بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 30 ) : لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضؤ ، ولا الإناء الذي يتوضأ منه ، وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب ، ولكن لو خالف المكلّف وتوضّأ في المكان المغصوب صحّ ، وكذا إذا توضّأ من الإناء المغصوب أثم وصحّ وضوؤه ، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً والصبّ منه و الارتماس فيه.
ويجري هذا الحكم في أواني الذهب والفضة التي يحرم استعمالها في الأكل والشرب ، بل وفي غيرهما أيضاً ــ كالطهارة من الخَبَث والحَدَث ــ على الأحوط وجوباً ــ فإنه لو توضأ منها صحّ وضوؤه ، سواء أكان بالاغتراف تدريجاً ، أو بالصب، أو بالارتماس.
(4) إطلاق ماء الوضوء: فلا يصحّ الوضوء بالماء المضاف ، وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة ، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره
———————
الشرح
مسألة 30
الشرح // ويمكن أن نوضح هذه المسألة بمجموعة من الأسئلة والأجوبة :
س1 : لو كان لدى المكلف ماء مباح ولكنه موضوع في إناء مغصوب هل يجوز الوضوء به ؟
الجواب :لا يجوز الوضوء به لأن الوضوء باستعمال هذا الإناء المغصوب عمل محرم فهو تصرف بالشيء المغصوب وكل تصرف بالمغصوب حرام ، ولهذا لو لم يكن عند المكلف إلا هذا الإناء المغصوب لسقط وجوب الوضوء عنه وصار الواجب عليه التيمم بدل الوضوء.
س2 : لو كان عند المكلف ماء مباح وموضوع في إناء مباح ( أي يجوز للمكلف التصرف به ) ولكن المكان الذي يريد التوضُوء فيه مغصوب (كما لو كان في بيت سكن فيه بدون رضا أصحاب البيت) فهل يجوز الوضوء في هذه الحالة ؟
الجواب : لا يجوز الوضوء في هذه الحالة أيضاً لأن الوضوء في المكان المغصوب هو تصرف في الشيء المغصوب وكل تصرف في الشيء المغصوب حرام لا يجوز للمكلف فعله ، فعليه أن يتوضأ في مكان مباح ، ولو لم يستطيع المكلف الوضوء في غير المكان المغصوب كما لو لم يسمح للمكلف الوضوء إلا في المكان المغصوب ولا يوجد ماء في غير المكان المغصوب ففي هذه الحالة يسقط عنه الوضوء ويصبح واجبه التيمم بدل الوضوء في مكانٍ غير مغصوب .
س3 : لو خالف المكلف وظيفته الشرعية في السؤالين السابقين وهي (التيمم) وتوضأ باستعمال الإناء المغصوب ، أو توضأ في المكان المغصوب فما هو حكمه ؟
الجواب : لدينا في هذه الحالة حكمان : حكم تكليفي ، وحكم وضعي
ألحكم التكليفي : وهو إن تصرفه هذا حرام فهو آثم ويستحق على فعله العقاب لأنه تصرف بالمغصوب سواء . كان المغصوب هو الإناء ، أم المكان .
الحكم الوضعي : وهو إن وضوؤه صحيح ويجوز له الصلاة به .
س4 : استعمال المكلف للإناء المغصوب في الوضوء له صور متعددة :
1 ــ يغترف منه دفعة واحدة : كما لو كان الماء المباح موجوداً في إناء كبير والمكلف اغترف من ذلك الإناء بواسطة إناء آخر مباح غرفة واحدة ثم توضأ بذلك الماء فهنا المكلف استعمل الإناء المغصوب ( الكبير). مرة واحدة فقط بان اغترف منه غرفة واحدة .
2 ــ يغترف من الإناء المغصوب بالتدريج : كما لو توضأ من إناء كبير بان أخذ منه غرفة وغسل بها وجهه ثم أخذ منه غرفة وغسل بها يده اليمنى ...وهكذا .
3 ــ يصب من الإناء المغصوب بالتدريج : كما لو كان الإناء المغصوب إبريق وأخذ المكلف بصب الماء من . ذلك الإبريق على وجهه ويديه بنية الوضوء .
4 ــ يرتمس في الإناء المغصوب : كما لو كان الإناء المغصوب كبير وأخذ المكلف يرمس وجهه ويديه في ذلك الإناء بنية الوضوء .
فما هو حكم هذه الصور ؟
الجواب : في جميع هذه الحالات المتعددة الحكم فيها واحد وهو عدم جواز الوضوء ، وإذا خالف المكلف وتوضأ بأي كيفية من هذه الكيفيات فانه آثم ( يستحق العقاب ) ولكن وضوؤه صحيح ؟
إن استعمال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة في الأكل والشرب حرام ، بل إن استعمالها في التطهير من الحدث ( أي استعمالها في الوضوء أو في الغسل بان يوضع فيها الماء ويتوضأ منه أو يغتسل منه ) ، والتطهير من الخبث (كما لو أستعمل الماء الموجود في إناء الفضة للتطهير من الدم ) كذلك غير جائز على الأحوط وجوباً .
س5 : لو خالف المكلف هذا الحكم وتوضأ باستعمال آنية من الذهب أو الفضة فما هو حكم وضوئه ؟
الجواب : حكمه نفس الحكم المتقدم (من استعمل الإناء المغصوب في الوضوء) وهو : صحة الوضوء سواء كان وضوؤه بالاغتراف من إناء الذهب أو الفضة غرفة واحدة أو تدريجا أو بصب الماء من الإناء على أعضاء الوضوء أو برمس أعضاء الوضوء في الماء الموجود في إناء الذهب أو الفضة بقصد الوضوء
. . الهوامش . الفرق بين الغفلة والنسيان : الغفلة عبارة عن عدم التفطن للشيء سواء بقيت صورته في الذهن أو انمحت . والنسيان : أخص من الغفلة لأنه عبارة عن الغفلة عن الشيء مع انمحاء صورته من الذهن تماماً ولذلك يحتاج الناسي الى تجشم عناء جديد وصعوبة في التذكر حتى يستعيد العلم بالشيء الذي نساه ، وهذا بخلاف الغافل فأنه بمجرد ان تنبهه الى ما غفل عنه ينتبه.
مثلاً : لو علم شخصان بنجاسة ماء ثم لم ينتبها الى ذلك وتوضأ كل منهما به وبعد ذلك جاء شخص وقال لأحدهما : كيف توضأت بهذا الماء ألم تعلم أنه نجس ؟ فرد عليه : نعم صحيح أنه نجس كيف غفلت عن ذلك ؟ فهذا الشخص الذي التفت بمجرد أن نبهه الآخرون يقال له : (غافل ) . وإذا قيل للشخص الثاني : كيف توضأت بهذا الماء ألم تعلم أنه نجس ؟ فرد قائلاً : نجس ؟ ومن يقول ذلك ؟ فهذا الشخص قد محيت صورة تنجس الماء من ذهنه تماماً بعد أن كان عالما بها فيقال له : (ناسي ) فإذا ذكرت له قرائن تذكره بنجاسة الماء فقد يتذكر أنه نجس.
الحكم التكليفي : هو الحكم الذي يبين إلزام المكلف بشيء أو عدم إلزامه ويبين استحقاق المكلف للثواب أو العقاب ، وينقسم إلى خمسة أقسام : الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة . فالمكلف ملزم بفعل الواجب وترك الحرام ويستحق الثواب على الأول والعقاب على الثاني ، وهو غير ملزم بفعل المستحب وترك المكروه ، وهو يستحق الثواب لو فعل المستحب أو ترك المكروه ولا يستحق العقاب إذا ترك المستحب أو فعل المكروه ، أما الشيء المباح فهو غير ملزم بتركه أو فعله وكذلك لا يستحق الثواب ولا العقاب لا على فعله ولا على تركه .
الحكم الوضعي : هو الحكم الذي يبين صحة العمل أو بطلانه ولا شأن له ببيان استحقاق العقاب أو الثواب ، فعندما نقول مثلاً إذا غسل المكلف يديه قبل وجهه فوضوؤه (باطل ) فهذا الحكم وضعي يبين عدم الاكتفاء بهذا الوضوء ولا يقول أن من توضأ بهذه الكيفية فهو يستحق العقاب .
الرمس : في اللغة هو التغطية والدفن يقال رمسه أي غطاه ودفنه ويقال للقبر : رمس فان فيه يدفن الميت ، وإرتمس في الماء إنغمس فيه ، فرمس العضو في الماء أو الارتماس هو تغطية العضو في الماء
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 30 ) : لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضؤ ، ولا الإناء الذي يتوضأ منه ، وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب ، ولكن لو خالف المكلّف وتوضّأ في المكان المغصوب صحّ ، وكذا إذا توضّأ من الإناء المغصوب أثم وصحّ وضوؤه ، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً والصبّ منه و الارتماس فيه.
ويجري هذا الحكم في أواني الذهب والفضة التي يحرم استعمالها في الأكل والشرب ، بل وفي غيرهما أيضاً ــ كالطهارة من الخَبَث والحَدَث ــ على الأحوط وجوباً ــ فإنه لو توضأ منها صحّ وضوؤه ، سواء أكان بالاغتراف تدريجاً ، أو بالصب، أو بالارتماس.
(4) إطلاق ماء الوضوء: فلا يصحّ الوضوء بالماء المضاف ، وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة ، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره
———————
الشرح
مسألة 30
الشرح // ويمكن أن نوضح هذه المسألة بمجموعة من الأسئلة والأجوبة :
س1 : لو كان لدى المكلف ماء مباح ولكنه موضوع في إناء مغصوب هل يجوز الوضوء به ؟
الجواب :لا يجوز الوضوء به لأن الوضوء باستعمال هذا الإناء المغصوب عمل محرم فهو تصرف بالشيء المغصوب وكل تصرف بالمغصوب حرام ، ولهذا لو لم يكن عند المكلف إلا هذا الإناء المغصوب لسقط وجوب الوضوء عنه وصار الواجب عليه التيمم بدل الوضوء.
س2 : لو كان عند المكلف ماء مباح وموضوع في إناء مباح ( أي يجوز للمكلف التصرف به ) ولكن المكان الذي يريد التوضُوء فيه مغصوب (كما لو كان في بيت سكن فيه بدون رضا أصحاب البيت) فهل يجوز الوضوء في هذه الحالة ؟
الجواب : لا يجوز الوضوء في هذه الحالة أيضاً لأن الوضوء في المكان المغصوب هو تصرف في الشيء المغصوب وكل تصرف في الشيء المغصوب حرام لا يجوز للمكلف فعله ، فعليه أن يتوضأ في مكان مباح ، ولو لم يستطيع المكلف الوضوء في غير المكان المغصوب كما لو لم يسمح للمكلف الوضوء إلا في المكان المغصوب ولا يوجد ماء في غير المكان المغصوب ففي هذه الحالة يسقط عنه الوضوء ويصبح واجبه التيمم بدل الوضوء في مكانٍ غير مغصوب .
س3 : لو خالف المكلف وظيفته الشرعية في السؤالين السابقين وهي (التيمم) وتوضأ باستعمال الإناء المغصوب ، أو توضأ في المكان المغصوب فما هو حكمه ؟
الجواب : لدينا في هذه الحالة حكمان : حكم تكليفي ، وحكم وضعي
ألحكم التكليفي : وهو إن تصرفه هذا حرام فهو آثم ويستحق على فعله العقاب لأنه تصرف بالمغصوب سواء . كان المغصوب هو الإناء ، أم المكان .
الحكم الوضعي : وهو إن وضوؤه صحيح ويجوز له الصلاة به .
س4 : استعمال المكلف للإناء المغصوب في الوضوء له صور متعددة :
1 ــ يغترف منه دفعة واحدة : كما لو كان الماء المباح موجوداً في إناء كبير والمكلف اغترف من ذلك الإناء بواسطة إناء آخر مباح غرفة واحدة ثم توضأ بذلك الماء فهنا المكلف استعمل الإناء المغصوب ( الكبير). مرة واحدة فقط بان اغترف منه غرفة واحدة .
2 ــ يغترف من الإناء المغصوب بالتدريج : كما لو توضأ من إناء كبير بان أخذ منه غرفة وغسل بها وجهه ثم أخذ منه غرفة وغسل بها يده اليمنى ...وهكذا .
3 ــ يصب من الإناء المغصوب بالتدريج : كما لو كان الإناء المغصوب إبريق وأخذ المكلف بصب الماء من . ذلك الإبريق على وجهه ويديه بنية الوضوء .
4 ــ يرتمس في الإناء المغصوب : كما لو كان الإناء المغصوب كبير وأخذ المكلف يرمس وجهه ويديه في ذلك الإناء بنية الوضوء .
فما هو حكم هذه الصور ؟
الجواب : في جميع هذه الحالات المتعددة الحكم فيها واحد وهو عدم جواز الوضوء ، وإذا خالف المكلف وتوضأ بأي كيفية من هذه الكيفيات فانه آثم ( يستحق العقاب ) ولكن وضوؤه صحيح ؟
إن استعمال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة في الأكل والشرب حرام ، بل إن استعمالها في التطهير من الحدث ( أي استعمالها في الوضوء أو في الغسل بان يوضع فيها الماء ويتوضأ منه أو يغتسل منه ) ، والتطهير من الخبث (كما لو أستعمل الماء الموجود في إناء الفضة للتطهير من الدم ) كذلك غير جائز على الأحوط وجوباً .
س5 : لو خالف المكلف هذا الحكم وتوضأ باستعمال آنية من الذهب أو الفضة فما هو حكم وضوئه ؟
الجواب : حكمه نفس الحكم المتقدم (من استعمل الإناء المغصوب في الوضوء) وهو : صحة الوضوء سواء كان وضوؤه بالاغتراف من إناء الذهب أو الفضة غرفة واحدة أو تدريجا أو بصب الماء من الإناء على أعضاء الوضوء أو برمس أعضاء الوضوء في الماء الموجود في إناء الذهب أو الفضة بقصد الوضوء
. . الهوامش . الفرق بين الغفلة والنسيان : الغفلة عبارة عن عدم التفطن للشيء سواء بقيت صورته في الذهن أو انمحت . والنسيان : أخص من الغفلة لأنه عبارة عن الغفلة عن الشيء مع انمحاء صورته من الذهن تماماً ولذلك يحتاج الناسي الى تجشم عناء جديد وصعوبة في التذكر حتى يستعيد العلم بالشيء الذي نساه ، وهذا بخلاف الغافل فأنه بمجرد ان تنبهه الى ما غفل عنه ينتبه.
مثلاً : لو علم شخصان بنجاسة ماء ثم لم ينتبها الى ذلك وتوضأ كل منهما به وبعد ذلك جاء شخص وقال لأحدهما : كيف توضأت بهذا الماء ألم تعلم أنه نجس ؟ فرد عليه : نعم صحيح أنه نجس كيف غفلت عن ذلك ؟ فهذا الشخص الذي التفت بمجرد أن نبهه الآخرون يقال له : (غافل ) . وإذا قيل للشخص الثاني : كيف توضأت بهذا الماء ألم تعلم أنه نجس ؟ فرد قائلاً : نجس ؟ ومن يقول ذلك ؟ فهذا الشخص قد محيت صورة تنجس الماء من ذهنه تماماً بعد أن كان عالما بها فيقال له : (ناسي ) فإذا ذكرت له قرائن تذكره بنجاسة الماء فقد يتذكر أنه نجس.
الحكم التكليفي : هو الحكم الذي يبين إلزام المكلف بشيء أو عدم إلزامه ويبين استحقاق المكلف للثواب أو العقاب ، وينقسم إلى خمسة أقسام : الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة . فالمكلف ملزم بفعل الواجب وترك الحرام ويستحق الثواب على الأول والعقاب على الثاني ، وهو غير ملزم بفعل المستحب وترك المكروه ، وهو يستحق الثواب لو فعل المستحب أو ترك المكروه ولا يستحق العقاب إذا ترك المستحب أو فعل المكروه ، أما الشيء المباح فهو غير ملزم بتركه أو فعله وكذلك لا يستحق الثواب ولا العقاب لا على فعله ولا على تركه .
الحكم الوضعي : هو الحكم الذي يبين صحة العمل أو بطلانه ولا شأن له ببيان استحقاق العقاب أو الثواب ، فعندما نقول مثلاً إذا غسل المكلف يديه قبل وجهه فوضوؤه (باطل ) فهذا الحكم وضعي يبين عدم الاكتفاء بهذا الوضوء ولا يقول أن من توضأ بهذه الكيفية فهو يستحق العقاب .
الرمس : في اللغة هو التغطية والدفن يقال رمسه أي غطاه ودفنه ويقال للقبر : رمس فان فيه يدفن الميت ، وإرتمس في الماء إنغمس فيه ، فرمس العضو في الماء أو الارتماس هو تغطية العضو في الماء