بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 32 ) : من تيقّن الوضوء وشكّ في الحدث بنى على الطهارة. ومن تيقّن الحدث وشكّ في الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقّنهما وشكّ في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء.
----------------------------------
الشرح
في هذه المسألة ثلاث صور :
1 – لو كان زيد متيقناً من أنه قد توضأ ( أي أنه يعلم 100% أنه توضأ ) فهو يعلم أنه كان على طهارة ، وبعد ذلك حصلت له حالة جعلته يشك بصدور الحدث منه ( كما لو شك أنه أستعمل المرافق الصحية بعد وضوئه أو لا ؟ )
ففي هذه الحالة يعتبر الحالة السابقة التي كان متيقنا منها (أعني الوضوء ) باقية فيعتبر نفسه على طهارة ولا يهتم بشكه بصدور الحدث ؛ فيجوز له أن يفعل كل شيء يشترط فيه الطهارة كالصلاة أو مس كتابة القرآن أو الطواف .... الخ .
2 – لو كان خالد متيقناً من أنه قد أحدث ( كما لو كان نائما ) وبعد ذلك شك في أنه توضأ بعد أن استيقض أم لا ؟
ففي هذه الحالة أيضاً يعتبر الحالة السابقة ( أي حالة الحدث ) باقية فيعتبر نفسه محدث فلا يجوز له أن يتصرف أي تصرف يشترط فيه الطهارة إلا بعد أن يتوضأ .
3 – لو كان سعد متيقناً أنه كان نائماً ( أي متيقن من صدور الحدث منه ) وكان متيقن أيضاً من أنه توضأ ، ولكن لا يعلم أنه توضأ قبل النوم ( فيكون الآن محدث لأن وضوئه انتقض بالنوم ) أم أنه توضأ بعد النوم ( فهو الآن على طهارة ) ؟! .
ففي هذه الحالة لابد له أن يتوضأ إذا أراد أن يعمل عملاً يشترط فيه الطهارة ؛ لأنه لو صلى مثلاً في هذه الحالة بدون أن يتوضأ فإنه لا يتيقن أن صلاته تكون صحيحة فقد يكون محدثاً في الواقع ، فلا بد أن يتوضأ حتى يتيقن أن صلاته صحيحة فيتيقن من براءة ذمته من الصلاة التي كان متيقناً أنها واجبة عليه وهذا هو مقتضى قاعدة الإشتغال ( إشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني ) .
.الهوامش : .
الصورة الأولى والثانية مبنيتان على قاعدة الإستصحاب .
قاعدة الإستصحاب : وتعني البقاء على الحالة السابقة المتيقنة عند الشك بزوالها . فإذا كان المكلف متيقن من شيء ثم شك ببقاء ذلك الشيء فإنه يعتبر الحالة السابقة باقية .
فقاعدة الإستصحاب لها ثلاثة أركان هي
: (1) – أن يكون هناك يقين سابق بحدوث شيء
(2) – أن يحصل بعد ذلك شك لاحق بزوال ذلك الشيء
(3) – أن يكون الشيء الذي يشك المكلف بزواله هو نفس الشيء الذي كان متيقناً بحدوثه .
فإذا توفرت هذه الأركان الثلاثة يستطيع المكلف أن يعتبر الحالة السابقة (التي كان متيقناً منها ) باقية ، فيعمل بناءً عليها .
ولنطبق هذه القاعدة على الصورة الأولى : حيث أن زيد يعلم بأنه توضأ ؛ إذن فهو متيقن بأنه على طهارة ، وبعد ذلك شك بأنه استعمل المرافق الصحية بعد وضوئه إذن فهو يشك بزوال حالة الطهارة التي كان عليها . وفي هذه الحالة تكون أركان قاعدة الأستصحاب متوفرة
: 1- يقين سابق بالطهارة ،
2- شك لاحق بزوال الطهارة ،
3- ما كان متيقن منه هو نفسه الذي يشك في زواله وهو ( الطهارة ) فيستصحب الحالة السابقة ( أي يعتبر الحالة السابقة وهي الطهارة باقية ) .
.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 32 ) : من تيقّن الوضوء وشكّ في الحدث بنى على الطهارة. ومن تيقّن الحدث وشكّ في الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقّنهما وشكّ في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء.
----------------------------------
الشرح
في هذه المسألة ثلاث صور :
1 – لو كان زيد متيقناً من أنه قد توضأ ( أي أنه يعلم 100% أنه توضأ ) فهو يعلم أنه كان على طهارة ، وبعد ذلك حصلت له حالة جعلته يشك بصدور الحدث منه ( كما لو شك أنه أستعمل المرافق الصحية بعد وضوئه أو لا ؟ )
ففي هذه الحالة يعتبر الحالة السابقة التي كان متيقنا منها (أعني الوضوء ) باقية فيعتبر نفسه على طهارة ولا يهتم بشكه بصدور الحدث ؛ فيجوز له أن يفعل كل شيء يشترط فيه الطهارة كالصلاة أو مس كتابة القرآن أو الطواف .... الخ .
2 – لو كان خالد متيقناً من أنه قد أحدث ( كما لو كان نائما ) وبعد ذلك شك في أنه توضأ بعد أن استيقض أم لا ؟
ففي هذه الحالة أيضاً يعتبر الحالة السابقة ( أي حالة الحدث ) باقية فيعتبر نفسه محدث فلا يجوز له أن يتصرف أي تصرف يشترط فيه الطهارة إلا بعد أن يتوضأ .
3 – لو كان سعد متيقناً أنه كان نائماً ( أي متيقن من صدور الحدث منه ) وكان متيقن أيضاً من أنه توضأ ، ولكن لا يعلم أنه توضأ قبل النوم ( فيكون الآن محدث لأن وضوئه انتقض بالنوم ) أم أنه توضأ بعد النوم ( فهو الآن على طهارة ) ؟! .
ففي هذه الحالة لابد له أن يتوضأ إذا أراد أن يعمل عملاً يشترط فيه الطهارة ؛ لأنه لو صلى مثلاً في هذه الحالة بدون أن يتوضأ فإنه لا يتيقن أن صلاته تكون صحيحة فقد يكون محدثاً في الواقع ، فلا بد أن يتوضأ حتى يتيقن أن صلاته صحيحة فيتيقن من براءة ذمته من الصلاة التي كان متيقناً أنها واجبة عليه وهذا هو مقتضى قاعدة الإشتغال ( إشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني ) .
.الهوامش : .
الصورة الأولى والثانية مبنيتان على قاعدة الإستصحاب .
قاعدة الإستصحاب : وتعني البقاء على الحالة السابقة المتيقنة عند الشك بزوالها . فإذا كان المكلف متيقن من شيء ثم شك ببقاء ذلك الشيء فإنه يعتبر الحالة السابقة باقية .
فقاعدة الإستصحاب لها ثلاثة أركان هي
: (1) – أن يكون هناك يقين سابق بحدوث شيء
(2) – أن يحصل بعد ذلك شك لاحق بزوال ذلك الشيء
(3) – أن يكون الشيء الذي يشك المكلف بزواله هو نفس الشيء الذي كان متيقناً بحدوثه .
فإذا توفرت هذه الأركان الثلاثة يستطيع المكلف أن يعتبر الحالة السابقة (التي كان متيقناً منها ) باقية ، فيعمل بناءً عليها .
ولنطبق هذه القاعدة على الصورة الأولى : حيث أن زيد يعلم بأنه توضأ ؛ إذن فهو متيقن بأنه على طهارة ، وبعد ذلك شك بأنه استعمل المرافق الصحية بعد وضوئه إذن فهو يشك بزوال حالة الطهارة التي كان عليها . وفي هذه الحالة تكون أركان قاعدة الأستصحاب متوفرة
: 1- يقين سابق بالطهارة ،
2- شك لاحق بزوال الطهارة ،
3- ما كان متيقن منه هو نفسه الذي يشك في زواله وهو ( الطهارة ) فيستصحب الحالة السابقة ( أي يعتبر الحالة السابقة وهي الطهارة باقية ) .
.