إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله ، مسألة 21، مسألة 22

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله ، مسألة 21، مسألة 22

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    مسألة 21 ) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحبّ ، ونعبّر عن الاحتياط الواجب بــ (الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبنيّ على الاحتياط ، أو مبنيّ على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك) وفي حكمه ما إذا قلنا (يشكل كذا... أو هو مشكل ، أو محلّ إشكال) ، ونعبّر عن الاحتياط المستحبّ بــ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).


    مسألة 22 ) : لا يجب العمل بالاحتياط المستحبّ ، وأمّا الاحتياط الواجب فلا بُدّ في موارده من العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى الغير ، مع رعاية الأعلم فالأعلم ، على التفصيل المتقدّم.

    —————————-

    الشرح



    عندما لا يتوفر للمجتهد الدليل الكافي للأفتاء بالمسألة فأنه يقوم بتبين طريقة الاحتياط فيها



    وهو تارة – بحسب ما تمليه عليه الادلة في المسألة وما تقتضيه عملية الاستنباط ــ يلزم المكلف بالعمل بالأحتياط أو الرجوع الى مجتهد آخر


    وتارة لا يلزمه بالعمل بالاحتياط بل يجعله مخير بين العمل بالاحتياط وتركه، ، ولهذا كان الاحتياط المذكور في هذه الرسالة (( المسائل المنتخبة )) قسمان :


    الاحتياط الوجوبي : وهو احتياط لا يجوز للمكلف تركه بل يجب عليه إما العمل بالاحتياط أو الرجوع في المسألة إلى مجتهد آخر مع مراعاة أن الرجوع يكون إلى أعلم المجتهدين الآخرين وفق ماتقدم تفصيله في المسألة (19)


    الاحتياط الاستحبابي : وهو احتياط يكون المكلف فيه مخيـّر بين العمل بهِ ــوهو الأفضل ــ أو تركه ولا يجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر


    الألفاظ المعبرة عن الاحتياط الوجوبي




    الاحوط وجوباً : كما في قوله : يعتبر في تطهير الإناء غسلهُ بالماء ثلاثاً وإن كان معتصماً على الاحوط وجوباً


    الاحوط لزوماً : كما في قوله : الاحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أزيد من أقصى مراتب الخطوة


    - وجوبه مبني على الاحتياط: كما في قوله : لا يجب الغسل لإنقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة على الأظهر وأما في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط


    - مـبني على الاحتياط اللـزومي : كما في قوله : أما الـطـيـور فـيحرم مما يوجد فيها من الـمـذكورات
    " الدم والرجيع " وأما تحريم غيرهما فمبني على الاحتياط اللزومي


    - مبني على الاحتياط الوجوبي : كما في قولة : أن لا يكون أحـدهـمـا " المصلي والـميت " أعـلى من الآخر علواً مفرطاً واعتبار بعض هذه الأمور في الصلاة على الميتمبني على الاحتياط الوجوبي


    - الاحوط إن لم يكن أقوى : كما في قوله : في غسل داخل الإناءالمتنجس بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير... وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى في الجاريأو الكر أو المطر على الاحوط إن لم يكن على الأقوى


    - " الاحوط" مع عدم سبق الاحتياط أو لحوقه بفتوى مغايره :كما في قوله : يحرم على غير المتوضيء أن يمس ببدنه كتابة القرآن والاحوط أن لا يمس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى


    فنلاحظ أن الاحتياط هنا لم يكن مسبوقاً بفتوى مغايره لمقتضى الاحتياط فالفتوى السابقة كانت تتكلم عن موضوع مختلف عما تحدث عنه الاحتياط , فموضوع الفتوى كان ( المكلف غير المتوضيء إذا مس بدنه كتابة القرآن ) بينما موضوع الاحتياط هو ( المكلف غير المتوضيء إذا مس إسم الجلاله أو الصفات المختصه به )


    أما إذا كان الاحتياط مسبوقاً أو ملحوقاً بفتوى مغايرة , فالاحتياط حينئذ يكون احتياطاً استحبابياً وسنمثل له في الألفاظ المعبرّة عن الاحتياط الاستحبابي


    - يشكل كذا : كما في قوله : يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس " أي الاحوط وجوباً ألا يحسب دينه خمساً"


    -هو مشكل : كما في قولة : قال في تبعية أطراف البئر والدلو والحبل تبعاً لماء البئر في الطهارة قال : ولكنه مشكل " أي الاحوط وجوباً عدم اعتبار طهارة المذكورات بالتبعية"


    - محل إشكال : كما في قوله : وأما لباس الغاسل وبدنه وسائـر آلات التغـسيـل فالحكم بطهارتهاتبعاً للميت محل إشكال




    الألفاظ المعبرة عن الأحتياط الأستحبابي



    الاحوط استحباباً : كما في قوله : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماًعلىالاحوط استحباباً


    الاحوط الاولى : كقوله : الاحوط الأولى أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر أثناء سنته إلى رمضان الآتي




    الاحتياط لا ينبغي تركه : كما في قوله : وأما الكتابي فالمشهور نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه " أي الاحوط استحباباً عدم معاملته معاملة الطاهر"


    الأحوط : اذا لم يكن الاحتياط مسبوقا او ملحوقا بفتوى مغايرة للاحتياط : كما في قوله :


    ( لا بأس ببول الطائر وخرئه وان كان مما لا يؤكل لحمه على الاظهروالاحوطالاجتناب )
    فقوله : ( لا بأس ببول الطائر ...على الاظهر ) فتوى بعدم نجاسة بول الطائر وخرئه .
    وقوله : ( الاحوط الاجتناب ) احتياط استحبابي بأجتنابهما، أذن الفتوى تحكم بعدم الاجتناب ، والاحتياط يفيد الاجتناب ،فالاحتياط هنا احتياط استحبابي .


    وقوله : ( الاحوط عدم حمل ما تحله الحياة من اجزاء الميتة النجسة في الصلاة وان لم يكن ملبوسا ولكن الاظهر جواز ذلك )


    فنلاحظ : ان الاحتياط كان مفاده :عدم حمل ما تحله الحياة من اجزاء الميتة النجسة في الصلاة
    وكانت الفتوى تفيد : جواز حمل ما تحله الحياة من اجزاء الميتة النجسة في الصلاة .
    فالاحتياط هنا ملحوق بفتوى مغايرة لمفاد الاحتياط فيكون الاحتياط هنا استحبابيا


    /ملاحظة :
    من الامثلة السابقة نجد ان الموضوع الذي تتكلم عنه الفتوى والموضوع الذي يتكلم عنه الاحتياط موضوع واحد . وهو في المثال الاول ( بول الطائر وخرئه ) وفي المثال الثاني : ( حمل ماتحله الحياة من اجزاء الميتة النجسة في الصلاة )


    بينما لاحظنا في موضوع (الالفاظ المعبرة عن الاحتياط الوجوبي) النقطة (7) ان موضوع الفتوى يختلف عن موضوع الاحتياط . وهذا الفرق يجب ان يلاحظه الطالب لكي يتمكن من التميز بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي عندما يستخدم المصنف ( دام ظله ) كلمة (الاحوط ) ، فكلما كان موضوع الفتوى وموضوع الاحتياط واحد كان الاحتياط استحبابيا وكلما كان الموضوعان مختلفان كان الاحتياط وجوبي .



  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم
    بارك الله بكم ع البحث المبارك
    شكرا لكم كثيرا


    تعليق


    • #3
      شكرا لكم اختنا الفاضله صدى المهدي
      وفقكم الله لكل خير على المرور العطر

      تعليق


      • #4
        جزيتم الخير وبارك الله بكم

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
        x
        يعمل...
        X