بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على
أعداهم ،
ومخالفيهم ، ومعانديهم ، وظالميهم ، ومنكري فضائلهم ومناقبهم ،
ومدّعي مقامهم ومراتبهم ،
من الأولين والأخرين أجمعين إلى يوم الدين وبعد :
من المواضيع المختلف فيها بين الشيعة والسنة هو إخراج الخمس من أرباح المكاسب ، وكل ما حصلوا عليه من أموال طيلة سنتهم ، بعد الاتفاق بينهم على وجوب الخمس في غنائم الحرب ، لصريح الآية الكريمة : (( واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ... )) [الانفال : 41] ،
ولصريح قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : (أمركم بأربع : الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا لله خمس ما غنمتم )
ولصريح قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : (أمركم بأربع : الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا لله خمس ما غنمتم )
(صحيح البخاري : 4/44) .
فالشيعة ـ إمتثالاً لأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ـ
يخرجون خمس أرباح مكاسبهم وما حصلوا عليه من أموال طيلة سنتهم ، ويفسّرون معنى الغنيمة بكل ما يكسبه الإنسان من أرباح بصفة عامّة .
أمّا أهل السنة فقد أجمعوا على تخصيص الخمس بغنائم الحرب فقط ، وفسّروا قوله تعالى :
(( واعلموا أنّما غنمتم من شيء ... )) يعني ما حصّلتم عليه في الحرب .
(( واعلموا أنّما غنمتم من شيء ... )) يعني ما حصّلتم عليه في الحرب .
وما ذهب إليه أهل السنة من تخصيص الخمس بغنائم الحرب غير صحيح ، وذلك :
1 ـ أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير غنائم الحرب ، ونقضوا بذلك تأويلهم ومذهبهم .
فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه ، ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.
كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب .
2 ـ خلاف المعنى اللغوي للغنيمة ، فقد جاء في المنجد أن ( الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة ، المكسب عموماً )،
وقال في مجمع البحرين ج 5 ص 325 :
وقال في مجمع البحرين ج 5 ص 325 :
قوله تعالى (*:
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنلله خمسه وللرسول [ 41/8 ] *) الآية . الغنيمة في
الأصل هي الفائدة المكتسبة ، ولكن إصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار .
وعلى هذا فكل مكسب فهو غنيمة ، وعليه فالغنيمة تشمل أرباح المكاسب .
ثم لا يخفى عليك ان الشيعة اعتمدت في وجوب الخمس على الآيات والروايات الواردة عن أهل البيت
(عليهم السلام)
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، والذين هم عدل الكتاب لا يضل من تمسّك بهم ويأمن من يلجأ إليهم .
(عليهم السلام)
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، والذين هم عدل الكتاب لا يضل من تمسّك بهم ويأمن من يلجأ إليهم .
تعليق