إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شبهات حول التقليد: التقليد الشرعي مخالف للتقليد الذي يدعيه الفقهاء: القسم الثاني

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شبهات حول التقليد: التقليد الشرعي مخالف للتقليد الذي يدعيه الفقهاء: القسم الثاني

    الثاني: الإيمان (التمسك بمذهب أهل البيت):
    يقصد بهذا العنوان: أن يكون المجتهد الذي يراد تقليده إمامياً أثني عشرياً، بمعنى انه متمسك بمذهب أهل البيت في الشؤون التالية:
    أولاً: في العقيدة (أصول الدين) بأن يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر.
    ثانياً: في العمل (فروع الدين) بأن يكون جميع سلوكه وتصرفاته وفق مذهب أهل البيت (%).
    ثالثاً: في الاجتهاد بأن يكون اجتهاده في المنهج والمادة وفق مذهب أهل البيت، وذلك بأن يرجع الى القرآن الكريم والسنة الشريفة عن طريق أهل البيت (%) فيما يرويه الثقات من أتباعهم، وأن لا يأخذ بأمثال القياس واجتهاد الرأي مما شجبه أهل البيت ومنعوا من الأخذ به والركون اليه.

    واستدلوا له بالروايات الصريحة التالية أمثال ما رواه الحر العاملي في الوسائل: عن حمدويه وابراهيم ابني نصر عن محمد بن اسماعيل الرازي عن علي بن حبيب المدائني عن علي بن سويد السابي قال: كتب اليَّ ابو الحسن (8) وهو في السجن: Sوأما ما ذكرت ياعلي ممن تأخذ معالم دينك؟، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فأنك ان تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وأماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوهR([1]).
    وفي نفس المصدر عن جبرئيل بن احمد عن موسى بن جعفر بن وهب عن أحمد بن حاتم بن ماهويه، قال: كتب اليه ـ يعني ابا الحسن الثالث (8) ـ أسأله عمن آخذ ديني؟
    وكتب أخوه ايضاً بذلك.
    فكتب اليهما:Sفهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما، إن شاء اللهR([2]).
    وذلك للنهي في الرواية الأولى عن الأخذ من غير الشيعة.. والأمر في الثانية بالاعتماد على المسن في حبهم وكثير القدم في أمرهم (%)R.
    وكذا ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة، قال: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبدالله (8) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: Sمن تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: Pيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِO ([3])، قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله، وعليه رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله... الحديثR([4]).
    ومشهورة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال: قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (8): Sإياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً الى أهل الجور، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليهR([5]).
    والمقبولة معتبرة بقبولها من قبل الأصحاب، والمشهورة لشهرتها بينهم.
    ووجه الاستدلال بهما: أنهما وإن كانتا واردتين في القضاء، فإن الإفتاء أهم من القضاء، فما يلزم من القضاء يلزم في الإفتاء، ولا عكس.
    وحيث وجب في القضاء الرجوع الى قضاتنا الشيعة، فهو في الإفتاء أولى.
    وعليه: يجب الرجوع في التقليد الى مجتهد مؤمن متمسك بمذهب أهل البيت (%).
    لكن لوحظ على الاستدلال بالروايتين الأوليين:
    1. أن هاتين الروايتين ضعيفتا السند، فإن في سند أولاهما محمد بن إسماعيل الرازي وعلي بن حبيب المدائني وكلاهما لم يوثق في الرجال.

    كما أن في سند الثانية جملة من الضعاف منهم أحمد بن حاتم بن ماهويه([6]).
    1. أن الظاهر من الأول (خبر علي بن سويد) كون المانع عدم الائتمان لا مجرد اعتقاد الخوف.

    مع ان منصرفه القضاة الذين كانوا يعتمدون على القياس ونحوه من الحجج الظنية في مقابل فتوى المعصومين (%)، وليس مثلهم محل الكلام.
    والثاني (خبر ابن ماهويه) محمول على الاستحباب للإجماع القطعي على خلاف ظاهره([7]).
    ونخلص من هذا الى انحصار الاستدلال بالمقبولة والمشهورة.
    ومما استدلوا به على اعتبار الإيمان في مرجع التقليد سيرة المتشرعة ـ وهي العمدة هناـ يقول السيد الخوئي (ره): إن مقتضى دقيق النظر اعتبار العقل والإيمان والعدالة في المقلَّد بحسب الحدوث والبقاء.
    والوجه في ذلك: ان المرتكز في اذهان المتشرعة، الواصل اليهم يداً بيد عدم رضا الشارع بزعامة من لا عقل او لا إيمان او لا عدالة له.
    بل لا يرضى بزعامة كل من له منقصة مسقطة له عن المكانة والوقار، لأن المرجعية في التقليد من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية.
    وكيف يرضى الشارع الحكيم ان يتصدى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء والشيعة الراجعين اليه.
    وهل يحتمل ان يرجعهم الى من لا يتدين بدين الأئمة الكرام، ويذهب الى مذاهب باطلة عند الشيعة الراجعين اليه.
    فإن المستفاد من مذاق الشارع الأنور عدم رضا الشارع بإمامة من هو كذلك في صلاة الجماعة حيث اشترط في إمامة الجماعة العدالة، فما ظنك بالزعامة العظمى التي هي من أعظم المناصب بعد الولاية([8]).


    ([1]) وسائل الشيعة: الباب 11من ابواب صفات القاضي، ج27، ص151.

    ([2]) وسائل الشيعة: الباب 11من ابواب صفات القاضي، ج27، ص151.

    ([3]) النساء: 60.

    ([4]) وسائل الشيعة: ج27 ص136.

    ([5]) وسائل الشيعة: ج27 ص13.

    ([6]) راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج1 ص219.

    ([7]) مستمسك العروة الوثقى: ج1 ص42.

    ([8]) التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج1 ص223-224.



المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X