بسم الله الرحمن الرحيم
واصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
والعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين
قال ابن تيمية في منهاج السنة ج 7 ص 500 :
قال الرافضي الثالث انه كان اعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم
و الجواب أن اهل السنة يمنعون ذلك و يقولون ما اتفق عليه علماؤهم أن اعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو بكر ثم عمر و قد ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر اعلم الصحابة كلهم و دلائل .
أقول : في هذه المشاركة اتحدث جهل عمر فقط
أقول : كان عمر بن الخطاب يجهر علانية بجهلة وقلّة علمه، حتى ورد عنه أنّه قال: " كلّ الناس أفقه منك ياعمر، حتى ربّات الحجال والمخدرات في البيوت وهذا ما تواتر في التاريخ الصحيح فقد قال : عمر: كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال وقوله: لا ابقاني الله لمعضلة ليس بها ابي الحسن وغير ذلك من اعترافات عمر وابي بكر وعثمان بجهلهم.
وجهل عمر حتى بالتيمم اذا فقد الماء
ورد هذا الحديث بالفاظ قريبة من هذا المعنى في عدة مصادر منها: الاحكام لابن حزم ج2ص237:
(وقد أمر عمر على المنبر بأن لا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، فذكرته امرأة بقول الله تعالى: (( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا )) (النساء:20) فترك قوله وقال: كل أحد أفقه منك يا عمر، وقال: (امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ).
وفي تفسير الوسيط لوهبة الزحيلي ج1 ص300
(خطب عمر بن الخطاب فقال: « ألا لا تغالوا بمهور نسائكم، فإن الرجل يغالي حتى يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة، يقول: تجشمت إليك أي تحملت الشدائد، فكلمته امرأة من وراء الناس، كيف هذا ؟ واللَّه تعالى يقول: (( وآتَيتُم إِحداهُنَّ قِنطاراً )) فأطرق عمر ثم قال: »(كل الناس أفقه منك يا عمر).
وجاء في السنن الكبرى للبيهقي ج7ص233: (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا مجالد عن الشعبي
قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال الا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه الا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق ان يتبع أو قولك قال بل كتاب الله تعالى فما ذاك قالت نهيت الناس آنفا ان يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) فقال عمر رضي الله عنه كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس انى كنت نهيتكم ان تغالوا في صداق النساء الا فليفعل رجل في ماله ما بدا له).
ووثقه الهيثمي في مجمع الزوائد ج4ص283:
(وعن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أيها الناس ما أكاثركم في صدق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك فلو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهبت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهم على أربعمائة درهم قال نعم قال أما سمعت ما أنزل الله عز وجل في القرآن فقال فأنى ذلك قالت أما سمعت الله عز وجل يقول (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب قال أبو يعلى قال وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل. رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق).
وجاء في شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج1 ص181:
(وقال مرة: لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق نساء النبي إلا ارتجعت ذلك منها،فقالت له امرأة: ما جعل الله لك ذلك، إنه تعالى قال: (( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئًا أَتَأخُذُونَهُ بُهتَانًا وَإِثمًا مُبِينًا )) فقال: كل النساء أفقه من عمر، حتى ربات الحجال
! ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت، فأضلت إمامكم ففضلته ! ومر يوما بشاب من فتيان الأنصار وهو ظمآن، فاستسقاه، فجدح له ماء بعسل فلم يشربه، وقال: إن الله تعالى يقول: (( أَذهَبتُم طَيِّبَاتِكُم فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنيَا )) (الأحقاف:35) ( فقال له الفتى: يا أمير المؤمنين، إنها ليست لك ولا لأحد من هذه القبيلة، اقرأ ما قبلها: (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا)،فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر !)
وفي فقه السنة للشيخ سيد سابق 2/58
قال بعد ايراده للحديث رواه سعيد بن منصور وابو يعلي بسند جيد.
وفي تخريج الاحاديث للزيلعي 1/297 قال بعد ايراده للحديث (سنده قوي) وكذلك ذكر العلجوني في كشف الخفاء 1/269 بان سنده قوي وذكر العلوجوني ايضا في ج2ص117:
(كل أحد أعلم - أو أفقه - من عمر.
قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن خطب ناهيا عن المغالاة في أصداق النساء، وأن لا يزدن على أربعمائة درهم، فقالت له امرأة من قريش أما سمعت الله تعالى يقول (( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا )) رواه أبو يعلى في مسنده الكبير عن مسروق قال ركب عمر منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء ؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصداق بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق على أربعمائة درهم.
ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ؟
قال نعم.
فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟
قال: وأي ذلك
فقالت: أما سمعت الله
يقول (( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئًا أَتَأخُذُونَهُ بُهتَانًا وَإِثمًا مُبِينًا ))؟
قال فقال: اللهم عفوا، كل الناس أفقه من عمر !
ثم رجع فركب المنبر، فقال: يا أيها الناس، إني كنت نهيت أن تزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب.
قال أبو يعلى: وأظنه قال " فمن طابت نفسه فليفعل وسنده جيد.
ورواه البيهقي في سننه بدون مسروق، وقال إنه منقطع، ولفظه: خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال.
ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق أن يتب أو قولك ؟
قال: بل كتاب الله، فما ذاك ؟
قالت: نهيت الرجال آنفا أن يتغالوا في صدق النساء والله يقول في كتابه (( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئًا )).
فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثا -.
ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له.
وأخرجه عبد الرزاق عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر، فذكر نحوه، فقامت امرأة فقالت له: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله
يقول (( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا )).
فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته.
ورواه ابن المنذر بزيادة قنطارا من ذهب " وهي قراءة ابن مسعود.
ورواه الزبير بن بكار عن عمه مصعب ابن عبد الله عن جده قال قال عمر: لا تزيدوا في مهور النساء، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال.
وذكر نحوه بلفظ فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ.
وللبيهقي بسند جيد لكنه مرسل عن بكير قال قال عمر: لقد خرجت وأنا أريد أن أنهي عن كثرة مهور النساء حتى نزلت
(( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا )).
وقال مرسل جيد.
شرح صحيح البخاري للقسطلاني 8 ص 57 : قام عمر خطيبا فقال: أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثني عشر أوقية، فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين! لم تمنعنا حقا جعله الله لنا؟ والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر كل أحد أعلم من عمر، ثم قال لأصحابه: تسمعونني أقول مثل القول فلا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة لبست من أعلم النساء
المجموع شرح المهذب 16/ 327: أن عمر بن الخطاب منع المغالاة في مهور النساء، وقال: من غالى في مهر ابنته اجعلهفي بيت مال المسلمين. فقامت امرأة في آخر المسجد وقالت له: أمّا تقرأ قوله تعالى : (( وَآتَيتم إحدَاهنَّ قنطَاراً فلا تَأخذوا منه شَيئاً )) (النساء: 20)، فقال: كل الناس أفقه من عمر، حتى المخدّرات في البيوت
كشف الخفاء للعجلوني 2/ 116 بطرق متعددة: أن عمر بن الخطاب منع المغالاة في مهور النساء، وقال: من غالى في مهر ابنته اجعلهفي بيت مال المسلمين. فقامت امرأة في آخر المسجد وقالت له: أمّا تقرأ قوله تعالى
: (( وَآتَيتم إحدَاهنَّ قنطَاراً فلا تَأخذوا منه شَيئاً )) (النساء: 20)، فقال: كل الناس أفقه من عمر، حتى المخدّرات في البيوت
الدر المنثور 2/ 133 يخرجه عن سعيد بن منصور: أن عمر بن الخطاب منع المغالاة في مهور النساء، وقال: من غالى في مهر ابنته اجعلهفي بيت مال المسلمين. فقامت امرأة في آخر المسجد وقالت له: أمّا تقرأ قوله تعالى ((وَآتَيتم إحدَاهنَّ قنطَاراً فلا تَأخذوا منه شَيئاً )) (النساء: 20)، فقال: كل الناس أفقه من عمر، حتى المخدّرات في البيوت .
و ابن الجوزي في إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 2 ص 307
قال بالحرف وخفي على عمر تيمم
…الجنب فقال: لو بقي شهرا لم يصل حتى يغتسل وخفي عليه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين حتى أخبر أن كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بعشر عشر فترك قوله ورجع إليه وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أعرابي من أهل البادية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وخفي عليه حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة وخفي عليه أمر المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يردهن حتى يطهرن ثم يطفن حتى بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فرجع عن قوله وخفي عليه التسوية بين دية الأصابع وكان يفاضل بينها حتى بلغته السنة في التسوية فرجع إليها وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فترك قوله وأمر بها وخفي عليه جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه حتى أخبره به طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا محمد فأمسك ولم يتماد على النهي هذا وأبو موسى ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة ولكن لم يمر بباله رضي الله عنه أمر هو بين يديه حتى نهى عنه وكما خفي عليه قوله تعالى {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} وقوله {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} حتى قال والله كأني ما سمعتها قط قبل وقتي هذا وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته حتى ذكرته تلك المرأة بقوله تعالى {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} فقال: "كل أحد أفقه من عمر حتى النساء" وكما خفي عليه أمر الجد والكلالة وبعض أبواب الربا فتمنى أن …رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليهم فيها عهدا وكما خفي عليه يوم الحديبية أن وعد الله لنبيه وأصحابه بدخول مكة مطلق لا يتعين لذاك العام حتى بينه له النبي صلى الله عليه وسلم وكما خفي عليه جواز استدامة الطيب للمحرم وتطيبه بعد النحر وقبل طواف الإفاضة وقد صحت السنة بذلك وكما خفي عليه أمر القدوم على محل الطاعون والفرار منه حتى أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها فإن وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه"
واصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
والعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين
قال ابن تيمية في منهاج السنة ج 7 ص 500 :
قال الرافضي الثالث انه كان اعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم
و الجواب أن اهل السنة يمنعون ذلك و يقولون ما اتفق عليه علماؤهم أن اعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو بكر ثم عمر و قد ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر اعلم الصحابة كلهم و دلائل .
أقول : في هذه المشاركة اتحدث جهل عمر فقط
أقول : كان عمر بن الخطاب يجهر علانية بجهلة وقلّة علمه، حتى ورد عنه أنّه قال: " كلّ الناس أفقه منك ياعمر، حتى ربّات الحجال والمخدرات في البيوت وهذا ما تواتر في التاريخ الصحيح فقد قال : عمر: كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال وقوله: لا ابقاني الله لمعضلة ليس بها ابي الحسن وغير ذلك من اعترافات عمر وابي بكر وعثمان بجهلهم.
وجهل عمر حتى بالتيمم اذا فقد الماء
ورد هذا الحديث بالفاظ قريبة من هذا المعنى في عدة مصادر منها: الاحكام لابن حزم ج2ص237:
(وقد أمر عمر على المنبر بأن لا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، فذكرته امرأة بقول الله تعالى: (( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا )) (النساء:20) فترك قوله وقال: كل أحد أفقه منك يا عمر، وقال: (امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ).
وفي تفسير الوسيط لوهبة الزحيلي ج1 ص300
(خطب عمر بن الخطاب فقال: « ألا لا تغالوا بمهور نسائكم، فإن الرجل يغالي حتى يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة، يقول: تجشمت إليك أي تحملت الشدائد، فكلمته امرأة من وراء الناس، كيف هذا ؟ واللَّه تعالى يقول: (( وآتَيتُم إِحداهُنَّ قِنطاراً )) فأطرق عمر ثم قال: »(كل الناس أفقه منك يا عمر).
وجاء في السنن الكبرى للبيهقي ج7ص233: (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا مجالد عن الشعبي
قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال الا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه الا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق ان يتبع أو قولك قال بل كتاب الله تعالى فما ذاك قالت نهيت الناس آنفا ان يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) فقال عمر رضي الله عنه كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس انى كنت نهيتكم ان تغالوا في صداق النساء الا فليفعل رجل في ماله ما بدا له).
ووثقه الهيثمي في مجمع الزوائد ج4ص283:
(وعن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أيها الناس ما أكاثركم في صدق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك فلو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهبت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهم على أربعمائة درهم قال نعم قال أما سمعت ما أنزل الله عز وجل في القرآن فقال فأنى ذلك قالت أما سمعت الله عز وجل يقول (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب قال أبو يعلى قال وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل. رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق).
وجاء في شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج1 ص181:
(وقال مرة: لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق نساء النبي إلا ارتجعت ذلك منها،فقالت له امرأة: ما جعل الله لك ذلك، إنه تعالى قال: (( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئًا أَتَأخُذُونَهُ بُهتَانًا وَإِثمًا مُبِينًا )) فقال: كل النساء أفقه من عمر، حتى ربات الحجال
! ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت، فأضلت إمامكم ففضلته ! ومر يوما بشاب من فتيان الأنصار وهو ظمآن، فاستسقاه، فجدح له ماء بعسل فلم يشربه، وقال: إن الله تعالى يقول: (( أَذهَبتُم طَيِّبَاتِكُم فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنيَا )) (الأحقاف:35) ( فقال له الفتى: يا أمير المؤمنين، إنها ليست لك ولا لأحد من هذه القبيلة، اقرأ ما قبلها: (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا)،فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر !)
وفي فقه السنة للشيخ سيد سابق 2/58
قال بعد ايراده للحديث رواه سعيد بن منصور وابو يعلي بسند جيد.
وفي تخريج الاحاديث للزيلعي 1/297 قال بعد ايراده للحديث (سنده قوي) وكذلك ذكر العلجوني في كشف الخفاء 1/269 بان سنده قوي وذكر العلوجوني ايضا في ج2ص117:
(كل أحد أعلم - أو أفقه - من عمر.
قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن خطب ناهيا عن المغالاة في أصداق النساء، وأن لا يزدن على أربعمائة درهم، فقالت له امرأة من قريش أما سمعت الله تعالى يقول (( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا )) رواه أبو يعلى في مسنده الكبير عن مسروق قال ركب عمر منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء ؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصداق بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق على أربعمائة درهم.
ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ؟
قال نعم.
فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟
قال: وأي ذلك
فقالت: أما سمعت الله
يقول (( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئًا أَتَأخُذُونَهُ بُهتَانًا وَإِثمًا مُبِينًا ))؟
قال فقال: اللهم عفوا، كل الناس أفقه من عمر !
ثم رجع فركب المنبر، فقال: يا أيها الناس، إني كنت نهيت أن تزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب.
قال أبو يعلى: وأظنه قال " فمن طابت نفسه فليفعل وسنده جيد.
ورواه البيهقي في سننه بدون مسروق، وقال إنه منقطع، ولفظه: خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال.
ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق أن يتب أو قولك ؟
قال: بل كتاب الله، فما ذاك ؟
قالت: نهيت الرجال آنفا أن يتغالوا في صدق النساء والله يقول في كتابه (( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئًا )).
فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثا -.
ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له.
وأخرجه عبد الرزاق عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر، فذكر نحوه، فقامت امرأة فقالت له: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله
يقول (( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا )).
فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته.
ورواه ابن المنذر بزيادة قنطارا من ذهب " وهي قراءة ابن مسعود.
ورواه الزبير بن بكار عن عمه مصعب ابن عبد الله عن جده قال قال عمر: لا تزيدوا في مهور النساء، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال.
وذكر نحوه بلفظ فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ.
وللبيهقي بسند جيد لكنه مرسل عن بكير قال قال عمر: لقد خرجت وأنا أريد أن أنهي عن كثرة مهور النساء حتى نزلت
(( وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا )).
وقال مرسل جيد.
شرح صحيح البخاري للقسطلاني 8 ص 57 : قام عمر خطيبا فقال: أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثني عشر أوقية، فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين! لم تمنعنا حقا جعله الله لنا؟ والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر كل أحد أعلم من عمر، ثم قال لأصحابه: تسمعونني أقول مثل القول فلا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة لبست من أعلم النساء
المجموع شرح المهذب 16/ 327: أن عمر بن الخطاب منع المغالاة في مهور النساء، وقال: من غالى في مهر ابنته اجعلهفي بيت مال المسلمين. فقامت امرأة في آخر المسجد وقالت له: أمّا تقرأ قوله تعالى : (( وَآتَيتم إحدَاهنَّ قنطَاراً فلا تَأخذوا منه شَيئاً )) (النساء: 20)، فقال: كل الناس أفقه من عمر، حتى المخدّرات في البيوت
كشف الخفاء للعجلوني 2/ 116 بطرق متعددة: أن عمر بن الخطاب منع المغالاة في مهور النساء، وقال: من غالى في مهر ابنته اجعلهفي بيت مال المسلمين. فقامت امرأة في آخر المسجد وقالت له: أمّا تقرأ قوله تعالى
: (( وَآتَيتم إحدَاهنَّ قنطَاراً فلا تَأخذوا منه شَيئاً )) (النساء: 20)، فقال: كل الناس أفقه من عمر، حتى المخدّرات في البيوت
الدر المنثور 2/ 133 يخرجه عن سعيد بن منصور: أن عمر بن الخطاب منع المغالاة في مهور النساء، وقال: من غالى في مهر ابنته اجعلهفي بيت مال المسلمين. فقامت امرأة في آخر المسجد وقالت له: أمّا تقرأ قوله تعالى ((وَآتَيتم إحدَاهنَّ قنطَاراً فلا تَأخذوا منه شَيئاً )) (النساء: 20)، فقال: كل الناس أفقه من عمر، حتى المخدّرات في البيوت .
و ابن الجوزي في إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 2 ص 307
قال بالحرف وخفي على عمر تيمم
…الجنب فقال: لو بقي شهرا لم يصل حتى يغتسل وخفي عليه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين حتى أخبر أن كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بعشر عشر فترك قوله ورجع إليه وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أعرابي من أهل البادية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وخفي عليه حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة وخفي عليه أمر المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يردهن حتى يطهرن ثم يطفن حتى بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فرجع عن قوله وخفي عليه التسوية بين دية الأصابع وكان يفاضل بينها حتى بلغته السنة في التسوية فرجع إليها وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فترك قوله وأمر بها وخفي عليه جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه حتى أخبره به طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا محمد فأمسك ولم يتماد على النهي هذا وأبو موسى ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة ولكن لم يمر بباله رضي الله عنه أمر هو بين يديه حتى نهى عنه وكما خفي عليه قوله تعالى {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} وقوله {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} حتى قال والله كأني ما سمعتها قط قبل وقتي هذا وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته حتى ذكرته تلك المرأة بقوله تعالى {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} فقال: "كل أحد أفقه من عمر حتى النساء" وكما خفي عليه أمر الجد والكلالة وبعض أبواب الربا فتمنى أن …رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليهم فيها عهدا وكما خفي عليه يوم الحديبية أن وعد الله لنبيه وأصحابه بدخول مكة مطلق لا يتعين لذاك العام حتى بينه له النبي صلى الله عليه وسلم وكما خفي عليه جواز استدامة الطيب للمحرم وتطيبه بعد النحر وقبل طواف الإفاضة وقد صحت السنة بذلك وكما خفي عليه أمر القدوم على محل الطاعون والفرار منه حتى أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها فإن وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه"

تعليق