بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر السيّد علي السيستاني (دام ظلّه) في ذلك مسألتان:
المسألة الأولى: وهي مسألة 548 من المسائل المنتخبة قال: ((لا يعتبر في بلوغ الغلّات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلّق الزكاة وبعده، فلو كان الحاصل يبلغ حدّ النصاب ولكنّه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن. نعم، ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلّات لا تجب زكاته على المالك)).
المسألة الثانية هي مسألة 549 من نفس الكتاب قال: ((إذا تعلّقت الزكاة بالغلّات لا يتعيّن على المالك تحمّل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء، فإنّ له المخرج عن ذلك بأن يسلّمها إلى مستحقّها أو الحاكم الشرعي وهي على الساق أو على الشجر ثُمَّ يشترك معه في المؤن)).
ذكر السيّد علي السيستاني (دام ظلّه) في ذلك مسألتان:
المسألة الأولى: وهي مسألة 548 من المسائل المنتخبة قال: ((لا يعتبر في بلوغ الغلّات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلّق الزكاة وبعده، فلو كان الحاصل يبلغ حدّ النصاب ولكنّه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن. نعم، ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلّات لا تجب زكاته على المالك)).
المسألة الثانية هي مسألة 549 من نفس الكتاب قال: ((إذا تعلّقت الزكاة بالغلّات لا يتعيّن على المالك تحمّل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء، فإنّ له المخرج عن ذلك بأن يسلّمها إلى مستحقّها أو الحاكم الشرعي وهي على الساق أو على الشجر ثُمَّ يشترك معه في المؤن)).
تعليق