بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 3 ) : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنّه لا يجوز له الاجتزاء به ، إلاّ إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً ، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة (5).
الشرح
ذكرنا في ما تقدم أن المكلف يجب عليه إحراز امتثال التكاليف الإلزامية بأحد طرق ثلاثة فإما أن يكون مجتهداً أو يكون مقلداً أو يعمل بالاحتياط , ولكن لو أن المكلف صلّى وصام وحج .....الخ من الواجبات الشرعية ولم يكن هذا المكلف مجتهداً وكذلك لم يقلد مجتهداً ولم يعمل بالاحتياط فهل أن أعماله هذه صحيحة بمعنى أنه يمكن أن يجتزاء بها (1-
ولا تجب عليه إعادة أعماله في الوقت أو قضائها إذا انتهى وقتها (( كما لو انتهى وقت الصلاة أو وقت الحج مثلاً )) أم لا يجب عليه ذلك ؟
الجواب :
أن المكلف الذي يعمل بلا اجتهاد ولا تقليد ولا احتياط له صورتان أحداهما ستأتي في المسألة (5)
والثانية ما نتكلم عنها في هذه المسألة :
فتارة يعمل المكلف بدون تقليد مطلقاً كما هو حال كثير من الناس الذين لا يعلمون ما هو التقليد أصلاً وتارة يقلد المكلف شخصاً ليس بمجتهداً مثلاً فهذا أيضاً يصدق عليه أنه عمل بلا تقليد .
فإذا أُحْرِزَ (عُلِمَ )أن أعماله السابقة كانت موافقة " مطابقة " لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده ( في زمان التفاته إلى وجوب التقليد على المكلف الذي لم يكن مجتهداً أو محتاطاً وليس لفتوى المجتهد في زمان العمل (2)
فإنه يمكنه أن يكتفي " يجتزئ " بأعماله السابقة ولا يجب عليه إعادتها .
وكذلك لو حصل له ما هو بحكم العلم بالموافقة ( وهو أن يعلم أن المخالفة التي صدرت منه لا تبطل العمل على رأي المجتهد الحالي الذي يجب عليه تقليده فعلاً كما لو كان يخفت في الصلاة الجهريَّة – الصبح والعشاءين – أو كان يجهر في الصلاة الاخفاتيَّة - الظهرين - )
ففي هذه الحالة فإنه وأن علم أن عمله كان مخالفاً لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً ولكن لأن هذه المخالفة حكمها حكم الموافقة أي لا تبطل العمل عند صدورها من الجاهل المقصّر فإنه يجتزئ بأعماله السابقة ولا تجب عليه الإعادة ،
وسيأتي بيان أكثر لموارد المخالفة التي هي بحكم الموافقة في المسألة 11 إن شاء الله تعالى .
أما لو لم يتأكد أن أعماله السابقة موافقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً كما تقدم تفصيله فلا يجوز له الاكتفاء بها بل يجب عليه إعادتها إذا كان وقتها لم ينتهي بعد أو قضائها إذا كان
وقتها قد انتهى .
هوامش الشرح . (1) الاجتزاء : وهو مأخوذ من الأجزاء : وهو الكفاية والإغناء فحينما يقال أجزاء فعل عن فعل آخر فهو يعني أنَّه أغنى عنه , فعمل المكلف من صلاة وصوم ونحوهما إذا كان يغني المكلف عن الإعادة أي إذا كان المكلف يستطيع أن يكتفي بما أتى به من صلاة مثلاً فلا يحتاج إلى إعادتها يقال لهذا المكلف بأنه إجتزاء بصلاته . (المعجم الأصولي بتصرف ج1 صـــ37 ) .
.(2) فلو كان العمل ( الصلاة ونحوها ) وقع في السنة الأولى وكان المجتهد الأعلم حينها ( زيد ) ثم التفت المكلف في السنة الثالثة إلى وجوب التقليد وكان المجتهد الأعلم في السنة الثالثة هو (محمد ) فإذا كانت صلاته مطابقة لفتوى ( محمد ) يجوز له الإجتزاء بها . فالمجتهد (محمد) هو المجتهد الذي يجب عليه تقليده فعلاً في زمن التفاته لوجوب التقليد
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 3 ) : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنّه لا يجوز له الاجتزاء به ، إلاّ إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً ، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة (5).
الشرح
ذكرنا في ما تقدم أن المكلف يجب عليه إحراز امتثال التكاليف الإلزامية بأحد طرق ثلاثة فإما أن يكون مجتهداً أو يكون مقلداً أو يعمل بالاحتياط , ولكن لو أن المكلف صلّى وصام وحج .....الخ من الواجبات الشرعية ولم يكن هذا المكلف مجتهداً وكذلك لم يقلد مجتهداً ولم يعمل بالاحتياط فهل أن أعماله هذه صحيحة بمعنى أنه يمكن أن يجتزاء بها (1-
ولا تجب عليه إعادة أعماله في الوقت أو قضائها إذا انتهى وقتها (( كما لو انتهى وقت الصلاة أو وقت الحج مثلاً )) أم لا يجب عليه ذلك ؟
الجواب :
أن المكلف الذي يعمل بلا اجتهاد ولا تقليد ولا احتياط له صورتان أحداهما ستأتي في المسألة (5)
والثانية ما نتكلم عنها في هذه المسألة :
فتارة يعمل المكلف بدون تقليد مطلقاً كما هو حال كثير من الناس الذين لا يعلمون ما هو التقليد أصلاً وتارة يقلد المكلف شخصاً ليس بمجتهداً مثلاً فهذا أيضاً يصدق عليه أنه عمل بلا تقليد .
فإذا أُحْرِزَ (عُلِمَ )أن أعماله السابقة كانت موافقة " مطابقة " لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده ( في زمان التفاته إلى وجوب التقليد على المكلف الذي لم يكن مجتهداً أو محتاطاً وليس لفتوى المجتهد في زمان العمل (2)
فإنه يمكنه أن يكتفي " يجتزئ " بأعماله السابقة ولا يجب عليه إعادتها .
وكذلك لو حصل له ما هو بحكم العلم بالموافقة ( وهو أن يعلم أن المخالفة التي صدرت منه لا تبطل العمل على رأي المجتهد الحالي الذي يجب عليه تقليده فعلاً كما لو كان يخفت في الصلاة الجهريَّة – الصبح والعشاءين – أو كان يجهر في الصلاة الاخفاتيَّة - الظهرين - )
ففي هذه الحالة فإنه وأن علم أن عمله كان مخالفاً لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً ولكن لأن هذه المخالفة حكمها حكم الموافقة أي لا تبطل العمل عند صدورها من الجاهل المقصّر فإنه يجتزئ بأعماله السابقة ولا تجب عليه الإعادة ،
وسيأتي بيان أكثر لموارد المخالفة التي هي بحكم الموافقة في المسألة 11 إن شاء الله تعالى .
أما لو لم يتأكد أن أعماله السابقة موافقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً كما تقدم تفصيله فلا يجوز له الاكتفاء بها بل يجب عليه إعادتها إذا كان وقتها لم ينتهي بعد أو قضائها إذا كان
وقتها قد انتهى .
هوامش الشرح . (1) الاجتزاء : وهو مأخوذ من الأجزاء : وهو الكفاية والإغناء فحينما يقال أجزاء فعل عن فعل آخر فهو يعني أنَّه أغنى عنه , فعمل المكلف من صلاة وصوم ونحوهما إذا كان يغني المكلف عن الإعادة أي إذا كان المكلف يستطيع أن يكتفي بما أتى به من صلاة مثلاً فلا يحتاج إلى إعادتها يقال لهذا المكلف بأنه إجتزاء بصلاته . (المعجم الأصولي بتصرف ج1 صـــ37 ) .
.(2) فلو كان العمل ( الصلاة ونحوها ) وقع في السنة الأولى وكان المجتهد الأعلم حينها ( زيد ) ثم التفت المكلف في السنة الثالثة إلى وجوب التقليد وكان المجتهد الأعلم في السنة الثالثة هو (محمد ) فإذا كانت صلاته مطابقة لفتوى ( محمد ) يجوز له الإجتزاء بها . فالمجتهد (محمد) هو المجتهد الذي يجب عليه تقليده فعلاً في زمن التفاته لوجوب التقليد
تعليق