مسألة 29
العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة،و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب،أو فعل حرام،من دون عذرشرعي،و لا فرق في المعاصي من هذه الجهة،بين الصغيرة،و الكبيرة،
---------------------------------------------------------
الشرح
ذكر السيد الخوئي قدس سره في مسألة 6 من شرائط مرجع التقليد : العدالة
وشرط العدالة كما هو شرط في صحة التقليد , كذلك يعتبر
في جملة من الموارد كالشهادة و القضاء والطلاق وإمام الجماعة وغيرها
فهو عبارة عن الاستقامة في جادة الشرع وعدم الانحراف عنها يميناً وشمالاً بأن لايرتكب محرم كالغيبة والسرقه وغيرها ولايترك واجب كالصلاة واداء الحج وغيرها من الواجبات
الا انه في المقام أمران
أحدهما: أن الاستقامة بالمعنى المتقدم يعتبر أن تكون مستمرة بأن تصير كالطبيعة الثانوية للمكلف، فالاستقامة في حين دون حين كما في شهر رمضان أو المحرّم أو غيرهما دون بقية الشهور ليست من العدالة في شيء، فإن المكلف لا يكون مستقيماً بذلك في الجادة ولا سالكاً لها بداع الخوف أو رجاء الثواب.
وبعبارة اُخرى أن المكلف وقتئذٍ لا يمكن الوثوق باستقامته، لأنه قد يستقيم وقد لا يستقيم، مع أن المعتبر في العادل أن يوثق بدينه ولا يتحقق ذلك إلّا بالاستمرار في الاستقامة، وكذلك الحال فيما إذا استقام بالإضافة إلى بعض المحرمات دون بعض،
ثانيهما: أن الاستقامة مع الاستمرار عليها لا يضرها ارتكاب المعصية في بعض الأحيان لغلبة الشهوة أو الغضب فيما إذا ندم بعد الارتكاب، لأنه حال المعصية وإن كان منحرفاً عن الجادة إلّا أنه إذا تاب رجع إلى الاستقامة.
و المتحصّل:
أن الاستقامة الدائمية بمعنى عدم صدور الحرام من المكلف منذ بلوغه إلى آخر عمره غير معتبرة في العدالة. كما لا تعتبر فيها الاستقامة الخارقة للعادة، كما إذا فرضنا أن الكذبة الواحدة تترتب عليها جملة كثيرة من المنافع الدنيوية والأُخروية، وفرضنا أيضاً أن النبي أو الوصي(عليه السّلام)أخبرنا أن اللَّه لا يعاقب المكلف بتلك الكذبة إذ يشفع له الشفعاء يوم القيامة، فإنه لا يعتبر ترك مثل ذلك في العدالة لاختصاصه كسابقه بقليل من المكلفين بل لا يتحققان إلّا في الأوحدي، ولا يحتمل أن تكون العدالة بهذا المعنى معتبرة في موضوعات الأحكام الشرعية لاستلزامه التعطيل.
-----------------------------------------------------------------
من دون عذرشرعي
فلو ارتكب المحرم كشرب الخمر وكان مضطرا له كما لو كان عطشانا واشرف على الهلاك فهنا لم ترتفع عدالته ولم يكن مأثوما .
او كالذي اكره على فعل حرام , ففي هذه الامثله يكون معذورا شرعا .
----------------------------------------------
العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة،و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب،أو فعل حرام،من دون عذرشرعي،و لا فرق في المعاصي من هذه الجهة،بين الصغيرة،و الكبيرة،
---------------------------------------------------------
الشرح
ذكر السيد الخوئي قدس سره في مسألة 6 من شرائط مرجع التقليد : العدالة
وشرط العدالة كما هو شرط في صحة التقليد , كذلك يعتبر
في جملة من الموارد كالشهادة و القضاء والطلاق وإمام الجماعة وغيرها
فهو عبارة عن الاستقامة في جادة الشرع وعدم الانحراف عنها يميناً وشمالاً بأن لايرتكب محرم كالغيبة والسرقه وغيرها ولايترك واجب كالصلاة واداء الحج وغيرها من الواجبات
الا انه في المقام أمران
أحدهما: أن الاستقامة بالمعنى المتقدم يعتبر أن تكون مستمرة بأن تصير كالطبيعة الثانوية للمكلف، فالاستقامة في حين دون حين كما في شهر رمضان أو المحرّم أو غيرهما دون بقية الشهور ليست من العدالة في شيء، فإن المكلف لا يكون مستقيماً بذلك في الجادة ولا سالكاً لها بداع الخوف أو رجاء الثواب.
وبعبارة اُخرى أن المكلف وقتئذٍ لا يمكن الوثوق باستقامته، لأنه قد يستقيم وقد لا يستقيم، مع أن المعتبر في العادل أن يوثق بدينه ولا يتحقق ذلك إلّا بالاستمرار في الاستقامة، وكذلك الحال فيما إذا استقام بالإضافة إلى بعض المحرمات دون بعض،
ثانيهما: أن الاستقامة مع الاستمرار عليها لا يضرها ارتكاب المعصية في بعض الأحيان لغلبة الشهوة أو الغضب فيما إذا ندم بعد الارتكاب، لأنه حال المعصية وإن كان منحرفاً عن الجادة إلّا أنه إذا تاب رجع إلى الاستقامة.
و المتحصّل:
أن الاستقامة الدائمية بمعنى عدم صدور الحرام من المكلف منذ بلوغه إلى آخر عمره غير معتبرة في العدالة. كما لا تعتبر فيها الاستقامة الخارقة للعادة، كما إذا فرضنا أن الكذبة الواحدة تترتب عليها جملة كثيرة من المنافع الدنيوية والأُخروية، وفرضنا أيضاً أن النبي أو الوصي(عليه السّلام)أخبرنا أن اللَّه لا يعاقب المكلف بتلك الكذبة إذ يشفع له الشفعاء يوم القيامة، فإنه لا يعتبر ترك مثل ذلك في العدالة لاختصاصه كسابقه بقليل من المكلفين بل لا يتحققان إلّا في الأوحدي، ولا يحتمل أن تكون العدالة بهذا المعنى معتبرة في موضوعات الأحكام الشرعية لاستلزامه التعطيل.
-----------------------------------------------------------------
من دون عذرشرعي
فلو ارتكب المحرم كشرب الخمر وكان مضطرا له كما لو كان عطشانا واشرف على الهلاك فهنا لم ترتفع عدالته ولم يكن مأثوما .
او كالذي اكره على فعل حرام , ففي هذه الامثله يكون معذورا شرعا .
----------------------------------------------
تعليق