إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التقليد واجب على كل مكلف

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التقليد واجب على كل مكلف


    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى





    يجب على كل مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه مقلّداً أو محتاطاً ، إلا أن يحصل له

    العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع ، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب - كما في

    بعض الواجبات و المحرمات و كثير من المستحبات و المباحات - و يُحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ ا

    العقلائية كالشياع و إخبار الخبير المطلّع عليها .



    (المكلف :المقصود به هو الانسان البالغ الذي وجب عليه الطاعة لله حقا للعبودية والربوبية ووقع القلم في حقه، أي انه في قبل هذا الزمان

    كان مرفوعا عنه طبقا لحديث الرفع ،مع إجماع الأمة عن النبي صلى الله عليه وإله أنه قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ،

    وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق(1) ، ونذكر بان البلوغ يتحقق بإكمال خمسة عشر سنة قمرية او حصول الاحتلام عند

    الصبي، والتكليف عند المرأة يبدا بعد اكمالها 9 سنوات هلالية .

    ( رتبة الاجتهاد ) هي رتبة علمية يصل إليها المتخصص في علوم الشريعة حسب المدرسة الاسلامية الصحيحة ( مدرسة الثقلين العظيمة )

    ، و يكون فيها ذلك المتخصص مؤهلاً لأن يُحدّد الحكم الشرعي و يبينه استناداً إلى الأدلة التي طرحتها مدرسة الثقلين ( القرآن و العترة

    المطهرة ) .


    فاذا حصل العلم لدى هذا المكلف بان الفعل الذي يقوم به ويفعله او الترك لا يلزم منه (اي ليس هناك ملازمة بين الفعل او الترك للفعل اي

    محذور شرعي) او مخالفة شرعية واجبة وملزم بها المكلف ، والعلم المذكور هنا هو انكشاف الواقع لدى هذا المكلف ، ولو مثل حرمة

    التشريع بان يأتي بفعل ويقول هذا من عند الله او هذا ان افعله وفي الحقيقة يكون تشريع امام المشرع الحقيقي الله سبحانه وتعالى,

    ( إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع )

    يشير السيد الماتن إلى أن المحتاط قد يعرف الحكم الشرعي من حيث الأجزاء و الشروط و التفاصيل ولا يوجد به خلاف عند الفقهاء ، إلا

    أنه يقوم أيضاً بالاحتياط في ذلك الحكم المعلوم ، و ذلك لعلمه بأن الاحتياط لا يترتب عليه مخالفة شرعية ولو كانت تلك المخالفة الشرعية

    هي التشريع المحرّم .



    فلو فرضنا أن القبلة اشتبهت بين أربع جهات و المكلف يتمكّن من تحصيل العلم بالقبلة من غير صعوبة ، إلا أنه أراد العمل بالاحتياط فأتى

    بالصلاة إلى أربع جهات ، أي كرّرها أربع مرات ، فإن الاتيان بهذه الصلوات الثمان لا يلزم منه التشريع المحرّم ولا أي محذور شرعي آخر .

    أو مثلاً : إذا شك المكلف في أن الطلاق هل يجوز أن يكون بالجملة الفعلية كبقية الصيغ بأن يقول : طلّقتك ، أو أنه لا بد أن تكون بالجملة

    الاسمية بأن يقول : أنت طالق أو زوجتي طالق ، فإنه لا مانع من الجمع بين الصيغتين و يحتاط بالتكرار ، و يحصل له العلم حينئذ بعدم

    مخالفة هذا التكرار لحكم شرعي ، ولا أنه يستلزم التشريع المحرّم .



    ( أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب - كما في بعض الواجبات و المحرمات و كثير من المستحبات و المباحات ) الاحتياط إنما

    يكون في الأحكام غير الضرورية و التي تحتاج إلى يؤمّن الانسان على نفسه من حصول المخالفة الشرعية فيها ، فهو يأتي بما يحتمل

    وجوبه و يترك ما يحتمل حرمته ، و فعله و تركه إنما لأجل احتمال أن يعاقبه الله على عدم الفعل أو عدم الترك ، فيقول له عقله اترك أو

    افعل حتى لا تقع في محذور مخالفة أوامر الله تعالى

    وهذا غير متحقق في الأحكام الضرورية القطعية واليقينية ، لأن المكلف حينئذ يجزم بعدم العقاب كما في المستحبات التي يقطع بكونها

    مستحباً في الشريعة كزيارة الحمزة عليه السلام ، أو يجزم بوجود العقاب كما هو الحال بالنسبة لنفس الصلاة و الصوم ، إذ ترك الصلاة و

    الصوم موجب قطعاً للعقاب .


    ( و يُحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع و إخبار الخبير المطلّع عليها . )



    أي يتيقّن المكلف بأن هذا الحكم هو حكم ضروري أو يقيني ثابت في الشريعة كوجوب الصلاة و الصوم و حرمة الزنا و اللواط و استحباب

    الزواج و هكذا من خلال الآليات المعروفة ، كالعلم الوجداني من خلال النصوص القرآنية ، أو من خلال الأمور التي توجب الاطمئنان بثبوت

    هذا الحكم الشرعي في الشريعة كالشياع عند المتشرعة و تسالمهم و اتفاقهم جميعاً على ثبوتها كما هو الحال بالنسبة لوجوب الطواف

    حول الكعبة متياسراً ، أو لإخبار الخبير المطلع على ثبوتها في الشريعة وان لا يكون هذا الفعل الذي يفعله او يتركه من ضروريات الدين

    والمذهب فيلزم المحظور الشرعي المتقدم الذكر .كما اذا ترك الصوم او أنكره او جعل الصوم في غير شهر رمضان مثلا أو قال ان الخمر

    في الاسلام حلال او ان صلاة التراويح واجبة او قام بتوجيب المستحب بان جعل صلاة النوافل واجبة او وجب صلاة الليل او وجب صلاة

    الزيارة او قام بتحريم المباح كالصيد او شرب الماء او لعب الرياضات الجسمية. وكما قلنا اذا لم يكن مجتهدا فانه لابد من القيام بالتقليد او

    الاحتياط ، فاذا حصل له العلم بان افعاله وتروكه لايستلزم منها الوقوع في الحرمة الشريعه عند ذلك يرفع عنه هذا الوجوب الشرعي،

    وكذلك يكون باخبار الخبير المطلع عليها بان يخبر المحتاط بان عمله لاباس به وصحيح وموافق للشارع المقدس .
    ----------------------------------------------------

    1-تقريب المعارف، الشيخ الحلبي ،ص302.

    2-منهاج الصالحين،السيد علي الحسيني السيستاني،ج1،ص5،ط1430هـ.منقحة ومصححة

المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X