بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
(3) مسح مقدم الرأس :
مقدم الرأس هو ربع الرأس الأمامي الذي يبدأ بعد الجبهة من قصاص الشعر , فلو قسمنا الرأس إلى أربعة أقسام فأول ربع منه بدأً من قصاص الشعر يعبر عنه بمقدم الرأس أو الناصية .
والمقدار الواجب مسحهُ من مقدّم الرأس هو أقل مقدار يسمى به الشخص أنه مسح رأسه , فلو مسح رأسه بأصبع واحد لمسافة سنتمتر أو سنتمترين فأنه يصدق عليه أنه مسح رأسه , ولكن الاحوط استحباباً أن يمسح رأسه بعرض ثلاث أصابع مضمومة بعضها إلى البعض الآخر , وبطول أصبع واحد .
( أي الأحوط استحباباً أن يضم المكلف أصابعه الثلاثة السبابة والوسطى والبنصر مثلاً ويمسح بها على مقدم رأسه لمسافة أصبع واحد) . .
وهنا أمور :
1. جوز المسح من أعلى الرأس ( أي من أعلى الربع الأول من الرأس ) باتجاه قصاص الشعر وبالعكس , ولكن المسح بالطريقة الأولى ( من الأعلى إلى الأسفل ) أحوط استحباباً .
2. يجب أن يكون المسح بالرطوبة المتبقية في الكف بسبب غسل الوجه واليدين ولا يجوز أن يمسح المكلف بماءٍ جديد.
3. يجوز المسح بأي جزء من أجزاء اليد سواء بباطن الكف أو بظاهر الكف أو بباطن الذراع أو بظاهره ولكن الأحوط استحباباً أن يكون المسح بباطن الكف .
4. يجوز مسح الرأس باليد اليمنى أو اليسرى ولكن الاحوط استحباباً أن يكون المسح بواسطة باطن كف اليد اليمنى .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
(3) مسح مقدم الرأس :
مقدم الرأس هو ربع الرأس الأمامي الذي يبدأ بعد الجبهة من قصاص الشعر , فلو قسمنا الرأس إلى أربعة أقسام فأول ربع منه بدأً من قصاص الشعر يعبر عنه بمقدم الرأس أو الناصية .
والمقدار الواجب مسحهُ من مقدّم الرأس هو أقل مقدار يسمى به الشخص أنه مسح رأسه , فلو مسح رأسه بأصبع واحد لمسافة سنتمتر أو سنتمترين فأنه يصدق عليه أنه مسح رأسه , ولكن الاحوط استحباباً أن يمسح رأسه بعرض ثلاث أصابع مضمومة بعضها إلى البعض الآخر , وبطول أصبع واحد .
( أي الأحوط استحباباً أن يضم المكلف أصابعه الثلاثة السبابة والوسطى والبنصر مثلاً ويمسح بها على مقدم رأسه لمسافة أصبع واحد) . .
وهنا أمور :
1. جوز المسح من أعلى الرأس ( أي من أعلى الربع الأول من الرأس ) باتجاه قصاص الشعر وبالعكس , ولكن المسح بالطريقة الأولى ( من الأعلى إلى الأسفل ) أحوط استحباباً .
2. يجب أن يكون المسح بالرطوبة المتبقية في الكف بسبب غسل الوجه واليدين ولا يجوز أن يمسح المكلف بماءٍ جديد.
3. يجوز المسح بأي جزء من أجزاء اليد سواء بباطن الكف أو بظاهر الكف أو بباطن الذراع أو بظاهره ولكن الأحوط استحباباً أن يكون المسح بباطن الكف .
4. يجوز مسح الرأس باليد اليمنى أو اليسرى ولكن الاحوط استحباباً أن يكون المسح بواسطة باطن كف اليد اليمنى .
تعليق