بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
يحدث في مساء هذا اليوم الاثين السابع من آب 2017 -الموافق الرابع عشر من شهر ذي القعدة الحرام 1438- خسوف للقمر حسب المعطيات التالية:-
اما المناطق من الكرة الارضية التي سيكون فيها الخسوف فهي حسب الخريطة التالية:-
احكام صلاة الآيات
تجب هذه الصلاة على كل مكلف ــ عدا الحائض والنفساء ــ عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وكذا عند الزلزلة على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى الإتيان بها عند كل مخوف سماوي، كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والنار التي تظهر في السماء، بل عند كل مخوف أرضي أيضاً كخسف الأرض وسقوط الجبل، وغير ذلك من المخاوف.
وقت الشروع بالصلاة
وقت الشروع في صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءً، وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً، وأما سائر الآيات فلم يثبت لصلاتها وقت محدد، بل يؤتى بها بمجرد حصولها، إلا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذٍ.
مسألة 703: إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله لم يجب القضاء، وأما إن كان عالماً به ولم يصل ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كله فيجب القضاء، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان الاحتراق كلياً ولم يصلها عصياناً.
كيفية صلاة الآيات
صلاة الآيات ركعتان، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس، ويتشهد بعدهما ثم يسلم، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنية كما في سائر الصلوات، ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس، ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولاً، ثم يتشهد ويسلم.
كيفية الصلاة ( بالصورة):-
مسألة 708: يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضاً من سورة ــ والأحوط لزوماً أن يكون جملة تامة إذا لم يكن آية تامة، كما أن الأحوط لزوماً الابتداء فيه من أول السورة وعدم الاقتصار على قراءة البسملة فقط ــ ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أولاً ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ثم يركع، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة، ثم يسجد السجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة، وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ويجوز العكس، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق على الأحوط لزوماً، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية، ثم قراءة السورة من حيث قطع، ولا بد له من إتيان سورة تامة في بقية الركوعات.
مسألة 709: حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس ليكون في الركعة الأولى أو السادس ليكون في الركعة الثانية فتبطل.
مسألة 710: ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بنقصها عمداً وسهواً وبزيادتها عمداً وكذا سهواً على الأحوط لزوماً كما في اليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو، والشك في المحل وبعد التجاوز.
مستحبات صلاة الآيات
مسألة 711: يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاقتصار على قنوت واحد قبل الركوع العاشر، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلا في الخامس والعاشر فيقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع.
مسألة 712: يستحب إتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداءً كان أو قضاءً، مع احتراق القرص وعدمه، ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية، وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففي إدراكه للجماعة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، كما أن في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكالاً فالأحوط لزوماً الإتيان بها فرادى.
مسألة 713: يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان إماماً يشق على من خلفه التطويل خفّف، ويستحب قراءة السور الطوال كـ(يس والنور والكهف والحجر)، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل، والجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً، حتى في كسوف الشمس، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.
يحدث في مساء هذا اليوم الاثين السابع من آب 2017 -الموافق الرابع عشر من شهر ذي القعدة الحرام 1438- خسوف للقمر حسب المعطيات التالية:-
اما المناطق من الكرة الارضية التي سيكون فيها الخسوف فهي حسب الخريطة التالية:-
احكام صلاة الآيات
تجب هذه الصلاة على كل مكلف ــ عدا الحائض والنفساء ــ عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وكذا عند الزلزلة على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى الإتيان بها عند كل مخوف سماوي، كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والنار التي تظهر في السماء، بل عند كل مخوف أرضي أيضاً كخسف الأرض وسقوط الجبل، وغير ذلك من المخاوف.
وقت الشروع بالصلاة
وقت الشروع في صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءً، وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً، وأما سائر الآيات فلم يثبت لصلاتها وقت محدد، بل يؤتى بها بمجرد حصولها، إلا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذٍ.
مسألة 703: إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله لم يجب القضاء، وأما إن كان عالماً به ولم يصل ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كله فيجب القضاء، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان الاحتراق كلياً ولم يصلها عصياناً.
كيفية صلاة الآيات
صلاة الآيات ركعتان، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس، ويتشهد بعدهما ثم يسلم، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنية كما في سائر الصلوات، ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس، ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولاً، ثم يتشهد ويسلم.
كيفية الصلاة ( بالصورة):-
مسألة 708: يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضاً من سورة ــ والأحوط لزوماً أن يكون جملة تامة إذا لم يكن آية تامة، كما أن الأحوط لزوماً الابتداء فيه من أول السورة وعدم الاقتصار على قراءة البسملة فقط ــ ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أولاً ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ثم يركع، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة، ثم يسجد السجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة، وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ويجوز العكس، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق على الأحوط لزوماً، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية، ثم قراءة السورة من حيث قطع، ولا بد له من إتيان سورة تامة في بقية الركوعات.
مسألة 709: حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس ليكون في الركعة الأولى أو السادس ليكون في الركعة الثانية فتبطل.
مسألة 710: ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بنقصها عمداً وسهواً وبزيادتها عمداً وكذا سهواً على الأحوط لزوماً كما في اليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو، والشك في المحل وبعد التجاوز.
مستحبات صلاة الآيات
مسألة 711: يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاقتصار على قنوت واحد قبل الركوع العاشر، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلا في الخامس والعاشر فيقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع.
مسألة 712: يستحب إتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداءً كان أو قضاءً، مع احتراق القرص وعدمه، ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية، وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففي إدراكه للجماعة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، كما أن في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكالاً فالأحوط لزوماً الإتيان بها فرادى.
مسألة 713: يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان إماماً يشق على من خلفه التطويل خفّف، ويستحب قراءة السور الطوال كـ(يس والنور والكهف والحجر)، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل، والجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً، حتى في كسوف الشمس، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.
تعليق