بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
تمكين الأطفال من المساجد
تمهيد المسألة
يُثار بين الآباء والأمهات سؤال مهم:
هل يجوز اصطحاب الأطفال إلى المسجد؟
وإذا جاز، متى يكون ذلك مشروعاً ومستحباً، ومتى يُكره أو يُمنع؟
مستند المسألة:
ورد في النصوص الشريفة ما يدل على كراهة تمكين الأطفال من دخول المساجد، ومن ذلك ما رواه أبو عبد الله (عليه السلام):
“جنبوا مساجدكم البيع والشراء، والمجانين والصبيان، والأحكام، والضالة، والحدود، ورفع الصوت”
وسائل الشيعة، ح6419.
ومن هنا تعددت آراء الفقهاء في تحديد حكم دخول الأطفال للمساجد.
الآراء الفقهية في المسألة
الرأي الأول:
الكراهة مشروطة بحالتين
يُكره تمكين الأطفال من المسجد إذا كان يخشى منهم أمران:
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
تمكين الأطفال من المساجد
تمهيد المسألة
يُثار بين الآباء والأمهات سؤال مهم:
هل يجوز اصطحاب الأطفال إلى المسجد؟
وإذا جاز، متى يكون ذلك مشروعاً ومستحباً، ومتى يُكره أو يُمنع؟
مستند المسألة:
ورد في النصوص الشريفة ما يدل على كراهة تمكين الأطفال من دخول المساجد، ومن ذلك ما رواه أبو عبد الله (عليه السلام):
“جنبوا مساجدكم البيع والشراء، والمجانين والصبيان، والأحكام، والضالة، والحدود، ورفع الصوت”
وسائل الشيعة، ح6419.
ومن هنا تعددت آراء الفقهاء في تحديد حكم دخول الأطفال للمساجد.
الآراء الفقهية في المسألة
الرأي الأول:
الكراهة مشروطة بحالتين
يُكره تمكين الأطفال من المسجد إذا كان يخشى منهم أمران:
- تنجيس المسجد.
- إزعاج المصلين ورفع الصوت.
أما إذا أُمن ذلك فلا كراهة، بل قد يكون الحضور راجحاً ومستحباً، لغايات مثل تعليم الصلاة وربط الطفل بالعبادة.
السيد السيستاني يفتي بهذا الرأي ويؤكد أن الحضور جائز إذا زال موجب الكراهة، خاصة مع المصلحة التربوية والروحية.
الرأي الثاني:
الكراهة مطلقة
يرى هذا الفريق أن الكراهة مطلقة في تمكين الأطفال من المساجد، دون تقييد بشرط، واستندوا إلى إطلاق الروايات، ولم يرد تعليق على كراهة تمكينهم في كتب الفتاوى الفقهية المعتبرة.
الرأي الثالث:
عدم الكراهة مع نية الصلاة أو التعلم
من الفقهاء من ذهب إلى عدم كراهة تمكين الأطفال من دخول المساجد إذا كان لغرض الصلاة أو التعلم أو الوعظ، مشيرين إلى سيرة المسلمين المستمرة على إدخال الأطفال المساجد منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله.
الرأي الرابع:
اختصاص الكراهة بمن لا يؤمن من تلويثه
السيد السيستاني يفتي بهذا الرأي ويؤكد أن الحضور جائز إذا زال موجب الكراهة، خاصة مع المصلحة التربوية والروحية.
الرأي الثاني:
الكراهة مطلقة
يرى هذا الفريق أن الكراهة مطلقة في تمكين الأطفال من المساجد، دون تقييد بشرط، واستندوا إلى إطلاق الروايات، ولم يرد تعليق على كراهة تمكينهم في كتب الفتاوى الفقهية المعتبرة.
الرأي الثالث:
عدم الكراهة مع نية الصلاة أو التعلم
من الفقهاء من ذهب إلى عدم كراهة تمكين الأطفال من دخول المساجد إذا كان لغرض الصلاة أو التعلم أو الوعظ، مشيرين إلى سيرة المسلمين المستمرة على إدخال الأطفال المساجد منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله.
الرأي الرابع:
اختصاص الكراهة بمن لا يؤمن من تلويثه
- ذهب بعض الفقهاء إلى أن الكراهة مختصة بالصبي الذي لا يُوثق بنظافته عن النجاسات.
- أما إذا كان الطفل موثوقاً بقدرته على التنزه وأداء الصلاة باحترام للمكان، فـ:
- لا كراهة في تمكينه.
- بل يستحب تمرينه على حضور المساجد والتعود على العبادات.
من أقوال الفقهاء:
- الشهيد الثاني: الحكم بالكراهة خاص بمن يُخاف منه التلويث، أما من يُوثق به فيستحب تمرينه.
مسالك الأفهام، ج1، ص329. - العلامة المجلسي: لا كراهة في تمكين الموثوق به من الأطفال بل يُستحب تمرينه.
بحار الأنوار، ج80، ص349.
فتاوى معاصرة:
- بعض الفقهاء قرروا أن الكراهة لا تعم كل الأطفال، بل تختص بمن لا يُؤمَن منه التنجيس أو الأذية، أما الطفل الموثوق في حفظ نظافة المسجد واحترام المصلين، فتمكينه مستحب، لما فيه من تقوية العقيدة وتعليم الأحكام الدينية، خصوصاً في زمننا الحاضر حيث تشتد الحاجة لتحصين الأطفال دينياً.
النتيجة والخلاصة
- الأصل كراهة تمكين الأطفال من المساجد، ولكن:
- إن خيف منهم التنجيس أو الإزعاج، فالكراهة مؤكدة.
- وإن أُمن ذلك، وكان الغرض تعليمهم وتربيتهم وتعويدهم على الصلاة، فلا كراهة بل هو راجح ومستحب.
- ينبغي للآباء والمربين:
- مراعاة حال الطفل واستعداده للالتزام بأدب المسجد.
- تهيئة الطفل للتعظيم والاحترام للمكان قبل تمكينه من الحضور