بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
عن الشيخ الطبرسي رحمه الله تعالى في (مكارم الأخلاق صظ¢ظ¨ظ،) قال: روى إبراهيم بن محمد الثقفي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت مسبحتها من خيوط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات، فكانت عليها السلام تديرها بيدها تكبر وتسبح، إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه، فاستعملت تربته، وعملت التسابيح فاستعملها الناس، فلما قتل الحسين عليه السلام عدل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية.
قال: وفي كتاب الحسن بن محبوب أن أبا عبدالله عليه السلام سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين عليهماالسلام والتفاضل بينهما، فقال عليه السلام: السبحة التي من طين قبر الحسين عليه السلام تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح.
قال: وروي أن الحور العين إذا بصرن بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه المسبح والتراب من قبر الحسين عليهالسلام.
وروي عن الصادق عليهالسلام قال: من أدار سبحة من تربة الحسين عليهالسلام مرة واحدة بالاستغفار أو غيره، كتب الله له سبعين مرة، وإن السجود عليها يخرق الحجب السبع.
وروي عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال: لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة وخاتم عقيق.
وعن الطبرسي في الاحتجاج، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب عليهالسلام: يجوز أن يسبح به، فما من شيء من السبح أفضل منه، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح، وفي نسخة يجوز ذلك وفيه الفضل.
المصدر: من كتاب أدعية أهل البيت عليهم السلام في تعقيب الصلوات للشيخ عبدالله حسن آل درويش
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
عن الشيخ الطبرسي رحمه الله تعالى في (مكارم الأخلاق صظ¢ظ¨ظ،) قال: روى إبراهيم بن محمد الثقفي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت مسبحتها من خيوط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات، فكانت عليها السلام تديرها بيدها تكبر وتسبح، إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه، فاستعملت تربته، وعملت التسابيح فاستعملها الناس، فلما قتل الحسين عليه السلام عدل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية.
قال: وفي كتاب الحسن بن محبوب أن أبا عبدالله عليه السلام سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين عليهماالسلام والتفاضل بينهما، فقال عليه السلام: السبحة التي من طين قبر الحسين عليه السلام تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح.
قال: وروي أن الحور العين إذا بصرن بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه المسبح والتراب من قبر الحسين عليهالسلام.
وروي عن الصادق عليهالسلام قال: من أدار سبحة من تربة الحسين عليهالسلام مرة واحدة بالاستغفار أو غيره، كتب الله له سبعين مرة، وإن السجود عليها يخرق الحجب السبع.
وروي عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال: لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة وخاتم عقيق.
وعن الطبرسي في الاحتجاج، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب عليهالسلام: يجوز أن يسبح به، فما من شيء من السبح أفضل منه، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح، وفي نسخة يجوز ذلك وفيه الفضل.
المصدر: من كتاب أدعية أهل البيت عليهم السلام في تعقيب الصلوات للشيخ عبدالله حسن آل درويش
تعليق