مسألة 13
اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت بعد مدة كان كمن عمل من غير تقليد .
----------------------------------------------------------
الشرح
كما مرت علينا في مسألة 6 شرائط مرجع التقليد , فلابد من توفرها في مرجع التقليد حتى يصح تقليده فلو ان المكلف
قلد من لم يكن جامعا للشرائط , كما لو قلد شخص يدعي الاجتهاد او قلد مجتهدا ولكن كان فاقدا لشرط العدالة مثلا , واستمر على تقليده لفترة من الزمن . وانتبه ان تقليده كان غير صحيح لان من قلده كان فاقدا لشرائط مرجع التقليد , او قلد مجتهدا يعلم بكونه غير عادل ولكنه كان لايعرف بأن العدالة شرط من شرائط مرجع التقليد والتفت اليه بعد مدة ,
فالسيد الخوئي يقول انه كمن عمل من غير تقليد , لماذا ؟
لبطلان تقليده والباطل في حكم العدم بل هو هو غاية الامر يمكن ان يكون المكلف معذورا , والعذر لا يوجب انقلاب البطلان كما هو ظاهر,
وبالتالي نرجعه الى مسألة 2
التي تنص على ان : عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل .
وماحكم الاعمال السابقه التي عملها في فترة التقليد غير الصحيح ؟
اذا كانت موافقه للواقع او لفتوى من يجب تقليده فعلا فلابأس بها هذا في حال تذكرها اما اذا لم يتذكرها فنرجعه الى مسألة 11.
----------------------------------------------------------
سؤال :
مالفرق بين مسألة 11 وهذه المسألة 13 ؟
الجواب :
في مسألة 11 كان شاكا بأن من قلده جامعا للشرائط ام لا,
حيث قالت المسالة 11 ( اذا قلد مجتهدا ثم شك انه كان جامعا للشرائط ام لا , وجب عليه الفحص ) .
اما في هذه المسألة 13 علم بأن من قلده كان فاقدا لشرائط مرجع التقليد حيث قالت المسألة (اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ثم التفت اليه بعد مده ) .
---------------------------------------------------------------
اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت بعد مدة كان كمن عمل من غير تقليد .
----------------------------------------------------------
الشرح
كما مرت علينا في مسألة 6 شرائط مرجع التقليد , فلابد من توفرها في مرجع التقليد حتى يصح تقليده فلو ان المكلف
قلد من لم يكن جامعا للشرائط , كما لو قلد شخص يدعي الاجتهاد او قلد مجتهدا ولكن كان فاقدا لشرط العدالة مثلا , واستمر على تقليده لفترة من الزمن . وانتبه ان تقليده كان غير صحيح لان من قلده كان فاقدا لشرائط مرجع التقليد , او قلد مجتهدا يعلم بكونه غير عادل ولكنه كان لايعرف بأن العدالة شرط من شرائط مرجع التقليد والتفت اليه بعد مدة ,
فالسيد الخوئي يقول انه كمن عمل من غير تقليد , لماذا ؟
لبطلان تقليده والباطل في حكم العدم بل هو هو غاية الامر يمكن ان يكون المكلف معذورا , والعذر لا يوجب انقلاب البطلان كما هو ظاهر,
وبالتالي نرجعه الى مسألة 2
التي تنص على ان : عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل .
وماحكم الاعمال السابقه التي عملها في فترة التقليد غير الصحيح ؟
اذا كانت موافقه للواقع او لفتوى من يجب تقليده فعلا فلابأس بها هذا في حال تذكرها اما اذا لم يتذكرها فنرجعه الى مسألة 11.
----------------------------------------------------------
سؤال :
مالفرق بين مسألة 11 وهذه المسألة 13 ؟
الجواب :
في مسألة 11 كان شاكا بأن من قلده جامعا للشرائط ام لا,
حيث قالت المسالة 11 ( اذا قلد مجتهدا ثم شك انه كان جامعا للشرائط ام لا , وجب عليه الفحص ) .
اما في هذه المسألة 13 علم بأن من قلده كان فاقدا لشرائط مرجع التقليد حيث قالت المسألة (اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ثم التفت اليه بعد مده ) .
---------------------------------------------------------------
تعليق