , فهنا شك في عدالة المجتهد الذي قلده فيقول السيد الخوئي يجوز البقاء على تقليده ان يتبين الحال .
فاذن في مسألة 11 تقول يجب عليه الفحص .
وفي مسألة 23 تقول يجوز البقاء على تقليده .
فكيف يتم حل هذا التناقض ؟
ولحل هذا التناقض لابد من توضيح مسألة
الشك في أن المجتهد جامع للشرائط أو لا
(1)قد يحرز المكلّف أن من قلّده جامع للشرائط المعتبرة في المرجعية لعلمه بذلك – كما لو كان هو من اهل الخبره - أو لقيام البينة عليه- وهما الشاهدان العادلان من اهل الخبرة –
، إلّا أنه بعد ما قلّده في أعماله يشك في استجماعه للشرائط بقاءً لاحتمال زوال عدالته أو اجتهاده أو غيرهما من الشرائط.
وهذا ما اشارت اليه المسألة 23 حيث نصت (اذا شك في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده )
فهنا جاز البقاء على تقليد من قلّده من الابتداء لاستصحاب بقائه على الشرائط المعتبرة، وعدم طروّ ما يوجب زوالها عنه فيبقى على تقليده إلى أن يعلم بارتفاعها وزوالها.
(2) : قد يحرز استجماعه للشرائط حدوثاً إلّا أنه يقطع بارتفاعها وعدم استجماعه لها بقاءً، لزوال عدالته أو اجتهاده أو غيرهما من الأُمور المعتبرة في المقلّد .
يعني يعلم بانه عادل عندما قلده اولا والان يقطع ويعلم بانه غير عادل أي عرض الفسق عليه فهنا يجب العدول عنه الى من هو مستجمع للشرائط .
(3) : قد يحرز المكلّف أن من قلّده واجد للشرائط حدوثاً غير أنه يشك بعد تقليده في أنه هل كان واجداً لها من الابتداء أو لم يكن، لاحتمال خطئه في العلم بعدالته أو لانكشاف فسق البينة الّتي قامت على عدالته مثلاً، ولأجل ذلك يشك في أنه هل كان واجداً لها من الابتداء أم لم يكن.
وهذا مايخص مسألتنا وهي مسألة 11
وملخصها : وهي ما إذا قلّد مجتهداً مع العلم بكونه واجداً للشرائط المعتبرة وبعد ذلك شكّ في استجماعه لها من الابتداء، لاحتماله الخطأ في علمه أو لعلمه بفسق الشاهدين، وكيف كان فقد شك في أنه واجد للشرائط بقاءً سارياً إلى كونه كذلك بحسب الحدوث أيضاً،
فليس للمقلّد البقاء على تقليد المجتهد، لأنه وإن كانت فتاواه حجة حدوثاً لتوفر الشروط فيه، إلّا أنها قد سقطت عن الحجية بقاءً لزوال العلم أو لسقوط البينة عن الاعتبار .
فتبين الجواب عن التناقض وهو اختلاف حالة الشك في مسأله 11 وحالة الشك في مسألة 23
---------------------------------
ملاحظة :
لاريب ان الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق فنبني على اليقين السابق
فلماذا لم نجري الاستصحاب في مسألة 11 واجريناه في مسألة 23
الجواب :
لا يجري الاستصحاب في مسألة 11 لانه كان لدينا شك في اصل اليقين ولاجل ذلك لم نستصحب .
واما مسالة 23 كان لدينا شك بعد اليقين فاجرينا الاستصحاب .
اذن بعد كل هذا الشرح يمكن تطبيق العبارة بالنحو الاتي
اذا قلد مجتهدا ثم شك ( شك في اصل اليقين – يعني عندما قلدته اولا ) في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص لانه لايجوز تقليد الا من كان جامعا للشرائط .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
فإن تبيّن أنه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده
بعد ما شك في اصل تقليده للمجتهد في كونه كان جامعا للشرائط ام لا فعندئذ لابد ان يسأل اهل الخبره من جديد حول تقليده لذلك المجتهد وهل هو جامع للشرائط ام لا , فان قالوا بانه كان جامعا للشرائط فيبقى على تقليده .
--------------------------------------------------------
، وإن تبيّن أنه كان فاقداً لها أو لم يتبيّن له شيء عدل عنه إلى غيره
ومرة يسأل اهل الخبر فيجيبوه بان المجتهد الذي قلده لم يكن جامعا للشرائط كما لو كان فاسقا او لم يكن مجتهدا ,
أي إن عرف أنه ليس أهل للتقليد ،
أو لم يعرف إن كان أهلاً للتقليد أو غير أهل للتقليد ،
فلا يصح له البقاء على تقليده ، لأن من شرائط صحة التقليد أن يعلم بكونه أهلاً للتقليد ، و مع عدم علمه فيكون شرط التقليد غير متحقق ، فعليه الانتقال بتقليده إلى غيره ممن توفرت فيه الشرائط. .
-------------------------------------------------------------
و أما أعماله السابقة
قلنا سابقا انه في حالة الشك يجب الفحص فاذا تبين انه كان جامعا للشرائط فاعماله التي اداها كلها صحيحه ,
ولكن الكلام لو تبين بعد الفحص ان المجتهد الذي كان يقلده سابقا لم يكن جامعا للشرائط او لم يتبين له شيء , فقلنا يجب ان يعدل الى من هو جامع للشرائط ولكن ماهو حكم اعماله في هذين الفرضين ,
فلو فرضنا انه قلد جتهدا غير جامع للشرائط قبل سنتين وعمل على رأيه وتبين بعد هذه السنتين انه لم يكن جامعا للشرائط كأن لم يكن مجتهدا او لم يكن عادلا فما حكم صلاته وصيامه وخمسه وغيرها من العبادات وماحكم معاملاته من عقود وغيرها ,
هنا فرضان
1-لو عرف كيفية اعماله من عبادات ومعاملات .
2-لو لم يعرف كيفية اعماله .
---------------------------------------------------
فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط
فلو اخذنا الفرض الاول الا وهو
لو علم بكيفية اعماله السابقه التي اتى بها على رأي مرجعه القديم ( غير الجامع للشرائط ) .
فهنا تفريعات
اولا – اذا كان وقت الفريضه لازال باقيا .
كما لو صلى صلاة الظهر والعصر وكان قد صلاهما على رأي مرجعه القديم وبعد الصلاة شك في تقليده لهذا المرجع وتبين بعد الفحص انه لم يكن جامعا للشرائط فيجب حينئذ تقليد من هو جامعا للشرائط .
والان ماهو حكم صلاة الظهرين ؟
هل يعيدهما ام يبني على صحتهما , هذا الكلام كله بعد صلاة الظهرين والوقت للصلاة لازال باقيا ولم يأتي الغروب . وكان يعلم بالكيفيه التي صلى فيها الظهرين تفصيلا .
فهنا فروض :
الاولى :ان يعلم ان اعماله كانت متفقة مع رأي المرجع فيجتزأ بها حينئذ ويحكم بصحة الاعمال، لأنه أتى بالواجب الواقعي من دون نقص وتمشى منه قصد القربة على الفرض، وقد مرّ أن العبادة لا يعتبر في صحتها سوى الإتيان بالعمل مضافاً به إلى الله.
فالعمل في هذه الصورة لا تجب إعادته.
الثانية : ان يعلم انها مخالفة لرأي مرجعه الجديد والاختلاف كان في امر يعذر فيه الجاهل , كما لو كان الاخلال بغير الاركان في الصلاة , كما لو اخل في الواجبات ,
كما لوكان يأتي بتسبيحة واحدة في الركعتين الاخيرتين والمرجع الجديد يرى وجوب ثلاثة تسبيحات , او المرجع القديم لايرى وجوب السورة والمرجع الجديد يرى وجوب السورة .
ففي مثل ذلك لاتجب اعادة الصلاة .
الثالثة :ان يعلم انها مخالفة لرأي مرجعه الجديد في نقطة يكون الاختلاف في امر لايعذر فيه الجاهل كما اذا كان في الاجزاء والشرائط الرئيسية كأجزاء الوضوء اوشرائطه او الغسل او التيمم او الاركان في الصلاة , كما اذا رأى المجتهد القديم وجوب وضوء الجبيرة في حالة الكسر والجرح المكشوف بوضع خرقة عليه ومسحها, ورأى المجتهد الجديد ان الوظيفة في هذه الحالة وجوب التيممون الوضوء الجبيري , وهكذا .
او كان يتوضأ بماء الورد اعتمادا على رأي مرجعه القديم , ومرجعه الجديد يرى عدم صحة الوضوء بماء الورد .
فحينئذ تجب الاعادة .
ثانيا – اذا كان قد خرج وقت الفريضه .
كما لو صلى صلاة الظهر والعصر وكان قد صلاهما على رأي مرجعه القديم وبعد ان جاء وقت الغروب بعدما خرج وقت صلاة الظهرين شك في تقليده لهذا المرجع, وتبين بعد الفحص انه لم يكن جامعا للشرائط, او صام شهر رمضان وبعده باشهر صارت لديه حالة الشك , او حج وبعدما رجع الى اهله شك في تقليده السابق ,
فيجب حينئذ تقليد من هو جامعا للشرائط .
والان ماهو حكم صلاة الظهرين والصوم والحج ؟
هل يعيدهما ام يبني على صحتهما , هذا الكلام كله بعد خروج وقت صلاة الظهرين وخروج وقت تدارك الصوم والحج .
مع العلم انه يعلم بالكيفيه التي صلى فيها الظهرين ويعلم بكيفية الصوم ويعلم بكيفية الحج تفصيلا .
فنقول نفس الفروض السابقه تأتي هنا وباختصار نقول :
اذا كان يعلم بان الصلوات والصوم والحج موافق لرأي مرجعه الجديد يجتز أبه .
واما اذا كان يعلم بمخالفته لفتوى مرجعه الجديد في امر يغتفر كما لو كان جاهلا قاصرا , كما لو كان الخلل في الواجبات وليست الاركان فحينئذ يجتزى بعمله .
واما لو كان يعلم بخالفة فتواه لفتوى مرجعه الجديد في امر لايغتفر له كما لو كان الخلل في الاركان فحينئذ يجب القضاء .
انتهى الكلام من الفرض الاول وهو فيما لو عرف كيفية اعماله من عبادات وغيرها .
اما الفرض الثاني الا وهو
لو لم يعرف كيفية اعماله سيأتي شرحه في المقطع القادم من هذه المسألة
------------------------------------------------------------------------
وإن لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة
هنا يتكلم عن الفرض الثاني وهو لوان شخصا قلد مجتهدا وبعد سنتين او اكثر او اقل شك هذا المكلف في تقليده لذلك المجتهد وبعد الفحص تبين انه غير جامع للشرائط فعدل لغيره واراد ان يرى حكم اعماله السابقه
وهو الان لم يتذكر كيفية اعماله كيف صلى سابقا هل كان يصلي يوم الجمعه صلاة الجمعه ام صلاة الظهر وهل كان يتوضا وضوءا جبيريا ام كان يتيمم وهل كان يغسل موضع البول مره واحده بالماء القليل ام مرتين ولايعلم هل افطر بالارتماس ام لا في شهر رمضان وهل عندما حج كان قد رمى الجمرات من الطوابق العلويه في منى او لا وهل عندما كان يطوف كان يلتفت بالطواف ام لا وغير ذلك من الامور .
فهل يعتبر اعماله السابقه التي لايتذكرها كلها صحيحه ام لا .
قال السيد الخوئي ان هنالك من العلماء من يذهب الى صحة الاعمال السابقه في حال عدم العلم بكيفية اعماله .
وهذا ماشار اليه بقوله ( قيل )
حيث ان – قيل – اشارة الى اقوال بعض العلماء في هذه المسألة .
ولكن نسأل نحن مارأيكم سيدنا في هذه المسألة
قال السيد الخوئي - قدس سره - :
---------------------------------------------
و لكن فيه إشكال بل منع
يقول السيد الخوئي ان كلام العلماء وقولهم بالصحة مشكل عندي وبالتالي انا اقول بالمنع أي لاارتضي قولها اصلا ,
-----------------------------------------------------------------------
نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء..
السيد الخوئي قدس سره يقول في هذا المقطع :
عندي رأي يخالفهم وهو القول بالتفصيل :
هذه الاعمال التي لم تتذكر كيفيتها تنقسم الى قسمين :
1-الاعمال التي لازال وقتها باقيا .
كما لو صليت صلاة الظهر والعصر وحدث شك في اصل تقليدي ففحصت وتبين عدم كونه جامع للشرائط وفي هذا الوقت لا اتذكر كيف اديت صلاة الظهر والعصر , وهذا كله والوقت باقيا ولم يأتي الغروب فحينئذ لابد من اعادة الصلاتين .
وهنا موضع الخلاف مع العلماء حيث انهم يبنون على الصحه في هذا الفرض .
2-الاعمال التي خرج وقتها
كما لو صليت صلاة الظهر والعصر في الغروب أي بعد خروج وقت الظهرين وحدث شك في اصل تقليدي ففحصت وتبين عدم كونه جامع للشرائط , وكنت لا اتذكر كيف اديت صلاة الظهر والعصر ,
ففي هذا الفرض لايجب قضاء الصلاتين .
وهذا مايذهب اليه باقي العلماء ايضا .
سؤال :
لماذا السيد الخوئي - قدس سره - خالف العلماء في هذا الفرض الا وهو عدم العلم بكيفية الاعمال السابقه ؟
الجواب :
ان مقتضى الاصل الاولي هو البطلان فان كل حادث مسبوق بالعدم ومع الشك في وجوده يحكم بعدمه ولا طريق الى اثبات صحة الاعمال السابقة الخالية عن التقليد اذ ان قاعدة الفراغ لا تجري الا فيما يحتمل الاذكرية بحيث يكون المأتي به صحيحا مع الذكر وأما فيما يكون احتمال الصحة من باب التصادف والاتفاق فلا تشمله قاعدة الفراغ فالظاهر ان اعماله السابقة مع الشك في كيفيتها محكومة بالبطلان فمع بقاء الوقت لا بد من الاعادة ومع فوت الوقت لايجب القضاء .
--------------------------------------------------------------------------------------
الاستفتاءات
صراط النجاة
سؤال 10:
كان أحد المكلفين يقلّد أحد المجتهدين بعد ثبوت أعلميته عنده،و بعد أن توفّي هذا المجتهد انتقل المكلف هذا بتقليده بعد الفحص و السؤال إلى أعلم الأحياء،ثم تبيّن له بعد مدة أن من يسألهم فأحالوه على الأعلم الحي ليسوا من أهل الخبرة،فما هو تكليفه الشرعي في هذه الحالة؟هل يعود إلى تقليد الأعلم المتوفّى أو يبدأ بعملية الفحص مجددا؟و ما هو تكليفه بالنسبة للأعمال التي أدّاها خلال فترة تقليده الثانية؟
الجواب :في مفروض السؤال يجدّد الفحص فإذا اختار مرجعا صالحا حينئذ يطابق أعماله الصادرة في تلك الفترة مع رأيه،و اللَّه العالم.
سؤال 16:
من قلد غير الأعلم ثم التفت،فهل يجب عليه إعادة جميع الأعمال التي تخالف رأي الأعلم بما في ذلك الصلاة،فيما لو كان قد أتى بها خلال سنين متمادية قصرا و كان رأي الأعلم الإتيان بها تماما مثلا؟
الجواب :نعم تجب الإعادة و التدارك فيما هو محكوم بالبطلان،حتى في حال المعذورية عند الأعلم الذي منه مورد السؤال،إلاّ في مورد واحد و هو ما لو كان جاهلا بوجوب التمام على من قصد الإقامة عشرة أيام و قصّر الصلاة،فإنه لا يجب القضاء لو التفت بعد الوقت،و اللَّه العالم.
سؤال 17:
من عمل بلا تقليد فترة من الزمن،ثم التفت إلى وجوب ذلك عليه و لم يكن يعلم كيفية أعماله السابقة فما حكمها؟
الجواب :إذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة لم يجب قضاؤها،نعم إذا كان في الوقت أتى بالعمل عن تقليد صحيح،و اللَّه العالم
المسائل الشرعية :
السؤال 20: بعض مقلدي الميت ابتداءً والذي يقتنع بالعدول للحي يتساءل
عن أعماله السالفة هل تكون ممضاة أم لا ؟ وإذا كانت ممضاة كما أعتقد ، فهل إمضاؤها مشروط بعدم العلم بالمخالفة للحي دون أن تناط به مهمة البحث عن المخالفة ، وإذا كان عدم الإمضاء مثلاً يجعل منه عقبة عن الرجوع والعدول للحي ؟
الجواب : إذا لم يترك ركناً فلا بأس .
السؤال 21: الباقي على تقليد الحي بعد موته لشبهة أو لجهل ، هل ينسحب عليه حكم السؤال السابق ؟
الجواب : نعم هو كسابقه .
=========================================
تعليق