بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
إباحة ماء الوضوء
يشترط في ماء الوضوء أن يكون مباحاً ( أي يجوز للمتوضيء التصرف به شرعاٍ كما لو كان يملك الماء ، أو كان الماء ملكاً للغير ولكن ذلك الغير اذن للمتوضيء أن يستعمله في الوضوء ) ، فلو توضاء المكلف بماء مغصوب فلا يكون وضوؤه صحيحاً لأنه تصرف محرم يبغضه لله سبحانه وتعالى وقد أشترطنا سابقاً أن يكون الوضوء بنية القربة الى الله فحيث لا يمكن التقرب اليه سبحانه بما هو مبغوض عنده سبحانه ، لهذا يكون الوضوء بالماء المغصوب باطلاً (لأنه لايمكن مع التوضوء به قصد القربى) .
الماء المشتبه بالنجس أو المغصوب
أذا أشتبه الماء الطاهر بالماء النجس ، كما لو كان عند شخص مجموعة من الأواني فيها ماء ولا يعلم من هو الطاهر منها ومن هو النجس مع تيقنه أن بعضها نجس . أو أذا اشتبه الماء المباح (وهو الماء الذي يجوز للشخص التصرف به ) بالماء المغصوب ( وهو الماء الذي لا يجوز للشخص التصرف به لأنه ملك الغير ولم يأذن في التصرف به ) فلا يعلم من هو المباح ومن هو المغصوب ، فما هو الحكم في هاتين الحالتين ؟
الجواب : ان الشبهة تارة تكون( محصورة ) فلا يجوز التوضوء بالماء الذي أشتبه على المكلف بأنه مباح أم لا ، أو بأنه طاهر أم لا . وتارة أخرى تكون (غير محصورة ) ففي هذة الحالة يجوز للمكلف الوضوء بالماء المشتبه به ، وبيان ذلك :
1 – الشبهة غير المحصورة :
وهي الشبهة التي تبلغ أطرافها ( أطراف العلم الأجمالي ) عدداً كبيراً جداً بحيث يكون أحتمال كون الماء نجاساً ، أو كون الماء مغصوباً أحتمالاً ضعيفاً جداً ويعبر عن هذا الاحتمال الضعيف بـ : ( الوهم ) : وهي درجة من الأحتمال لا يهتم بها العقلاء عادة ، ففي هذة الحالة يجوز أستعمال الماء المشتبه بنجاسته أو يشتبه بأنه مغصوب .
مثال : لو كان عند زيد مليون قنينة ماء وعلم علماً أجمالياً أن أحدى هذه القناني نجسة ، فأنه أذا اراد أن يتوضاء بإحدى هذه القناني فهو يحتمل إحتمالاً ضئيلاً جداً أن تكون هذة القنينة التي يتوضأ بها هي القنينة النجسة فيقال لزيد في هذة الحالة أنه: ( يتوهم نجاسة القنينة التي يتوضأ منها ) ، ويعبر عن العلم الأجمالي الذي تكون أطراف الشك فيه بهذا المقدار الكبير جداً ( في مثالنا 1000000 طرف) بالشبهة غير المحصورة ، والشارع المقدس في
مثل هذة الحالة ( الشبهة غير المحصورة ) يجوز للمكلف الوضوء بماء هذة القنينة رغم وجود هذا الأحتمال البسيط جداً بأن يكون الماء نجساً.
2 - الشبهة المحصورة :
وهي الشبهة التي لا تبلغ أطرافها عدداً كبيراً بحيث لا يكون إحتمال النجاسة أو الغصبيَة موهوماً ، بل يكون أحتمال كون الماء نجساً أو مغصوباً إحتمالاً قوياً بحيث يعتد العقلاء به عادةً ، ففي مثل هذة الحالة يجب أن يحتاط المكلف بترك الوضوء بأي طرف من أطراف هذة الشبهة .
مثال : لو كان عند المكلف ثلاثين قنينة من الماء يحتمل نجاسة أحداها فلو اراد ان يستعمل احدى هذة القناني في الوضوء فانه قد يصدق عليه أنه يظن بنجاسة ماء هذة القنينة ، أو يشك بنجاسة ماء هذة القنينة وفي هذة الحالة لا يجوز له أستعمال أي قنينة من هذة القناني الثلاثين في الوضوء لأن أحتمال نجاستها احتمال قوي بسبب قلَة اطراف الشك ( ثلاثين طرف في مثالنا هذا ).
———————
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
إباحة ماء الوضوء
يشترط في ماء الوضوء أن يكون مباحاً ( أي يجوز للمتوضيء التصرف به شرعاٍ كما لو كان يملك الماء ، أو كان الماء ملكاً للغير ولكن ذلك الغير اذن للمتوضيء أن يستعمله في الوضوء ) ، فلو توضاء المكلف بماء مغصوب فلا يكون وضوؤه صحيحاً لأنه تصرف محرم يبغضه لله سبحانه وتعالى وقد أشترطنا سابقاً أن يكون الوضوء بنية القربة الى الله فحيث لا يمكن التقرب اليه سبحانه بما هو مبغوض عنده سبحانه ، لهذا يكون الوضوء بالماء المغصوب باطلاً (لأنه لايمكن مع التوضوء به قصد القربى) .
الماء المشتبه بالنجس أو المغصوب
أذا أشتبه الماء الطاهر بالماء النجس ، كما لو كان عند شخص مجموعة من الأواني فيها ماء ولا يعلم من هو الطاهر منها ومن هو النجس مع تيقنه أن بعضها نجس . أو أذا اشتبه الماء المباح (وهو الماء الذي يجوز للشخص التصرف به ) بالماء المغصوب ( وهو الماء الذي لا يجوز للشخص التصرف به لأنه ملك الغير ولم يأذن في التصرف به ) فلا يعلم من هو المباح ومن هو المغصوب ، فما هو الحكم في هاتين الحالتين ؟
الجواب : ان الشبهة تارة تكون( محصورة ) فلا يجوز التوضوء بالماء الذي أشتبه على المكلف بأنه مباح أم لا ، أو بأنه طاهر أم لا . وتارة أخرى تكون (غير محصورة ) ففي هذة الحالة يجوز للمكلف الوضوء بالماء المشتبه به ، وبيان ذلك :
1 – الشبهة غير المحصورة :
وهي الشبهة التي تبلغ أطرافها ( أطراف العلم الأجمالي ) عدداً كبيراً جداً بحيث يكون أحتمال كون الماء نجاساً ، أو كون الماء مغصوباً أحتمالاً ضعيفاً جداً ويعبر عن هذا الاحتمال الضعيف بـ : ( الوهم ) : وهي درجة من الأحتمال لا يهتم بها العقلاء عادة ، ففي هذة الحالة يجوز أستعمال الماء المشتبه بنجاسته أو يشتبه بأنه مغصوب .
مثال : لو كان عند زيد مليون قنينة ماء وعلم علماً أجمالياً أن أحدى هذه القناني نجسة ، فأنه أذا اراد أن يتوضاء بإحدى هذه القناني فهو يحتمل إحتمالاً ضئيلاً جداً أن تكون هذة القنينة التي يتوضأ بها هي القنينة النجسة فيقال لزيد في هذة الحالة أنه: ( يتوهم نجاسة القنينة التي يتوضأ منها ) ، ويعبر عن العلم الأجمالي الذي تكون أطراف الشك فيه بهذا المقدار الكبير جداً ( في مثالنا 1000000 طرف) بالشبهة غير المحصورة ، والشارع المقدس في
مثل هذة الحالة ( الشبهة غير المحصورة ) يجوز للمكلف الوضوء بماء هذة القنينة رغم وجود هذا الأحتمال البسيط جداً بأن يكون الماء نجساً.
2 - الشبهة المحصورة :
وهي الشبهة التي لا تبلغ أطرافها عدداً كبيراً بحيث لا يكون إحتمال النجاسة أو الغصبيَة موهوماً ، بل يكون أحتمال كون الماء نجساً أو مغصوباً إحتمالاً قوياً بحيث يعتد العقلاء به عادةً ، ففي مثل هذة الحالة يجب أن يحتاط المكلف بترك الوضوء بأي طرف من أطراف هذة الشبهة .
مثال : لو كان عند المكلف ثلاثين قنينة من الماء يحتمل نجاسة أحداها فلو اراد ان يستعمل احدى هذة القناني في الوضوء فانه قد يصدق عليه أنه يظن بنجاسة ماء هذة القنينة ، أو يشك بنجاسة ماء هذة القنينة وفي هذة الحالة لا يجوز له أستعمال أي قنينة من هذة القناني الثلاثين في الوضوء لأن أحتمال نجاستها احتمال قوي بسبب قلَة اطراف الشك ( ثلاثين طرف في مثالنا هذا ).
———————
تعليق