مسألة 25
المأذون،و الوكيل،عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد،
و كذلك المنصوب من قبله وليا و قيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر.
------------------------------------------------------------------------------
الشرح :
المأذون،و الوكيل،عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين .
في هذا المقطع من المسألة تتكلم عن مصطلحين الا وهما :
المأذون والوكيل عن المجتهد
المأذون عن المجتهد : هو من أذن له المجتهد و أنشأ له الترخيص بأن يأكل أو ينام أو يستخدم أموال الوقف لكونه مورداً لها .
الوكيل عن المجتهد : قد مر تعريف الوكالة في المسألة السابقة الا ان الوكاله هنا عن المجتهد .
بأن يكون ممن اخذ الوكالة من المجتهد واصبح ممن يحق له التصرف في الأوقاف مثلا كما في التصرف في المدرسة الوقفية و ما شابه ، أو كان وكيلاً في التصرف في أموال القاصرين بصرفها عليهم .
--------------------------------------------------------------------
ينعزل بموت المجتهد،
فاذا اعطى المجتهد الاذن لشخص ما او اعطى الوكاله لاحد في التصرف في الوقف او في اموال القصر فهي باقية ومستمرة مادام المجتهد حيا ,
اما اذا مات المجتهد فلايبقى مأذونا في التصرف في الاوقاف وغيرها , فلا معنى لبقاء الإذن بعد موت المجتهد ،
وكذلك الوكالة انما تكون بين طرفين لهما اهلية التصرف وبموت الموكل يخرج عن اهلية التصرف فلايكون الوكيل نائبا عنه في عمله .
وبقول اخر
حيث أن الوكالة تسليط الغير على معاملة بحيث يُنسب العمل إلى نفس الموكّل المجتهد
فلا معنى كذلك لاستمرارها مع الموت من حيث انه لا يُنسب العمل بعد الموت إلى الموكّل المجتهد ,
وليعلم ان انتفاء الوكالة يكون بموت المجتهد مباشرة حتى مع وجوب أو جواز البقاء على تقليد ذلك المجتهد الميت .
فالنتيجة ان المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف التي ليس لها متول خاص بنص الواقف او في اموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد وينتهي دوره وعليه ان يرجع الى مجتهد حي .
--------------------------------------------------
تطبيقات
المعاملات
مسألة 942
تبطل الوكالة بالموت و تلف متعلقها و فعل الموكل نفسه كما أنها تبطل بجنون الموكل و بإغمائه حال جنونه و إغمائه،و في بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل و الإفاقة إشكال.
.-------------------------------------------
المعاملات المأذون،و الوكيل،عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد،
و كذلك المنصوب من قبله وليا و قيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر.
------------------------------------------------------------------------------
الشرح :
المأذون،و الوكيل،عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين .
في هذا المقطع من المسألة تتكلم عن مصطلحين الا وهما :
المأذون والوكيل عن المجتهد
المأذون عن المجتهد : هو من أذن له المجتهد و أنشأ له الترخيص بأن يأكل أو ينام أو يستخدم أموال الوقف لكونه مورداً لها .
الوكيل عن المجتهد : قد مر تعريف الوكالة في المسألة السابقة الا ان الوكاله هنا عن المجتهد .
بأن يكون ممن اخذ الوكالة من المجتهد واصبح ممن يحق له التصرف في الأوقاف مثلا كما في التصرف في المدرسة الوقفية و ما شابه ، أو كان وكيلاً في التصرف في أموال القاصرين بصرفها عليهم .
--------------------------------------------------------------------
ينعزل بموت المجتهد،
فاذا اعطى المجتهد الاذن لشخص ما او اعطى الوكاله لاحد في التصرف في الوقف او في اموال القصر فهي باقية ومستمرة مادام المجتهد حيا ,
اما اذا مات المجتهد فلايبقى مأذونا في التصرف في الاوقاف وغيرها , فلا معنى لبقاء الإذن بعد موت المجتهد ،
وكذلك الوكالة انما تكون بين طرفين لهما اهلية التصرف وبموت الموكل يخرج عن اهلية التصرف فلايكون الوكيل نائبا عنه في عمله .
وبقول اخر
حيث أن الوكالة تسليط الغير على معاملة بحيث يُنسب العمل إلى نفس الموكّل المجتهد
فلا معنى كذلك لاستمرارها مع الموت من حيث انه لا يُنسب العمل بعد الموت إلى الموكّل المجتهد ,
وليعلم ان انتفاء الوكالة يكون بموت المجتهد مباشرة حتى مع وجوب أو جواز البقاء على تقليد ذلك المجتهد الميت .
فالنتيجة ان المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف التي ليس لها متول خاص بنص الواقف او في اموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد وينتهي دوره وعليه ان يرجع الى مجتهد حي .
--------------------------------------------------
تطبيقات
المعاملات
مسألة 942
تبطل الوكالة بالموت و تلف متعلقها و فعل الموكل نفسه كما أنها تبطل بجنون الموكل و بإغمائه حال جنونه و إغمائه،و في بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل و الإفاقة إشكال.
.-------------------------------------------
مسألة 996
لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته، بل بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره .
-------------------------------------------------------------------------------------
. و كذلك المنصوب من قبله وليا و قيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر.
كذلك في هذا المقطع يوجد مصطلحان وهما
الولي من قبل المجتهد والقيم من قبل المجتهد كذلك .
الولي المنصوب من قبل المجتهد : هو الشخص الممنوح والمجعول له الولاية على الاوقاف والاموال من قبل المجتهد .
القيم المنصوب من قبل المجتهد : وهو الشخص الذي يمارس عملية القيمومة على الاولاد القاصرين كجعل الام قيمومه على الاطفال بعد موت ابيهم في جميع شؤؤنهم مثلا .
يقول السيد الخوئي كما ان الوكيل والمأذون ينعزل بموت المجتهد كذلك المنصوب من قبل المجتهد وليا او قيما فكذلك ينعزل بموت المجتهد والسبب في ذلك
لأن جعل الشخص وليا او قيما حتى بعد موت المجتهد من شؤون الولاية المطلقة وقد عرفت عدم ثبوتها بدليل في زمن الغيبة ،
وإنما الثابت أن له التصرف في الأُمور الّتي لا بدّ من تحققها في الخارج بنفسه أو بوكيله، ومعه إذا نصب متولياً على الوقف أو قيّماً على الصغير فمرجعه إلى التصرف فيهما بالوكالة ولا كلام في أن الوكيل ينعزل بموت موكّله وهوالمجتهد كما عرفت .
-------------------------------------------------------
السيد السيستاني يقول :
و أما المنصوب من قبله وليا اوقيما ففي انعزاله بموته اشكال فلايترك مراعاة الاحتياط في ذلك .
إذ يمكن القول بأن اعطاء الوكالة من المجتهد لهما إنما هو وكالة ، و الوكيل كما مر ينعزل بموت موكّله ، و يمكن القول بأن المجتهد إذا نصب قيّماً و متوليّاً فإنه لا ينعدم بموته ، و بما أنه لم يتعين لنا أحد القولين فإنه يمكن القول بأن الأمر مشكل ولا يمكن الجزم بشيء ، و النتيجة هو الاحتياط الوجوبي بالاستجازة من المرجع الحي لبقاءهما في مهمتهما .
===========================================
-------------------------------------------------------------------------------------
. و كذلك المنصوب من قبله وليا و قيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر.
كذلك في هذا المقطع يوجد مصطلحان وهما
الولي من قبل المجتهد والقيم من قبل المجتهد كذلك .
الولي المنصوب من قبل المجتهد : هو الشخص الممنوح والمجعول له الولاية على الاوقاف والاموال من قبل المجتهد .
القيم المنصوب من قبل المجتهد : وهو الشخص الذي يمارس عملية القيمومة على الاولاد القاصرين كجعل الام قيمومه على الاطفال بعد موت ابيهم في جميع شؤؤنهم مثلا .
يقول السيد الخوئي كما ان الوكيل والمأذون ينعزل بموت المجتهد كذلك المنصوب من قبل المجتهد وليا او قيما فكذلك ينعزل بموت المجتهد والسبب في ذلك
لأن جعل الشخص وليا او قيما حتى بعد موت المجتهد من شؤون الولاية المطلقة وقد عرفت عدم ثبوتها بدليل في زمن الغيبة ،
وإنما الثابت أن له التصرف في الأُمور الّتي لا بدّ من تحققها في الخارج بنفسه أو بوكيله، ومعه إذا نصب متولياً على الوقف أو قيّماً على الصغير فمرجعه إلى التصرف فيهما بالوكالة ولا كلام في أن الوكيل ينعزل بموت موكّله وهوالمجتهد كما عرفت .
-------------------------------------------------------
السيد السيستاني يقول :
و أما المنصوب من قبله وليا اوقيما ففي انعزاله بموته اشكال فلايترك مراعاة الاحتياط في ذلك .
إذ يمكن القول بأن اعطاء الوكالة من المجتهد لهما إنما هو وكالة ، و الوكيل كما مر ينعزل بموت موكّله ، و يمكن القول بأن المجتهد إذا نصب قيّماً و متوليّاً فإنه لا ينعدم بموته ، و بما أنه لم يتعين لنا أحد القولين فإنه يمكن القول بأن الأمر مشكل ولا يمكن الجزم بشيء ، و النتيجة هو الاحتياط الوجوبي بالاستجازة من المرجع الحي لبقاءهما في مهمتهما .
===========================================
تعليق