مسألة 17
إذا قلد المجتهد و عمل على رأيه،ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية،و إن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل،كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة.
----------------------------------------------------------------------
الشرح:
هذه المسألة تتكلم عن حكم الاعمال السابقه التي اداها المكلف وكان قد قلد مجتهدا وعمل على رأيه فترة من الزمن ثم مات ذلك المجتهد .
ولكن يأتي الى الذهن سؤال الا وهو :
مر سابقا في المسائل الماضية حكم الاعمال السابقه في مسألة 11
حيث ذكرت (و أما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط و إن لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة و لكن فيه إشكال بل منع،نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء) .
فما الفرق بين المسألتين ؟
الجواب :
..في المسألة 11 تتكلم عن الاعمال السابقة فيما لو قلد مجتهدا ثم شك بتقليده وتبين بعد الفحص ان تقليده ليس بصحيح وعدل الى المجتهد الجامع للشرائط ,
حيث قالت (إذا قلد مجتهدا،ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا،وجب عليه الفحص،فإن تبين له أنه جامع للشرائط , بقي على تقليده،و إن تبين أنه فاقد لها،أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره )
فالمسألة 11 تتكلم عن العدول بين الاحياء
من حي غير جامع للشرائط الى مجتهد حي جامع للشرائط .
اما مسألة 17 فتتكلم حول مجتهد ميت ومجتهد حي .
----------------------------------------------------------------------------------------
إذا قلد المجتهد و عمل على رأيه،ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي
لو ان المكلف قلد السيد محسن الحكيم وعمل على رأيه مسائل عديده من صلاة وصوم وحج وغيرها , ثم مات ذلك المجتهد أي السيد محسن الحكيم فعدل الى المجتهد الحي كالسيد الخوئي كما لو ثبت اعلمية السيد الخوئي على السيد الحكيم ,
فما حكم تلك الاعمال التي اداها حسب فتاوى السيد الحكيم ؟
الجواب :
ان الاعمال السابقه حسب فتاوى الميت اما ان :
1 – تكون موافقة لفتاوى المجتهد الحي فلا اشكال في اجزاءها وصحتها .
2 – ان تكون مخالفة لفتاوى المجتهد الحي وهنا اقسام :
الف :ان يكون الاختلاف في امر لايعذر فيه الجاهل كما في الاركان فتجب اعادة تلك الاعمال .
باء - ان يكون الاختلاف في امر لايعذر فيه الجاهل كالواجبات او الاجزاء الرئيسية فتجب اعادة تلك الاعمال , كاجزاء الوضوء او شروطه او الغسل او التيمم كما اذا رأى المجتهد الميت وجوب وضوء الجبيرة على الكسير او الجريح في الكسر او الجرح المكشوف بوضع خرقة عليه ومسحها , ورأى المجتهد الحي ان الوظيفة في هذه الحالة التيمم دون الوضوء الجبيري وهكذا .
جيم - ان يكون الاختلاف في امر يعذر فيه الجاهل كالواجبات او الاجزاءغير الرئيسية ,
فلاتجب تلك الاعمال,
كما إذا أخلّ بالسورة أو اكتفى بالتسبيحات الأربع مرة واحدة،
-------------------------------------------------------------------
. لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية
هذا اشارة الى الفرض الاول وهو ان تكون موافقة لفتاوى المجتهد الحي فلا اشكال في اجزاءها وصحتها .
------------------------------------------------------------
و إن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل
قال السيد الخوئي لاتجب اعادة تلك الاعمال وان كانت مخالفة لرأي المجتهد الحي بشرط ان لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل
وهذا اشاره الى الفرض الثاني - جيم
أي اذا لم تكن في الاركان ولم تكن في الاجزاء والواجبات غير الرئيسية
وضرب السيد الخوئي مثالا لهذا الفرض وهو عدم وجوب الاعادة لان الخلل كان في الاجزاء غير الرئيسية وهي القراءة
حيث قال :
( كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة ).
---------------------------------------------------------------------
ملاحظة :
اما السيد السيستاني فله رأي مخالف للسيد الخوئي
حيث يرى انه لاتجب اعادة الاعمال الماضية ويجتزيء بها مطلقا ( أي في جميع الفروض اعلاه , حتى لو كان الخلل في الاركان او في الاجزاء الرئيسية ,فمثلا
لو ان مكلفا قلد السيد الخوئي قدس سره واغتسل غسل زيارة الامام الحسين عليه السلام مكتفيا به عن الوضوء ثم بعد ذلك مات السيد الخوئي وعدل الى السيد السيستاني , فان السيد السيستاني وان كان لايقول باجزاء غسل زيارة الامام الحسين عليه السلام عن الوضوء ولكن بما ان المكلف كان معتمدا على فقيه جامع للشرائط في عمله فانه في هذه الحالة هو معذور حتى لو كان العمل الذي اتى به لايعذر فيه الجاهل لكونه من الشروط الواقعية ),
والسبب بالاجزاء لدى السيد السيستاني
هو ان المكلف عندما اتى بالاعمال كان اعتمادا على حجة شرعيه وهو تقليد مجتهد تقليدا صحيحا حتى لو مات يبقى كونه حجه وتقليد الحي ايضا حجه فلا ترجيح لحجه على حجه
اما السيد الخوئي
يقول نعم المجتهد حال حياته كان حجه على المكلف اما بعد موته فليس بحجه,
فلابد لاعماله ان تلاحظ فيها الاجزاء وعدمه بالنسبة الى المجتهد الحي .
استفتاءات
المسائل الشرعية
السؤال 20: بعض مقلدي الميت ابتداءً والذي يقتنع بالعدول للحي يتساءل
عن أعماله السالفة هل تكون ممضاة أم لا ؟ وإذا كانت ممضاة كما أعتقد ، فهل إمضاؤها مشروط بعدم العلم بالمخالفة للحي دون أن تناط به مهمة البحث عن المخالفة ، وإذا كان عدم الإمضاء مثلاً يجعل منه عقبة عن الرجوع والعدول للحي يختلف الحكم ؟
الجواب : إذا لم يترك ركناً فلا بأس .
السؤال 21: الباقي على تقليد الحي بعد موته لشبهة أو لجهل ، هل ينسحب عليه حكم السؤال السابق ؟
الجواب : نعم هو كسابقه .
=======================================
إذا قلد المجتهد و عمل على رأيه،ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية،و إن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل،كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة.
----------------------------------------------------------------------
الشرح:
هذه المسألة تتكلم عن حكم الاعمال السابقه التي اداها المكلف وكان قد قلد مجتهدا وعمل على رأيه فترة من الزمن ثم مات ذلك المجتهد .
ولكن يأتي الى الذهن سؤال الا وهو :
مر سابقا في المسائل الماضية حكم الاعمال السابقه في مسألة 11
حيث ذكرت (و أما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط و إن لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة و لكن فيه إشكال بل منع،نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء) .
فما الفرق بين المسألتين ؟
الجواب :
..في المسألة 11 تتكلم عن الاعمال السابقة فيما لو قلد مجتهدا ثم شك بتقليده وتبين بعد الفحص ان تقليده ليس بصحيح وعدل الى المجتهد الجامع للشرائط ,
حيث قالت (إذا قلد مجتهدا،ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا،وجب عليه الفحص،فإن تبين له أنه جامع للشرائط , بقي على تقليده،و إن تبين أنه فاقد لها،أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره )
فالمسألة 11 تتكلم عن العدول بين الاحياء
من حي غير جامع للشرائط الى مجتهد حي جامع للشرائط .
اما مسألة 17 فتتكلم حول مجتهد ميت ومجتهد حي .
----------------------------------------------------------------------------------------
إذا قلد المجتهد و عمل على رأيه،ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي
لو ان المكلف قلد السيد محسن الحكيم وعمل على رأيه مسائل عديده من صلاة وصوم وحج وغيرها , ثم مات ذلك المجتهد أي السيد محسن الحكيم فعدل الى المجتهد الحي كالسيد الخوئي كما لو ثبت اعلمية السيد الخوئي على السيد الحكيم ,
فما حكم تلك الاعمال التي اداها حسب فتاوى السيد الحكيم ؟
الجواب :
ان الاعمال السابقه حسب فتاوى الميت اما ان :
1 – تكون موافقة لفتاوى المجتهد الحي فلا اشكال في اجزاءها وصحتها .
2 – ان تكون مخالفة لفتاوى المجتهد الحي وهنا اقسام :
الف :ان يكون الاختلاف في امر لايعذر فيه الجاهل كما في الاركان فتجب اعادة تلك الاعمال .
باء - ان يكون الاختلاف في امر لايعذر فيه الجاهل كالواجبات او الاجزاء الرئيسية فتجب اعادة تلك الاعمال , كاجزاء الوضوء او شروطه او الغسل او التيمم كما اذا رأى المجتهد الميت وجوب وضوء الجبيرة على الكسير او الجريح في الكسر او الجرح المكشوف بوضع خرقة عليه ومسحها , ورأى المجتهد الحي ان الوظيفة في هذه الحالة التيمم دون الوضوء الجبيري وهكذا .
جيم - ان يكون الاختلاف في امر يعذر فيه الجاهل كالواجبات او الاجزاءغير الرئيسية ,
فلاتجب تلك الاعمال,
كما إذا أخلّ بالسورة أو اكتفى بالتسبيحات الأربع مرة واحدة،
-------------------------------------------------------------------
. لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية
هذا اشارة الى الفرض الاول وهو ان تكون موافقة لفتاوى المجتهد الحي فلا اشكال في اجزاءها وصحتها .
------------------------------------------------------------
و إن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل
قال السيد الخوئي لاتجب اعادة تلك الاعمال وان كانت مخالفة لرأي المجتهد الحي بشرط ان لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل
وهذا اشاره الى الفرض الثاني - جيم
أي اذا لم تكن في الاركان ولم تكن في الاجزاء والواجبات غير الرئيسية
وضرب السيد الخوئي مثالا لهذا الفرض وهو عدم وجوب الاعادة لان الخلل كان في الاجزاء غير الرئيسية وهي القراءة
حيث قال :
( كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة ).
---------------------------------------------------------------------
ملاحظة :
اما السيد السيستاني فله رأي مخالف للسيد الخوئي
حيث يرى انه لاتجب اعادة الاعمال الماضية ويجتزيء بها مطلقا ( أي في جميع الفروض اعلاه , حتى لو كان الخلل في الاركان او في الاجزاء الرئيسية ,فمثلا
لو ان مكلفا قلد السيد الخوئي قدس سره واغتسل غسل زيارة الامام الحسين عليه السلام مكتفيا به عن الوضوء ثم بعد ذلك مات السيد الخوئي وعدل الى السيد السيستاني , فان السيد السيستاني وان كان لايقول باجزاء غسل زيارة الامام الحسين عليه السلام عن الوضوء ولكن بما ان المكلف كان معتمدا على فقيه جامع للشرائط في عمله فانه في هذه الحالة هو معذور حتى لو كان العمل الذي اتى به لايعذر فيه الجاهل لكونه من الشروط الواقعية ),
والسبب بالاجزاء لدى السيد السيستاني
هو ان المكلف عندما اتى بالاعمال كان اعتمادا على حجة شرعيه وهو تقليد مجتهد تقليدا صحيحا حتى لو مات يبقى كونه حجه وتقليد الحي ايضا حجه فلا ترجيح لحجه على حجه
اما السيد الخوئي
يقول نعم المجتهد حال حياته كان حجه على المكلف اما بعد موته فليس بحجه,
فلابد لاعماله ان تلاحظ فيها الاجزاء وعدمه بالنسبة الى المجتهد الحي .
استفتاءات
المسائل الشرعية
السؤال 20: بعض مقلدي الميت ابتداءً والذي يقتنع بالعدول للحي يتساءل
عن أعماله السالفة هل تكون ممضاة أم لا ؟ وإذا كانت ممضاة كما أعتقد ، فهل إمضاؤها مشروط بعدم العلم بالمخالفة للحي دون أن تناط به مهمة البحث عن المخالفة ، وإذا كان عدم الإمضاء مثلاً يجعل منه عقبة عن الرجوع والعدول للحي يختلف الحكم ؟
الجواب : إذا لم يترك ركناً فلا بأس .
السؤال 21: الباقي على تقليد الحي بعد موته لشبهة أو لجهل ، هل ينسحب عليه حكم السؤال السابق ؟
الجواب : نعم هو كسابقه .
=======================================
تعليق