بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 7 ) : كل مورد لا يتمكّن المكلّف فيه من الاحتياط يتعيّن عليه الاجتهاد أو التقليد ، كما إذا تردّد مال شخصي بين صغيرين ، أو مجنونين ، أو صغير ومجنون فإنه قد يتعذّر الاحتياط في مثل ذلك فلا بُدّ حينئذٍ من الاجتهاد أو التقليد.
———————————
الشرح
مسألة 7:
ذكر المصنف (دام ظله ) أن المكلف مخير في إحراز امتثال الأحكام الشرعية بين الطرق الثلاثة ( الاجتهاد , التقليد , الاحتياط )
ولكنه في حالة تعذر الاحتياط ينحصر عمل المكلف بالاجتهاد أو التقليد فقط فإما أن يكون قادر على الاجتهاد فيعمل وفق استنباطه وإما ألا يكون قادر على الاستنباط فيجب عليه تقليد المجتهد الجامع للشرائط التقليد .
مثال تعذر الأولى: كما لو تردد المكلف أن هذا الكتاب ( مال شخصي )
هل هو للصبي ( زيد ) أم هو للصبي ( خالد ) ففي هذه الحالة لا يمكن الاحتياط لأن صور الاحتياط المتقدمة (( أقسام الاحتياط )) لا يمكن إجراء أي منها وذلك
(1) الصورة الأولى : كان الاحتياط يقتضي اللزيد.أي إعطاء الكتاب ) وهذه غير ممكنة لأنه لو أعطى الكتاب لزيد فيحتمل أن يكون لخالد وهذا مخالف للاحتياط لأنه لا يتيقن مع هذا العمل من براءة ذمته . وكذلك لو أعطالثانية:فإنه يحتمل أن يكون لزيد .
(2) الصورة االثالثة:كان الاحتياط يقتضي الترك ( أي ترك إعطاء الكتاب ) وهذه غير ممكنة أيضاً لأنه لو لم يعطه لأيَّ منهما فسوف يتيقن من أنه خالف الواقع لأن الكتاب لابد أن يكون لأحدهما . وهذا مخالف للاحتياط .
(3) الصورة الثالثة : الجمع بالتكرار أو عدمه . هذه الصورة غير ممكنه أيضاً. لأن الكتاب شيء واحد لا يمكن إعطاءه لكليهما . وكذلك عدمه علم من الصورة الثانية .
فأتضح أن أقسام الاحتياط جميعاً لا تجري في هذا المثال فالاحتياط متعذر فلابد من الاجتهاد أو التقليد في المسألة .
تنبيهات:
1 - قيّد المصنف ( دام ظله ) المال بأنه مالٌ شخصي لأنه لو لم يكن مالاً شخصياً لما كان الاحتياط متعذر بل يكون ممكناً فلو علمت مثلاً أنه أختلط مع أموالي دينار إما لزيد أو لخالد ففي هذه الحالة يمكن للمكلف أن يحتاط فيخرج من أمواله دينارين أحدهما يعطيه لزيد والآخر لخالد وبهذا يتيقن أن ذمته برأت . أما المال الشخصي ( كهذا الكتاب الذي أمامي ) فإنه مال معين لا يمكن الاحتياط فيه لأنه لو أعطيت الكتاب لزيد واشتريت كتاب آخر وأعطيته لخالد فأنني لا أتيقن من أنني أعطيت الكتاب لصاحبه بل قد أكون أعطيته لصاحبه إذا كان زيد صاحبه حقاً وقد أكون أعطيت بدله إذا كان صاحبه خالد وإعطاء البدل يحتاج إلى مصالحة مع المالك ( أحد الصبيين ) ولكن المصالحة لابد أن تقع مع البالغ ولا يجوز مع الصبي ، ولهذا لو كان المال شخصي لا يمكن الاحتياط بخلاف المال الكلي .
2 - لا فرق في المثال بأن يتردد المال الشخصي بين صغيرين أو مجنونين أو مجنون وصغير فإن كل من الصغير والمجنون لا يمكن إجراء المصالحة معه وبالتالي لا يمكن الاحتياط لأن الصلح يشترط فيه أن يقع مع البالغ العاقل .
مثال آخر على تعذر الاحتياط : لو دار الأمر بين محذورين ( وجوب وحرمة ) كما لو تردد المكلف في صلاة الجمعة أنها واجبة أو أنها محرّمة فلا يمكن الاحتياط هنا أيضاً لأنه لو فعلها فأنه يحتمل حرمتها ولو تركها فإنه يحتمل وجوبها فتصرفه بالفعل أو الترك مخالف للاحتياط .
الهوامش
المال 1: هو كل مال يملكه الانسان سواء كان نقوداً او بيتا او ثيابا او كتبا .... الخ ، وينقسم الى قسمين :
المال الكلي : وهو المال غير المحدد او غير المعين ، فمثلاً لو اشترى زيد من عمر كتاباً بعشرة دنانير وقبل عمرو ، فيترتب على ذلك انه يوجد في ذمة زيد لعمرو عشرة دنانير ، ولكن هذه العشرة غير معينة رغم ان عمر يملكها ، ولهذا يجوز لزيد اعطاء اي عشرة دنانير لعمرو سواء كانت متفرقة او ورقتين فئة خمسة دنانير وهكذا .
المال الشخصي : وهو المال المعين المحدد ، فقميص زيد مال شخصي معين ومحدد ، وكذلك سيارته ، بيته الذي يسكن فيه ، او يؤجره ، وهكذا ، ولهذا لو اعار زيد كتابه لعمرو فلا يجوز لعمرو اعادة كتاب آخر غيره بدل كتاب زيد إلا بالمصالحة مع زيد.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 7 ) : كل مورد لا يتمكّن المكلّف فيه من الاحتياط يتعيّن عليه الاجتهاد أو التقليد ، كما إذا تردّد مال شخصي بين صغيرين ، أو مجنونين ، أو صغير ومجنون فإنه قد يتعذّر الاحتياط في مثل ذلك فلا بُدّ حينئذٍ من الاجتهاد أو التقليد.
———————————
الشرح
مسألة 7:
ذكر المصنف (دام ظله ) أن المكلف مخير في إحراز امتثال الأحكام الشرعية بين الطرق الثلاثة ( الاجتهاد , التقليد , الاحتياط )
ولكنه في حالة تعذر الاحتياط ينحصر عمل المكلف بالاجتهاد أو التقليد فقط فإما أن يكون قادر على الاجتهاد فيعمل وفق استنباطه وإما ألا يكون قادر على الاستنباط فيجب عليه تقليد المجتهد الجامع للشرائط التقليد .
مثال تعذر الأولى: كما لو تردد المكلف أن هذا الكتاب ( مال شخصي )
هل هو للصبي ( زيد ) أم هو للصبي ( خالد ) ففي هذه الحالة لا يمكن الاحتياط لأن صور الاحتياط المتقدمة (( أقسام الاحتياط )) لا يمكن إجراء أي منها وذلك
(1) الصورة الأولى : كان الاحتياط يقتضي اللزيد.أي إعطاء الكتاب ) وهذه غير ممكنة لأنه لو أعطى الكتاب لزيد فيحتمل أن يكون لخالد وهذا مخالف للاحتياط لأنه لا يتيقن مع هذا العمل من براءة ذمته . وكذلك لو أعطالثانية:فإنه يحتمل أن يكون لزيد .
(2) الصورة االثالثة:كان الاحتياط يقتضي الترك ( أي ترك إعطاء الكتاب ) وهذه غير ممكنة أيضاً لأنه لو لم يعطه لأيَّ منهما فسوف يتيقن من أنه خالف الواقع لأن الكتاب لابد أن يكون لأحدهما . وهذا مخالف للاحتياط .
(3) الصورة الثالثة : الجمع بالتكرار أو عدمه . هذه الصورة غير ممكنه أيضاً. لأن الكتاب شيء واحد لا يمكن إعطاءه لكليهما . وكذلك عدمه علم من الصورة الثانية .
فأتضح أن أقسام الاحتياط جميعاً لا تجري في هذا المثال فالاحتياط متعذر فلابد من الاجتهاد أو التقليد في المسألة .
تنبيهات:
1 - قيّد المصنف ( دام ظله ) المال بأنه مالٌ شخصي لأنه لو لم يكن مالاً شخصياً لما كان الاحتياط متعذر بل يكون ممكناً فلو علمت مثلاً أنه أختلط مع أموالي دينار إما لزيد أو لخالد ففي هذه الحالة يمكن للمكلف أن يحتاط فيخرج من أمواله دينارين أحدهما يعطيه لزيد والآخر لخالد وبهذا يتيقن أن ذمته برأت . أما المال الشخصي ( كهذا الكتاب الذي أمامي ) فإنه مال معين لا يمكن الاحتياط فيه لأنه لو أعطيت الكتاب لزيد واشتريت كتاب آخر وأعطيته لخالد فأنني لا أتيقن من أنني أعطيت الكتاب لصاحبه بل قد أكون أعطيته لصاحبه إذا كان زيد صاحبه حقاً وقد أكون أعطيت بدله إذا كان صاحبه خالد وإعطاء البدل يحتاج إلى مصالحة مع المالك ( أحد الصبيين ) ولكن المصالحة لابد أن تقع مع البالغ ولا يجوز مع الصبي ، ولهذا لو كان المال شخصي لا يمكن الاحتياط بخلاف المال الكلي .
2 - لا فرق في المثال بأن يتردد المال الشخصي بين صغيرين أو مجنونين أو مجنون وصغير فإن كل من الصغير والمجنون لا يمكن إجراء المصالحة معه وبالتالي لا يمكن الاحتياط لأن الصلح يشترط فيه أن يقع مع البالغ العاقل .
مثال آخر على تعذر الاحتياط : لو دار الأمر بين محذورين ( وجوب وحرمة ) كما لو تردد المكلف في صلاة الجمعة أنها واجبة أو أنها محرّمة فلا يمكن الاحتياط هنا أيضاً لأنه لو فعلها فأنه يحتمل حرمتها ولو تركها فإنه يحتمل وجوبها فتصرفه بالفعل أو الترك مخالف للاحتياط .
الهوامش
المال 1: هو كل مال يملكه الانسان سواء كان نقوداً او بيتا او ثيابا او كتبا .... الخ ، وينقسم الى قسمين :
المال الكلي : وهو المال غير المحدد او غير المعين ، فمثلاً لو اشترى زيد من عمر كتاباً بعشرة دنانير وقبل عمرو ، فيترتب على ذلك انه يوجد في ذمة زيد لعمرو عشرة دنانير ، ولكن هذه العشرة غير معينة رغم ان عمر يملكها ، ولهذا يجوز لزيد اعطاء اي عشرة دنانير لعمرو سواء كانت متفرقة او ورقتين فئة خمسة دنانير وهكذا .
المال الشخصي : وهو المال المعين المحدد ، فقميص زيد مال شخصي معين ومحدد ، وكذلك سيارته ، بيته الذي يسكن فيه ، او يؤجره ، وهكذا ، ولهذا لو اعار زيد كتابه لعمرو فلا يجوز لعمرو اعادة كتاب آخر غيره بدل كتاب زيد إلا بالمصالحة مع زيد.
تعليق