بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعداهم ، ومخالفيهم ، ومعانديهم ، وظالميهم ، ومنكري فضائلهم ومناقبهم ، ومدّعي مقامهم ومراتبهم ،
من الأولين والأخرين أجمعين إلى يوم الدين وبعد :
قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين» (المائدة: 6)
أقول : لو نظرنا الى أهم فريضة عند المسلمين وهي عمود الدين
والتي إذا قبلت قبلت ما سواها وإذا ردت رده ما سواها
الصلاة نراهم مختلفين في مقدماتها أخلاف فاضح
وقد كانوا يقيمونها مع النبي صالله عليه وآله طيلت 11 عام في كل يوم خمس مرات وفيها آية صريحة في كتاب الله عز وجل وعلى هذا يجب علينا نعرف الحق مع من . ولنأخذ بشهادة الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب ج 11 ص 127
الناشر دار الكتب العلمية
سنة النشر 1421هـ - 2000م
مكان النشر بيروت
عدد الأجزاء 32 .
حيث يقول في تفسيره للآية الكريمة:
(وحجة من قال بوجوب المسح
مبني على القراءتين المشهورتين في تعالى (وأرجلكم) فقرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر، وقرأ نافع وابن عاص وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب فنقول: أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل فإن قيل لم لا يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار كما في قولة (جحر ضب خرب) وقوله (كبير أناس في بجاد مزمل).
قلنا هذا باطل من وجوه:
الأول: إن الكسر على الجوار معدود من اللحن الذي قد يحمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله يجب تنزيهه عنه
الثاني: أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله (جحر ضب خرب) فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.
الثالث: أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضا إنها توجب المسح وذلك لأن قولة تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) فرؤوسكم في محل النصب ولكنها مجرورة بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر وهذا مذهب مشهور للنجاة، إذا ثبت هذا فنقول أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله تعالى: (وأرجلكم) هو قوله تعالى: (وامسحوا) ويجوز أن يكون هو قوله تعالى: (فاغسلوا) ولكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى.
فوجب أن يكون عامل النصب في قولة تعالى: (وأرجلكم) هو قوله تعالى: (وامسحوا). فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام يوجب المسح أيضا، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز .
فهذه شهادة الرازي وهو معلوم شيخ المشككين لكن في هذا الموضع نطق بكلمة الحق .
تعليق