بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
يتركّب الوضوء من أربعة أمور:
(1) غسل الوجه ، وحدّه ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً
، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد ــ و الأحوط وجوباً ــ أن يكون الغسل من الأعلى إلى
الأسفل ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من
الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني.
(2) غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب
أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً.
(3) مسح مقدم الرأس ، ويكفي مسمّاه وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ أن يمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، كما إنّ ــ الأحوط استحباباً ــ أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، وأن يكون بباطن الكف وبِنَداوة الكف اليمنى.
(4) مسح الرجلين ، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب ، وهو المفصل بين الساق والقدم ، ويكفي المسمى عرضاً ، و الأولى المسح بكل الكف.
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحد الواجب ، وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلاّ بذلك ، ولابد في المسح من أن يكون بالبلّة الباقية في اليد ، فلو جفّت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلّة من لحيته ومسح بها ــ و الأحوط الأولى ــ أن يأخذ البلّة من لحيته الداخلة في حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلاّ ما خرج عن المعتاد ، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء ، ولا يكتفي بالأخذ من بلّة الوجه على ــ الأحوط لزوماً ــ .
الشرح
. . ( الوضوء )
الوضوء في اللغة مأخوذ من الحسن والجمال و النظافة ، فيقال : وضُؤَ يَوْضُؤُ وضاءةً : حَسُنَ وجَمُل و نَظُفَ ، فهو وضيءٌ . والجمع : أوضياء ، و وضاءٌ .
وفي الاصطلاح الفقهي يقال الوضوء على معنيين :
فتارة يقصد من الوضوء الغسلتين والمسحتين ( أي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ) ويعبر عن هذا المعنى للوضوء بالمعنى المصدري . وهو المقصود عندما يقول المصنف : يتركب الوضوء من أربعة أمور , وعند قوله شرائط الوضوء.
وتارة يقصد بالوضوء : الحالة النفسية التي تنتج من الغسلتين والمسحتين أعني حالة ( الطهارة ) فيقال فلان على وضوء بمعنى أنه على طهارة . وهذا المعنى للوضوء يعبر عنه بالمعنى الاسم المصدري . وهو المقصود عندما يقول المصنف : نواقض الوضوء أي : الأمور التي تنقض حالة الطهارة الناتجة من الغسلتين والمسحتين .
يتركب الوضوء من أربعة أمور:
(1) غسل الوجه :- والمساحة التي يجب غسلها من الوجه في الوضوء من حيث الطول: يجب غسل المنطقة المحصورة بين قصاص الشعر ( وهو أول منبت الشعر أعلى الجبهة ) وبين الذقن (وهو أسفل الوجه أي الحنك ) .
أما من حيث العرض : فيجب غسل المساحة التي تستوعبها الإبهام والإصبع الوسطى ( وهي الإصبع الواقعة بين السبابة والبنصر ) فإذا فتح المكلف أصابع كفه ومررها على وجهه فكل المسافة المحصورة بين طرف الإبهام وطرف الإصبع الوسطى يجب غسله .
الأحوط وجوباً أن يكون غسل الوجه من المنطقة العليا إلى المنطقة السفلى في الوجه فلا يجوز أن يغسل من الأسفل إلى الأعلى , ولكن لا يجب أن يكون ذلك ( أي الغسل من الأعلى إلى الأسفل ) بصورة دقيقة جداً بحيث يغسل بصورة عمودية تماما من الأعلى إلى الأسفل ، بل يكفي في ذلك أن يصدق عليه عرفاً أنه يغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل ولو كان ذلك بصورة مائلة ، فلو صب الماء من أعلى وجهه ثم غسل وجهه (أي أجرى الماء بواسطة يده) بصورة منحنية (أي ليست مستقيمة) إلى أسفل الوجه فإن هذا الفعل يكفي ويكون صحيحاً لأن العرف يرى أن هذه الطريقة هي غسل من الأعلى إلى الأسفل ، فالمعتبر في الغسل هو الطريقة العرفية وليست الطريقة الدقيّة .
(2) غسل اليدين :- وتغسلان من المرفق ( وهو المفصل الذي يلتقي به عظم العضد وعظم الذراع ) إلى أطراف الأصابع ويجب أن يستوعب الغسل جميع أجزاء اليد باطنها وظاهرها في التحديد المذكور ( من المرفق إلى أطراف الأصابع ) وكذلك يراعى غسل ما بين الأصابع . ولابد أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل بالنظر العرفي وليس الدقي , فلو أراق الماء على أعلى المرفق وأجراه إلى الأسفل ولو بطريقة منحنية فقد تحقق منه غسل اليد من الأعلى إلى الأسفل .
وللموضوع تتمة
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
يتركّب الوضوء من أربعة أمور:
(1) غسل الوجه ، وحدّه ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً
، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد ــ و الأحوط وجوباً ــ أن يكون الغسل من الأعلى إلى
الأسفل ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من
الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني.
(2) غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب
أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً.
(3) مسح مقدم الرأس ، ويكفي مسمّاه وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ أن يمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، كما إنّ ــ الأحوط استحباباً ــ أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، وأن يكون بباطن الكف وبِنَداوة الكف اليمنى.
(4) مسح الرجلين ، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب ، وهو المفصل بين الساق والقدم ، ويكفي المسمى عرضاً ، و الأولى المسح بكل الكف.
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحد الواجب ، وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلاّ بذلك ، ولابد في المسح من أن يكون بالبلّة الباقية في اليد ، فلو جفّت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلّة من لحيته ومسح بها ــ و الأحوط الأولى ــ أن يأخذ البلّة من لحيته الداخلة في حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلاّ ما خرج عن المعتاد ، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء ، ولا يكتفي بالأخذ من بلّة الوجه على ــ الأحوط لزوماً ــ .
الشرح
. . ( الوضوء )
الوضوء في اللغة مأخوذ من الحسن والجمال و النظافة ، فيقال : وضُؤَ يَوْضُؤُ وضاءةً : حَسُنَ وجَمُل و نَظُفَ ، فهو وضيءٌ . والجمع : أوضياء ، و وضاءٌ .
وفي الاصطلاح الفقهي يقال الوضوء على معنيين :
فتارة يقصد من الوضوء الغسلتين والمسحتين ( أي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ) ويعبر عن هذا المعنى للوضوء بالمعنى المصدري . وهو المقصود عندما يقول المصنف : يتركب الوضوء من أربعة أمور , وعند قوله شرائط الوضوء.
وتارة يقصد بالوضوء : الحالة النفسية التي تنتج من الغسلتين والمسحتين أعني حالة ( الطهارة ) فيقال فلان على وضوء بمعنى أنه على طهارة . وهذا المعنى للوضوء يعبر عنه بالمعنى الاسم المصدري . وهو المقصود عندما يقول المصنف : نواقض الوضوء أي : الأمور التي تنقض حالة الطهارة الناتجة من الغسلتين والمسحتين .
يتركب الوضوء من أربعة أمور:
(1) غسل الوجه :- والمساحة التي يجب غسلها من الوجه في الوضوء من حيث الطول: يجب غسل المنطقة المحصورة بين قصاص الشعر ( وهو أول منبت الشعر أعلى الجبهة ) وبين الذقن (وهو أسفل الوجه أي الحنك ) .
أما من حيث العرض : فيجب غسل المساحة التي تستوعبها الإبهام والإصبع الوسطى ( وهي الإصبع الواقعة بين السبابة والبنصر ) فإذا فتح المكلف أصابع كفه ومررها على وجهه فكل المسافة المحصورة بين طرف الإبهام وطرف الإصبع الوسطى يجب غسله .
الأحوط وجوباً أن يكون غسل الوجه من المنطقة العليا إلى المنطقة السفلى في الوجه فلا يجوز أن يغسل من الأسفل إلى الأعلى , ولكن لا يجب أن يكون ذلك ( أي الغسل من الأعلى إلى الأسفل ) بصورة دقيقة جداً بحيث يغسل بصورة عمودية تماما من الأعلى إلى الأسفل ، بل يكفي في ذلك أن يصدق عليه عرفاً أنه يغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل ولو كان ذلك بصورة مائلة ، فلو صب الماء من أعلى وجهه ثم غسل وجهه (أي أجرى الماء بواسطة يده) بصورة منحنية (أي ليست مستقيمة) إلى أسفل الوجه فإن هذا الفعل يكفي ويكون صحيحاً لأن العرف يرى أن هذه الطريقة هي غسل من الأعلى إلى الأسفل ، فالمعتبر في الغسل هو الطريقة العرفية وليست الطريقة الدقيّة .
(2) غسل اليدين :- وتغسلان من المرفق ( وهو المفصل الذي يلتقي به عظم العضد وعظم الذراع ) إلى أطراف الأصابع ويجب أن يستوعب الغسل جميع أجزاء اليد باطنها وظاهرها في التحديد المذكور ( من المرفق إلى أطراف الأصابع ) وكذلك يراعى غسل ما بين الأصابع . ولابد أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل بالنظر العرفي وليس الدقي , فلو أراق الماء على أعلى المرفق وأجراه إلى الأسفل ولو بطريقة منحنية فقد تحقق منه غسل اليد من الأعلى إلى الأسفل .
وللموضوع تتمة
تعليق