إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

موعدكن غدا يوم الاثنين مع برنامج (النمرقة الوسطى)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • موعدكن غدا يوم الاثنين مع برنامج (النمرقة الوسطى)

    مستمعاتنا الكريمات موعدكن يوم الاثنين مع برنامج (النمرقة الوسطى)
    يأتيكم عند العاشرة والنصف صباحا من مكتب النجف الاشرف.

    محور الحلقة:
    الكافر وأقسامه في القرآن و السنة

    قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾




    سؤال المستمعات:
    اذكري لنا حكم الكافر المرتد عن الفطرة؛ فقهًا؟



    وستكون هناك جائزة مخصصة من أسرة البرنامج للمستمعة الفائزة.


    إعداد: منال الخزرجي
    تقديم: فاطمة نجاح​​

  • #2
    اذكري لنا حكم الكافر المرتد عن الفطرة؛ فقهًا؟​
    في الفقه الإمامي، يُقسَّم المرتد إلى قسمين:
    1. المرتد الفطري: هو من وُلِد على الإسلام من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم، ثم ارتدّ عن الإسلام بعد البلوغ والعقل.
    2. المرتد الملي: هو من دخل الإسلام بعد أن لم يكن مسلمًا، ثم ارتد.
    ✅ حكم المرتد الفطري فقهًا:
    • المرتد الفطري يُقتل ولا تُقبل توبته في الدنيا، وتُطبَّق عليه أحكام الردة، مثل:
    • انفساخ عقد الزواج فورًا.
    • تقسيم تركته بين ورثته المسلمين.
    • لا يرثه أحد من غير المسلمين.
    • لا تُعاد له الزوجة حتى إن تاب، على رأي مشهور الفقهاء.
    • أما المرأة المرتدة فطريًا، فلا تُقتل في المشهور، ولكن تُحبس وتُضرب ضربًا غير مبرح وقت الصلاة حتى تتوب.
    وقد وردت هذه الأحكام عن الأئمة (عليهم السلام) في روايات موثوقة نُقلت في أمهات المصادر الحديثية الشيعية، ومنها:
    📘 روايات من بحار الأنوار للعلامة المجلسي (ت 1111 هـ)
    1. ينقل العلامة المجلسي نفس رواية محمد بن مسلم في كتابه بحار الأنوار:
    “من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده.”
    📚 بحار الأنوار، ج 75، ص 412، باب حد المرتد.
    2. كما نقل رواية الفضيل بن يسار المذكورة أعلاه، بنفس المتن، وفيها يُبيّن تطبيق الإمام علي (عليه السلام) لحكم المرتد الفطري عمليًا.
    📗 روايات من كتاب الكافي للشيخ الكليني (ت 329 هـ)
    1. روى الشيخ الكليني بسنده عن محمد بن مسلم، عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال:
    “من رغب عن الإسلام، وكفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده.”
    📚 الكافي، ج 7، ص 257، باب المرتد.
    2. وعن الفضيل بن يسار، عن الإمام الصادق (عليه السلام):
    “أن رجلًا من المسلمين تنصّر، فأُتي به إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فاستتابه فلم يُسلِم، فقبض على شعره وقال: (طِئوا يا عباد الله)، فوطئ حتى مات.”
    📚 الكافي، ج 7، ص 258
    الاستنتاج الفقهي:
    يتفق فقهاء الشيعة الإمامية على أن المرتد الفطري يُقتل حدًّا ولا تُقبل توبته ظاهرًا (أي أمام القضاء)، بخلاف المرتد الملي الذي تُقبل توبته إن تاب، وتُرفع عنه العقوبة. ويُستدل على هذا الحكم بالنصوص القرآنية، والروايات المروية عن الأئمة (عليهم السلام)، إضافة إلى الإجماع المنقول عن فقهاء الطائفة
    هند صلاح ثجيل من بغداد​

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
      مسألة 967: المرتدّ وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين:
      فطريّ وملّيّ، والفطريّ من ولد على إسلام أحد أبويه أو كليها ثُمَّ كفر، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان، والصحيح اعتباره.
      وحكم الفطريّ أنّه يقتل في الحال، وتبين منه زوجته بمجرّد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة - على ما تقدّم - ثُمَّ تتزوّج إن شاءت، وتُقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في سقوط الأحكام المذكورة مطلقاً على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكنّه محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم لا إشكال في عدم وجوب استتابته.
      وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالصحيح قبول توبته باطناً وظاهراً، فيطهر بدنه وتصحّ عباداته ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتّى قبل خروجها من العدّة على القول ببينونتها عنه بمجرّد الارتداد، كما أنّه يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة كالتجارة والحيازة والقهريّة كالإرث ولو قبل توبته.
      وأمّا المرتدّ الملّيّ - وهو من يقابل الفطريّ - فحكمه أنّه يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق من حين الارتداد، فإن رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، وإلّا انكشف أنّها قد بانت عنه عند الارتداد.
      ولا تقسّم أموال المرتدّ الملّيّ إلّا بعد موته بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثُمَّ ارتدّ ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
      هذا إذا كان المرتدّ رجلاً، وأمّا لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلّا بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو كونها صغيرة أو يائسة وإلّا توقّف الانفساخ على انقضاء العدّة وهي بمقدار عدّة الطلاق كما مرّ في المسألة (563).
      وتحبس المرتدّة ويضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتّى تتوب فإن تابت قبلت توبتها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة.​

      المصدر "كتاب الميراث » الأمر الأوّل: الكفـر
      منهاج الصالحين الجزء الثالث


      تعليق


      • #4
        لقد ورد عن الائمة (عليهم السلام) الذين ينقلون عن جدهم ان المرتد يقتل ففي الكافي 6/174 قال:
        1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه
        2 - وعنه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده.

        وفي الكافي ايضا ج 7 ص 152 قال:
        2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه ؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله عز وجل.
        3- ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.

        وفي الكافي ايضا الشيخ الكليني ج 7 - ص 257 قال:
        10 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام ؟ قال: يستتاب فإن رجع وإلا قتل.

        وفي من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق - ج 3 - ص 149 قال:
        3546 - روى هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه فلا تقربه، و يقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه ".
        3548 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال: " لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، وتلبس أخشن الثياب، وتضرب على الصلوات "
        3551 - وذلك أن رجلين بالكوفة من المسلمين، " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما يصليان لصنم فقال علي عليه السلام: ويحك لعله بعض من يشتبه عليك أمره، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما، قال فقال لهما: ارجعا فأبيا، فخد لهما في الأرض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه " روى ذلك موسى بن بكر، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام.
        3552 - وكتب غلام لأمير المؤمنين عليه السلام إليه " أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة [ وقوما من النصارى زنادقة ] فقال: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم ارتد فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة ".​

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم
          وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          إلى برنامج النمرقة الوسطى



          🦋🥀🥀🦋🥀🦋🥀🦋🦋🥀



          حكم الكافر المرتد عن الفطرة فقها عندالسيّد السيستاني في منهاج الصالحين: ((المرتدّ: وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين: فطري وملّي، والفطري: مَن ولد على إسلام أحد أبويه أو كليها ثمّ كفر، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان، أقربهما: الاعتبار.
          وحكم الفطري: أنّه يُقتل في الحال. وتبين منه زوجته بمجرّد ارتداده، وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتد عدّة الوفاة - على ما تقدّم - ثمّ تتزوّج إن شاءت. وتُقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه، كالميّت. ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في سقوط الأحكام المذكورة مطلقاً؛ على المشهور، ولكنّه لا يخلو عن شوب إشكال.
          نعم، لا إشكال في عدم وجوب استتابته.

          وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالأقوى: قبول توبته باطناً وظاهراً؛ فيطهر بدنه، وتصحّ عباداته، ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتّى قبل خروجها من العدّة على القول ببينونتها عنه بمجرّد الارتداد، والظاهر أنّه يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية، كالتجارة والحيازة، والقهرية، كالإرث، ولو قبل توبته.
          وأمّا المرتدّ الملّي - وهو من يقابل الفطري - فحكمه: أنّه يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل. وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الارتداد قبل الدخول، أو كانت يائسة، أو صغيرة ولم تكن عليها عدّة.. وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتد عدّة الطلاق من حين الارتداد، فإن رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، على الأقرب، وإلاّ انكشف أنّها قد بانت عنه عند الارتداد.
          ولا تقسّم أموال المرتدّ الملّي إلاّ بعد موته، بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثمّ ارتدّ ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال. هذا إذا كان المرتدّ رجلاً.

          وأمّا لو كان امرأة فلا تقتل ولا تُنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلاّ بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، أو كونها صغيرة، أو يائسة، وإلاّ توقّف الانفساخ على انقضاء العدّة، وهي بمقدار عدّة الطلاق.
          وتحبس المرتدّة، ويضيّق عليها، وتضرب على الصلاة حتّى تتوب، فإن تابت قبلت توبتها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة))(1).
          ودمتم في رعاية الله

          (1) منهاج الصالحين 3: 323 كتاب الميراث، الفصل الثاني، الأمر الأوّل، المسألة (967).

          تعليق


          • #6
            🌹🤍🌹
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            طيب الله أوقاتكم بالخيروالعافية أحبتي ببركة الصلاة على محمد وآل محمد..
            ✨🌿✨🌿✨
            قد أفتى فقهاء الإمامية - استناداً إلى نصوص المعصومين(عليهم السلام) -: إنّ المرتدّ الفطري يُقتل ولا يستتاب...

            📌في صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: (يُقتل ولا يستتاب)..
            فروع الكافي 7: كتاب الحدود باب حدّ المرتدّ.________

            *يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد: البلوغ وكمال العقل والقصد والاختيار، فلو أكره على الارتداد فارتدّ كان لغواً، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً، أو هازلاً أو سبق لسانه، أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار، أو كان عن جهل بالمعنى..
            __________

            وحكم المرتد الفطريّ أنّه يقتل في الحال، وتبين منه زوجته بمجرّد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة - على ما تقدّم - ثُمَّ تتزوّج إن شاءت، وتُقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في سقوط الأحكام المذكورة مطلقاً على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكنّه محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم لا إشكال في عدم وجوب استتابته.
            وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالصحيح قبول توبته باطناً وظاهراً، فيطهر بدنه وتصحّ عباداته ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتّى قبل خروجها من العدّة على القول ببينونتها عنه بمجرّد الارتداد، كما أنّه يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة كالتجارة والحيازة والقهريّة كالإرث ولو قبل توبته ،.
            هذا إذا كان المرتدّ رجلاً،.
            📌وأمّا لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلّا بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو كونها صغيرة أو يائسة وإلّا توقّف الانفساخ على انقضاء العدّة وهي بمقدار عدّة الطلاق ،
            وتحبس المرتدّة ويضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتّى تتوب فإن تابت قبلت توبتها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة.
            منهاج الصالحين لسماحة المرجع الديني آية الله السيد السيستاني
            كتاب الميراث » الأمر الأوّل: الكفـر​

            تعليق


            • #7
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . الأسئلة والأجوبة العقائدية

              الرئيسيّة / الأسئلة والأجوبة العقائدية / العنوان من هو المرتدّ


              فارس
              لبنانالارتداد
              السؤال

              19 شوال 1420
              ما هو تعريفكم للمرتدّ بالتفصيل؟
              الإجابة

              الأخ فارس المحترم
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
              قال السيّد السيستاني في منهاج الصالحين: ((المرتدّ: وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين: فطري وملّي، والفطري: مَن ولد على إسلام أحد أبويه أو كليها ثمّ كفر، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان، أقربهما: الاعتبار.
              وحكم الفطري: أنّه يُقتل في الحال. وتبين منه زوجته بمجرّد ارتداده، وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتد عدّة الوفاة - على ما تقدّم - ثمّ تتزوّج إن شاءت. وتُقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه، كالميّت. ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في سقوط الأحكام المذكورة مطلقاً؛ على المشهور، ولكنّه لا يخلو عن شوب إشكال.
              نعم، لا إشكال في عدم وجوب استتابته.

              وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالأقوى: قبول توبته باطناً وظاهراً؛ فيطهر بدنه، وتصحّ عباداته، ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتّى قبل خروجها من العدّة على القول ببينونتها عنه بمجرّد الارتداد، والظاهر أنّه يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية، كالتجارة والحيازة، والقهرية، كالإرث، ولو قبل توبته.
              وأمّا المرتدّ الملّي - وهو من يقابل الفطري - فحكمه: أنّه يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل. وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الارتداد قبل الدخول، أو كانت يائسة، أو صغيرة ولم تكن عليها عدّة.. وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتد عدّة الطلاق من حين الارتداد، فإن رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، على الأقرب، وإلاّ انكشف أنّها قد بانت عنه عند الارتداد.
              ولا تقسّم أموال المرتدّ الملّي إلاّ بعد موته، بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثمّ ارتدّ ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال. هذا إذا كان المرتدّ رجلاً.

              وأمّا لو كان امرأة فلا تقتل ولا تُنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلاّ بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، أو كونها صغيرة، أو يائسة، وإلاّ توقّف الانفساخ على انقضاء العدّة، وهي بمقدار عدّة الطلاق.
              وتحبس المرتدّة، ويضيّق عليها، وتضرب على الصلاة حتّى تتوب، فإن تابت قبلت توبتها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة))(1).
              ودمتم في رعاية الله

              (1) منهاج الصالحين 3: 323 كتاب الميراث، الفصل الثاني، الأمر الأوّل، المسألة (967). المواضيع ذات الصلة

              تعليق


              • #8
                الجواب الصحيح
                عن الإمام الصادق (عليه السلام) في مقام التفريق بين الإيمان والإسلام يقول فيها الإمام (عليه السلام) : « الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس : شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأنّ محمّـداً عبـده ورسوله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان ; فهذا الإسلام .
                والإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا ، فإن أقرَّ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً وكان ضالاًّ »(1) .
                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

                (1) الكافي 2 / 24 .​
                زينب سجاد عزيز من النجف الاشرف

                ​​​​​​أن شاء الله افوز بالحلقات الجاية لان لسة ما فزت

                تعليق


                • #9
                  راجعت ردود الاخوات ماكو احد ذاكر الجواب الصحيح

                  تعليق

                  المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                  حفظ-تلقائي
                  Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
                  x
                  يعمل...
                  X