مسألة 15
إذا تردد المجتهد في الفتوى،أو عدل من الفتوى إلى التردد،تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره و الاحتياط إن أمكن .
----------------------------------------------------------------------------------------------
الشرح
اذا لم يكن للمجتهد فتوى في مسألة معيّنة بحيث أنه بحث في المسألة و لم يتوصل إلى نتيجة جزمية في المسألة - و كان عدم جزمه بسبب عدم كون الدليل على المسألة تاماً ، أو كون الدليل تاماً إلا أنه اعترضت الدليل حيثية منعت من الأخذ به أو كان قد أفتى في مسألة ما و كان عنده الدليل آنذاك تاماً ، إلا أنه اكتشف أن ما جزم به لم يكن تاماً ، فعدل من الافتاء إلى التوقف عن الفتوى ، وهو ما يعبّر عنه الفقهاء بكون الأمر فيه تأمل و إشكال ، وهذا عادة يصاغ بعبارة ( فيه إشكال ، فيه تأمل ، الأحوط وجوباً ، الأحوط لزوماً ، لا يترك الاحتياط ) ,
.
اذن قد يتوقف المجتهد في مسألة ما لعدم وجود الدليل عليها او قد يتوقف من باب التسهيل على المكلفين لئلا يقعون في حرج معين بسبب فتوى ما , ففي هذه الحالة لابد للمقلد من ان يختاراحد الطريقين الاتين :
1 – الاحتياط ان امكن و يبقى على ما قال فيه مرجعه بالاحتياط ولا يعدل فيه إلى غير مرجعه .
2 - أن يرجع إلى من يفتي في المسألة و يجزم بها بدون توقفٍ و تأمل و إشكال , مع ملاحظة أن يرجع إلى الأعلم فالاعلم من الاحياء.
----------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : في حالة التردد كيف يقول السيد الخوئي ارجع الى الغير , والغير هو ليس باعلم ؟
الجواب :
عندما يرجعنا السيد الخوئي الى الغير , لان الغير لديه فتوى والسيد الخوئي عندما تردد فليس لديه فتوى في المسألة فبالتالي الغير في خصوص هذه المسألة هو اعلم من السيد الخوئي .
----------------------------------------------------
إذا تردد المجتهد في الفتوى،
كما لو قال السيد الخوئي ( في حرمة حلق الحليه تردد ) .
------------------------------------------------------------
أو عدل من الفتوى إلى التردد،
كما لو افتى باجزاء الغسل لزيارة الامام الحسين ع عن الوضوء وبعد فترة قال في الاجزاء اشكال وتردد .
---------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال :
ماحكم الاعمال السابقه التي اديتها اعتمادا على فتوى المجتهد وبعد ذلك عدل عنها ؟
الجواب:
يرجع في الاجزاء وعدمه الى نفس المجتهد ,, فبعض الاعمال قد تغفر كمن ترك السوره اعتمادا على الفتوى الاولى وبعد ذلك عدل الى وجوب السوره , وبعضها لايغتفر كمن ترك ركنا .
----------------------------------------------------------------------------------------
تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره
الى الغير الاعلم فالاعلم لا الى أي مجتهد .
----------------------------------------------------------------------------------------
والاحتياط إن أمكن .
كما لو أن السيد الخوئي قد احتاط احتياطاً وجوبياً في مسألة حلق اللحية ، فإن المكلف له أن يعمل بهذا الاحتياط ولا يحلق لحيته ، فهنا امكن الاحتياط .
------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال :
هل يمكن الرجوع الى المجتهد في فتواه الاولى ؟
لا يجوز الرجوع الى فتوى المجتهد الاولى لعدم حجية الفتوى مع العدول عنها وعدم إحراز كونها مطابقة للواقع وحيث لا فتوى للمجتهد المقلّد بالفعل فيجب على مقلّديه الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر جامع لشرائط الحجية حتى يقطع بفراغ ذمته عمّا اشتغلت به من الأحكام المتنجزة عليه بالعلم الإجمالي .
----------------------------------------------------------------------------------------.
تطبيقات
كتاب المسائل الشرعية
السؤال 4: هل أن الغسل لزيارة الحسين (عليه السلام) مجزٍ عن الوضوء أم لا؟ وهل يفرق في الحكم بين القرب والبعد؟
الجواب : لم يثبت استحبابه حتى يكون مجزياً إلا بالغسل للزيارة من ماء الفرات .
السؤال 5: وعلى فرض عدم الإجزاء لو عمل أحد على طبق فتواكم
السابقة في المسائل المنتخبة تحت عنوان (الأغسال المستحبة) مسألة رقم (47) صفحة (45) ، ما حكم صلاته التي صلاها آنذاك مع عدم علمه بعدم الإجزاء؟
الجواب : يمكن التصحيح بتقليد من يقول باستحبابه في أصل مشروعيته ثم الرجوع لنا في جهة الإجزاء .
تنبيه : قال السيد الخوئي في الجواب يرجع للتصحيح الى المجتهد الاعلم فالاعلم الذي يقول بثبوب استحباب هذا الغسل اما الاجزاء فيرجع لنا , لا ان ارجع في الاجزاء وعدمه الى المجتهد الاعلم .
=============================================
إذا تردد المجتهد في الفتوى،أو عدل من الفتوى إلى التردد،تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره و الاحتياط إن أمكن .
----------------------------------------------------------------------------------------------
الشرح
اذا لم يكن للمجتهد فتوى في مسألة معيّنة بحيث أنه بحث في المسألة و لم يتوصل إلى نتيجة جزمية في المسألة - و كان عدم جزمه بسبب عدم كون الدليل على المسألة تاماً ، أو كون الدليل تاماً إلا أنه اعترضت الدليل حيثية منعت من الأخذ به أو كان قد أفتى في مسألة ما و كان عنده الدليل آنذاك تاماً ، إلا أنه اكتشف أن ما جزم به لم يكن تاماً ، فعدل من الافتاء إلى التوقف عن الفتوى ، وهو ما يعبّر عنه الفقهاء بكون الأمر فيه تأمل و إشكال ، وهذا عادة يصاغ بعبارة ( فيه إشكال ، فيه تأمل ، الأحوط وجوباً ، الأحوط لزوماً ، لا يترك الاحتياط ) ,
.
اذن قد يتوقف المجتهد في مسألة ما لعدم وجود الدليل عليها او قد يتوقف من باب التسهيل على المكلفين لئلا يقعون في حرج معين بسبب فتوى ما , ففي هذه الحالة لابد للمقلد من ان يختاراحد الطريقين الاتين :
1 – الاحتياط ان امكن و يبقى على ما قال فيه مرجعه بالاحتياط ولا يعدل فيه إلى غير مرجعه .
2 - أن يرجع إلى من يفتي في المسألة و يجزم بها بدون توقفٍ و تأمل و إشكال , مع ملاحظة أن يرجع إلى الأعلم فالاعلم من الاحياء.
----------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : في حالة التردد كيف يقول السيد الخوئي ارجع الى الغير , والغير هو ليس باعلم ؟
الجواب :
عندما يرجعنا السيد الخوئي الى الغير , لان الغير لديه فتوى والسيد الخوئي عندما تردد فليس لديه فتوى في المسألة فبالتالي الغير في خصوص هذه المسألة هو اعلم من السيد الخوئي .
----------------------------------------------------
إذا تردد المجتهد في الفتوى،
كما لو قال السيد الخوئي ( في حرمة حلق الحليه تردد ) .
------------------------------------------------------------
أو عدل من الفتوى إلى التردد،
كما لو افتى باجزاء الغسل لزيارة الامام الحسين ع عن الوضوء وبعد فترة قال في الاجزاء اشكال وتردد .
---------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال :
ماحكم الاعمال السابقه التي اديتها اعتمادا على فتوى المجتهد وبعد ذلك عدل عنها ؟
الجواب:
يرجع في الاجزاء وعدمه الى نفس المجتهد ,, فبعض الاعمال قد تغفر كمن ترك السوره اعتمادا على الفتوى الاولى وبعد ذلك عدل الى وجوب السوره , وبعضها لايغتفر كمن ترك ركنا .
----------------------------------------------------------------------------------------
تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره
الى الغير الاعلم فالاعلم لا الى أي مجتهد .
----------------------------------------------------------------------------------------
والاحتياط إن أمكن .
كما لو أن السيد الخوئي قد احتاط احتياطاً وجوبياً في مسألة حلق اللحية ، فإن المكلف له أن يعمل بهذا الاحتياط ولا يحلق لحيته ، فهنا امكن الاحتياط .
------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال :
هل يمكن الرجوع الى المجتهد في فتواه الاولى ؟
لا يجوز الرجوع الى فتوى المجتهد الاولى لعدم حجية الفتوى مع العدول عنها وعدم إحراز كونها مطابقة للواقع وحيث لا فتوى للمجتهد المقلّد بالفعل فيجب على مقلّديه الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر جامع لشرائط الحجية حتى يقطع بفراغ ذمته عمّا اشتغلت به من الأحكام المتنجزة عليه بالعلم الإجمالي .
----------------------------------------------------------------------------------------.
تطبيقات
كتاب المسائل الشرعية
السؤال 4: هل أن الغسل لزيارة الحسين (عليه السلام) مجزٍ عن الوضوء أم لا؟ وهل يفرق في الحكم بين القرب والبعد؟
الجواب : لم يثبت استحبابه حتى يكون مجزياً إلا بالغسل للزيارة من ماء الفرات .
السؤال 5: وعلى فرض عدم الإجزاء لو عمل أحد على طبق فتواكم
السابقة في المسائل المنتخبة تحت عنوان (الأغسال المستحبة) مسألة رقم (47) صفحة (45) ، ما حكم صلاته التي صلاها آنذاك مع عدم علمه بعدم الإجزاء؟
الجواب : يمكن التصحيح بتقليد من يقول باستحبابه في أصل مشروعيته ثم الرجوع لنا في جهة الإجزاء .
تنبيه : قال السيد الخوئي في الجواب يرجع للتصحيح الى المجتهد الاعلم فالاعلم الذي يقول بثبوب استحباب هذا الغسل اما الاجزاء فيرجع لنا , لا ان ارجع في الاجزاء وعدمه الى المجتهد الاعلم .
=============================================
تعليق