يستشكل المخالفون:ياشيعة لماذا في الركعتين الاخيرتين تقرؤن التسبيحات ولا تقرؤن الفاتحة لأن النبي (ص)قال:لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إذا صلاتكم باطلة.
الرد:
عندنا نحن الشيعة قراءة الفاتحة واجبة في الركعتين الاوليتين وفي الركعتين الاخيرتين فنحن مخيرون بين الفاتحة والتسبيح:
ﻭ ﻗﺪ ﺳﺄﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ( ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ) : ﻣﺎ ﺃﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ؟
ﻗﺎﻝ : " ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﺄﻗﺮﺃ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ، ﻭ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﺎﺫﻛﺮ
ﺍﻟﻠﻪ " .
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻓﺄﻱ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﻀﻞ ؟
ﻗﺎﻝ : " ﻫﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻮﺍﺀ ، ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺳﺒَّﺤﺖ ، ﻭ ﺇﻥ
ﺷﺌﺖ ﻗﺮﺃﺕ " .
ﻭ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻘﺪ ﺭُﻭﻱ ﻋﻦ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ) ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : "
ﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﺘﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻓﻲ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ، ﻭ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ
ﻓﺮﺿﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ) " ( ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ : 4 / 733 ، ﺣﺪﻳﺚ : 4 )
وأبو حنيفة وغيره يقولون مثل كلامنا بالضبط وهذا ثابت في كتبكم↓:
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ
ﺍﻟﻄﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻷﺻﻞ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺒﻴﺮﻭﺕ
ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ 2004 :ﻡ – 1425ﻫـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ --- :
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ : ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺠﻠﺪ
ﺍﻟﻜﺘﺐ » ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ » ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ » ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﺎ ﻭﻓﻀﻠﻬﺎ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ » ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ
....ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﺟﺒﺔ
، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ، ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻗﺮﺃ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺳﺒﺢ ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ
ﺳﻜﺖ......
library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&ID=208
ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﻮﺩ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ 1415 :ﻫـ / 1995ﻡ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ --- :
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ : ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺟﺰﺀﺍ
ﺍﻟﻜﺘﺐ » ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ » ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺑﺎﺏ
856.....
الحاشية:.......ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ
ﺍﻷﺧﺮﻳﻴﻦ ﻗﺮﺃ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺢ ﺳﺒﺢ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺟﺰﺃﻩ .
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﻳﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﻋﻨﻪ.
library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=145&idfrom=658&idto=2 637&bookid=55&startno=399
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ
ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ - :
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ --- :
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ : ﺳﺘﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺟﺰﺀﺍ
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
189 [ ﺹ : 187 ]....
ﺍﻟﺤﺎﺷﻴﺔ1
.ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ : ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺗﻴﻦ ﻻ ﺗﺠﺐ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ،
ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ : ﻳﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺗﻴﻦ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ .
[ ﺹ : 196 ]
........ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ، ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ : ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻦ ،
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺗﻴﻦ : ﻓﺈﻥ ﺷﺎﺀ ﻗﺮﺃ ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺳﺒﺢ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺃ ، ﻭﻟﻢ
ﻳﺴﺒﺢ ﺟﺎﺯﺕ ﺻﻼﺗﻪ ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ . ﻭﺭﻭﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﺛﺒﺖ ، ﺭﻭﺍﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=&start=0&idfrom=1294&idto=1296 &bookid=78&Hashiya=1
فما رأيكم؟.....
النتيجة:
في الركعتين الاخيرتين قراءة الفاتحة او التسبيح بإختيار
إنتهى البحث.
الرد:
عندنا نحن الشيعة قراءة الفاتحة واجبة في الركعتين الاوليتين وفي الركعتين الاخيرتين فنحن مخيرون بين الفاتحة والتسبيح:
ﻭ ﻗﺪ ﺳﺄﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ( ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ) : ﻣﺎ ﺃﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ؟
ﻗﺎﻝ : " ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﺄﻗﺮﺃ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ، ﻭ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﺎﺫﻛﺮ
ﺍﻟﻠﻪ " .
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻓﺄﻱ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﻀﻞ ؟
ﻗﺎﻝ : " ﻫﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻮﺍﺀ ، ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺳﺒَّﺤﺖ ، ﻭ ﺇﻥ
ﺷﺌﺖ ﻗﺮﺃﺕ " .
ﻭ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻘﺪ ﺭُﻭﻱ ﻋﻦ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ) ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : "
ﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﺘﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻓﻲ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ، ﻭ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ
ﻓﺮﺿﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ) " ( ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ : 4 / 733 ، ﺣﺪﻳﺚ : 4 )
وأبو حنيفة وغيره يقولون مثل كلامنا بالضبط وهذا ثابت في كتبكم↓:
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ
ﺍﻟﻄﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻷﺻﻞ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺒﻴﺮﻭﺕ
ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ 2004 :ﻡ – 1425ﻫـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ --- :
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ : ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺠﻠﺪ
ﺍﻟﻜﺘﺐ » ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ » ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ » ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﺎ ﻭﻓﻀﻠﻬﺎ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ » ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ
....ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﺟﺒﺔ
، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ، ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻗﺮﺃ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺳﺒﺢ ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ
ﺳﻜﺖ......
library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&ID=208
ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﻮﺩ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ 1415 :ﻫـ / 1995ﻡ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ --- :
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ : ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺟﺰﺀﺍ
ﺍﻟﻜﺘﺐ » ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ » ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺑﺎﺏ
856.....
الحاشية:.......ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ
ﺍﻷﺧﺮﻳﻴﻦ ﻗﺮﺃ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺢ ﺳﺒﺢ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺟﺰﺃﻩ .
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﻳﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﻋﻨﻪ.
library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=145&idfrom=658&idto=2 637&bookid=55&startno=399
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ
ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ - :
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ --- :
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ : ﺳﺘﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺟﺰﺀﺍ
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
189 [ ﺹ : 187 ]....
ﺍﻟﺤﺎﺷﻴﺔ1
.ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ : ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺗﻴﻦ ﻻ ﺗﺠﺐ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ،
ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ : ﻳﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺗﻴﻦ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ .
[ ﺹ : 196 ]
........ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ، ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ : ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻦ ،
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺗﻴﻦ : ﻓﺈﻥ ﺷﺎﺀ ﻗﺮﺃ ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺳﺒﺢ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺃ ، ﻭﻟﻢ
ﻳﺴﺒﺢ ﺟﺎﺯﺕ ﺻﻼﺗﻪ ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ . ﻭﺭﻭﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﺛﺒﺖ ، ﺭﻭﺍﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=&start=0&idfrom=1294&idto=1296 &bookid=78&Hashiya=1
فما رأيكم؟.....
النتيجة:
في الركعتين الاخيرتين قراءة الفاتحة او التسبيح بإختيار
إنتهى البحث.