إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 24

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 24

    مسألة 24

    الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه‏ .وكذا الحكم في الوصي .

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------



    الشرح


    المكلّف إذا أراد تفريغ ذمة الغير عمّا اشتغلت به من التكاليف ، فهل يعتبر أن يراعي وظيفة نفسه الثابتة بالتقليد أو الاجتهاد، أو أن الواجب أن يراعي وظيفة الغير؟
    يختلف حكم المسألة باختلاف الموارد، فإن تفريغ ذمة الغير قد يصدر من الوكيل ، وأُخرى من الوصي، وثالثة من الولي ، ورابعة من المتبرع وخامسة من الاجير


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه‏.


    الوكالة هي استنابة شخص لغيره – في حالة حياته - في عمل كانت له مباشرته , كأن يوكل شخصاً في بيع داره، أو عقد امرأة له،
    فالوكيل يعمل بمقتضى تقليد موكله لاتقليد نفسه .
    .
    فان كان المتصدي للتفريغ هو الوكيل فلا مناص من أن يراعي الصحيح عند الموكّل، فإن الوكالة من إيكال الأمر إلى الغير, فالموكّل أوكل العمل إلى وكيله ليقوم مقامه فيه ويعمل عمله، فالوكيل وجود تنزيلي لموكّله وعمله عمله ومن هنا يصح إسناد عمله إلى الموكّل في العقود والإيقاعات، ويكون قبضه ‏قبض الموكّل، ومعه لا بدّ للوكيل من أن يراعي الصحة عند الموكّل، وإلّا فلم يأت بالعمل الموكول إليه ,

    و إن شئت قلت: عمل الوكيل عمل للموكّل بالتسبيب فلا مناص من أن يراعي فيه نظر، كما هو الحال في فعله المباشري، لأنه لا فرق في العمل بين المباشرة والتسبيب فلو وكّل أحداً في استئجار من يصلّي عن أبيه مثلاً وكان ممن يرى الترتيب في القضاء دون الوكيل، لم يجز للوكيل استئجار أجير للقضاء إلّا أن يراعي الترتيب فيه.

    -----------------------------------------------------------------------------------


    وكذا الحكم في الوصي .

    أي لابد للوصي ان يعمل بمقتضى تقليد الموصي لاتقليد نفسه ,
    والوصي هو: الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها فمن عينه الموصي لذلك تعين وسمي وصياً.

    والوصية هي استنابة في التصرف بعد الموت ,
    فالوصية هي ان يوصي الانسان بشئ من تركته، أو بالمحافظة على اولاده الصغار، أو باداء اعمال خاصة، كتجهيزه وقضاء فوائته ووفاء ديونه وغير ذلك..

    و مما سبق يظهر الحال في الوصي، لأنه أيضاً نائب عن الموصي في تصرفاته فليس له أن يأتي بأعماله حسب نظره واعتقاده، إذ ليس العمل عمله، فإذا أوصاه أن يستأجر أحداً للقضاء عنه لم يجز للوصي استئجاره للصلاة من دون سورة، وإن كانت الصلاة من دونها صحيحة عنده، بل يجب استئجاره لها مع السورة، لأنها الواجبة عند الموصي بالاجتهاد أو التقليد .
    ------------------------------------------------------------------

    تطبيقات

    المعاملات ج2
    مسألة 1038

    إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده و ليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية و إذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها..

    توضيح : اذا كان الامر بالعكس أي جائز عند الوصي وليس بجائز عند الموصي فيجب على الوصي العمل بها طبعا حسب تقليد الموصي كما مر .
    المهم ان تكون الوصية جائز العمل بها عند الوصي .

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    ملاحظه :

    ان كان المتصدي للتفريغ هو المتبرع أو الولي كالولد الأكبر إذا أراد تفريغ ذمة والده الميت عن الصلاة والصيام، فلا مناص من أن يفرغا ذمة الميت بما هو الصحيح عندهما حتى يسوغ لهما الاجتزاء به في تفريغ ذمته وجوباً أو استحباباً. فإذا كان الميت بانياً على وجوب التسبيحات الأربع ثلاثاً أو على وجوب السورة في الصلاة دون المتبرع أو الولي، جاز لهما الاقتصار في التسبيحات الأربع بالمرة الواحدة أو بالصلاة من دون سورة لأنهما محكومان بالصحة ومفرّغان ذمة الميت عندهما،
    وكذلك الحال فيما إذا اختلفا في الأركان كما إذا بنى الميت اجتهاداً أو تقليداً على وجوب التوضؤ في بعض الموارد مع الجبيرة، وبنى الولي أو المتبرع على وجوب التيمم فيه، فإن اللّازم أن يراعيا الصحيح عندهما لا الصحيح عند الميت.

    الى هنا اتضح الفرق بين المتبرع والولي وبين الوكيل والوصي ,
    فان تكليف المتبرع والولي من الابتداء متوجه إليهما وجوباً أو استحباباً فلا مناص من مراعاة نظرهما، وهذا بخلاف الوصي والوكيل فإن التكليف غير متوجه إليهما ابتداءً وإنما هو توجّه إلى الموصي والموكّل وهما يعطيان السلطة في إعمالهما إلى الوكيل أو الوصي، فهما أي الوكيل والوصي نائبان عن الموكّل والموصي فيجب أن يراعيا نظرهما .


    فتبين
    ان الولي يعمل بمقتضى تقليد نفسه ,

    وتبين كذلك
    ان المتبرع يعمل بمقتضى تقليد نفسه كذلك .

    --------------------------------------------------------------------------


    ملاحظة :

    اما الأجير، فأن العمل العبادي الّذي يقع مورد الإجارة إنما هو العمل الصحيح الموجب لتفريغ ذمة المنوب عنه، فإذا فرضنا أن العمل الّذي أتى به الأجير عن المستأجر باطل بنظره فكيف يتمشى منه قصد التقرب به وإن كان صحيحاً عند المستأجر والمنوب عنه، ومع عدم تمشي قصد القربة ووقوع العمل باطلاً وغير موجب لتفريغ ذمة المستأجر لم تصح إجارته لعدم قدرته على العمل الّذي وقع مورداً للإجارة، ومع كون العمل باطلاً عند الأجير لا يصح إجارته.
    نعم، لا مانع من صحة الإجارة فيما إذا كان الأجير محتملاً لصحة العمل، لأنه يتمكّن حينئذٍ من إتيانه رجاءً وبما أنه صحيح عند المنوب عنه، ومعه يحكم بصحة العمل ويكون موجباً لتفريغ ذمته، فعلى ذلك أيضاً لا يعتبر في موارد الإجارة أن يكون العمل صحيحاً عند الأجير، بل اللّازم أن لا يكون باطلاً عنده .


    ------------------------------------

    تلخيص
    1- الاجير يعمل بمقتضى تقليد نفسه ,
    الا اذا كانت الاجارة مقيدة كما ذكر ذلك في
    مسألة 756 العبادات

    إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده،و لا يجب عليه إعادة الصلاة،هذا مع إطلاق الإجارة و إلا لزم العمل على مقتضى الإجارة،فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك،و كذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده،و مع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد .

    2- الاجير يأتي بمقتضى تقليد نفسه ولكن مع التقييد يأتي وفق ذلك التقييد وحينئذ يمكن فرض مايلي :
    ا – يرى الاجير بطلان العمل اذا اتى به وفق تقليد من استأجره فحكمه بطلان العمل .
    ب – يرى الاجير احتمال بطلان العمل اذا اتى به وفق تقليده من استأجره فحكمه صحة العمل ولابأس
    من إتيانه رجاءً .
    ج - يرى الاجير صحة العمل وفق تقليد من استأجره فيحكم بصحة عمله .

    --------------------------------------------


    تطبيقات

    المسائل الشرعية
    . السؤال 18 : أنتم ترون وجوب عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنه في الحج والعمرة، هل يختص هذا الوجوب بالحج والعمرة الواجبين أم يشمل الاستحباب؟
    الجواب : لا نرى نحن ما ذكرت إلا في مورد الوصية بالاستنابة أو إحجاج من لا يستطيع المباشرة، وفي الموردين لا فرق بين الصورتين أي الوجوب والاستحباب.
    وعلى أي صورة لابد أن لا يكون العمل باطلا برأي النائب ومرجعه .

    ملاحظه
    النائب قد يكون اجيرا وقد يكون متبرعا .


    ======================================

  • #2

    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم
    وبارك الله بكم
    شكرا كثيرا


    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X