إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الخمس : تحديد رأس السنة الخمسية

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الخمس : تحديد رأس السنة الخمسية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
    واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين




    تحديد رأس السنة الخمسية

    بعد أن أوجب الشارع إخراج خمس الفاضل السنوي من الأرباح،
    فكيف يحسب المكلّف بدايةالسنة الخمسيّة؟
    هل من حين شروعه في العمل،
    أم من حين حصوله على المال؟
    وهل يحسب لكلّ ربح يحصل عليه سنة لوحده، أم يجب عليه أن يجعل يوماً معيّناً هو رأس السنة لجميع أمواله وأرباحه ؟

    الجواب: هناك اختلاف في الفتوى بين السيّدين الخوئي والسيستاني في كيفيّة تحديد رأس السنة،
    فلنبيّن رأي كل منهما على حدة:

    السيد الخوئي:
    حساب بداية السنة من أوّل زمان حصول المال، ولكلّ ربح يحصل عليه المكلّفسنة لوحده، فيجوز للمكلّف أن يجعل لكلّ ربح وفائدة يحصل عليها سنة تخصّها من حين حصولها، فإن مضت عليها سنة من دون أن يصرفها في مؤنته وجب عليه إخراج خمسها، وإنصرفها في مؤنته أثناء السنة سقط عنها الخمس، فيجوز للتاجر والموظّف والعامل مثلاً أن يحسب لربح كلّ يوم سنة لوحده، فإن صرفه في مؤنته خلال السنة سقط عنه الخمس، وإن بقي شيء من المال أخرج خمسه، كما يجوز للمكلّف تسهيلاً له في الحساب أن يجعل رأس سنةواحد لجميع أرباحه، فإذا أتى هذا اليوم من كلّ سنة أخرج خمس جميع الأرباح المتبقية عنده.

    تنبيه: لو جعل المكلّف رأس سنة واحد لجميع أرباحه لم يجب عليه الإلتزام به بلحاظ الأرباح التي لم تمضٍ عليها سنة كاملة من حين الحصول
    عليها.



    السيد السيستاني:

    المكلّف على نوعين:

    النوع الأوّل:
    المكلّف الذي ليس عنده مهنة يعتاش منها، كالطالب، والمتقاعد، والشخص الذي لا يعمل، ومن يعتمد على الصدقات أو الخمس أو الضمان الإجتماعي،
    وحكم هذا النوع كما ذكرالسيّد الخوني ، فيجوز للمكلّف أن يحسب لكلّ ربح يحصل عليه سنة تخصّه من حين الحصول عليه، كما له أن يجعل سنة واحدة لجميع أرباحه.

    النوع الثاني:
    المكلّف الذي عنده عمل أو منفعة يعتاش منها، كالتجّار والموظّفين، والخطباء،والعمّال، والكسبة، ومن يعتاش من إيجارات العقارات، وهذا النوع وهو من له مهنة وعمل يجب عليه أن يجعل له رأس سنة واحد لجميع أرباحه،
    وهو أوّل يوم يباشر فيه العمل، فلو كان معلّماً أو عاملاً واستلم الوظيفة في واحد ربيع مثلاً صار هذا التاريخ هو بداية سنته الخمسيّة،فمتى ما مرّ عليه هذا التاريخ من كلّ سنة وجب عليه أن يُخرج خمس جميع الأرباح المتبقيةعنده، سواء حصل عليها من عمله ومهنته أو حصل عليها من جهات أخرى كالهدايا.


    السؤال الجديد هو
    متى يكون المكلّف صاحب مهنة؟

    متى ينطبق على المكلّف أنه صاحب مهنة لكي يجب عليه أن يحدّد يوماً معيّناً لرأس سنتهالخمسيّة؟

    السيد السيستاني:
    إنّما ينطبق على المكلّف أنّه صاحب مهنة، إذا كان له عمل أو منفعة يكسب منها مقداراً معتدّاً به من مؤنته كالنصف مثلاً، كما هو الغالب في الموظّفين، والعمّال، والتجّار،والخطباء، وأصحاب العقارات المؤجّرة،
    وأمّا من كان يحصل على مرتّب شهري يكفيه لمعيشته لكن من دون عمل كالمتقاعدين، أو من يستلم من الضمان الإجتماعي، أو غير ذلك، فهذا لاتنطبق عليه أحكام صاحب المهنة التي ذكرناها، وكذا لو كان له مهنة لكنها لا تفي بمقدار معتدّبه من مؤنته، فلا يُعدّ هذا صاحب مهنة، ويكون حكمه حكم النوع الأوّل.

    وهنا عدّة استدراكات:

    الأوّل: إنّما يجوز تأخير إخراج خمس الأموال إلى نهاية السنة فيما لو أراد المكلّف صرف ذلك المال في المؤنة المناسبة لحاله، وأمّا إذا أتلف أمواله، أو صرفها صرفا زائداً عن مؤنته المتعارفة وزائداً عن شأنه، فيجب عليه إخراج الخمس فوراً ، ولا ينتظر حينئذٍ إلى نهاية السنة.

    الثاني: لو حصل المكلّف على أموال يعلم باستغنائه عنها وعدم صرفها في مؤنته إلى نهاية سنتهالخمسيّة فالأحوط وجوباً عند السيّد السيستاني إخراج خمسها فوراً ولا ينتظر بها رأس السنة،بينما يجيز السيد الخوئي أن ينتظر بها حلول رأس السنة الخمسيّة ثمّ يخرج خمسها .

    الثالث: يختصّ جواز تأخير إخراج الخمس إلى نهاية السنة بما إذا بقي المكلّف حيّاً إلى آخر سنته الخمسيّة، وأمّا إذا مات أثناء السنة وجب على ورثته إخراج الخمس فورا.



    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 04-07-2025, 03:32 AM.
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X