بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد واله الطيبين الطاهرين
تشبّه الرجل بالمرأة وبالعكس على الاحوط لزوما
والمقصود بتشبه الرجل بالمرأة بأن يصير بهيئة المرأة فيفعل الأفعال المختصّة بالنساء ويرتدي ما ترتديه النساء من اساور وقلائد وملابس وما شابه ذلك .
وكذلك تشبه المرأة بالرجل بأن تظهر بمظهر الرجل وتتزيا بزيه .
لبس الحرير الطبيعي والذهب للرجال :
إذ لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الطبيعي الخالص أما الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما بحيث يخرج اللباس بمزجه معه عن كونه حريرا خالصاً فلا بأس به وكذلك لا بأس في لبس الحرير الصناعي .
وكذلك لا يجوز لبس الذهب بأن يتخذ لباساً من الذهب كما لو لبس درعاً ذهبياً مثلاً فإن هذا يصدق عليه لبس .وكذلك لبس الخاتم أوحلقة الزواج أو الساعة اليدوية أو تعليق السلاسل الذهبية ونحوها . والاحوط لزوماً أن يترك الرجال التزين بالذهب ولو لم يصدق عليه لبس كجعل ازرار الملابس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان .
القول بغير علم أو حجة :
روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه واله وسلم : ( من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده من الدين أكثر مما يصلحه ) . وقال أمير المؤمنين عليه السلام ( من ترك قول لا ادري أصيبت مقاتله )
فمن ابرز مصاديق القول بغير علم أو حجة الإفتاء بغير دليلٍ معتبر في الشرع فمن أفتى اعتماداً عل بعض الظنون التي لم يعتبرها الشارع كالقياس والاستحسان وغيره من الأدلة التي يعتمد عليها المخالفون في فتاويهم فإن هذا يكون قولاً بغير علم لأنه أعتمد على الظن وليس على العلم "1" ولأن الظن الذي أعتمد عليه لم يعتبره الشارع حجة فهو قولٌ بغير حجة أيضاً .
ويقصد بالحجة : الأدلة المعتبرة شرعاً والتي تكون طريقاً لإثبات الأحكام الشرعية فمثلاً رواية زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) تعتبر حجة لأن الشارع أجاز الأخذ بخبر ( رواية ) الثقة وحيث أن زرارة ثقة لا يكذب فإذا أعتمد الفقيه على رواية زرارة واستنبط حكماً شرعياً فإن قول الفقيه ( فتواه ) تكون قولاً مستند إلى حجة وسمي الحجة حجةً لأنها يحتج بها على الآخر.
ـــ فرواية زرارة إذا أثبتت حكماً شرعياً ولم يمتثله المكلف فيمكن للمولى أن يحتج بها على المكلف فيقول له: لِمَ لم تعمل بالحكم الشرعي الذي أثبتتهُ روايةُ زرارة وهي معتبرة شرعاً ؟.
ـــ وكذلك لو أفتى الفقيه وفق رواية زرارة ثم ظهر أن الحكم غير مطابق للحكم الواقعي عند الله فيمكن أن يعتذر الفقيه ( يحتج ) برواية زرارة ويقول : يا ربي أنا اعتمدت على رواية زرارة وهو ثقة وأنت جوّزت الاعتماد على رواية الثقة ، فلا يعاقبهُ المولى ويقبل عذره .
ومن هنا نعلم معنى قولهم :
أن الحجية تعني المنجزية ( أي ثبوت التكليف على المكلف ) ..
والمعذريّة ( اي انها تكون عذرا للمكلف عند مخالفة الحكم الواقعي) . وبهذا القدر من البيان نكتفي والتفصيل في مراحل أعلى من هذه المرحلة .
——————
الهوامش
"1" العلم : عندما يذكر الفقه والأصول يقصد به القطع و اليقين أما عندما يذكر في المنطق فيشمل اليقين والظن أيضاً . ففي المقام يقصد من العلم اليقين
اللهم صل على محمد واله الطيبين الطاهرين
تشبّه الرجل بالمرأة وبالعكس على الاحوط لزوما
والمقصود بتشبه الرجل بالمرأة بأن يصير بهيئة المرأة فيفعل الأفعال المختصّة بالنساء ويرتدي ما ترتديه النساء من اساور وقلائد وملابس وما شابه ذلك .
وكذلك تشبه المرأة بالرجل بأن تظهر بمظهر الرجل وتتزيا بزيه .
لبس الحرير الطبيعي والذهب للرجال :
إذ لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الطبيعي الخالص أما الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما بحيث يخرج اللباس بمزجه معه عن كونه حريرا خالصاً فلا بأس به وكذلك لا بأس في لبس الحرير الصناعي .
وكذلك لا يجوز لبس الذهب بأن يتخذ لباساً من الذهب كما لو لبس درعاً ذهبياً مثلاً فإن هذا يصدق عليه لبس .وكذلك لبس الخاتم أوحلقة الزواج أو الساعة اليدوية أو تعليق السلاسل الذهبية ونحوها . والاحوط لزوماً أن يترك الرجال التزين بالذهب ولو لم يصدق عليه لبس كجعل ازرار الملابس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان .
القول بغير علم أو حجة :
روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه واله وسلم : ( من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده من الدين أكثر مما يصلحه ) . وقال أمير المؤمنين عليه السلام ( من ترك قول لا ادري أصيبت مقاتله )
فمن ابرز مصاديق القول بغير علم أو حجة الإفتاء بغير دليلٍ معتبر في الشرع فمن أفتى اعتماداً عل بعض الظنون التي لم يعتبرها الشارع كالقياس والاستحسان وغيره من الأدلة التي يعتمد عليها المخالفون في فتاويهم فإن هذا يكون قولاً بغير علم لأنه أعتمد على الظن وليس على العلم "1" ولأن الظن الذي أعتمد عليه لم يعتبره الشارع حجة فهو قولٌ بغير حجة أيضاً .
ويقصد بالحجة : الأدلة المعتبرة شرعاً والتي تكون طريقاً لإثبات الأحكام الشرعية فمثلاً رواية زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) تعتبر حجة لأن الشارع أجاز الأخذ بخبر ( رواية ) الثقة وحيث أن زرارة ثقة لا يكذب فإذا أعتمد الفقيه على رواية زرارة واستنبط حكماً شرعياً فإن قول الفقيه ( فتواه ) تكون قولاً مستند إلى حجة وسمي الحجة حجةً لأنها يحتج بها على الآخر.
ـــ فرواية زرارة إذا أثبتت حكماً شرعياً ولم يمتثله المكلف فيمكن للمولى أن يحتج بها على المكلف فيقول له: لِمَ لم تعمل بالحكم الشرعي الذي أثبتتهُ روايةُ زرارة وهي معتبرة شرعاً ؟.
ـــ وكذلك لو أفتى الفقيه وفق رواية زرارة ثم ظهر أن الحكم غير مطابق للحكم الواقعي عند الله فيمكن أن يعتذر الفقيه ( يحتج ) برواية زرارة ويقول : يا ربي أنا اعتمدت على رواية زرارة وهو ثقة وأنت جوّزت الاعتماد على رواية الثقة ، فلا يعاقبهُ المولى ويقبل عذره .
ومن هنا نعلم معنى قولهم :
أن الحجية تعني المنجزية ( أي ثبوت التكليف على المكلف ) ..
والمعذريّة ( اي انها تكون عذرا للمكلف عند مخالفة الحكم الواقعي) . وبهذا القدر من البيان نكتفي والتفصيل في مراحل أعلى من هذه المرحلة .
——————
الهوامش
"1" العلم : عندما يذكر الفقه والأصول يقصد به القطع و اليقين أما عندما يذكر في المنطق فيشمل اليقين والظن أيضاً . ففي المقام يقصد من العلم اليقين
تعليق