إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

لماذا أجاز الشافعي ومالك وابن دقيق وعبد الملك بن الماجشون للرجل أن ينكح ابنته ....؟!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لماذا أجاز الشافعي ومالك وابن دقيق وعبد الملك بن الماجشون للرجل أن ينكح ابنته ....؟!

    لماذا أجاز الشافعي ومالك وابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وعبد الملك بن الماجشون للرجل أن ينكح ابنته ....؟!


    لو فجر الرجل بامرأة جاز للأب الزواج بابنته من الزنا ...ولو فجر الجد بامرأة جاز لحفيده الزواج بعمته من الزنا ...وهكذا
    الفقه على المذاهب الأربعة المؤلف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (المتوفى: 1360هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثانية، 1424 هـ - 2003 م عدد الأجزاء: 5 (4 / 239) (فيحل للزاني أن يتزوج بنته من الزنا، كما يحل لأصوله وفروعه مع الكراهة فقط).

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة (مع أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية) المؤلف: د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي راجعه: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الناشر: دار التقوى، القاهرة – مصر الطبعة: الأولى (15/ 328) ( قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: فرعٌ: زنَا بامرأةٍ فولَدَتْ بنتًا ‌يَجوزُ ‌للزاني ‌نِكاحُ ‌البنتِ، لكنْ يُكرَهُ، وقيلَ: إنْ تيقَّنَ أنها مِنْ مائِه إنْ تُصوِّرَ تَيقُّنُه حَرُمَتْ عليهِ، وقيلَ: تَحرمُ مطلَقًا. والصَّحيحُ: الحِلُّ مُطلَقًا … قلتُ: وسَواءٌ طاوَعَتْه على الزِّنا أو أكرَهَها. وقالَ القاضِي عبدُ الوَهابِ المالِكيُّ رحمه الله: إذا زنَا بامرأةٍ فأتَتْ بابنةٍ كُرِهَ للزاني بأمِّها أنْ يَتزوَّجَها، ولا تَحرمُ عليهِ، خِلافًا لأبي حنيفةَ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «الولدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ»، فقيَّدَ أنه لا حُكمَ لفِعلِه؛ لأنها أجنَبيةٌ منهُ، بدليلِ أنَّ سائرَ أحكامِ الوِلادةِ المُختصةِ بها مِنْ لُحوقِ النَّسبِ ووُجوبِ النفقةِ والولايةِ في البَدنِ والمالِ والشَّهادةِ لا تَثبتُ في هذا الموضِعِ، كذلكَ تَحريمُ النكاحِ. وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: واختَلفَ الفُقهاءُ في معنَى هذا الحديثِ في نِكاحِ الرَّجلِ ابنتَه مِنْ زِنًى أو أختَه بِنتَ أبيه مِنْ زِنًى، فحرَّمَ ذلكَ قومٌ منهمُ ابنُ القاسِمِ، وهو قولُ أبي حَنيفةَ وأصحابِه، وأجازَ ذلك قومٌ آخَرونَ منهُم عبدُ الملكِ بنُ الماجشُونِ، وهو قولُ الشافعيِّ على كَراهةٍ قال: وأَحَبُّ إليَّ التنزُّهُ عنه؛ لقَولِه: «احتَجِبي منه يا سَودةُ»، وهوَ لا يَفسخُهُ إذا نزَلَ، وقد رُويَ عن مالكٍ مِثلُ ذلكَ، وحُجتُّه «الولدُ للفِراشِ وللعاهِرِ).

    أحكام القرآن المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت 543هـ) راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة (3/ 447) ( ‌‌[الْآيَة الرَّابِعَة قَوْله تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا] فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان: 54]. فِيهَا مَسْأَلَتَانِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي النَّسَبِ: وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَرْجِ الْمَاءِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى عَلَى وَجْهِ الشَّرْعِ. فَإِنْ كَانَ بِمَعْصِيَةٍ كَانَ خَلْقًا مُطْلَقًا، وَلَمْ يَكُنْ نَسَبًا مُحَقَّقًا، وَلِذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ قَوْلِ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] بِنْتُهُ مِنْ الزِّنَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِبِنْتٍ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِعُلَمَائِنَا، وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ: {وَصِهْرًا} [الفرقان: 54] أَمَّا النَّسَبُ فَهُوَ مَا بَيْنَ الْوَطْأَيْنِ مَوْجُودًا، وَأَمَّا الصِّهْرُ فَهُوَ مَا بَيْنَ وَشَائِجِ الْوَاطِئَيْنِ مَعًا، الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَهُمْ الْأَحْمَاءُ وَالْأَخْتَانُ. وَالصِّهْرُ يَجْمَعُهُمَا لَفْظًا وَاشْتِقَاقًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَسَبٌ شَرْعًا فَلَا صِهْرَ شَرْعًا، ‌فَلَا ‌يُحَرِّمُ ‌الزِّنَا بِبِنْتٍ أُمًّا، وَلَا بِأُمٍّ بِنْتًا...). وفي (13/ 60)( قُلْتُ: ‌اخْتَلَفَ ‌الْفُقَهَاءُ ‌فِي ‌نِكَاحِ ‌الرَّجُلِ ‌ابْنَتَهُ مِنْ زِنًى أَوْ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَ ابْنِهِ مِنْ زِنًى، فَحَرَّمَ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْهُمُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَأَجَازَ ذَلِكَ آخَرُونَ مِنْهُمْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ مَضَى هَذَا فِي" النِّسَاءِ") (1).

    روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ) حققه: قسم التحقيق والتصحيح في المكتب الإسلامي بدمشق، بإشراف زهير الشاويش [ت 1434 هـ] الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان الطبعة: الثالثة (7/ 109) ( زَنَا بِامْرَأَةٍ، فَوَلَدَتْ بِنْتًا، يَجُوزُ لِلزَّانِي نِكَاحُ الْبِنْتِ، لَكِنْ يُكْرَهُ. وَقِيلَ: إِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهَا مِنْ مَائِهِ، إِنْ تَصَوَّرَ تَيَقُّنَهُ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: تَحْرُمُ مُطْلَقًا. وَالصَّحِيحُ: الْحِلُّ مُطْلَقًا. وَالْبِنْتُ الَّتِي نَفَاهَا بِاللِّعَانِ، تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ (بِهَا) عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَعَلَى هَذَا، فَفِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِقَتْلِهَا، وَالْحَدِّ بِقَذْفِهَا، وَالْقَطْعِ بِسَرِقَةِ مَالِهَا، وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهَا الْوَجْهَانِ. قُلْتُ: وَسَوَاءٌ طَاوَعَتْهُ عَلَى الزِّنَا أَوْ أَكْرَهَهَا. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ )

    الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (1/ 6153 بترقيم الشاملة آليا) ( وقال النووي في روضة الناظرين: فرع: زنى بامرأة فولدت بنتًا: ‌يجوز ‌للزاني ‌نكاحُ ‌البنتِ لكن يُكره. وقيل: إن تيقن أنها من مائه -إن تُصُوِّرَ تيقنُه- حرمت عليه. وقيل: تحرم مطلقًا. والصحيحُ: الحلُّ مطلقًا. ثم قال -بعد مسألة أخرى-: قلت: وسواء طاوعته على الزنى أو أكرهها، والله أعلم)

    هل يجوز للرجل ان يتزوج بابنته من الزنا ؟ الشيخ عطية صقر يجيب .



    ما حكم زواج الأب من ابنته من الزنا؟ - د. البشير عصام المراكشي ( يجوز عند مالك )



    هل ثبت عن الامام الشافعي انه يصحح ان يتزوج الاب من ابنته من الزنا ؟ للشيخ مصطفى العدوي


    الشيخ محمد الحسان !


    هل ممكن زواج الأب من ابنته؟ حسب المذهب الشافعي


    هل أحلّ الشافعي زواج الأب وابنته من "الزنا"؟.

    و



    أعلى النموذج


    أسفل النموذج


    زواج الرجل من ابنته من زنا ونحو ذلك ...كزواجه من أخته من الزنا وخالته من الزنا وعمته من الزنا ....فتكون الزوجة له بنتا وزوجة وأختا وزوجة وخالة وزوجة ....وذلك لأنهم يرون ( البنت والأخت والخالة والعمة ـ من الزنا ) في حكم الأجانب الذين يجوز الزواج بهن !
    الفقه على المذاهب الأربعة المؤلف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (المتوفى: 1360هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثانية، 1424 هـ - 2003 م عدد الأجزاء: 5 (4 / 239) ( فيحل للزاني أن يتزوج بنته من الزنا، كما يحل لأصوله وفروعه مع الكراهة فقط ).

    المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء: 10 تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م(7 / 119) [ فَصْلٌ نِكَاحُ بِنْتِهِ مِنْ الزِّنَى وَأُخْتِهِ وَبِنْتِ ابْنِهِ وَبِنْتِ بِنْتِهِ وَبِنْتِ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ مِنْ الزِّنَى](5358) فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ بِنْتِهِ مِنْ الزِّنَى، وَأُخْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَبِنْتِ بِنْتِهِ، وَبِنْتِ أَخِيهِ، وَأُخْتِهِ مِنْ الزِّنَى. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ: يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ).



    روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 1270هـ) المحقق: علي عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، 1415 هـ عدد الأجزاء: 16 (15 ومجلد فهارس) (2 / 45 )( يحرم للرجل بنته من الزنا لأنها بنته، والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل- كلفظ الصلاة ونحوه- فيصير منقولا شرعيا، وفي ذلك خلاف الإمام الشافعي فقد قال: إن المخلوقة من ماء الزنا تحل للزاني لأنها أجنبية عنه).

    أحكام القرآن المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ) راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م عدد الأجزاء:4 (3 / 447) ([الْآيَة الرَّابِعَة قَوْله تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا] فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان: 54].فِيهَا مَسْأَلَتَانِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي النَّسَبِ: وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَرْجِ الْمَاءِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى عَلَى وَجْهِ الشَّرْعِ. فَإِنْ كَانَ بِمَعْصِيَةٍ كَانَ خَلْقًا مُطْلَقًا، وَلَمْ يَكُنْ نَسَبًا مُحَقَّقًا، وَلِذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ قَوْلِ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] بِنْتُهُ مِنْ الزِّنَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِبِنْتٍ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِعُلَمَائِنَا).

    سبل السلام المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 1182هـ) الناشر: دار الحديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 2 (2 / 308) ( ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُمْ إلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَه مِنْ الزِّنَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا حُكْمُ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَقَدْ اعْتَرَضَ هَذَا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِمَا لَيْسَ بِنَاهِضٍ).



    سلسلة التفسير لمصطفى العدوي المؤلف : أبو عبد الله مصطفى بن العدوى شلباية المصري مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net[الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 110 درسا] حكم زواج الرجل من ابنة امرأة زنى بأمها السؤال هل يجوز نكاح رجل من ابنة امرأة زنى بها؟ الجواب السؤال يحتاج إلى شيء من التوضيح، رجل زنا بامرأة، والمرأة لها بنت، فهل هذه البنت هي بنته من الزنا أو هي بنت المرأة من رجل آخر؟ فإن كانت بنتاً للمرأة من زوج آخر، فيجوز له الزواج بها، لأن الحرام -كما يقولون- لا يحرم الحلال، لكن منع من ذلك بعض العلماء حتى لا يصل إلى أمها بالفاحشة.
    أما بنت الزنا: أي: البنت التي خلقت من مائه نفسه، فالجمهور على أنه لا يجوز له أبداً أن يتزوجها، وهذه من المسائل التي أخذت على الإمام الشافعي رحمه الله، حتى أنشد الشاعر البيت القائل: وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم).

    5,703 likes, 67 comments - mostafaaladawychannel on October 13, 2025‎: "إن يسألوا عن مذهبى لم أبح به". ‎


    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م عدد الأجزاء: 6 (5 / 140)( أَنَّ الْمُسْتَوْلَدَةَ كَالزَّوْجَةِ (لَا) بِوَطْءِ (زِنًا) فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي نِكَاحُ صَغِيرَةٍ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ نِكَاحُهَا كَنِكَاحِ بِنْتِهِ مِنْ الزِّنَا ).

    فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف: لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية تم نسخه من الإنترنت: في 1 ذو الحجة 1430، هـ = 18 نوفمبر، 2009 م [الكتاب مرقم آليا] ذا الملف هو أرشيف لجميع الفتاوى العربية بالموقع حتى تاريخ نسخه (وعددها 90751) [وتجد رقم الفتوى في خانة الرقم، ورابطها أسفل يسار الشاشة]http://www.islamweb.net ج 13 ص 5921 رقم 124608( قال ابن قدامة في المغني: ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه، وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء، وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كله. وأطلق شيخ الإسلام الخلاف لما سئل عن رجل زنى بامرأة، ومات الزاني، فهل يجوز لولد المذكور أن يتزوج بها، أم لا؟.فأجاب: هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر: يجوز، وهو مذهب الشافعي. اهـ من مجموع الفتاوى ).



    سخرية المسيحيين من هذا


    وأجازوا نكاح البهيمة ( سعاد صالح )

    وسيأتي لاحقا لهذه النقطة حقها في التفصيل !

    ـــــــــــــــــــ الهامش ــــــــــــــــــــ
    1ـ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (ت 954هـ)الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة (3/ 462)

    أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (1325 - 1393) الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الخامسة (6/ 378)

    أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» المؤلف: أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي (ت 1397 هـ) الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان الطبعة: الثانية (2/ 79)

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة (مع أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية) المؤلف: د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي راجعه: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الناشر: دار التقوى، القاهرة – مصر الطبعة: الأولى (15/ 329)
    بحث: أسد الله الغالب
    التعديل الأخير تم بواسطة أسد الله الغالب; الساعة اليوم, 07:29 AM.
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X