البراهين الجلية في السجود على التربة الحسينية
نورد دلائل ما يجوز السجود عليه عند الشيعة وتوضيحات ذلك سريعا ثم دلائل ذلك من كتب السنة وصحاحهم وأقوال علمائهم
بيان موجز لسر السجود على الأرض والتربة الحسينية وما يصح السجود عليه
للسجود معان عظيمة , ومقاصد خطيرة وأهداف شريفة إذ فيه تتجلى العبودية والاستكانة وإظهار العجز والذل والإنكسر للمولى سبحانه وتعالى في أرقى مقاماتها واسمى مراتبها وأجمل صورها ولا سيما إذا ما كان على التراب حيث يستشعر المؤمن بدايته ونهايته , وانه يرد الفرع إلى أصله وأنه خلق من تراب يطأه الناس , وأنه أتخذ من نطفة يستقذرها كل أحد , واضعاا أفضل شيء وهو الوجه بل من الوجه أعلاه وهو الجبهة على أحقر الأشياء وهو التراب فإذا كان على تربة الإمام الحسين عليه السلام استشعر مضافا إلى ما قدمنا روح التضحية بكل غال ونفيس لإرضاء رب العالمين قاهر الجبابرة بارئ الكائنات .
روض الجنان الشهيد الثاني ص 221 ( صحيحة حماد بن عثمان السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس) ( ومستند المنع مع الاجماع تظافر الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام كقول الصادق عليه السلام في رواية الفضل لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان )
مدارك الأحكام للسيد محمد العاملي ج3 ص 241( أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها . ويدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال : " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : " لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ". وصحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت له : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : " لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من ثمار الأرض ، ولا على شئ من الرياش " . واعلم أن السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات ، لأنه أبلغ في الخضوع والتواضع لله تعالى ، ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن الفضل : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال : " لا بأس ، وإن تسجد على الأرض أحب إلي ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب أن يمكن جبهته من الأرض ، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه ". والأفضل السجود على التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها ، فروى الشيخ رحمه الله في المصباح ، عن معاوية بن عمار ، قال : كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام ، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال : إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب ". وعن عبيد الله علي الحلبي ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : " لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة وخاتم عقيق ". وروي أيضا عن الصادق عليه السلام ، قال : " من أدار الحجير من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر ربه مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة ، فإن مسك السبحة ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات " . قوله : ( ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير ، إلاعند الضرورة ).
كشف اللثام للفاضل الهندي ج 3 ص 341 (الصادق عليه السلام في صحيح هشام : إن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها)
غير أن هذا النهج القويم من شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوبل من بعض إخوانهم السنة بالإعراض بل أقاموا عليهم حملات شعواء تأججت نيرانه وعلت صيحاتها ولو تأمل إخواننا السنة والسلفية صحاحهم و مسانيدهم لأبصروا وأدركوا أنها تنطق صادحة بالتأيد والمناصرة لإخوانهم الشيعة .
بعض روايات الشيعة وأقوال علمائهم فيما يجوز السجود عليه وما لا يجوز
المبسوط المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1الوفاة : 460المجموعة : فقه الشيعة الى القرن الثامنتحقيق : تصحيح وتعليق : السيد محمد تقي الكشفيسنة الطبع : 1387المطبعة : المطبعة الحيدرية – طهران الناشر : المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية ج 1 ص 89 (لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس)
جواهر الكلام للشيخ الجواهري ج 8 ص 411(لا يجوز السجود ) * اختيارا * ( على ما ليس بأرض ) * ولا نابتا فيها عدا بعض أفراد القرطاس كما ستعرف ، بل كان متكونا منها * ( كالجلود والصوف والشعر والوبر ) * والريش ونحوها إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا كالنصوص التي ستسمع في أثناء البحث جملة منها ، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب عليه ، بل * ( ولا على ما هو ) * متكون * ( من الأرض ) * إلا أنه خرج عن مسماها عرفا ، كما * ( إذا كان معدنا كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير إلا عند الضرورة ) * لما عرفت من استفاضة النصوص ومعاقد الاجماعات بعدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس).
الحدائق الناظرة للمحقق البحراني ج7 ص 245(الأخبار المستفيضة : ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال : " سمعته يقول السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " وعن الفضل أبي العباس قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان " . وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قلت له أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش " . وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال له : " أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " . وروى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن هشام بن الحكم قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس . فقلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال لأن السجود هو الخضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكونعلى ما يؤكل ويلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها . والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل " وروى في كتاب الخصال عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا على شعير ولا على لون مما يؤكل ولا يسجد على الخبز " . وعن الأعمش عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان " .وقال الرضا ( عليه السلام ) في كتاب الفقه : " كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر فلا يجوز الصلاة عليه ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للبس فقط وهو مما يخرج من الأرض إلا أن تكون في حال ضرورة).
مستند الشيعة للمحقق النراقي ج 5 ص 244(عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته شرعا ، حصل ذلك الأصل بالاجماع المحقق ، والمحكي في المعتبر والتذكرة والمدارك ، وغيرها ، والأخبار ، كصحيحة هشام : ( لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ). والمروي في قرب الإسناد ، وفيه بعد السؤال عن السجود : ( لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض ) المؤيدة . بصحيحة حماد : ( السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ) . ورواية البقباق : ( لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان )وغيرهما من المستفيضة).
غنائم الأيام للميرزا القمي ج 3 ص 274(مثل قوله عليه السلام في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : " السجود على سبعة أعظم " ومثل قول الصادق عليه السلام في صحيحة هشام بن الحكم : " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس).
الأرض وما أنبتت مسألة إجماعية عند الشيعة والسنة !
عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت عدد الأجزاء: 25 × 12 (4 / 112)(الصَّلَاة على الْحَصِير وَسَائِر مَا تنبته الأَرْض، وَهُوَ إِجْمَاع )
روايات المخالفين لمذهب آل محمد صلوات الله عليهم
ما يصح السجود عليه:
مراقي الفلاح جزء 1 – صفحة 159 ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود ) إذا وجد حجم الأرض ولا بوضع خرقة يسجد عليها اتقاء الحر والبرد والخشونة الضارة ( والأفضل الصلاة على الأرض ) بلا حائل ( أو على ما تنبته ) كالحصير والحشيش في المساجد وهو أولى من البسط لقربه من التواضع).
فقه العبادات - حنفي [ جزء 1 - صفحة 91 ]والأفضل أن يصلي على الأرض أو ما هو من جنسها كالحصير . وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ) ( في الهامش قال الترمذي كتاب الصلاة ج 2 باب 246 / 331 والخمرة : شبيهة بالسجادة الصغيرة ) وعن أبي سعيد رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير ) (الترمذي ج 2 / كتاب الصلاة باب 247 / 332 .
الأدلة على أصالة السجود على الأرض :
صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 128ح 328 ] الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987 تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6 ] وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا )صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 168 ح 427] وفي صحيح مسلم [ جزء 1 - صفحة 370 ح 521] الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي عدد الأجزاء : 5 مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي و[ جزء 1 - صفحة 371 ح 523] وسنن أبي داود [ جزء 1 - صفحة 186 ح489] قال الشيخ الألباني : صحيح الناشر : دار الفكر تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد عدد الأجزاء : 4 مع الكتاب : تعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها).
بعض الأدلة على أن كون السجود على غير الأرض وما إليها فقط للضرورة التي لا يمكن رفعها:
صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 404 ح 1150] الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6 ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط وجهه فسجد عليه ( وصحيح مسلم [ جزء 1 - صفحة 433 ] ح ( 620 )كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه )
سنن أبي داود [ جزء 1 - صفحة 233 ح 660] المؤلف : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي الناشر : دار الفكر تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد عدد الأجزاء : 4 مع الكتاب : تعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها ( قال الشيخ الألباني :صحيح و مسند أحمد بن حنبل [ جزء 3 - صفحة 100 ] المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها (.....تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين ) وسنن الدارمي [ جزء 1 - صفحة 354 ح 1337] الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة الأولى ، 1407 تحقيق : فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي عدد الأجزاء : 2 الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها ( قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح ) و تفسير القرطبي [ جزء 1 - صفحة 382 ] المؤلف : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله عدد الأجزاء : 20 و صحيح ابن خزيمة [ جزء 1 - صفحة 336 ح 675] الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت ، 1390 – 1970 تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي عدد الأجزاء : 4 الأحاديث مذيلة بأحكام الأعظمي والألباني عليها و صحيح ابن حبان [ جزء 6 - صفحة 118 ح 2354] الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة الثانية ، 1414 – 1993 تحقيق : شعيب الأرنؤوط عدد الأجزاء : 18 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها قال شعيب الأرنؤوط ( إسناده صحيح على شرطهما ) و مسند أبي يعلى [ جزء 7 - صفحة 176 ح 4152] الناشر : دار المأمون للتراث ـ دمشق الطبعة الأولى , 1404هـ تحقيق : حسين سليم أسد عدد الأجزاء : 13 قال حسين سليم الأسدي ( إسناده صحيح )و مصنف ابن أبي شيبة [ جزء 1 - صفحة 241 ح 2769] الناشر : مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى ، 1409 تحقيق : كمال يوسف الحوت عدد الأجزاء : 7 و سنن البيهقي الكبرى [ جزء 2 - صفحة 105 ح 2495] الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10 و سنن البيهقي الكبرى [ جزء 2 - صفحة 106 ح 2497] الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10 ومن أراد المزيد زدناه .
يتبع :
أقوال الشراح :
فتح الباري - ابن حجر [ جزء 1 - صفحة 493 ] الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1379تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي عدد الأجزاء : 13 (وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلى قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور وحمله الشافعي على الثوب المنفصل انتهى وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه قال فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه...)وفي عون المعبود [ جزء 2 - صفحة 52 ] الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الثانية ، 1415 عدد الأجزاء : 14 وعون المعبود [ جزء 2 - صفحة 254 ]وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها)وفي تحفة الأحوذي [ جزء 3 - صفحة 156 ] الكتاب : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت عدد الأجزاء : 10 قوله ( بالظهائر ) جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار ولا يقال في الشتاء ظهيرة ( سجدنا على ثيابنا ) الثياب جمع الثوب والثوب في اللغة يطلق على غير المخيط وقد يطلق على المخيط مجازا قاله الحافظ ( اتقاء الحر ) بالنصب على العلية أي لاتقاء الحر ولفظ أبي داود كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلى قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور وحمله الشافعي على الثوب المنفصل انتهى وأيده البيهقي هذا الحمل بما رواه الاسماعيلي من هذا الوجه بلفظ فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه قال فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له كذا في فتح الباري ).
لا يجوز الانتقال إلى غير الأرض إلا في حالات الضرورة التي لا يمكن رفعها أو أن السجود على غير الأرض خلاف الأولى :
سنن النسائي [ جزء 2 - صفحة 204 ] الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب الطبعة الثانية ، 1406 – 1986 تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة عدد الأجزاء : 8 الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها ( أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحرث عن جابر بن عبد الله قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كفي الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتيقال الشيخ الألباني : حسن ).
مسند أحمد بن حنبل [ جزء 3 - صفحة 327 ح 14546] الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها ) كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الأخرى حتى تبرد ثم اسجد عليها من شدة الحرقال عبد الله وكان في كتاب أبي عن سعيد عن أبي سعيد الخدري فضرب أبي عليه لأنه خطأ وإنما هو سعيد بن الحارث أخطأ بن بشر تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة ) .وفي مسند أحمد بن حنبل [ جزء 3 - صفحة 327 ح 14547] الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها ( تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن ).مسند أبي يعلى [ جزء 3 - صفحة 426 ح 1916] الناشر : دار المأمون للتراث – دمشق الطبعة الأولى ، 1404 – 1984 تحقيق : حسين سليم أسد عدد الأجزاء : 13 الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها قال حسين سليم أسد : إسناده حسن). وسنن النسائي الكبرى [ جزء 1 - صفحة 227 ح 668] الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1411 - 1991تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن عدد الأجزاء : 6 وشرح معاني الآثار [ جزء 1 - صفحة 184 ح 1010] الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1399هـ تحقيق : محمد زهري النجار عدد الأجزاء : 4 .والحديث موجود في مصنف ابن أبي شيبة [ جزء 1 - صفحة 286 ح 3275 ] الناشر : مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى ، 1409 تحقيق : كمال يوسف الحوت عدد الأجزاء : 7 وفي سنن البيهقي الكبرى [جزء 2 - صفحة 105 ح 2490] الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطاعدد الأجزاء : 10وكنز العمال الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت 1989 م[ جزء 8 - صفحة 50 ح 21746]
فتح الباري - ابن حجر [ جزء 1 - صفحة 487 ] الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1379تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي عدد الأجزاء : 13 ( وفي الحديث جواز الصلاة على الخشب وذكره ذلك الحسن وبن سيرين أخرجه بن أبي شيبة عنهما وأخرج أيضا عن بن مسعود وبن عمر نحوه وعن مسروق أنه كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة وعن بن سيرين نحوه).عمدة القاري [ جزء 4 - صفحة 106 ] رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح وذكره أيضا عن مسروق أنه كان يحمل لبنة في السفينة ليسجد عليهاوحكاه أيضا عن ابن سيرين بسند صحيح).
يكره السجود على أصواف الحيوانات وشعرها ...ولا يريد إلا جديد الأرض !
شرح السنة المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط -محمد زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م عدد الأجزاء: 15 ج2 ص 441( كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَكْرَهُ الصَّلاةَ عَلَى مَا يُتَّخَذُ مِنْ صُوفِ الْحَيَوَانِ وَشَعْرِهَا، وَلا يَكْرَهُ مَا يُعْمَلُ مِنْ نَبَاتِ الأَرْضِ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلا عَلَى جَدِيدِ الأَرْضِ ).
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الثانية، 1415 هـ عدد الأجزاء: 14 (2 / 252)(وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى إِلَّا عَلَى جُدَدِ الْأَرْضِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يُجِيزُ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يُعْمَلُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَأَمَّا مَا يُتَّخَذُ مِنْ أَصْوَافِ الْحَيَوَانِ وَشُعُورِهَا فَإِنَّهُ كان يكرهه ).
وإليك تعليق في كتاب ( مختصر أبي داود ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي تهذيب ابن الجوزي ) ط المكتبة الأثرية باكستن ج 2 ص 330 (وكان بعض السلف يكره أن يصلى إلا على جديد الأرض وكان بعضهم يجيز الصلاة على كل شيء أتخذ من نبات الأرض فأما ستخذ من أصواف الحيوانات وشعورها فإنه يكره ).
فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ) الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين – القاهرة الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1996 م (3 / 26): (وقال ابن المنذر: كرهت طائفة السجود إلا على الأرض، كان جابر بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض.وقال مالك في الصلاة على بساط الصوف والشعر: إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسا. انتهى. ومذهب مالك - فيما ذكره صاحب ((تهذيب المدونة)) -: أنه يكره السجود على الطنافس وثياب الصوف والكتان والقطن وبسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها، ولكن يقوم عليها ويجلس ويسجد على الأرض، ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها. انتهى. وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت...وقال المروذي: كان أبو عبد الله - يعني: أحمد لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة، إلا من حر أو برد ).
المدونة المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م عدد الأجزاء: 4 (1 / 170)(وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى الطَّنَافِسِ وَبُسُطِ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ وَالْإِدَامِ وَكَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا وَيَرْكَعَ عَلَيْهَا وَيَقْعُدَ عَلَيْهَا وَلَا يَسْجُدَ عَلَيْهَا وَلَا يَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَيْهَا، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْحُصْرِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا )
التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 897هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م عدد الأجزاء: 8 (2 / 254)(مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْخُمْرَةِ وَالْحَصِيرِ وَمَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَيْهَا. ابْنُ حَبِيبٍ: يُسْتَحَبُّ مُبَاشَرَةُ الْأَرْضِ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ. اللَّخْمِيِّ: مِنْ غَيْرِ حَائِلِ حَصِيرٍ وَلَا غَيْرِهِ ).
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م عدد الأجزاء: 6 ج 1 ص 546 ( وَيُكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الطَّنَافِسِ وَثِيَابِ الصُّوفِ وَالْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ وَبُسُطِ الشَّعْرِ وَالْأَدَمِ وَأَحْلَاسِ الدَّوَابِّ، وَلَا يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَيْهَا وَلَكِنْ يَقُومُ عَلَيْهَا وَيَجْلِسُ وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ )
وربما أيده هذا الحديث
سنن البيهقي الكبرى [ جزء 2 - صفحة 105 ح2491 ] المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10(...أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته وفيما روى معاوية بن صالح عن عياض بن عبد الله القرشي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور عمامته فأوما بيده ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته وهذا المرسل شاهد لمرسل صالح )ومثله حديث 2492 وفي مصنف ابن أبي شيبة [ جزء 1 - صفحة 240 ] الناشر : مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى ، 1409 تحقيق : كمال يوسف الحوت عدد الأجزاء : 7 ( حدثنا أبو بكر عن إسرائيل عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال إذا صلى أحدكم فليحسر العمامة عن جبهته )وفي كنز العمال [ جزء 8- صفحة 227 ] ط مؤسسة الرسالة بيروت 1989م والتاريخ الكبير للبخاري [ جزء 1 - صفحة 175 ح 531] الناشر : دار الفكر تحقيق :السيد هاشم الندوي عدد الأجزاء : 8 ( محمد بن عبادة عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال إذا صلى فليحسر العمامة).
فيض القدير [ جزء 5 - صفحة 142 ح 6719] الناشر : المكتبة التجارية الكبرى – مصر الطبعة الأولى ، 1356 عدد الأجزاء : 6 مع الكتاب : تعليقات يسيرة لماجد الحموي(كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته ) وسجد على جبهته وأنفه دون كور عمامته قال ابن القيم : لم يثبت عنه سجود على كور عمامته في خبر صحيح ولا حسن وأما خبر عبد الرزاق كان يسجد على كور عمامته ففيه متروك)وموطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب) المؤلف: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: 197هـ) تحقيق: هشام إسماعيل الصيني الناشر: دار ابن الجوزي – الدمام الطبعة: الثانية، جمادى الثانية، 1420 هـ - 1999 م عدد الأجزاء: 1 (1 / 120)ح391 و الجامع المؤلف: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: 197هـ) المحقق: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - الدكتور علي عبد الباسط مزيد الناشر: دار الوفاء الطبعة: الأولى 1425 هـ - 2005 م عدد الأجزاء: 1 (1 / 236)ح393
وربما أيده أيضا هذا الحديث إذ كان بمقدور النبي الأعظم وضع حائل بينه وبين الأرض يقيه من الطين
صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 238 ح 638] الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987 تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6(جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته )ومثله في[ جزء 1 - صفحة 280 ح780] وفي صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 287 ح 801 ] ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في حبهته )وفي صحيح مسلم [ جزء 2 - صفحة 824 ح 1167] الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي عدد الأجزاء : 5 مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ومسند أحمد بن حنبل [ جزء 3 - صفحة 60 ح 11722] الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها (قال شعيب أسناده صحيح على شرط الشيخين)فتح الباري - ابن حجر [ جزء 2 - صفحة 322 ح 801] الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1379 تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي عدد الأجزاء : 13 ( قوله حدثنا هشام هو الدستوائي ويحيى هو بن أبي كثيرقوله حتى رأيت أثر الطين هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى).
السجود على الأرض مقدم على السجود على غير الأرض بل هو الأحوط الذي لا ينتطح فيه عنزان !
المصنف المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة: الثانية، 1403 عدد الأجزاء: 11 (1 / 394)ح1536 -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ... قُلْتُ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ وَيَدَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ).
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1 / 397)ح 1553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ:كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ " لَا يَسْجُدُ - أَوْ قَالَ: لَا يُصَلِّي - إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ ).
فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ) تحقيق: 1 - محمود بن شعبان بن عبد المقصود.2- مجدي بن عبد الخالق الشافعي.3 - إبراهيم بن إسماعيل القاضي.4 - السيد عزت المرسي.5 - محمد بن عوض المنقوش.6 - صلاح بن سالم المصراتي.7 - علاء بن مصطفى بن همام.8 - صبري بن عبد الخالق الشافعي. الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين – القاهرة الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1996 م (3 / 18) (وأكثر أهل العلم على جواز الصلاة على الحصير والسجود عليه، وأن ذلك لا يكره إذا كان الحصير من جريد النخل أو نحوه مما ينبت من الأرض. وممن روي عنه أنه صلى على الحصير: ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر، وأبو ذر. وقال النخعي: كانوا يصلون على الحصير والبوري.وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت.ومذهب مالك: لا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها.والسجود على الأرض أفضل عنده، وعند كثير من العلماء.وكان ابن مسعود لا يصلي على شيء إلا على الأرض.وروي عن أبي بكر الصديق، أنه رأى قوما يصلون على بسط، فقال لهم: أفضوا إلى الأرض ).
أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3تم تحميله : في 7 رمضان 1429 هـ = 7 سبتمبر 2008 م - 3 (61 / 197) (وروي عن ابن عمر، أنه كان يصلي على الخمرة ويسجد على الأرض. ونحوه عن علي بن الحسين. وقال النخعي في السجود على الحصير: الأرض أحب إلي. وعنه، أنه قال: لا بأس أن يصلي الحصير، لكن لا يسجد عليهِ).
يقتصر على الأرض !
نيل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م عدد الأجزاء:8 ج 2 ص 149( يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ» وَكَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِهَا هَذَا وَسَائِرِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهَا إنَّمَا نَفَتْ عِلْمَهَا وَمَنْ عَلِمَ صَلَاتَهُ عَلَى الْحَصِيرِ، مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي، وَأَيْضًا فَإِنَّ حَدِيثَهَا وَإِنْ كَانَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ فَإِنَّ فِيهِ شُذُوذٌ وَنَكَارَةٌ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ. وَقَدْ ذَهَبَ إلَى اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: إلَّا أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتَارُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْأَرْضِ اسْتِحْبَابًا انْتَهَى. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَكْحُولٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ التَّابِعِينَ اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ، وَصَرَّحَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ. وَمِمَّنْ اخْتَارَ مُبَاشَرَةَ الْمُصَلِّي لِلْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ وِقَايَةٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي وَلَا يَسْجُدُ إلَّا عَلَى الْأَرْضِ. وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ ).
الاستحثاث على السجود على الأرض !
المصنف المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة: الثانية، 1403 عدد الأجزاء: 11 (1 / 391)ح 1528 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ:رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا يَسْجُدُ كَأَنَّهُ يَتَّقِي التُّرَابَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرِّبْ وَجْهَكَ يَا صُهَيْبُ)
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م (44 / 196)ح 26572 - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامِ بْنِ طَلْقٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ:دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ابْنُ أَخٍ لَهَا، فَصَلَّى فِي بَيْتِهَا رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا سَجَدَ، نَفَخَ التُّرَابَ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ سَلَمَةَ: ابْنَ أَخِي، لَا تَنْفُخْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارٌ وَنَفَخَ: «تَرِّبْ وَجْهَكَ لِلَّهِ).
ادعت عائشة أن النبي الأعظم لم يسجد على الحصير!
مسند أبي يعلى المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (المتوفى: 307هـ) المحقق: حسين سليم أسد الناشر: دار المأمون للتراث – دمشق الطبعة: الأولى، 1404 – 1984 عدد الأجزاء: 13 (7 / 426)ح4448 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ:أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} [الإسراء: 8] ، قَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح )(1)
أقول ـ أسد الله الغالب : هذا واضح الفاسد مخالف للنصوص الصريحة الكثيرة جدا المجمع عليها من سجود النبي الأعظم على الحصير من قبيل
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 1422هـ عدد الأجزاء: 9 (1 / 135) كِتَابُ الأَذَانِ ـ بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ؟ح670 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، «فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ،فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا، وَنَضَحَ طَرَفَ الحَصِيرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الجَارُودِ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ ) بل قد بوب البخاري بابا لذلك ففي صحيح البخاري (1 / 85) كِتَابُ الصَّلاَةِ ـبَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الحَصِيرِ
سنن ابن ماجه المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي عدد الأجزاء: 2 (1 / 249)ح 756 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي، وَتُصَلِّيَ فِيهِ» قَالَ: فَأَتَاهُ، وَفِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ هَذِهِ الْفُحُولِ، فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ، فَكُنِسَ وَرُشَّ، «فَصَلَّى، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَةَ: الْفَحْلُ: هُوَ الْحَصِيرُ الَّذِي قَدِ اسْوَدَّ[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي] في الزوائد إسناده حسن وله أصل في الصحيح. [حكم الألباني]صحيح ).
حوار لطيف طريف بين شاب من شيعة آل محمد ـ صلوات الله عليهم ـ وبين شيخ سلفي مشهور
أثر السجود على تربة الإمام الحسين عليه السلام وبيان أحكام السجود وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز( السجود على التربة الحسينية الدين والحياة محمد كنعان ) أقول ـ أسد الله الغالب ـ هذا أجود ما يمكن أن تسمعه حقيقة ( حفظكم الله شيخنا الغالي محمد كنعان وكثر من أمثالك )
عالم أزهري يقرر أن السجود على التراب أوالتربة هو ما فعله النبي الأعظم والصحابة الكرام
ولما سئل الوهابي الشيخ عثمان الخميس عن السجود على التربة ؟ قال السجود على التراب هو الأصل وهو جائز بالإجماع ثم أورد أن النبي الأعظم سجد على الحصباء والتراب والخمرة والحصير ( نحن إلى الآن متفقون معه ) ثم أدعى هذا الشيخ أنه يجوز السجود على العمامة وعلى كور العمامة
بحث : أسد الله الغالب
يتبع "
نورد دلائل ما يجوز السجود عليه عند الشيعة وتوضيحات ذلك سريعا ثم دلائل ذلك من كتب السنة وصحاحهم وأقوال علمائهم
بيان موجز لسر السجود على الأرض والتربة الحسينية وما يصح السجود عليه
للسجود معان عظيمة , ومقاصد خطيرة وأهداف شريفة إذ فيه تتجلى العبودية والاستكانة وإظهار العجز والذل والإنكسر للمولى سبحانه وتعالى في أرقى مقاماتها واسمى مراتبها وأجمل صورها ولا سيما إذا ما كان على التراب حيث يستشعر المؤمن بدايته ونهايته , وانه يرد الفرع إلى أصله وأنه خلق من تراب يطأه الناس , وأنه أتخذ من نطفة يستقذرها كل أحد , واضعاا أفضل شيء وهو الوجه بل من الوجه أعلاه وهو الجبهة على أحقر الأشياء وهو التراب فإذا كان على تربة الإمام الحسين عليه السلام استشعر مضافا إلى ما قدمنا روح التضحية بكل غال ونفيس لإرضاء رب العالمين قاهر الجبابرة بارئ الكائنات .
روض الجنان الشهيد الثاني ص 221 ( صحيحة حماد بن عثمان السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس) ( ومستند المنع مع الاجماع تظافر الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام كقول الصادق عليه السلام في رواية الفضل لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان )
مدارك الأحكام للسيد محمد العاملي ج3 ص 241( أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها . ويدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال : " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : " لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ". وصحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت له : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : " لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من ثمار الأرض ، ولا على شئ من الرياش " . واعلم أن السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات ، لأنه أبلغ في الخضوع والتواضع لله تعالى ، ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن الفضل : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال : " لا بأس ، وإن تسجد على الأرض أحب إلي ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب أن يمكن جبهته من الأرض ، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه ". والأفضل السجود على التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها ، فروى الشيخ رحمه الله في المصباح ، عن معاوية بن عمار ، قال : كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام ، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال : إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب ". وعن عبيد الله علي الحلبي ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : " لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة وخاتم عقيق ". وروي أيضا عن الصادق عليه السلام ، قال : " من أدار الحجير من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر ربه مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة ، فإن مسك السبحة ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات " . قوله : ( ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير ، إلاعند الضرورة ).
كشف اللثام للفاضل الهندي ج 3 ص 341 (الصادق عليه السلام في صحيح هشام : إن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها)
غير أن هذا النهج القويم من شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوبل من بعض إخوانهم السنة بالإعراض بل أقاموا عليهم حملات شعواء تأججت نيرانه وعلت صيحاتها ولو تأمل إخواننا السنة والسلفية صحاحهم و مسانيدهم لأبصروا وأدركوا أنها تنطق صادحة بالتأيد والمناصرة لإخوانهم الشيعة .
بعض روايات الشيعة وأقوال علمائهم فيما يجوز السجود عليه وما لا يجوز
المبسوط المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1الوفاة : 460المجموعة : فقه الشيعة الى القرن الثامنتحقيق : تصحيح وتعليق : السيد محمد تقي الكشفيسنة الطبع : 1387المطبعة : المطبعة الحيدرية – طهران الناشر : المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية ج 1 ص 89 (لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس)
جواهر الكلام للشيخ الجواهري ج 8 ص 411(لا يجوز السجود ) * اختيارا * ( على ما ليس بأرض ) * ولا نابتا فيها عدا بعض أفراد القرطاس كما ستعرف ، بل كان متكونا منها * ( كالجلود والصوف والشعر والوبر ) * والريش ونحوها إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا كالنصوص التي ستسمع في أثناء البحث جملة منها ، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب عليه ، بل * ( ولا على ما هو ) * متكون * ( من الأرض ) * إلا أنه خرج عن مسماها عرفا ، كما * ( إذا كان معدنا كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير إلا عند الضرورة ) * لما عرفت من استفاضة النصوص ومعاقد الاجماعات بعدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس).
الحدائق الناظرة للمحقق البحراني ج7 ص 245(الأخبار المستفيضة : ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال : " سمعته يقول السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " وعن الفضل أبي العباس قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان " . وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قلت له أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش " . وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال له : " أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " . وروى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن هشام بن الحكم قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس . فقلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال لأن السجود هو الخضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكونعلى ما يؤكل ويلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها . والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل " وروى في كتاب الخصال عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا على شعير ولا على لون مما يؤكل ولا يسجد على الخبز " . وعن الأعمش عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان " .وقال الرضا ( عليه السلام ) في كتاب الفقه : " كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر فلا يجوز الصلاة عليه ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للبس فقط وهو مما يخرج من الأرض إلا أن تكون في حال ضرورة).
مستند الشيعة للمحقق النراقي ج 5 ص 244(عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته شرعا ، حصل ذلك الأصل بالاجماع المحقق ، والمحكي في المعتبر والتذكرة والمدارك ، وغيرها ، والأخبار ، كصحيحة هشام : ( لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ). والمروي في قرب الإسناد ، وفيه بعد السؤال عن السجود : ( لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض ) المؤيدة . بصحيحة حماد : ( السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ) . ورواية البقباق : ( لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان )وغيرهما من المستفيضة).
غنائم الأيام للميرزا القمي ج 3 ص 274(مثل قوله عليه السلام في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : " السجود على سبعة أعظم " ومثل قول الصادق عليه السلام في صحيحة هشام بن الحكم : " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس).
الأرض وما أنبتت مسألة إجماعية عند الشيعة والسنة !
عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت عدد الأجزاء: 25 × 12 (4 / 112)(الصَّلَاة على الْحَصِير وَسَائِر مَا تنبته الأَرْض، وَهُوَ إِجْمَاع )
روايات المخالفين لمذهب آل محمد صلوات الله عليهم
ما يصح السجود عليه:
مراقي الفلاح جزء 1 – صفحة 159 ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود ) إذا وجد حجم الأرض ولا بوضع خرقة يسجد عليها اتقاء الحر والبرد والخشونة الضارة ( والأفضل الصلاة على الأرض ) بلا حائل ( أو على ما تنبته ) كالحصير والحشيش في المساجد وهو أولى من البسط لقربه من التواضع).
فقه العبادات - حنفي [ جزء 1 - صفحة 91 ]والأفضل أن يصلي على الأرض أو ما هو من جنسها كالحصير . وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ) ( في الهامش قال الترمذي كتاب الصلاة ج 2 باب 246 / 331 والخمرة : شبيهة بالسجادة الصغيرة ) وعن أبي سعيد رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير ) (الترمذي ج 2 / كتاب الصلاة باب 247 / 332 .
الأدلة على أصالة السجود على الأرض :
صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 128ح 328 ] الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987 تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6 ] وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا )صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 168 ح 427] وفي صحيح مسلم [ جزء 1 - صفحة 370 ح 521] الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي عدد الأجزاء : 5 مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي و[ جزء 1 - صفحة 371 ح 523] وسنن أبي داود [ جزء 1 - صفحة 186 ح489] قال الشيخ الألباني : صحيح الناشر : دار الفكر تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد عدد الأجزاء : 4 مع الكتاب : تعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها).
بعض الأدلة على أن كون السجود على غير الأرض وما إليها فقط للضرورة التي لا يمكن رفعها:
صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 404 ح 1150] الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6 ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط وجهه فسجد عليه ( وصحيح مسلم [ جزء 1 - صفحة 433 ] ح ( 620 )كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه )
سنن أبي داود [ جزء 1 - صفحة 233 ح 660] المؤلف : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي الناشر : دار الفكر تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد عدد الأجزاء : 4 مع الكتاب : تعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها ( قال الشيخ الألباني :صحيح و مسند أحمد بن حنبل [ جزء 3 - صفحة 100 ] المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها (.....تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين ) وسنن الدارمي [ جزء 1 - صفحة 354 ح 1337] الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة الأولى ، 1407 تحقيق : فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي عدد الأجزاء : 2 الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها ( قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح ) و تفسير القرطبي [ جزء 1 - صفحة 382 ] المؤلف : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله عدد الأجزاء : 20 و صحيح ابن خزيمة [ جزء 1 - صفحة 336 ح 675] الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت ، 1390 – 1970 تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي عدد الأجزاء : 4 الأحاديث مذيلة بأحكام الأعظمي والألباني عليها و صحيح ابن حبان [ جزء 6 - صفحة 118 ح 2354] الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة الثانية ، 1414 – 1993 تحقيق : شعيب الأرنؤوط عدد الأجزاء : 18 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها قال شعيب الأرنؤوط ( إسناده صحيح على شرطهما ) و مسند أبي يعلى [ جزء 7 - صفحة 176 ح 4152] الناشر : دار المأمون للتراث ـ دمشق الطبعة الأولى , 1404هـ تحقيق : حسين سليم أسد عدد الأجزاء : 13 قال حسين سليم الأسدي ( إسناده صحيح )و مصنف ابن أبي شيبة [ جزء 1 - صفحة 241 ح 2769] الناشر : مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى ، 1409 تحقيق : كمال يوسف الحوت عدد الأجزاء : 7 و سنن البيهقي الكبرى [ جزء 2 - صفحة 105 ح 2495] الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10 و سنن البيهقي الكبرى [ جزء 2 - صفحة 106 ح 2497] الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10 ومن أراد المزيد زدناه .
يتبع :
أقوال الشراح :
فتح الباري - ابن حجر [ جزء 1 - صفحة 493 ] الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1379تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي عدد الأجزاء : 13 (وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلى قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور وحمله الشافعي على الثوب المنفصل انتهى وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه قال فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه...)وفي عون المعبود [ جزء 2 - صفحة 52 ] الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الثانية ، 1415 عدد الأجزاء : 14 وعون المعبود [ جزء 2 - صفحة 254 ]وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها)وفي تحفة الأحوذي [ جزء 3 - صفحة 156 ] الكتاب : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت عدد الأجزاء : 10 قوله ( بالظهائر ) جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار ولا يقال في الشتاء ظهيرة ( سجدنا على ثيابنا ) الثياب جمع الثوب والثوب في اللغة يطلق على غير المخيط وقد يطلق على المخيط مجازا قاله الحافظ ( اتقاء الحر ) بالنصب على العلية أي لاتقاء الحر ولفظ أبي داود كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلى قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور وحمله الشافعي على الثوب المنفصل انتهى وأيده البيهقي هذا الحمل بما رواه الاسماعيلي من هذا الوجه بلفظ فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه قال فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له كذا في فتح الباري ).
لا يجوز الانتقال إلى غير الأرض إلا في حالات الضرورة التي لا يمكن رفعها أو أن السجود على غير الأرض خلاف الأولى :
سنن النسائي [ جزء 2 - صفحة 204 ] الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب الطبعة الثانية ، 1406 – 1986 تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة عدد الأجزاء : 8 الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها ( أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحرث عن جابر بن عبد الله قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كفي الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتيقال الشيخ الألباني : حسن ).
مسند أحمد بن حنبل [ جزء 3 - صفحة 327 ح 14546] الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها ) كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الأخرى حتى تبرد ثم اسجد عليها من شدة الحرقال عبد الله وكان في كتاب أبي عن سعيد عن أبي سعيد الخدري فضرب أبي عليه لأنه خطأ وإنما هو سعيد بن الحارث أخطأ بن بشر تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة ) .وفي مسند أحمد بن حنبل [ جزء 3 - صفحة 327 ح 14547] الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها ( تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن ).مسند أبي يعلى [ جزء 3 - صفحة 426 ح 1916] الناشر : دار المأمون للتراث – دمشق الطبعة الأولى ، 1404 – 1984 تحقيق : حسين سليم أسد عدد الأجزاء : 13 الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها قال حسين سليم أسد : إسناده حسن). وسنن النسائي الكبرى [ جزء 1 - صفحة 227 ح 668] الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1411 - 1991تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن عدد الأجزاء : 6 وشرح معاني الآثار [ جزء 1 - صفحة 184 ح 1010] الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1399هـ تحقيق : محمد زهري النجار عدد الأجزاء : 4 .والحديث موجود في مصنف ابن أبي شيبة [ جزء 1 - صفحة 286 ح 3275 ] الناشر : مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى ، 1409 تحقيق : كمال يوسف الحوت عدد الأجزاء : 7 وفي سنن البيهقي الكبرى [جزء 2 - صفحة 105 ح 2490] الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطاعدد الأجزاء : 10وكنز العمال الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت 1989 م[ جزء 8 - صفحة 50 ح 21746]
فتح الباري - ابن حجر [ جزء 1 - صفحة 487 ] الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1379تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي عدد الأجزاء : 13 ( وفي الحديث جواز الصلاة على الخشب وذكره ذلك الحسن وبن سيرين أخرجه بن أبي شيبة عنهما وأخرج أيضا عن بن مسعود وبن عمر نحوه وعن مسروق أنه كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة وعن بن سيرين نحوه).عمدة القاري [ جزء 4 - صفحة 106 ] رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح وذكره أيضا عن مسروق أنه كان يحمل لبنة في السفينة ليسجد عليهاوحكاه أيضا عن ابن سيرين بسند صحيح).
يكره السجود على أصواف الحيوانات وشعرها ...ولا يريد إلا جديد الأرض !
شرح السنة المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط -محمد زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م عدد الأجزاء: 15 ج2 ص 441( كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَكْرَهُ الصَّلاةَ عَلَى مَا يُتَّخَذُ مِنْ صُوفِ الْحَيَوَانِ وَشَعْرِهَا، وَلا يَكْرَهُ مَا يُعْمَلُ مِنْ نَبَاتِ الأَرْضِ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلا عَلَى جَدِيدِ الأَرْضِ ).
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الثانية، 1415 هـ عدد الأجزاء: 14 (2 / 252)(وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى إِلَّا عَلَى جُدَدِ الْأَرْضِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يُجِيزُ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يُعْمَلُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَأَمَّا مَا يُتَّخَذُ مِنْ أَصْوَافِ الْحَيَوَانِ وَشُعُورِهَا فَإِنَّهُ كان يكرهه ).
وإليك تعليق في كتاب ( مختصر أبي داود ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي تهذيب ابن الجوزي ) ط المكتبة الأثرية باكستن ج 2 ص 330 (وكان بعض السلف يكره أن يصلى إلا على جديد الأرض وكان بعضهم يجيز الصلاة على كل شيء أتخذ من نبات الأرض فأما ستخذ من أصواف الحيوانات وشعورها فإنه يكره ).
فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ) الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين – القاهرة الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1996 م (3 / 26): (وقال ابن المنذر: كرهت طائفة السجود إلا على الأرض، كان جابر بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض.وقال مالك في الصلاة على بساط الصوف والشعر: إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسا. انتهى. ومذهب مالك - فيما ذكره صاحب ((تهذيب المدونة)) -: أنه يكره السجود على الطنافس وثياب الصوف والكتان والقطن وبسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها، ولكن يقوم عليها ويجلس ويسجد على الأرض، ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها. انتهى. وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت...وقال المروذي: كان أبو عبد الله - يعني: أحمد لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة، إلا من حر أو برد ).
المدونة المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م عدد الأجزاء: 4 (1 / 170)(وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى الطَّنَافِسِ وَبُسُطِ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ وَالْإِدَامِ وَكَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا وَيَرْكَعَ عَلَيْهَا وَيَقْعُدَ عَلَيْهَا وَلَا يَسْجُدَ عَلَيْهَا وَلَا يَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَيْهَا، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْحُصْرِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا )
التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 897هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م عدد الأجزاء: 8 (2 / 254)(مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْخُمْرَةِ وَالْحَصِيرِ وَمَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَيْهَا. ابْنُ حَبِيبٍ: يُسْتَحَبُّ مُبَاشَرَةُ الْأَرْضِ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ. اللَّخْمِيِّ: مِنْ غَيْرِ حَائِلِ حَصِيرٍ وَلَا غَيْرِهِ ).
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م عدد الأجزاء: 6 ج 1 ص 546 ( وَيُكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الطَّنَافِسِ وَثِيَابِ الصُّوفِ وَالْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ وَبُسُطِ الشَّعْرِ وَالْأَدَمِ وَأَحْلَاسِ الدَّوَابِّ، وَلَا يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَيْهَا وَلَكِنْ يَقُومُ عَلَيْهَا وَيَجْلِسُ وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ )
وربما أيده هذا الحديث
سنن البيهقي الكبرى [ جزء 2 - صفحة 105 ح2491 ] المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10(...أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته وفيما روى معاوية بن صالح عن عياض بن عبد الله القرشي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور عمامته فأوما بيده ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته وهذا المرسل شاهد لمرسل صالح )ومثله حديث 2492 وفي مصنف ابن أبي شيبة [ جزء 1 - صفحة 240 ] الناشر : مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى ، 1409 تحقيق : كمال يوسف الحوت عدد الأجزاء : 7 ( حدثنا أبو بكر عن إسرائيل عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال إذا صلى أحدكم فليحسر العمامة عن جبهته )وفي كنز العمال [ جزء 8- صفحة 227 ] ط مؤسسة الرسالة بيروت 1989م والتاريخ الكبير للبخاري [ جزء 1 - صفحة 175 ح 531] الناشر : دار الفكر تحقيق :السيد هاشم الندوي عدد الأجزاء : 8 ( محمد بن عبادة عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال إذا صلى فليحسر العمامة).
فيض القدير [ جزء 5 - صفحة 142 ح 6719] الناشر : المكتبة التجارية الكبرى – مصر الطبعة الأولى ، 1356 عدد الأجزاء : 6 مع الكتاب : تعليقات يسيرة لماجد الحموي(كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته ) وسجد على جبهته وأنفه دون كور عمامته قال ابن القيم : لم يثبت عنه سجود على كور عمامته في خبر صحيح ولا حسن وأما خبر عبد الرزاق كان يسجد على كور عمامته ففيه متروك)وموطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب) المؤلف: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: 197هـ) تحقيق: هشام إسماعيل الصيني الناشر: دار ابن الجوزي – الدمام الطبعة: الثانية، جمادى الثانية، 1420 هـ - 1999 م عدد الأجزاء: 1 (1 / 120)ح391 و الجامع المؤلف: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: 197هـ) المحقق: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - الدكتور علي عبد الباسط مزيد الناشر: دار الوفاء الطبعة: الأولى 1425 هـ - 2005 م عدد الأجزاء: 1 (1 / 236)ح393
وربما أيده أيضا هذا الحديث إذ كان بمقدور النبي الأعظم وضع حائل بينه وبين الأرض يقيه من الطين
صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 238 ح 638] الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987 تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6(جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته )ومثله في[ جزء 1 - صفحة 280 ح780] وفي صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 287 ح 801 ] ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في حبهته )وفي صحيح مسلم [ جزء 2 - صفحة 824 ح 1167] الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي عدد الأجزاء : 5 مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ومسند أحمد بن حنبل [ جزء 3 - صفحة 60 ح 11722] الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها (قال شعيب أسناده صحيح على شرط الشيخين)فتح الباري - ابن حجر [ جزء 2 - صفحة 322 ح 801] الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1379 تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي عدد الأجزاء : 13 ( قوله حدثنا هشام هو الدستوائي ويحيى هو بن أبي كثيرقوله حتى رأيت أثر الطين هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى).
السجود على الأرض مقدم على السجود على غير الأرض بل هو الأحوط الذي لا ينتطح فيه عنزان !
المصنف المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة: الثانية، 1403 عدد الأجزاء: 11 (1 / 394)ح1536 -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ... قُلْتُ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ وَيَدَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ).
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1 / 397)ح 1553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ:كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ " لَا يَسْجُدُ - أَوْ قَالَ: لَا يُصَلِّي - إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ ).
فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ) تحقيق: 1 - محمود بن شعبان بن عبد المقصود.2- مجدي بن عبد الخالق الشافعي.3 - إبراهيم بن إسماعيل القاضي.4 - السيد عزت المرسي.5 - محمد بن عوض المنقوش.6 - صلاح بن سالم المصراتي.7 - علاء بن مصطفى بن همام.8 - صبري بن عبد الخالق الشافعي. الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين – القاهرة الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1996 م (3 / 18) (وأكثر أهل العلم على جواز الصلاة على الحصير والسجود عليه، وأن ذلك لا يكره إذا كان الحصير من جريد النخل أو نحوه مما ينبت من الأرض. وممن روي عنه أنه صلى على الحصير: ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر، وأبو ذر. وقال النخعي: كانوا يصلون على الحصير والبوري.وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت.ومذهب مالك: لا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها.والسجود على الأرض أفضل عنده، وعند كثير من العلماء.وكان ابن مسعود لا يصلي على شيء إلا على الأرض.وروي عن أبي بكر الصديق، أنه رأى قوما يصلون على بسط، فقال لهم: أفضوا إلى الأرض ).
أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3تم تحميله : في 7 رمضان 1429 هـ = 7 سبتمبر 2008 م - 3 (61 / 197) (وروي عن ابن عمر، أنه كان يصلي على الخمرة ويسجد على الأرض. ونحوه عن علي بن الحسين. وقال النخعي في السجود على الحصير: الأرض أحب إلي. وعنه، أنه قال: لا بأس أن يصلي الحصير، لكن لا يسجد عليهِ).
يقتصر على الأرض !
نيل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م عدد الأجزاء:8 ج 2 ص 149( يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ» وَكَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِهَا هَذَا وَسَائِرِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهَا إنَّمَا نَفَتْ عِلْمَهَا وَمَنْ عَلِمَ صَلَاتَهُ عَلَى الْحَصِيرِ، مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي، وَأَيْضًا فَإِنَّ حَدِيثَهَا وَإِنْ كَانَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ فَإِنَّ فِيهِ شُذُوذٌ وَنَكَارَةٌ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ. وَقَدْ ذَهَبَ إلَى اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: إلَّا أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتَارُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْأَرْضِ اسْتِحْبَابًا انْتَهَى. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَكْحُولٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ التَّابِعِينَ اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ، وَصَرَّحَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ. وَمِمَّنْ اخْتَارَ مُبَاشَرَةَ الْمُصَلِّي لِلْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ وِقَايَةٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي وَلَا يَسْجُدُ إلَّا عَلَى الْأَرْضِ. وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ ).
الاستحثاث على السجود على الأرض !
المصنف المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة: الثانية، 1403 عدد الأجزاء: 11 (1 / 391)ح 1528 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ:رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا يَسْجُدُ كَأَنَّهُ يَتَّقِي التُّرَابَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرِّبْ وَجْهَكَ يَا صُهَيْبُ)
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م (44 / 196)ح 26572 - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامِ بْنِ طَلْقٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ:دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ابْنُ أَخٍ لَهَا، فَصَلَّى فِي بَيْتِهَا رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا سَجَدَ، نَفَخَ التُّرَابَ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ سَلَمَةَ: ابْنَ أَخِي، لَا تَنْفُخْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارٌ وَنَفَخَ: «تَرِّبْ وَجْهَكَ لِلَّهِ).
ادعت عائشة أن النبي الأعظم لم يسجد على الحصير!
مسند أبي يعلى المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (المتوفى: 307هـ) المحقق: حسين سليم أسد الناشر: دار المأمون للتراث – دمشق الطبعة: الأولى، 1404 – 1984 عدد الأجزاء: 13 (7 / 426)ح4448 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ:أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} [الإسراء: 8] ، قَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح )(1)
أقول ـ أسد الله الغالب : هذا واضح الفاسد مخالف للنصوص الصريحة الكثيرة جدا المجمع عليها من سجود النبي الأعظم على الحصير من قبيل
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 1422هـ عدد الأجزاء: 9 (1 / 135) كِتَابُ الأَذَانِ ـ بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ؟ح670 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، «فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ،فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا، وَنَضَحَ طَرَفَ الحَصِيرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الجَارُودِ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ ) بل قد بوب البخاري بابا لذلك ففي صحيح البخاري (1 / 85) كِتَابُ الصَّلاَةِ ـبَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الحَصِيرِ
سنن ابن ماجه المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي عدد الأجزاء: 2 (1 / 249)ح 756 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي، وَتُصَلِّيَ فِيهِ» قَالَ: فَأَتَاهُ، وَفِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ هَذِهِ الْفُحُولِ، فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ، فَكُنِسَ وَرُشَّ، «فَصَلَّى، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَةَ: الْفَحْلُ: هُوَ الْحَصِيرُ الَّذِي قَدِ اسْوَدَّ[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي] في الزوائد إسناده حسن وله أصل في الصحيح. [حكم الألباني]صحيح ).
حوار لطيف طريف بين شاب من شيعة آل محمد ـ صلوات الله عليهم ـ وبين شيخ سلفي مشهور
أثر السجود على تربة الإمام الحسين عليه السلام وبيان أحكام السجود وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز( السجود على التربة الحسينية الدين والحياة محمد كنعان ) أقول ـ أسد الله الغالب ـ هذا أجود ما يمكن أن تسمعه حقيقة ( حفظكم الله شيخنا الغالي محمد كنعان وكثر من أمثالك )
عالم أزهري يقرر أن السجود على التراب أوالتربة هو ما فعله النبي الأعظم والصحابة الكرام
ولما سئل الوهابي الشيخ عثمان الخميس عن السجود على التربة ؟ قال السجود على التراب هو الأصل وهو جائز بالإجماع ثم أورد أن النبي الأعظم سجد على الحصباء والتراب والخمرة والحصير ( نحن إلى الآن متفقون معه ) ثم أدعى هذا الشيخ أنه يجوز السجود على العمامة وعلى كور العمامة
بحث : أسد الله الغالب
يتبع "
تعليق