بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
قال ابن حزم الظاهري في المحلى بأثار ج 11 ص 250 :
2214 - مسائل : من نحو هذا:
قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه , لأن الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها . وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها - وهو قول جمهور العلماء .
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين ؟
قال أبو محمد رحمه الله: وهذه من تلك الطوام ؟ فإن قالوا : كيف نحده في وطء امرأته وأمته ؟ قلنا لهم : لم نحده في وطئه لهما - وهما امرأته وأمته - وإنما نحده في الوطء الذي كان منه لهما - وهما ليستا امرأته ولا أمته ثم يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسد : أن من قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاعن ولا حد عليه , وأنه إن زنى بها فحملت ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الولد , وإلا فكيف ينفي عنه ولد امرأته منه أو ولد أمته منه ؟ فإن قالوا : ليس ابن فراش ؟ قلنا : صدقتم , ولذلك نحده على الوطء السالف , لأنه لم يكن وطء فراش ؟
قال أبو محمد رحمه الله: لو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنى كاملا - والقود أو الدية والقيمة , لأنها كلها حقوق أوجبها الله تعالى , فلا تسقطها الآراء الفاسدة .
وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنى يسقط إذا قتلها - فما سمع بأعجب من هذه البلية :
أن يكون يزني فيلزم الحد , فإذا أضاف إلى كبيرة الزنى كبيرة القتل للنفس التي حرم الله تعالى : سقط عنه حد الزنى - نبرأ إلى الله تعالى من ذلك , ونحمده على السلامة منها كثيرا ,
وبه نستعين ..
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
قال ابن حزم الظاهري في المحلى بأثار ج 11 ص 250 :
2214 - مسائل : من نحو هذا:
قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه , لأن الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها . وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها - وهو قول جمهور العلماء .
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين ؟
قال أبو محمد رحمه الله: وهذه من تلك الطوام ؟ فإن قالوا : كيف نحده في وطء امرأته وأمته ؟ قلنا لهم : لم نحده في وطئه لهما - وهما امرأته وأمته - وإنما نحده في الوطء الذي كان منه لهما - وهما ليستا امرأته ولا أمته ثم يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسد : أن من قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاعن ولا حد عليه , وأنه إن زنى بها فحملت ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الولد , وإلا فكيف ينفي عنه ولد امرأته منه أو ولد أمته منه ؟ فإن قالوا : ليس ابن فراش ؟ قلنا : صدقتم , ولذلك نحده على الوطء السالف , لأنه لم يكن وطء فراش ؟
قال أبو محمد رحمه الله: لو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنى كاملا - والقود أو الدية والقيمة , لأنها كلها حقوق أوجبها الله تعالى , فلا تسقطها الآراء الفاسدة .
وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنى يسقط إذا قتلها - فما سمع بأعجب من هذه البلية :
أن يكون يزني فيلزم الحد , فإذا أضاف إلى كبيرة الزنى كبيرة القتل للنفس التي حرم الله تعالى : سقط عنه حد الزنى - نبرأ إلى الله تعالى من ذلك , ونحمده على السلامة منها كثيرا ,
وبه نستعين ..




تعليق