إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل خمس الأرباح تشريع ولائي؟ القسم الأول

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل خمس الأرباح تشريع ولائي؟ القسم الأول

    بسم الله الرحمن الرحيم

    استقرب بعض المتأخرين احتمال أن يكون خمس الأرباح تشريعاً ولائياً من قبل الأئمة المتأخرين (%) وذلك لحاجتهم إليه بعد انقطاع أيديهم من الميزانيات الإسلامية الأصلية، فإن للإمام والحاكم وضع هذا القبيل من الأمور المالية بحسب الاحتياجات الطارئة، كما كان النبي (9) لقوله تعالى: Pالنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...O ([1])، فهذا الخمس يختص بالإمام، ولذا عبر عنه في روايته بما يدل على اختصاصه به، كقوله (8) في رواية ابن شجاع النيشابوري Sلي منه الخمس مما يفضل من مؤونتهR([2]).

    وفي رواية أبي علي بن راشد، قلت له: Sأمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك...الحديثR([3])، وغير ذلك من الأخبار([4]).
    وقد يفسر هذا الاحتمال الإشكال السابق من عدم تداول هذا الخمس في عصر النبي (9) والأئمة المتقدمين (%) أي على الإمام الباقر (8)؟!
    والظاهر ان مستنده الأساس في ذلك عدم صدق الغنيمة المذكورة في الآية الكريمة على أرباح المكاسب فلا يكون تشريعاً قرآنياً ومستنده الروايات فيتطرق حينئذ احتمال كونها أحكاماً خارجية ولائية مختصة بعصر معين أو ظروف معينة، حيث أنهم قرروا بأن التشريعات القرآنية لا تكون إلا أحكاماً أصلية حقيقية لكل العصور، بخلاف الأحكام الثابتة بالسنة والتي يحتمل فيها أن تكون خارجية مختصة بزمان او ظرف معين، قال السيد الطباطبائي (ره) ضمن تفسير آية الخمس: وظاهر الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبد كما هو ظاهر التشريعات القرآنية، وأن الحكم متعلق بما يسمى غنماً وغنيمة سواء كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب والغوص والملاحة والمستخرج من الكنوز والمعادن، وإن كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصص([5]).
    أقول: أما أصل الاحتمال المذكور ـ اعني احتمال تشريع هذا الخمس من قبل الأئمة المتأخرين ولو من باب الولاية على الأموال ـ فيدفعه ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة من تطبيق الإمام (8) آية الخمس على الفائدة التي يفيدها المرء مطلقاً، وهذا مما يدل بوضوح على ان تشريع خمس الأرباح تشريع أصلي، وحكم أولي إلهي، لا تشريع ولائي، وحكم ثانوي تبعاً للمصالح الزمنية، فيكون حال سائر الأخماس، كخمس الغنائم الحربية، وغيرها قد شرع في صدر الإسلام.
    ونص الصحيحة هكذا: عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : Sكتب إليه أبو جعفر ( 8) ـ وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة ـ قال : إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين ، فقط لمعنى من المعاني ، أكره تفسير المعنى كله خوفاً من الانتشار ، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله إن موالي ـ أسأل الله صلاحهم ـ أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس، قال الله تعالى : Pخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَO([6])، ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم ، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها ، تخفيفاً مني عن موالي ، ومنّاً مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم ، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى : Pوَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌO([7])، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة ، فقد علمت أن أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين ، فان نية المؤمن خير من عمله ، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلكR([8]).
    فتجد بوضوح أنه (8) طبق عنوان الغنائم في الآية الكريمة على جملة هذه الأمور التي منها Sالفائدة التي يفيدها المرءR الذي هو أرباح المكاسب، والجائزة والميراث الذي لا يحتسب ومال عدو يصطلم والمال المجهول مالكه، وغير ذلك، فإن هذه كلها تدخل تحت عموم الآية الكريمة، أي يشملها عنوان الغنيمة.
    فدلت على أن خمس الأرباح يكون من موارد تطبيق الآية الكريمة غفل عنه العامة، أو تغافلوا عنه، وليس حكماً حكومياً وتشريعاً ولائياً، بعنوان ثانوي حادث.
    والحاصل: أن ولاية التشريع المالي ـ طبقاً للمصالح العامة ـ وإن كانت ثابتة للإمام المعصوم (8) إلا أنه لا دليل على إجرائها عملياً في محل الكلام، إلا مجرد الاحتمال.


    ([1]) الأحزاب: 6.

    ([2]) الوسائل: ج9، ص500، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث: 2.

    ([3]) الأنفال: 41.

    ([4]) الأنفال: 41.

    ([5]) الميزان في تفسير القرآن: ج9، ص49.

    ([6]) التوبة: 103 ـ 105.

    ([7]) الأنفال: 41.

    ([8]) الوسائل: ج9، ص501ـ 502، الحديث: 12583.



  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    بارك الله بكم ع البحث المبارك
    شكرا لكم كثيرا

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X