مسألة 26
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر،إلا إذا علم مخالفته للواقع،أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته .
-----------------------------------------------------
الشرح :
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر
القضاء في الشريعة المقدسة من المسلّمات والقضاء بمعنى فصل الخصومة وحلّها. وقد قيل: إنما سمي ذلك بالقضاء، لأن القاضي يقضي على الخصومة بفصلها، فلا يجوز وصلها بعد فصلها فإن جوازه يستلزم لغوية القضاء. وحيث ان حكم الحاكم إذا صدر عن الميزان الصحيح فهو معتبر ، فلابد من الالتزام بعدم جواز نقضه فلا يجوز للمتخاصمين إعادة الدعوى عند ذلك الحاكم مرة ثانية أو عند حاكم آخر رضيا بها أم لم يرضيا، كما لا يجوز للحاكم سماعها.
-------------------------------------------------------------------
ملاحظة : تبين في المسائل السابقة الفرق بين الحكم والفتوى فراجع .
---------------------------------------------------------------------------
،إلا إذا علم مخالفته للواقع،أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته .
لو حكم الحاكم من دون أن يراعي الموازين الشرعية قصوراً أو تقصيراً كما إذا استند في حكمه إلى شهادة النساء في غير ما تصح فيه شهادتهن، أو استند إلى بينة المنكر دون المدعي، أو حكم بما هو ضروري الخلاف الكاشف عن قصوره في الاستنباط وعدم قابليته للقضاء فلا مانع من الترافع بعده، إلّا أن هذا ليس بنقض للحكم حقيقة لأن الخصومة لم تنفصل واقعاً حتى يجوز وصلها أو لا يجوز، فإن الحكم غير الصادر على الموازين المقررة كالعدم فلا حكم لينقض .
----------------------------------------------------------------------
ملاحظة :
ان لحكم الحاكم جهتين:
الاولى: رفع الخصومة وفصلها وقد مر الكلام بها .
الثانية: ترتيب آثار الواقع عليه
فلا يمكننا أن نرتّب آثار الواقع بحكم الحاكم عند العلم بعدم مطابقته للواقع ،
فإذا ترافعا في صحة بيع وفساده , وادعى أحدهما أنه مائع متنجّس لملاقاته العصير قبل ذهاب ثلثيه أو لاقى عرق الجنب عن الحرام، والحجة قامت عنده على نجاستهما، وبنى الآخر على صحة البيع لطهارتهما عنده، وحكم الحاكم بصحة المعاملة لبنائه على طهارة الملاقي في الصورتين وجب على مدعي البطلان أن يرتّب على المعاملة آثار الصحة تنفيذاً لحكم الحاكم، إلّا أنه ليس له أن يرتّب آثار الطهارة على المبيع لعلمه بنجاسته تعبداً... .
كما أن الحاكم إذا حكم بالمال لأحد المتخاصمين في ملكية شيء وجب على كليهما أن يرتّبا على المال آثار ملكية المحكوم له ظاهراً، فيجب على المحكوم عليه دفع المال إلى المحكوم له لعدم جواز نقض الحكم كما مرّ، إلّا أنه أي المحكوم له لا يتمكن من أن يتصرف فيه سائر التصرفات إذا علم أن الحكم على خلاف الواقع كما أن المحكوم عليه يجوز أن يسرقه من المحكوم له إذا علم أن المال له وأن حكم الحاكم غير مطابق للواقع. بل لا يبعد الحكم بجواز التقاصّ له من مال المحكوم عليه إذا توفرت الشروط كما إذا علم أن المحكوم له قد ظلمه وادعى المال مع علمه بأنه ليس له. هذا
و المتحصل: أن بحكم الحاكم لا يجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا مخالفته للواقع.
نعم، إذا لم يعلم أنه على خلافه أو مطابق له جاز ترتيب آثار الواقع بحكم الحاكم فلا مانع من ترتيب أثر الطهارة على المبيع، أو مالية المال للمحكوم له في المثالين عند عدم العلم بمخالفة الحكم للواقع .
.--------------------------------------------
ملاحظة :
نفوذ حكم الحاكم في إطارٍ خاصّ وهو باب المنازعات والمرافعات، فلايجوز نقضه حتى لمجتهد اخر ،
وهل ينفذ حكم الحاكم ويحرم نقضه في غير موارد الترافع أيضاً كثبوت الهلال ؟
نعم مسألة ثبوت الهلال يجوز لمجتهد اخر نقضه .
قال السيد الخوئي في مسالة 475 المسائل المنتخبة
لايثبت الهلال بحكم الحاكم .
. ---------------------------------------------------------------
الاستفتاءات
المسائل الشرعيه
السؤال 3: هل حكم الحاكم الشرعي نافذ أم لا ؟ وإذا لم يكن نافذاً فكيف نوفق بينه وبين قولكم "حكم الحاكم الشرعي لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر".
الجواب : قولنا "حكم الحاكم لا يجوز نقضه …الخ" لما في مورد ترافع المتخاصمين ورجوعهما إلى الحاكم الشرعي لحل تنازعهم ، فعليه إذا حكم الحاكم الشرعي لصاحب الحق فلا يجوز نقض ذلك الحكم .
---------------------------------------------------------------------
السؤال 5: متى يكون حكم الحاكم نافذاً حتى على غير مقلديه ؟
الجواب : في موارد القضاء وذلك إذا أصدر الحكم للمدعي أو خصمه
------------------------------------------------------------------
السؤال 11 : لو اختلف اثنان في مسألة ما ، وكان رأي مرجع تقليد كل منهما يخالف الآخر في حكم المسألة ، فتعصّب كل منهما وقال مرجعي يقول كذا فلابد أن يكون كذا ، وقال الآخر بنحو كلام الأول ، ولا قاضي يمكن الرجوع إليه فما هو الحكم ؟
الجواب : يختاران مجتهداً آخر يعرف فصل نزاعهما فيبنيان على حكمه .
---------------------------------------------------------------------------
صراط النجاة
سؤال 13:-----------------------------------------------------
الشرح :
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر
القضاء في الشريعة المقدسة من المسلّمات والقضاء بمعنى فصل الخصومة وحلّها. وقد قيل: إنما سمي ذلك بالقضاء، لأن القاضي يقضي على الخصومة بفصلها، فلا يجوز وصلها بعد فصلها فإن جوازه يستلزم لغوية القضاء. وحيث ان حكم الحاكم إذا صدر عن الميزان الصحيح فهو معتبر ، فلابد من الالتزام بعدم جواز نقضه فلا يجوز للمتخاصمين إعادة الدعوى عند ذلك الحاكم مرة ثانية أو عند حاكم آخر رضيا بها أم لم يرضيا، كما لا يجوز للحاكم سماعها.
-------------------------------------------------------------------
ملاحظة : تبين في المسائل السابقة الفرق بين الحكم والفتوى فراجع .
---------------------------------------------------------------------------
،إلا إذا علم مخالفته للواقع،أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته .
لو حكم الحاكم من دون أن يراعي الموازين الشرعية قصوراً أو تقصيراً كما إذا استند في حكمه إلى شهادة النساء في غير ما تصح فيه شهادتهن، أو استند إلى بينة المنكر دون المدعي، أو حكم بما هو ضروري الخلاف الكاشف عن قصوره في الاستنباط وعدم قابليته للقضاء فلا مانع من الترافع بعده، إلّا أن هذا ليس بنقض للحكم حقيقة لأن الخصومة لم تنفصل واقعاً حتى يجوز وصلها أو لا يجوز، فإن الحكم غير الصادر على الموازين المقررة كالعدم فلا حكم لينقض .
----------------------------------------------------------------------
ملاحظة :
ان لحكم الحاكم جهتين:
الاولى: رفع الخصومة وفصلها وقد مر الكلام بها .
الثانية: ترتيب آثار الواقع عليه
فلا يمكننا أن نرتّب آثار الواقع بحكم الحاكم عند العلم بعدم مطابقته للواقع ،
فإذا ترافعا في صحة بيع وفساده , وادعى أحدهما أنه مائع متنجّس لملاقاته العصير قبل ذهاب ثلثيه أو لاقى عرق الجنب عن الحرام، والحجة قامت عنده على نجاستهما، وبنى الآخر على صحة البيع لطهارتهما عنده، وحكم الحاكم بصحة المعاملة لبنائه على طهارة الملاقي في الصورتين وجب على مدعي البطلان أن يرتّب على المعاملة آثار الصحة تنفيذاً لحكم الحاكم، إلّا أنه ليس له أن يرتّب آثار الطهارة على المبيع لعلمه بنجاسته تعبداً... .
كما أن الحاكم إذا حكم بالمال لأحد المتخاصمين في ملكية شيء وجب على كليهما أن يرتّبا على المال آثار ملكية المحكوم له ظاهراً، فيجب على المحكوم عليه دفع المال إلى المحكوم له لعدم جواز نقض الحكم كما مرّ، إلّا أنه أي المحكوم له لا يتمكن من أن يتصرف فيه سائر التصرفات إذا علم أن الحكم على خلاف الواقع كما أن المحكوم عليه يجوز أن يسرقه من المحكوم له إذا علم أن المال له وأن حكم الحاكم غير مطابق للواقع. بل لا يبعد الحكم بجواز التقاصّ له من مال المحكوم عليه إذا توفرت الشروط كما إذا علم أن المحكوم له قد ظلمه وادعى المال مع علمه بأنه ليس له. هذا
و المتحصل: أن بحكم الحاكم لا يجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا مخالفته للواقع.
نعم، إذا لم يعلم أنه على خلافه أو مطابق له جاز ترتيب آثار الواقع بحكم الحاكم فلا مانع من ترتيب أثر الطهارة على المبيع، أو مالية المال للمحكوم له في المثالين عند عدم العلم بمخالفة الحكم للواقع .
.--------------------------------------------
ملاحظة :
نفوذ حكم الحاكم في إطارٍ خاصّ وهو باب المنازعات والمرافعات، فلايجوز نقضه حتى لمجتهد اخر ،
وهل ينفذ حكم الحاكم ويحرم نقضه في غير موارد الترافع أيضاً كثبوت الهلال ؟
نعم مسألة ثبوت الهلال يجوز لمجتهد اخر نقضه .
قال السيد الخوئي في مسالة 475 المسائل المنتخبة
لايثبت الهلال بحكم الحاكم .
. ---------------------------------------------------------------
الاستفتاءات
المسائل الشرعيه
السؤال 3: هل حكم الحاكم الشرعي نافذ أم لا ؟ وإذا لم يكن نافذاً فكيف نوفق بينه وبين قولكم "حكم الحاكم الشرعي لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر".
الجواب : قولنا "حكم الحاكم لا يجوز نقضه …الخ" لما في مورد ترافع المتخاصمين ورجوعهما إلى الحاكم الشرعي لحل تنازعهم ، فعليه إذا حكم الحاكم الشرعي لصاحب الحق فلا يجوز نقض ذلك الحكم .
---------------------------------------------------------------------
السؤال 5: متى يكون حكم الحاكم نافذاً حتى على غير مقلديه ؟
الجواب : في موارد القضاء وذلك إذا أصدر الحكم للمدعي أو خصمه
------------------------------------------------------------------
السؤال 11 : لو اختلف اثنان في مسألة ما ، وكان رأي مرجع تقليد كل منهما يخالف الآخر في حكم المسألة ، فتعصّب كل منهما وقال مرجعي يقول كذا فلابد أن يكون كذا ، وقال الآخر بنحو كلام الأول ، ولا قاضي يمكن الرجوع إليه فما هو الحكم ؟
الجواب : يختاران مجتهداً آخر يعرف فصل نزاعهما فيبنيان على حكمه .
---------------------------------------------------------------------------
صراط النجاة
هل يجوز الدخول في الأماكن التي صودرت من قبل الحاكم الشرعي؟
الجواب :
لم يعهد من الشرع مورد يجوز فيه مصادرة أموال المسلمين، نعم التقاص جائز في موارده،كامتناع المدين عن أداء دينه،و لا يفتقر التقاص حينئذ إلى إذن الحاكم الشرعي،الاّ أن يكون الدين من قبيل الخمس أو الزكاة،و رد المظالم،فلا يجوز التقاص من دون اذن الحاكم الشرعي أو وكيله .
---------------------------------------------------
سؤال :
هل هناك إجماع من علمائنا المراجع المتقدمين و المتأخرين على ولاية الفقيه؟وضّحوا لنا ليتبيّن لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الأعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد«عج»الشريف؟
الجواب :
أما الولاية على الأمور الحسبيّة كحفظ أموال الغائب و اليتيم إذا لم يكن من يتصدّى لحفظها كالولي أو نحوه،فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط و كذا الموقوفات التي ليس لها متولي من قبل الواقف و المرافعات،فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه و أمثال ذلك،و أما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت،و اللَّه العالم .
.------------------------------------------------------------------------------------
سؤال 2:الجواب :
لم يعهد من الشرع مورد يجوز فيه مصادرة أموال المسلمين، نعم التقاص جائز في موارده،كامتناع المدين عن أداء دينه،و لا يفتقر التقاص حينئذ إلى إذن الحاكم الشرعي،الاّ أن يكون الدين من قبيل الخمس أو الزكاة،و رد المظالم،فلا يجوز التقاص من دون اذن الحاكم الشرعي أو وكيله .
---------------------------------------------------
سؤال :
هل هناك إجماع من علمائنا المراجع المتقدمين و المتأخرين على ولاية الفقيه؟وضّحوا لنا ليتبيّن لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الأعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد«عج»الشريف؟
الجواب :
أما الولاية على الأمور الحسبيّة كحفظ أموال الغائب و اليتيم إذا لم يكن من يتصدّى لحفظها كالولي أو نحوه،فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط و كذا الموقوفات التي ليس لها متولي من قبل الواقف و المرافعات،فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه و أمثال ذلك،و أما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت،و اللَّه العالم .
.------------------------------------------------------------------------------------
سماحتكم ترون الولاية للحاكم الشرعي في جملة من الموارد فمثلا له الحق في الإذن لمن وجب عليه الخمس في نقله إلى ذمته، و أمثال ذلك موارد أخرى كثيرة،الرجاء بيان الوجه في هذه الولاية مع أنكم ترون أن الحاكم الشرعي ليس له الولاية إلا في الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها مع عدم إناطتها بشخص معيّن،فهل المثال الذي أشرنا إليه و أشباهه من الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها حتى ترون الولاية للحاكم الشرعي فيها؟:
الجواب :
نعم هو كذلك،و اللَّه العالم
------------------------------------------------------------------
سؤال 4:الجواب :
نعم هو كذلك،و اللَّه العالم
------------------------------------------------------------------
هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بكل توجيهات وكيلكم،حتى ما يخرج منها عن إطار مجرد نقل الفتوى إلى سائر المواقف التي يفرضها واقعنا المحلي و الاقليمي و الدؤلي؟
الجواب :
و كلائنا مخولون للإرشاد إلى ما يسألون عن آرائنا و التصدي للأمور الحسبيّة عنا،و لقبض الحقوق الشرعية و العمل فيها بما قرّرنا دون ما سواها،و اللَّه العالم.
------------------------------------------------------------------
سؤال 6:الجواب :
و كلائنا مخولون للإرشاد إلى ما يسألون عن آرائنا و التصدي للأمور الحسبيّة عنا،و لقبض الحقوق الشرعية و العمل فيها بما قرّرنا دون ما سواها،و اللَّه العالم.
------------------------------------------------------------------
هل ترى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا؟
الجواب
في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف و معظم فقهاء الإمامية يقولون بعدم ثبوتها و إنما ثبتت في الأمور الحسبيّة فقط و اللَّه العالم
-
-------------------------------------------------
المسائل الشرعية
السؤال 16: هل مسألة الولاية العامة للفقيه مسألة تقليد للعوام ؟ وما حكم من قلّد مرجعاً لا يرى الولاية العامة ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب : أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء والمشهور عدم ثبوتها ، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الأعلم ومتابعته في الأمور الدينية فما علم الاختلاف ولو إجمالاً فيما هو مورد ابتلائه ، وعليه فان كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار وإلا لم تجب عليه المتابعة.
السؤال 17: في المسألة السابقة هل يحتمل حدوث تعارض بين فتوى المقلَّد وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة؟ ومن يجب علينا أن نتبع في مثل هذه الحالات ؟ وما موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟
الجواب : يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم .
==========================.
الجواب
في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف و معظم فقهاء الإمامية يقولون بعدم ثبوتها و إنما ثبتت في الأمور الحسبيّة فقط و اللَّه العالم
-
-------------------------------------------------
المسائل الشرعية
السؤال 16: هل مسألة الولاية العامة للفقيه مسألة تقليد للعوام ؟ وما حكم من قلّد مرجعاً لا يرى الولاية العامة ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب : أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء والمشهور عدم ثبوتها ، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الأعلم ومتابعته في الأمور الدينية فما علم الاختلاف ولو إجمالاً فيما هو مورد ابتلائه ، وعليه فان كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار وإلا لم تجب عليه المتابعة.
السؤال 17: في المسألة السابقة هل يحتمل حدوث تعارض بين فتوى المقلَّد وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة؟ ومن يجب علينا أن نتبع في مثل هذه الحالات ؟ وما موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟
الجواب : يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم .
==========================.
تعليق