إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ابو يعلي الحنبلي يقول يجوز التقية للامام بكلمة الكفر ؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ابو يعلي الحنبلي يقول يجوز التقية للامام بكلمة الكفر ؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صلِ على محمد واله الطاهرين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لطالما شنع السلفية على اتباع اهل البيت لقولهم بالتقية وذلك اثر جهلهم ببديهات الشرع والدين, لان القران اجاز التقية والروايات الكثيرة تذكر مارس الصحابة التقية في بداية الدعوة الاسلامية وخير شاهد مساله عمار بن ياسر حيث قال الله تبارك وتعالى فيه
    ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ) وفعل التقية هي دفع الخطر عن النفس والحفاظ عليها من الظالمين بفعل افعال ظاهرية تخالف الواقع سواء كان بقول او فعل او ماشابه ذلك .
    لكن حينما نشاهد فتاوى السلفية نجد انهم يتهمون من يقول بالتقية بانه خلاف الدين والشرع وانه زنديق واليوم اتي اليكم بوثيقة من من مصادر اهل السنة تقول بجواز التقية للامام عندهم ؟ بدليل ماذا ذكره ‏أبو يعلي الحنبلي

    يقول: يجوز للإمام الدخول في التقية عند المخافة:
    1- التظاهر ب?لمة ال?فر
    2- شرب الخمر
    3- ترك الصلوات المفروضات وصوم رمضان والحج .

    وكل هذا يجوز لائمتهم وينكرونه علينا ؟؟؟
    واليكم الوثيقة :

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	التقية للامام.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	179.3 كيلوبايت 
الهوية:	861344


    ماذا وجد من فقدك، وما الذى فقد من وجدك،لقد خاب من رضي دونك بدلا

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم صل على محمد وال محمد
    الاخ الفاضل الصريح . احسنتم واجدتم على كتابة ونشر هذا الموضوع . نعم ان جميع المذاهب قد قالت بالتقية لكنني لاأعرف لماذا هذا التشنيع على الشيعة الامامية فقط . وهذا هو قولهم بالتقية جئت به تأييدا لكلام الاخ الصريح :

    المذهب الحنبلي: قال ابن الجوزي: الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها ; وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان، إحداهما: أنّه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمر به، والثانية: أنّ التخويف لا يكون إكراهاً حتّى ينال بعذاب، وإذ ثبت جواز التقيّة فالأفضل أن لا يفعل، نصّ عليه أحمد في أسير خُيّر بين القتل وشرب الخمر، فقال: إن صبر على القتل فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة، فظاهر هذا الجواز.

    وروى عنه الأثرم أنّه سُئل عن التقيّة في شرب الخمر، فقال إنّما التقيّة في القول (زاد المسير ج 4 ص 378).

    المذهب الحنفي: روى الخطيب بإسناده عن سفيان بن وكيع، قال: جاء عمر بن حمّاد ابن أبي حنيفة، فجلس إلينا، فقال: سمعت أبي حمّاداً يقول: بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة فسأله عن القرآن، فقال: مخلوق، فقال: تتوب وإلاّ أقدمت عليك! قال: فتابعه، فقال: القرآن كلام الله، قال: فدار به في الخلق يخبرهم أنّه قد تاب من قوله القرآن مخلوق، فقال أبي: فقلت لأبي حنيفة: كيف صرت إلى هذا وتابعته؟ قال: يا بُني خفت أن يقدم عليّ فأعطيته التقيّة. (تاريخ بغداد ج 13 ص 387).

    المذهب المالكي: ما ذكره مالك بن أنس في " المدوّنة الكبرى ": أخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاووس وغيرهم من أهل العلم، أنّهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئاً، وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن القسيط، وقال عطاء قال الله تبارك وتعالى: ï´؟ إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة ï´¾، وقال ابن عبيد الليثي: إنّهم قوم فتّانون (ابن وهب) عن حيوة عن محمّد بن العجلان أنّ عبد الله بن مسعود قال: ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من سلطان إلاّ كنت متكلّماً به (المدوّنة الكبرى ج 2 ص 129 ـ 130).

    المذهب الشافعي: قال الشافعي: قال الله عزّ وجلّ: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان)، فلو أنّ رجلا أسره العدو، فأُكره على الكفر، لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتدّ، وقد أُكره بعض من أسلم في عهد النبيّ (صلى الله عليه [وآله]وسلم) على الكفر، فقاله، ثمّ جاء إلى النبيّ (صلى الله عليه [وآله]وسلم) فذكر له ما عذّب به فنزلت هذه الآية، ولم يأمره النبيّ (صلى الله عليه[وآله] وسلم) باجتناب زوجته، ولا بشيء ممّا على المرتدّ (أحكام القرآن للإمام الشافعي ـ جمع الإمام البيهقي ص 316).

    وقال الفخر الرازي الشافعي في تفسيره: ظاهر الآية يدلّ على أنّ التقيّة إنّما تحلّ مع الكفّار الغالين، إلاّ أنّ مذهب الشافعي (رض) أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت بين المسلمين والمشركين حلّت التقيّة محاماة على النفس، وقال: التقيّة جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله (صلى الله عليه [وآله]وسلم): حرمة مال المسلم كحرمة دمه، ولقوله (صلى الله عليه[وآله] وسلم): من قتل دون ماله فهو شهيد، ولأنّ الحاجة إلى المال شديدة، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء، وجاز الاقتصار على التيمّم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال، فكيف لا يجوز ههنا؟ والله أعلم. (تفسير الرازي ج 8 ص 15).

    فها هي المذاهب الاسلامية وها هي عقيدتها في التقية فهل كل هؤلاء ينسبون الكذب والخداع لدين الله ظلما وعدوانا؟!

    عقيدة ابن تيمية بالتقية:

    قال ابن تيمية في جواب سؤال وجه له عمن يبوس الأرض دائما هل يأثم؟ وعمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك؟
    فأجاب قائلاً:«... وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر فإنه يجوز عند أكثر العلماء فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه وهو المشهور عن أحمد وغيره؛ ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك. وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال: ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوه قالوا إنما التقية باللسان وهو الرواية الأخرى عن أحمد. وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلا، وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى: كان حسنا مثل أن يكره كلمة الكفر وينوي معنى جائزا والله أعلم ».

    تعليق


    • #3
      اللهم صلِ على محمد واله الطاهرين
      الاخ الفاضل العباس اكرمني اشكرك جزيل الشكر على مرورك المبارك وتعليقك القيم
      ماذا وجد من فقدك، وما الذى فقد من وجدك،لقد خاب من رضي دونك بدلا

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X