إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

من استفتاءات المرجعية.. أحكام الفصل العشائري

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من استفتاءات المرجعية.. أحكام الفصل العشائري

    أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن “أحكام الفصل العشائري”. السؤال:


    ما هو حكم الفصل العشائري المتعارف لدينا في العراق بالنسبة إلى:

    ١ـ الشخص أو الأشخاص الذين يحدّدون قيمة الفصل؟

    ٢ـ الشخص أو الأشخاص الذين يأخذون الفصل؟

    ٣ـ مَن يُجمع منهم مبلغ الفصل بالرضا أو الإكراه؟

    ٤ـ مَن يُكرِه الآخرين على دفع قيمة الفصل؟ الجواب:


    ١ـ إذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز إلّا بشروطهما الشرعيّة، فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله أو القضاء ممّن ليس أهلاً لذلك شرعاً. وأمّا إذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا إشكال فيه إن لم يكن فيه تضييع لحقّ ذوي الحقوق الشرعيّة، كأن يؤدّي إلى إلزام الكبير بأقلّ من حقّه من دون رضاه أو إعطاء القاصر دون حقّه فيكون إعانةً على الظلم.

    ٢ـ لا يجوز أخذ الفصل في حالتين:

    الأولى: إذا أعطاه صاحب المال بإكراه ولم يكن مستحقّاً عليه شرعاً.

    الثانية: إذا كان المستحقّ لأخذه صبيّاً، أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له، كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول أو ممّن رضي ورثته بأخذه.

    ٣ـ ليس عليهم شيء.

    ٤ـ لا يجوز إكراه الآخرين فيما لم يثبت عليهم حقّ شرعي.

    المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X