خروج الإمام الحسين (ع) على يزيد شرعي بشهادة علماء أهل السنة والجماعة .
بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على محمد وآل محمد .
أعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى حلول شهر محرم الحرام شهر أحزان أهل البيت المعصومين (ع) وشيعتهم على مصاب سيد الشهداء الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره (ع) .
لا نريد في هذه المقالة أن نلتمس الشرعية في خروج الإمام الحسين (ع) على يزيد من أحد .
فخروج الإمام الحسين (ع) شرعي وبأمرٍ من الله تعالى ورسوله الأكرم (ص) ، وإن لم يرَ جميع الناس شرعية خروجه أو لم يقبلوا به ، فقول الإمام الحسين (ع) حجة على الجميع ولا عكس .
ولكن قصدنا من هذه المقالة هو إلزام المخالفين بأقوال بعض علمائهم في شرعية وجواز هذا الخروج .
وكذلك ليتبين كذبة ابن تيمية - ومن كان على شاكلته - ورأيهم في عدم شرعية خروج الإمام الحسين (ع) وادعاءه بإجماع علماء المسلمين على ذلك .
ومن ضمن علماء أهل السنة والجماعة هو قول ابن الوزير اليماني :
قال ابن الوزير اليماني ( ت840هـ) في كتابه العواصم والقواصم في الذَّب عن سنة أبي القاسم ، ج 8 ، ص 11 وما بعدها ، طبع مؤسسة الرسالة ، ط1 ، سنة 1412هـ /1992م ، تحقيق وتعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط ، يرد على تشنيع شيخه السيد جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم - الذي وضع ابن الوزير كتابه هذا للرد عليه – في الوهم (33) من أن فقهاء أهل السنة والجماعة يجيزون إمامة الجائر ، وقولهم أن طاعته خير من الخروج عليه ما يدل على أنهم – أي فقهاء أهل السنة – من شيعة أئمة الجور ، أمثال يزيد والحجاج وهشام بن عبدالملك ، لأنهم يعتقدون بغيَ من خرج عليهم ... إلخ .
رد عليه ابن الوزير في فصول فقال في الفصل الأول ص12 ما نصه : ( الفصل الأول : في بيان أن الفقهاء لا يقولون بأن الخارج على إمام الجور باغ ، ولا آثم ، وهذا واضح من أقوالهم ، ومعلوم عند أهل المعرفة بمذاهبهم ، ويدل عليه وجوه ... ) .
ثم قال في الوجه الثالث ما نصه : ( الوجه الثالث : أن ذلك جائز في مذهبهم وعند كثير من علمائهم ، فإن للشافعية في ذلك وجهين معروفين ، ذكرهما في "الروضة" النووي وغيرها من كتبهم ، وقد اختلفوا في الأصح منهما ، فمنهم من صحح منهما لمذهبهم انعزال الإمام بالفسق ) .
قال الإمام العلامة صلاح الدين العلائي في "المجموع المذهب في قواعد المذهب" ما لفظه : الإمام الأعظم إذا طرأ فسقه ، فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه ينعزل ، وصححه في البيان .
الثاني : أنه لا ينعزل ، وصححه كثيرون ، لما في إبطال ولايته من اضطراب الأحوال .
قال العلائي : الثالث : إن أمكن استتابته ، أو تقويم أوَدِهِ لم يُخلع ، وإن لم يمكن ذلك ، خُلِعَ .
بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على محمد وآل محمد .
أعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى حلول شهر محرم الحرام شهر أحزان أهل البيت المعصومين (ع) وشيعتهم على مصاب سيد الشهداء الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره (ع) .
لا نريد في هذه المقالة أن نلتمس الشرعية في خروج الإمام الحسين (ع) على يزيد من أحد .
فخروج الإمام الحسين (ع) شرعي وبأمرٍ من الله تعالى ورسوله الأكرم (ص) ، وإن لم يرَ جميع الناس شرعية خروجه أو لم يقبلوا به ، فقول الإمام الحسين (ع) حجة على الجميع ولا عكس .
ولكن قصدنا من هذه المقالة هو إلزام المخالفين بأقوال بعض علمائهم في شرعية وجواز هذا الخروج .
وكذلك ليتبين كذبة ابن تيمية - ومن كان على شاكلته - ورأيهم في عدم شرعية خروج الإمام الحسين (ع) وادعاءه بإجماع علماء المسلمين على ذلك .
ومن ضمن علماء أهل السنة والجماعة هو قول ابن الوزير اليماني :
قال ابن الوزير اليماني ( ت840هـ) في كتابه العواصم والقواصم في الذَّب عن سنة أبي القاسم ، ج 8 ، ص 11 وما بعدها ، طبع مؤسسة الرسالة ، ط1 ، سنة 1412هـ /1992م ، تحقيق وتعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط ، يرد على تشنيع شيخه السيد جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم - الذي وضع ابن الوزير كتابه هذا للرد عليه – في الوهم (33) من أن فقهاء أهل السنة والجماعة يجيزون إمامة الجائر ، وقولهم أن طاعته خير من الخروج عليه ما يدل على أنهم – أي فقهاء أهل السنة – من شيعة أئمة الجور ، أمثال يزيد والحجاج وهشام بن عبدالملك ، لأنهم يعتقدون بغيَ من خرج عليهم ... إلخ .
رد عليه ابن الوزير في فصول فقال في الفصل الأول ص12 ما نصه : ( الفصل الأول : في بيان أن الفقهاء لا يقولون بأن الخارج على إمام الجور باغ ، ولا آثم ، وهذا واضح من أقوالهم ، ومعلوم عند أهل المعرفة بمذاهبهم ، ويدل عليه وجوه ... ) .
ثم قال في الوجه الثالث ما نصه : ( الوجه الثالث : أن ذلك جائز في مذهبهم وعند كثير من علمائهم ، فإن للشافعية في ذلك وجهين معروفين ، ذكرهما في "الروضة" النووي وغيرها من كتبهم ، وقد اختلفوا في الأصح منهما ، فمنهم من صحح منهما لمذهبهم انعزال الإمام بالفسق ) .
قال الإمام العلامة صلاح الدين العلائي في "المجموع المذهب في قواعد المذهب" ما لفظه : الإمام الأعظم إذا طرأ فسقه ، فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه ينعزل ، وصححه في البيان .
الثاني : أنه لا ينعزل ، وصححه كثيرون ، لما في إبطال ولايته من اضطراب الأحوال .
قال العلائي : الثالث : إن أمكن استتابته ، أو تقويم أوَدِهِ لم يُخلع ، وإن لم يمكن ذلك ، خُلِعَ .


تعليق