عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله عن علة
إعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث.
فقال:
لأن المرأة إذا تزوجت أخذت
والرجل يعطي
فلذلك وفّر على الرجال.
وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلَيْ ما تُعطى الأنثى:
لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت
وعليه أن يعولها وعليه نفقتها،
وليس على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج،
فوفر على الرجل لذلك،
وذلك قول الله تعالى:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم
علل الشرائع : ص 570
إعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث.
فقال:
لأن المرأة إذا تزوجت أخذت
والرجل يعطي
فلذلك وفّر على الرجال.
وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلَيْ ما تُعطى الأنثى:
لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت
وعليه أن يعولها وعليه نفقتها،
وليس على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج،
فوفر على الرجل لذلك،
وذلك قول الله تعالى:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم
علل الشرائع : ص 570