إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ملف حول مسالة زواج المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ملف حول مسالة زواج المتعة

    بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الرَّحِيِمِ
    الَلَّهٌمَّ صَلَِ عَلَىَ مٌحَمَّدْ وَآلِ مُحّمَّدْ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ أَعْدَائَهُمْ
    الْسَّلامٌ عَلَيٌكٌمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتٌهٌ
    الشيخ المطلق يجيز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق

    جريدة الرياض / الجمعة 4 ربيع الأول 1428هـ - 23 مارس 2007م - العدد 14151



    ورد في الجريدة المذكورة الخبر التالي :

    (التقى فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الطلاب المبتعثين إلى شرق آسيا (اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، الهند) في محاضرة عامة للطلاب المبتعثين أكد خلالها على أهمية مسؤولية المبتعث تجاه دينه ثم وطنه داعياً المبتعثين إلى أن يمثلوا بلادهم خير تمثيل بأخلاقهم وآدابهم الإسلامية والحفاظ على وقتهم بالأعمال الصالحة والنافعة... وبيَّن فضيلته بعض الجوانب الشرعية في بلد الابتعاث مؤكداً أن الجمع والقصر في الصلاة لا يجوز للطالب المبتعث لأن مكان البعثة يعتبر إقامة والمقيم تجب عليه الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، كما أشار فضيلة الشيخ المطلق أنه يجوز للمبتعث الزواج من بلد الابتعاث بنية الطلاق إذا خشي المبتعث على نفسه، على أن لا يخبر الزوجة بنيته).




    الى هنا انتهى الخبر الذي نقلته جريدة الرياض ، ولاحظ كيف ان الشيخ يدعو لخداع الفتيات ، فيدعو الى استحلال الفروج بالغش والتدليس والتغرير بالنساء ، ومع ذلك يقولون هو حلال وقد أفتى أبن باز من قبله بنفس هذه الفتوى وبنفس هذا الشرط : أن لا يخبرها بنيته بالطلاق !! ومع ذلك يقولون هو حلال بينما يقولون أن زواج المتعة الذي ليس فيه تدليس ولا تغرير بل كل شيء يكون فيه واضحاً من البداية حيث يكون هناك اتفاق بين الزوجين على المدة ، يقولون عن الوضوح والصراحة والمشارطة "المتعة" : حرام !!
    ---------------------------------------


    من موقع شيخكم الجليل ( بن باز) ...
    قسم (( مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس ))



    س3 :
    بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج ، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح
    هذا الأمر وفقكم الله .





    جـ3 :
    الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير ، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور . ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك . فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم .

    وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك الصلوات ، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل . فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .

    وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا .

    أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .


    فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله ، ليس في ذلك مشارطة . أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة . وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة .

    وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح ((( بنية الطلاق ))) إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء ، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح .



    وأنصح بعدم زيارة هذاالرابط ...:
    http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz00745.htm

    ولا هذا ... :

    http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3209


    وهل أزيدكم في الحق ... !!!






    وليهدي الله من يشآء أنه من يهدي فلا مضل له ......:






    سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟



    فأجاب:




    (((( له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا )))) بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك , وفي صحة النكاح نزاع. ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه . (((( وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما )))) . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .

    ((( لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ))) ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. "




    >>> مجموع الفتاوى" (32/107-108).
    وفي “مجموع الفتاوى" (32/147) القول بالجواز ....










    والأخـــــــــــــرى أقوى ..
    و أولى بالتفكر ..... فأقرأ واتعظ ......:




    وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :




    ((( وإن تزوجها بغير شرط ))) ، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر،((( أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم))) ،
    إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة.
    والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .





    >>> أ.هـ. "المغني" (7/573).










    وهذه قــــــــــصمت ظهر بعيرالقــــــــــــــــــوم ....!









    قال النووي رحمه الله :

    قال القاضي :


    ((( وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ))) ، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. )))




    (شرح مسلم " 9\182 ) .

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة ابو طفوف القريشي مشاهدة المشاركة
    س3 :
    بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج ، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح
    هذا الأمر وفقكم الله .

    .
    موضوع جيد اخي القرشي .. بارك الله بك ..
    ضربة في الصميم

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X