بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 19 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة ، أو لم يمكن للمقلِّد استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم ــــ على التفصيل المتقدّم ــــ بمعنى أنه إذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين ــ وإن كان أحدهما أعلم من الآخر ــ جاز له الرجوع إلى أيّهما شاء ، وإذا علم الاختلاف بينهما لم يَجُزِ الرجوع إلى غير الأعلم .
—————————————
الشرح
المجتهد الأعلم إذا عرضت له مسألة يريد معرفة الحكم فيها فله حالتان :
1-أن يكون لديه دليل يكفيه شرعاً للإفتاء وفقه , فيفتي في المسألة
أو
2-لا يتوفر لديه الدليل بالمقدار المتقدم , فيتوقف عن الإفتاء في المسألة ويحتاط .فهو في هذه الحالة " أي في هذه المسألة محتاط وليس مفتي "
ثم إن المكلف إذا عرضت له مسألة فإن كان المجتهد الأعلم له فتوى في هذه المسألة كما هو الحال في الصورة (1) ففي هذه الحالة يجب على المكلف أن يقلد المجتهد الأعلم في تلك المسألة بل في جميع المسائل التي يفتي بها
أما إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في المسألة كما هو الحال في الصورة (2) أو كانت له فتوى في المسألة ولكن المكلف لم يتمكن من الوصول إلى الفتوى كأن يكون في مكان لا يتمكن فيه من سؤال المجتهد الأعلم أو الاطلاع على فتواه من خلال قراءة رسالته العملية أو سؤال أحد المطلعين على الفتوى
ففي هاتين الحالتين يجوز للمكلف الرجوع إلى مجتهد آخر غير المجتهد الأعلم للعمل وفق فتواه في المسألة .
ولكن عليه مراعاة ترتيب الأعلمية في المسألة كما تقدم شرحه في المسألة (18)
وذلك إنّه لو فرضنا أن المجتهدين الآخرين -غير المجتهد الأعلم - هما " زيد وخالد " إذا لم يكونا مختلفين في الفتوى في هذه المسألة جاز الرجوع إلى أيٍّ منهم
أما إذا كانا مختلفين في الفتوى في هذه المسألة كأن يفتي زيد بالوجوب مثلاً ويفتي خالد بالجواز ,وكان زيد أعلم من خالد وجب تقليد الأعلم منهما ــ وهو زيد ــ ولا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه المسألة .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 19 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة ، أو لم يمكن للمقلِّد استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم ــــ على التفصيل المتقدّم ــــ بمعنى أنه إذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين ــ وإن كان أحدهما أعلم من الآخر ــ جاز له الرجوع إلى أيّهما شاء ، وإذا علم الاختلاف بينهما لم يَجُزِ الرجوع إلى غير الأعلم .
—————————————
الشرح
المجتهد الأعلم إذا عرضت له مسألة يريد معرفة الحكم فيها فله حالتان :
1-أن يكون لديه دليل يكفيه شرعاً للإفتاء وفقه , فيفتي في المسألة
أو
2-لا يتوفر لديه الدليل بالمقدار المتقدم , فيتوقف عن الإفتاء في المسألة ويحتاط .فهو في هذه الحالة " أي في هذه المسألة محتاط وليس مفتي "
ثم إن المكلف إذا عرضت له مسألة فإن كان المجتهد الأعلم له فتوى في هذه المسألة كما هو الحال في الصورة (1) ففي هذه الحالة يجب على المكلف أن يقلد المجتهد الأعلم في تلك المسألة بل في جميع المسائل التي يفتي بها
أما إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في المسألة كما هو الحال في الصورة (2) أو كانت له فتوى في المسألة ولكن المكلف لم يتمكن من الوصول إلى الفتوى كأن يكون في مكان لا يتمكن فيه من سؤال المجتهد الأعلم أو الاطلاع على فتواه من خلال قراءة رسالته العملية أو سؤال أحد المطلعين على الفتوى
ففي هاتين الحالتين يجوز للمكلف الرجوع إلى مجتهد آخر غير المجتهد الأعلم للعمل وفق فتواه في المسألة .
ولكن عليه مراعاة ترتيب الأعلمية في المسألة كما تقدم شرحه في المسألة (18)
وذلك إنّه لو فرضنا أن المجتهدين الآخرين -غير المجتهد الأعلم - هما " زيد وخالد " إذا لم يكونا مختلفين في الفتوى في هذه المسألة جاز الرجوع إلى أيٍّ منهم
أما إذا كانا مختلفين في الفتوى في هذه المسألة كأن يفتي زيد بالوجوب مثلاً ويفتي خالد بالجواز ,وكان زيد أعلم من خالد وجب تقليد الأعلم منهما ــ وهو زيد ــ ولا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه المسألة .
تعليق