في رحاب تفسير آيات القرآن المجيد (127)
قال تعالى( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ،كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) سورة البقرة من الاية 239 الى 242 .
نتعرض في هذه الايات الى مطالب
اولا : رايان للعلماء في نسخ هذه الاية
في قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) يوجد رايان للعلماء في هذه الاية .
الراي الاول ؛
ان الاية منسوخة بقوله تعالى (والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) وهذه الاية حددت عدة المتوفي عنها زوجها ........
والاية الثانية والتي حددت ميراث الزوجة المتوفي عنها زوجها وهي قوله تعالى ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) وقد ورد عن اهل البيت عليهم السلام ما يشير الى موضوع النسخ روي عن أبي عبد اللّه جعفر الصادق عليه السلام ( كان الرّجل إذا مات، أنفق على امرأته من صلب المال حولاً، ثُمَّ أخرجت بلا ميراث، ثُمَّ نسختها آية الربع والثمن، فالمرأة يُنفق عليها من نصيبها )
الراي الثاني ؛
ان الاية غير منسوخة ، لذلك قال الشيخ مكارم الشيرازي ( لولا إجماع العلماء والروايات المتعددة في هذا المجال لأمكن القول بعدم وجود التعارض بين هذه الآيات ، فإن الحكم بأربعة أشهر وعشرة أيام للعدة هو حكم إلهي ، وأما المحافظة على العدة لمدة سنة كاملة والبقاء في بيت الزوج والاستفادة من النفقة فإنه حق لها ،ان أرادت ذلك وتستفيد من النفقة طبقا لوصية زوجها في جميع هذه المدة ، وإن رفضت ذلك ولم ترغب في البقاء ، فيجوز لها الخروج من البيت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويمكنها كذلك اختيار زوج آخر ، وحينئذ سوف تقطع عنها بطبيعة الحال النفقة من مال زوجها السابق .
وهو عين ما ذهب اليه السيد الخوئي ان المنسوخ من القران اية واحدة وهي اية النجوى
قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ والتي فرضت على من يتحدث مع رسول الله بصدقة ثم لم يعمل بها غير الامام علي عليه السلام فنسخت بهذه الاية وهو قووله تعالى ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾فنسخت حكم الآية السابقة
ثانيا : المتاع هدية للمطلقة تهدى بعد انتهاء العدة
في هذه الاية المباركة ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) رايان للمفسرين
الراي الاول :
ان الاية تاكيد للاية السابقة وهو قوله تعالى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) وهو اعطاء المتعة والهدية للمراة التي خلى عقدها من المهر في متن العقد وجاء بتاكيد الحكم حتى لا يهمل الحكم ...
الراي الثاني :
ان هذه الهدية ،هدية الوداع والفراق ،وهو دلالة على ان الطلاق الذي حصل بين الزوجين انما هو نتيجة الظروف بين الزوجين والتي لا يمكن ان تطاق، وليس للعقد النفسية التي يعشها الزوج تجاه زوجته فمن اجل حياة كريمة يعيشها الزوج والزوجة بحياة جديدة فعلى كل واحد منهم ان يحترم الاخر وينفصل عن الاخر باسلوب جميل ولذلك ومن اجل ذلك على الزوج ان يهدي هدية تكون بمثابة وداع اخير منه الى زوجته بعد العدة ....
ثالثا : الاحكام للعمل
الاحكام الالهية جاءت من اجل الانسان ومن اجل نظام الحياة ومن اجل ان يعمل بها الانسان حتى تنتظم الحياة ،فالقوانين عندما يعمل بها الانسان تنتظم الحياة واذا لم يعمل بها الانسان سوف تسود الفوضى في العلاقات الاجتماعية ولذلك فالعمل بالاحكام نتيجة العقل والتعقل
قال تعالى ( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )
اللهم بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور المهدي عليه السلام .
قال تعالى( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ،كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) سورة البقرة من الاية 239 الى 242 .
نتعرض في هذه الايات الى مطالب
اولا : رايان للعلماء في نسخ هذه الاية
في قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) يوجد رايان للعلماء في هذه الاية .
الراي الاول ؛
ان الاية منسوخة بقوله تعالى (والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) وهذه الاية حددت عدة المتوفي عنها زوجها ........
والاية الثانية والتي حددت ميراث الزوجة المتوفي عنها زوجها وهي قوله تعالى ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) وقد ورد عن اهل البيت عليهم السلام ما يشير الى موضوع النسخ روي عن أبي عبد اللّه جعفر الصادق عليه السلام ( كان الرّجل إذا مات، أنفق على امرأته من صلب المال حولاً، ثُمَّ أخرجت بلا ميراث، ثُمَّ نسختها آية الربع والثمن، فالمرأة يُنفق عليها من نصيبها )
الراي الثاني ؛
ان الاية غير منسوخة ، لذلك قال الشيخ مكارم الشيرازي ( لولا إجماع العلماء والروايات المتعددة في هذا المجال لأمكن القول بعدم وجود التعارض بين هذه الآيات ، فإن الحكم بأربعة أشهر وعشرة أيام للعدة هو حكم إلهي ، وأما المحافظة على العدة لمدة سنة كاملة والبقاء في بيت الزوج والاستفادة من النفقة فإنه حق لها ،ان أرادت ذلك وتستفيد من النفقة طبقا لوصية زوجها في جميع هذه المدة ، وإن رفضت ذلك ولم ترغب في البقاء ، فيجوز لها الخروج من البيت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويمكنها كذلك اختيار زوج آخر ، وحينئذ سوف تقطع عنها بطبيعة الحال النفقة من مال زوجها السابق .
وهو عين ما ذهب اليه السيد الخوئي ان المنسوخ من القران اية واحدة وهي اية النجوى
قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ والتي فرضت على من يتحدث مع رسول الله بصدقة ثم لم يعمل بها غير الامام علي عليه السلام فنسخت بهذه الاية وهو قووله تعالى ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾فنسخت حكم الآية السابقة
ثانيا : المتاع هدية للمطلقة تهدى بعد انتهاء العدة
في هذه الاية المباركة ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) رايان للمفسرين
الراي الاول :
ان الاية تاكيد للاية السابقة وهو قوله تعالى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) وهو اعطاء المتعة والهدية للمراة التي خلى عقدها من المهر في متن العقد وجاء بتاكيد الحكم حتى لا يهمل الحكم ...
الراي الثاني :
ان هذه الهدية ،هدية الوداع والفراق ،وهو دلالة على ان الطلاق الذي حصل بين الزوجين انما هو نتيجة الظروف بين الزوجين والتي لا يمكن ان تطاق، وليس للعقد النفسية التي يعشها الزوج تجاه زوجته فمن اجل حياة كريمة يعيشها الزوج والزوجة بحياة جديدة فعلى كل واحد منهم ان يحترم الاخر وينفصل عن الاخر باسلوب جميل ولذلك ومن اجل ذلك على الزوج ان يهدي هدية تكون بمثابة وداع اخير منه الى زوجته بعد العدة ....
ثالثا : الاحكام للعمل
الاحكام الالهية جاءت من اجل الانسان ومن اجل نظام الحياة ومن اجل ان يعمل بها الانسان حتى تنتظم الحياة ،فالقوانين عندما يعمل بها الانسان تنتظم الحياة واذا لم يعمل بها الانسان سوف تسود الفوضى في العلاقات الاجتماعية ولذلك فالعمل بالاحكام نتيجة العقل والتعقل
قال تعالى ( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )
اللهم بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور المهدي عليه السلام .
تعليق