إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زكاة الفطرة 13:تكملة بحث معيار الغنى والفقر في زكاة الفطرة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زكاة الفطرة 13:تكملة بحث معيار الغنى والفقر في زكاة الفطرة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
    واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين


    كنا قد ذكرنا أن القول الأول – وهو القول المشهور – يمكن الاستدلال عليه بعدة وجوه، وقد تقدم بعضها، وبقيت وجوه أخرى. ومن جملة هذه الوجوه روايات واردة في علل الشرائع وغيرها، نعرضها ونناقشها.
    المبحث الأول: عرض الروايات الدالة على معيار المؤونة السنوية

    الرواية الأولى (المروية في علل الشرائع)

    نقل في علل الشرائع بسندٍ عن الإمام الصادق عليه السلام:

    تحلّ الزكاة لمن له (700) درهم إذا لم يكن له حرفة، ويُخرج زكاتها منها، ويشتري منها قوتاً لعياله، ويعطي البقية أصحابه.

    ولا تحل الزكاة لمن له (50) درهماً وله حرفة يقوت بها عياله.

    إلا أنّ هذه الرواية ـ كما أُشير ـ ليست محلَّ الشاهد المقصود، وإنما الرواية التي تليها.

    الرواية الثانية (المعتبرة في السند بحسب الناقل)

    يقول الصدوق: وعن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي، وهو رجلٌ غير مذكور وله رواية واحدة فقط على ما قال السيد الخوئي.

    متن الرواية:

    سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم: أيحل له أن يسأل؟

    وإن أعطي شيئاً قبل أن يسأل أيحل له أن يقبله؟

    قال: «يأخذ، وعنده قوت شهر، ما يكفيه لسنته من الزكاة، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة».

    دلالة الرواية

    الدلالة واضحة على أنّ المعيار هو مؤونة السنة.

    فـ«ما يكفيه لسنته» نصٌّ ظاهر في كون المدار هو الكفاية السنوية.

    إشكالية اختلاف النسخ

    هناك نسخةٌ ورد فيها «لستة أشهر»، ولكن:
    1. النسخة في الوسائل ـ وهو تحقيق مؤسسة أهل البيت ـ تُثبت «لسنته» لا «لستة أشهر».
    2. التعليل: «لأنها من سنة إلى سنة» لا ينسجم مع فرض كونها ستة أشهر.
    3. صاحب الوسائل رجّح نسخة «لسنته» وهو رجل محقّق.
    إذن: نسخة (لسنته) هي الصحيحة.


    المناقشة السندية

    الإشكال الرئيس في السند: علي بن إسماعيل الدغشي، وهو مجهول.

    ولكنّ الأمر يُخفّف بوجود صفوان بن يحيى قبله، وهو من أصحاب الإجماع.

    وبناءً على المبنى القائل بأن:

    رواية أصحاب الإجماع تُقبل ولو كان من قبلهم غير موثق،

    فإن الإشكال السندي يضعف ويتلاشى.

    المبحث الثاني: ضمّ الروايات بعضها إلى بعض

    لدينا ثلاث روايات تذكر «السنة»:
    1. رواية أبي بصير (معتبرة السند).
    2. الرواية المروية عن علي بن إسماعيل الدغشي (ضعفها محتمل لكنه غير قادح عند ضمّها).
    3. رواية المقنعة (ذكرت السنة أيضاً).
    عند الجمع بينها يحصل وثوق نوعي بأنّ النصوص تحدد معيار الفقر بمؤونة السنة.


    المبحث الثالث: المناقشة التفصيلية لرواية أبي بصير
    الرواية تقول:
    يأخذ الزكاة صاحب السبع مئة إذا لم يجد غيره.

    فإن صاحب السبع مئة تجب عليه الزكاة؟

    قال: زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها هو…

    إلا أن يكون إذا اعتمد على الــ700 أنفذها في أقل من سنة فهو يأخذها.

    الإشكالات المثارة على متن الرواية
    1. كيف تكون الزكاة واجبة عليه وهو فقير؟
    2. كيف ينفق زكاته على عياله وهم واجبو النفقة عليه؟
    الجواب:

    الرواية قابلة للتأويل:
    • قد تكون الزكاة هنا مستحبة لا واجبة.
    • أو هو يخرجها ثم تدور على أفراد الأسرة ثم تخرج لغيرهم كما في بعض الروايات.
    • أو أن المقصود «زكاة التجارة» كما ذكر السيد الخوئي

    وعليه:

    لا يسقط المتن لوجود اضطراب في بعض عباراته، بل يُسقط فقط المقطع غير القابل للفهم، ويبقى محل الشاهد سالماً:

    «إلا أن يكون إذا اعتمد على الــ700 أنفذها في أقل من سنة فهو يأخذها».

    هذا هو محل الاستدلال، وهو واضح الدلالة على معيار الكفاية السنوية.

    المبحث الرابع: رواية دار الغلة

    الرواية الواردة عن سماعة:

    إذا كانت داره دار غلة فخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله لطعامهم وكسوتهم من غير إسراف فلا تحل له الزكاة.

    الغلة ـ بطبيعتها ـ تكون مرة في السنة، وهذا يجعل الرواية شاهدة على أنّ المدار هو:

    الكفاية من الغلة إلى الغلة

    → أي: الكفاية السنوية.

    النتيجة النهائية

    بعد ضمّ الروايات:
    1. رواية أبي بصير الصحيحة.
    2. رواية «ما يكفيه لسنته من الزكاة».
    3. رواية المقنعة.
    4. رواية دار الغلة.
    يتولد وثوقٌ قويّ بأنّ:

    المعيار في الفقر والاستحقاق هو مؤونة السنة، لا مجرد قوت اليوم أو الشهر.

    وهذا يؤيد القول المشهور، ويُضعف القول الآخر الذي ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف.

    كما أن القول الثالث في المبسوط يبدو راجعاً إلى نفس القول المشهور في حقيقته.
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X