بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 14 ) : يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحيّ في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها ، و إلاّ فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ، وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلميّة أحدهما من الآخر فإن ثبت أنّ أحدهما أورع من الآخر ــ أي أكثر تثبتاّ واحتياطاً في مقام الإفتاء ــ وجب تقليده ، وإن لم يثبت ذلك أيضاً كان المكلّف مخيّراً في تطبيق عمله مع فتوى أيّ منهما ولا يلزمه الاحتياط بين قوليْهما إلاّ في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الإجمالي بحكم إلزامي ونحوه ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة ، والآخر ببطلانها فإنّه يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضيْن فيجب عليه الاحتياط حينئذٍ.
ويكفي في البقاء على التقليد ــ وجوباً وجوازاً ــ الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعيّن ، ولا يعتبر فيه تعلم فتاواه أو العمل بها حال حياته
————————————
الشرح
هل يجوز البقاء على تقليد المجتهد الميت ؟
الجواب : إذا قلد المكلف مجتهدا ثم مات ذلك المجتهد ، فالمسائل التي يفتي بها المجتهد الميت :
- تارة تكون مسائل إبتلائية بالنسبة للمكلف ( أي أن المكلف مسئول عن العمل بها كفتاوى المجتهد في الصلاة والصوم وما شابه ذلك بالنسبة لكل من الرجل والمرأة ، وكفتاواه في الجهاد فإنها إبتلائية بالنسبة للرجل وان لم تكن إبتلائية بالنسبة للمرأة) .
- وتارة أخرى لا تكون إبتلائية بالنسبة للمكلف (أي لا يكون المكلف مسوؤلا عن العمل بها كفتاوى المجتهد في الحيض والنفاس فإنها غير إبتلائية بالنسبة للرجل، وان كانت إبتلائية بالنسبة للمرأًة التي تحيض).
فان لم يعلم المكلف ــ لا علما تفصيليا ولا علما إجماليا ــ أن المجتهد الحي يخالف المجتهد الميت في الفتاوى التي هي إبتلائية للمكلف جاز للمكلف في هذه الحالة البقاء على تقليد المجتهد الميت .
أما إذا كان المكلف يعلم أن المجتهد الحي يخالف المجتهد الميت في المسائل الابتلائيَّة للمكلف ــ سواء كان يعلم باختلافهما علما تفصيليا كما لو قرأ رسائلهما العملية وعرف مواضع الخلاف بينهما بالضبط ،
أو علم بالخلاف بينهما علما إجماليا كما لو اخبره طالب علم ثقة بأنهما مختلفان في المسائل الابتلائيَّة بالنسبة إليه ولم يحدد بالضبط ماهي المسائل التي يختلفان فيهاــ ففي هذه الحالة يجب عليه تقليد الأعلم منهما .
ــ فإن كان الميت اعلم من الحي وجب البقاء على تقليد الميت وان كان الحي أعلم من الميت وجب العدول إلى الحي (أي تغير تقليده من الميت إلى الحي ).
ــ وان كان الحي والميت متساويين في العلم ــ كما لو شهد أهل الخبرة بذلك ــ أو لم يثبت عند المكلف أعلمية أحدهما (كما لو اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم ولم يحصل للمكلف اطمئنان بأعلمية احدهما) فان كان احدهما أورع من الآخر وجب تقليد الأورع .
ــ وان لم يثبت أن احدهما أورع من الآخر ــ كما لو كانا متساويين في الورع أو كانا مختلفين فيه ولكن لم يثبت عند المكلف من هو الأورع منهما ـــ ففي هذه الحالة يتخير المكلف بتقليد أي منهما ، ألا في حالة حصول علم إجمالي للمكلف بوجود تكليف ، والمجتهد الحي يخالف المجتهد الميت في تلك المسألة فيجب عليه في هذه الحالة أن يحتاط بين قوليهما (أي يعمل بالاحتياط وليس بالتقليد ، ولكنه احتياط نسبي وليس مطلق لأنه منحصر بين قولي المجتهد الميت والحي وليس بين أقوال جميع العلماء) مثاله :
مثال1 : لو كان المكلف في مكان معين وصار وقت صلاة الظهر فالمكلف يعلم بوجوب صلاة الظهر عليه ولكن المجتهد الميت يفتي بان الصلاة في مثل هذا المكان قصر ، والمجتهد الحي يفتي بان الصلاة في هذا المكان تمام فهنا يحصل للمكلف علم إجمالي بالحكم الإلزامي وهو صلاة الظهر ــ لأنه يعلم بالجامع وهو وجوب صلاة الظهر ويشك بالأطراف لأنه يشك أن الواجب عليه صلاة الظهر قصرا أم الواجب عليه صلاة الظهر تماما ـــ
ففي هذه الحالة يجب عليه الاحتياط بين قوليهما ، والاحتياط في هذه الحالة يقتضي التكرار بالفعل (أي يصلي الظهر مرة تماما ومرة أخرى قصرا).
مثال2 : لو أفتى احد المجتهدين بصحة المعاوضة ،والآخر ببطلانها فان المكلف يعلم ــ بسبب هذا الاختلاف بين المجتهدين الحي والميت بالفتوى ــ بحرمة التصرف في احد العوضين (المبيع أو الثمن ) فيجب عليه الاحتياط حينئذ .
كما لو باع زيد سيارته لخالد واجريا عقد البيع باللغة الانكليزية وكان المجتهد الميت لا يشترط أن يكون عقد البيع باللغة العربية (فيكون بيع السيارة صحيحا على رأي الميت) وكان الحي يفتي بوجوب أن يكون عقد البيع باللغة العربية (فيكون بيع السيارة باطل على رأي الحي) ففي هذه الحالة يحصله لزيد علم إجمالي بحرمة التصرف في احد العوضين أما السيارة أو الثمن وبيان ذلك :
من فتوى المجتهد الميت بصحة البيع : فهو يعلم بحرمة التصرف بالسيارة بدون إذن خالد لأن البيع إذا كان صحيحا فقد انتقلت ملكية السيارة لخالد ولا يجوز له التصرف بملك الغير(خالد) إلا بإذنه.
ومن فتوى الحي ببطلان البيع : يعلم حرمة التصرف بالثمن لأن البيع إذا كان باطلا فالثمن باقي على ملك خالد ولم ينتقل لزيد ــ لان الانتقال إنما يحصل بالبيع الصحيح ــ فلا يجوز لزيد التصرف بمال خالد(الثمن) إلا بإذنه.
فيجب على زيد في هذه الحالة أن يحتاط . وذلك بالمصالحة مع خالد على أخذه للثمن وإعطاء السيارة لخالد ، أو بإعادة عقد البيع باللغة العربية .
والفرق بين المثالين هو: انه في المثال الأول المكلف يعلم بوجوب صلاة الظهر قبل علمه باختلاف المجتهدين بالفتوى وإنما حصل له الشك والترديد بسبب اختلافهما في الفتوى.
أما في المثال الثاني فالمكلف لم يكن له علم بحرمة التصرف بأحد العوضين ، وقد حصل له ذلك العلم الإجمالي بسبب اختلاف المجتهدين بالفتوى
.وبعبارة أخرى : في المثال الأول كان المجتهد عنده علم إجمالي بالتكليف ،بينما في المثال الثاني كان لديه حجة إجمالية أي يعلم أن قول احد المجتهدين حجة ولكنه لا يعلم أيَّ القولين هو الحجة .
ثم أن المكلف الذي يجوز له البقاء على تقليد المجتهد الميت أو يجب عليه البقاء في فروض أخرى (كما مبين في المسألة) يكفيه في البقاء على تقليد الميت انه كان ملتزما بالعمل بفتوى المجتهد عندما كان حيا ولا يشترط في تقليده للمجتهد الميت أن يكون قد تعلم فتاوى المجتهد الميت ولا أن يكون قد عمل بها حال حياة المجتهد.
فلو أن زيداً التزم : (انه كلما احتاج إلى معرفة حكم شرعي فانه يرجع إلى المجتهد (محمد) ويقلده فيه) ثم مات (محمد) وكان اعلم من جميع المجتهدين الأحياء فان هذا الالتزام من زيد يكفيه للبقاء على تقليده لمحمد بعد وفاته في جميع فتاواه سواء كان تعلمها في حياة محمد أو لم يتعلمها وسواء عمل بها في حياة محمد أو لم يعمل بها. .
ملاحظة : من هنا نعلم أن وجوب تقليد الأعلم يكون عند تحقق شرطين :
1- أن يختلف المجتهدان في الفتوى .
2- أن يكون احدهما اعلم من الآخر .
فإذا لم يتحقق أيٍّ من الشرطين فلا يجب تقليد الأعلم .
ولهذا لم يذكر المصنف شرط الأعلمية في شروط التقليد في المسألة 11
لأن
الأعلمية لا تعتبر دائما في مرجع التقليد بل تعتبر عند تحقق الشرطين أعلاه .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 14 ) : يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحيّ في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها ، و إلاّ فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ، وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلميّة أحدهما من الآخر فإن ثبت أنّ أحدهما أورع من الآخر ــ أي أكثر تثبتاّ واحتياطاً في مقام الإفتاء ــ وجب تقليده ، وإن لم يثبت ذلك أيضاً كان المكلّف مخيّراً في تطبيق عمله مع فتوى أيّ منهما ولا يلزمه الاحتياط بين قوليْهما إلاّ في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الإجمالي بحكم إلزامي ونحوه ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة ، والآخر ببطلانها فإنّه يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضيْن فيجب عليه الاحتياط حينئذٍ.
ويكفي في البقاء على التقليد ــ وجوباً وجوازاً ــ الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعيّن ، ولا يعتبر فيه تعلم فتاواه أو العمل بها حال حياته
————————————
الشرح
هل يجوز البقاء على تقليد المجتهد الميت ؟
الجواب : إذا قلد المكلف مجتهدا ثم مات ذلك المجتهد ، فالمسائل التي يفتي بها المجتهد الميت :
- تارة تكون مسائل إبتلائية بالنسبة للمكلف ( أي أن المكلف مسئول عن العمل بها كفتاوى المجتهد في الصلاة والصوم وما شابه ذلك بالنسبة لكل من الرجل والمرأة ، وكفتاواه في الجهاد فإنها إبتلائية بالنسبة للرجل وان لم تكن إبتلائية بالنسبة للمرأة) .
- وتارة أخرى لا تكون إبتلائية بالنسبة للمكلف (أي لا يكون المكلف مسوؤلا عن العمل بها كفتاوى المجتهد في الحيض والنفاس فإنها غير إبتلائية بالنسبة للرجل، وان كانت إبتلائية بالنسبة للمرأًة التي تحيض).
فان لم يعلم المكلف ــ لا علما تفصيليا ولا علما إجماليا ــ أن المجتهد الحي يخالف المجتهد الميت في الفتاوى التي هي إبتلائية للمكلف جاز للمكلف في هذه الحالة البقاء على تقليد المجتهد الميت .
أما إذا كان المكلف يعلم أن المجتهد الحي يخالف المجتهد الميت في المسائل الابتلائيَّة للمكلف ــ سواء كان يعلم باختلافهما علما تفصيليا كما لو قرأ رسائلهما العملية وعرف مواضع الخلاف بينهما بالضبط ،
أو علم بالخلاف بينهما علما إجماليا كما لو اخبره طالب علم ثقة بأنهما مختلفان في المسائل الابتلائيَّة بالنسبة إليه ولم يحدد بالضبط ماهي المسائل التي يختلفان فيهاــ ففي هذه الحالة يجب عليه تقليد الأعلم منهما .
ــ فإن كان الميت اعلم من الحي وجب البقاء على تقليد الميت وان كان الحي أعلم من الميت وجب العدول إلى الحي (أي تغير تقليده من الميت إلى الحي ).
ــ وان كان الحي والميت متساويين في العلم ــ كما لو شهد أهل الخبرة بذلك ــ أو لم يثبت عند المكلف أعلمية أحدهما (كما لو اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم ولم يحصل للمكلف اطمئنان بأعلمية احدهما) فان كان احدهما أورع من الآخر وجب تقليد الأورع .
ــ وان لم يثبت أن احدهما أورع من الآخر ــ كما لو كانا متساويين في الورع أو كانا مختلفين فيه ولكن لم يثبت عند المكلف من هو الأورع منهما ـــ ففي هذه الحالة يتخير المكلف بتقليد أي منهما ، ألا في حالة حصول علم إجمالي للمكلف بوجود تكليف ، والمجتهد الحي يخالف المجتهد الميت في تلك المسألة فيجب عليه في هذه الحالة أن يحتاط بين قوليهما (أي يعمل بالاحتياط وليس بالتقليد ، ولكنه احتياط نسبي وليس مطلق لأنه منحصر بين قولي المجتهد الميت والحي وليس بين أقوال جميع العلماء) مثاله :
مثال1 : لو كان المكلف في مكان معين وصار وقت صلاة الظهر فالمكلف يعلم بوجوب صلاة الظهر عليه ولكن المجتهد الميت يفتي بان الصلاة في مثل هذا المكان قصر ، والمجتهد الحي يفتي بان الصلاة في هذا المكان تمام فهنا يحصل للمكلف علم إجمالي بالحكم الإلزامي وهو صلاة الظهر ــ لأنه يعلم بالجامع وهو وجوب صلاة الظهر ويشك بالأطراف لأنه يشك أن الواجب عليه صلاة الظهر قصرا أم الواجب عليه صلاة الظهر تماما ـــ
ففي هذه الحالة يجب عليه الاحتياط بين قوليهما ، والاحتياط في هذه الحالة يقتضي التكرار بالفعل (أي يصلي الظهر مرة تماما ومرة أخرى قصرا).
مثال2 : لو أفتى احد المجتهدين بصحة المعاوضة ،والآخر ببطلانها فان المكلف يعلم ــ بسبب هذا الاختلاف بين المجتهدين الحي والميت بالفتوى ــ بحرمة التصرف في احد العوضين (المبيع أو الثمن ) فيجب عليه الاحتياط حينئذ .
كما لو باع زيد سيارته لخالد واجريا عقد البيع باللغة الانكليزية وكان المجتهد الميت لا يشترط أن يكون عقد البيع باللغة العربية (فيكون بيع السيارة صحيحا على رأي الميت) وكان الحي يفتي بوجوب أن يكون عقد البيع باللغة العربية (فيكون بيع السيارة باطل على رأي الحي) ففي هذه الحالة يحصله لزيد علم إجمالي بحرمة التصرف في احد العوضين أما السيارة أو الثمن وبيان ذلك :
من فتوى المجتهد الميت بصحة البيع : فهو يعلم بحرمة التصرف بالسيارة بدون إذن خالد لأن البيع إذا كان صحيحا فقد انتقلت ملكية السيارة لخالد ولا يجوز له التصرف بملك الغير(خالد) إلا بإذنه.
ومن فتوى الحي ببطلان البيع : يعلم حرمة التصرف بالثمن لأن البيع إذا كان باطلا فالثمن باقي على ملك خالد ولم ينتقل لزيد ــ لان الانتقال إنما يحصل بالبيع الصحيح ــ فلا يجوز لزيد التصرف بمال خالد(الثمن) إلا بإذنه.
فيجب على زيد في هذه الحالة أن يحتاط . وذلك بالمصالحة مع خالد على أخذه للثمن وإعطاء السيارة لخالد ، أو بإعادة عقد البيع باللغة العربية .
والفرق بين المثالين هو: انه في المثال الأول المكلف يعلم بوجوب صلاة الظهر قبل علمه باختلاف المجتهدين بالفتوى وإنما حصل له الشك والترديد بسبب اختلافهما في الفتوى.
أما في المثال الثاني فالمكلف لم يكن له علم بحرمة التصرف بأحد العوضين ، وقد حصل له ذلك العلم الإجمالي بسبب اختلاف المجتهدين بالفتوى
.وبعبارة أخرى : في المثال الأول كان المجتهد عنده علم إجمالي بالتكليف ،بينما في المثال الثاني كان لديه حجة إجمالية أي يعلم أن قول احد المجتهدين حجة ولكنه لا يعلم أيَّ القولين هو الحجة .
ثم أن المكلف الذي يجوز له البقاء على تقليد المجتهد الميت أو يجب عليه البقاء في فروض أخرى (كما مبين في المسألة) يكفيه في البقاء على تقليد الميت انه كان ملتزما بالعمل بفتوى المجتهد عندما كان حيا ولا يشترط في تقليده للمجتهد الميت أن يكون قد تعلم فتاوى المجتهد الميت ولا أن يكون قد عمل بها حال حياة المجتهد.
فلو أن زيداً التزم : (انه كلما احتاج إلى معرفة حكم شرعي فانه يرجع إلى المجتهد (محمد) ويقلده فيه) ثم مات (محمد) وكان اعلم من جميع المجتهدين الأحياء فان هذا الالتزام من زيد يكفيه للبقاء على تقليده لمحمد بعد وفاته في جميع فتاواه سواء كان تعلمها في حياة محمد أو لم يتعلمها وسواء عمل بها في حياة محمد أو لم يعمل بها. .
ملاحظة : من هنا نعلم أن وجوب تقليد الأعلم يكون عند تحقق شرطين :
1- أن يختلف المجتهدان في الفتوى .
2- أن يكون احدهما اعلم من الآخر .
فإذا لم يتحقق أيٍّ من الشرطين فلا يجب تقليد الأعلم .
ولهذا لم يذكر المصنف شرط الأعلمية في شروط التقليد في المسألة 11
لأن
الأعلمية لا تعتبر دائما في مرجع التقليد بل تعتبر عند تحقق الشرطين أعلاه .
تعليق