بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 31 ) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضّأ بهما متعاقباً ، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم.
الشرح
1 ــ أن يكون عند المكلف ماء آخر مطلق فيجوز له الوضوء بالمشتبه متعاقباً.
مثال : لو كان عند المكلف ثلاث قناني من الماء القنينة الصفراء فيها ماء يعلم أنه ماء مطلق والقنينتان البيضاء والخضراء احدهما ماؤها مضاف ولكن لا يعلم أيُ القنينتين ماؤها مضاف ، فلو أراد الاحتفاظ بماء القنينة الصفراء لشربه ، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتوضأ بماء القنينتين ( البيضاء والخضراء ) متعاقباً أي يتوضأ بالأولى ثم يتوضأ بالثانية ، وبهذا سوف يتيقن أن أحدهما كان بالماء المطلق فيكون وضوءً صحيحاً .
2 ــ أن لا يكون عند المكلف غير الماء المشتبه به ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ بهما متعاقباً ، لأنه لو توضأ بأحدهما فإنه لا يتيقن من صحة وضوءه وبالتالي لا يتيقن من صحة صلاته وبراءة ذمته ، فحتى يحصل له اليقين ببراءة ذمته يجب عليه الوضوء بهما متعاقبا ( لأن اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني ) .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 31 ) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضّأ بهما متعاقباً ، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم.
الشرح
إذااشتبه الماءالمطلق بالماء المضاف ،فلدينا صورتان:
1 ــ أن يكون عند المكلف ماء آخر مطلق فيجوز له الوضوء بالمشتبه متعاقباً.
مثال : لو كان عند المكلف ثلاث قناني من الماء القنينة الصفراء فيها ماء يعلم أنه ماء مطلق والقنينتان البيضاء والخضراء احدهما ماؤها مضاف ولكن لا يعلم أيُ القنينتين ماؤها مضاف ، فلو أراد الاحتفاظ بماء القنينة الصفراء لشربه ، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتوضأ بماء القنينتين ( البيضاء والخضراء ) متعاقباً أي يتوضأ بالأولى ثم يتوضأ بالثانية ، وبهذا سوف يتيقن أن أحدهما كان بالماء المطلق فيكون وضوءً صحيحاً .
2 ــ أن لا يكون عند المكلف غير الماء المشتبه به ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ بهما متعاقباً ، لأنه لو توضأ بأحدهما فإنه لا يتيقن من صحة وضوءه وبالتالي لا يتيقن من صحة صلاته وبراءة ذمته ، فحتى يحصل له اليقين ببراءة ذمته يجب عليه الوضوء بهما متعاقبا ( لأن اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني ) .
تعليق