بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 33 ) : من شكّ في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها ــ وتوضّأ للصلوات الآتية ــ حتى فيما إذا تقدّم منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها لشكّ ، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلّى ثم شكّ بعد الصلاة في التوضّؤ حال الغفلة ، ولو شكّ في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء.
الشرح
إذا شك المكلف في أنه توضأ أم لا ؟ ،
فإن شكه هذا تارة يكون بعد الفراغ من الصلاة
وتارة يكون أثناء الصلاة
فلدينا هنا حالتان :
1 – الشك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة :
لو صلى زيد وبعد الفراغ ( الإنتهاء ) من صلاته شك أنه كان توضأ قبل الصلاة أم أنه صلى بغير وضوء ففي هذه الحالة حكمان :
أ – يعتبر صلاته التي صلاها وشك بعدها بالوضوء صحيحة .
ب – إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى بعد ذلك يجب عليه أن يتوضأ لها .
والحكم الأول ( أعني الحكم بصحة الصلاة ) يجري سواء كان منشأ الشك متقدم على الصلاة أو لم يكن كذلك وبيان ذلك أن نقول :
مثال تقدم منشأ الشك على الصلاة :
لو أن زيداً كان نائماً ثم استيقض وبعد فترة حدثت لديه حالة من الغفلة ثم صلى ، وبعد انتهائه من الصلاة حصل لديه شك أنه قبل الصلاة توضأ ( فصلاته صحيحة ) أم لا ( فصلاته غير صحيحة ) ؟ ، فإن السبب الذي ولّد لديه الشك بعد الصلاة هو ( الغفلة التي حصلت له قبل الصلاة ) ، فالغفلة هي منشأ الشك ؛ لأنه لو لم تحصل له غفلة قبل الصلاة لما شك في الوضوء بعد الصلاة ، فمنشأ الشك هنا متقدم على الصلاة ( فالغفلة حصلت قبل الصلاة ) .
وفي هذه الحالة يحكم بصحة الصلاة .
مثال عدم تقدم منشأ الشك على الصلاة :
كما لو أنه لم تكن لديه حالة غفلة قبل الصلاة ولكنه بعد الصلاة شك أنه كان متوضئاً أم لا ؟ . وفي هذه الحالة شكه حصل بعد الصلاة ولا يوجد له سبب قبل الصلاة ( أي لا يوجد له منشأ قبل الصلاة ) وفي هذه الحالة يحكم أيضاً بصحة صلاته .
2 – الشك في الوضوء أثناء الصلاة :
لو شك المكلف في أثناء صلاته في أنه كان متوضأً أو غير متوضىء ففي هذه الحالة يحكم ببطلان صلاته فيقطعها ويتوضأ ويعيد صلاته ( لأن الطهارة شرط في الصلاة وهو الآن غير متيقن من طهارته )
.
الهوامش :
: الحكم هنا بصحة الصلاة مبتني على قاعدة ( الفراغ ) .
مضمون القاعدة: هو الحكم بصحة العمل المركب الذي شك في صحته بعد الفراغ منه ( القواعد ، تأليف السيد محمد كاظم المصطفوي ص 187 )
أي إذا كان لدينا عمل مركب من أجزاء كالصلاة ( فهي مركبة من : تكبيرة إحرام و قراءة و ركوع و..... ) أو كالوضوء ( فهو مركب من : غسل الوجه و غسل اليد اليمنى و .... ) وبعد الفراغ من العمل ــ أي بعد الإنتهاء منه ــ شككنا في صحة ذلك العمل ( أننا أتينا به على الوجه الصحيح أم لا ) فنبني في هذه الحالة على أن العمل كان صحيحاً .
ففي مثالنا : فإن زيد بعد فراغه من الصلاة شك أنه توضأ أم لا ؟ ، وشكه هذا يؤدي إلى شكه بصحة صلاته لأنه لو كان توضأ فإن صلاته صحيحة وإن لم يكن توضأ فإن صلاته تكون غير صحيحة ، وفي هذه الحالة تجري قاعدة الفراغ لأنه شك بصحة العمل المركب بعد الفراغ منه فيحكم بصحة صلاته .
وقاعدة الفراغ كما تجري عند الشك في كل العمل بعد الفراغ منه ( كما في المثال السابق ) كذلك تجري عند الشك في صحة جزء العمل بعد الفراغ منه ( كما لو شك في صحة غسل الوجه مثلاً بعد الفراغ من غسله ) فإنه يبني على صحة ذلك الجزء ، فيبني على أن غسل وجهه صحيح في هذا المثال . .
المقصود من ( منشأ الشك ) : هو الشيء الذي بسببه حدث الشك في نفس المكلف . : الشك في هذه المسألة سواء في الحالة (1) أو الحالة (2) هو شك في الإتيان بالوضوء ( أي يشك أنه توضأ أم لم يتوضأ ) وليس شك في صحة الوضوء ( اي ليس هو متيقناً أنه توضأ ولكن يشك أن وضوئه كان صحيحاً أم لا ) ؛
لأنه لو كان يشك بصحة الوضوء لجرت قاعدة الفراغ.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 33 ) : من شكّ في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها ــ وتوضّأ للصلوات الآتية ــ حتى فيما إذا تقدّم منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها لشكّ ، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلّى ثم شكّ بعد الصلاة في التوضّؤ حال الغفلة ، ولو شكّ في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء.
الشرح
إذا شك المكلف في أنه توضأ أم لا ؟ ،
فإن شكه هذا تارة يكون بعد الفراغ من الصلاة
وتارة يكون أثناء الصلاة
فلدينا هنا حالتان :
1 – الشك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة :
لو صلى زيد وبعد الفراغ ( الإنتهاء ) من صلاته شك أنه كان توضأ قبل الصلاة أم أنه صلى بغير وضوء ففي هذه الحالة حكمان :
أ – يعتبر صلاته التي صلاها وشك بعدها بالوضوء صحيحة .
ب – إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى بعد ذلك يجب عليه أن يتوضأ لها .
والحكم الأول ( أعني الحكم بصحة الصلاة ) يجري سواء كان منشأ الشك متقدم على الصلاة أو لم يكن كذلك وبيان ذلك أن نقول :
مثال تقدم منشأ الشك على الصلاة :
لو أن زيداً كان نائماً ثم استيقض وبعد فترة حدثت لديه حالة من الغفلة ثم صلى ، وبعد انتهائه من الصلاة حصل لديه شك أنه قبل الصلاة توضأ ( فصلاته صحيحة ) أم لا ( فصلاته غير صحيحة ) ؟ ، فإن السبب الذي ولّد لديه الشك بعد الصلاة هو ( الغفلة التي حصلت له قبل الصلاة ) ، فالغفلة هي منشأ الشك ؛ لأنه لو لم تحصل له غفلة قبل الصلاة لما شك في الوضوء بعد الصلاة ، فمنشأ الشك هنا متقدم على الصلاة ( فالغفلة حصلت قبل الصلاة ) .
وفي هذه الحالة يحكم بصحة الصلاة .
مثال عدم تقدم منشأ الشك على الصلاة :
كما لو أنه لم تكن لديه حالة غفلة قبل الصلاة ولكنه بعد الصلاة شك أنه كان متوضئاً أم لا ؟ . وفي هذه الحالة شكه حصل بعد الصلاة ولا يوجد له سبب قبل الصلاة ( أي لا يوجد له منشأ قبل الصلاة ) وفي هذه الحالة يحكم أيضاً بصحة صلاته .
2 – الشك في الوضوء أثناء الصلاة :
لو شك المكلف في أثناء صلاته في أنه كان متوضأً أو غير متوضىء ففي هذه الحالة يحكم ببطلان صلاته فيقطعها ويتوضأ ويعيد صلاته ( لأن الطهارة شرط في الصلاة وهو الآن غير متيقن من طهارته )
.
الهوامش :
: الحكم هنا بصحة الصلاة مبتني على قاعدة ( الفراغ ) .
مضمون القاعدة: هو الحكم بصحة العمل المركب الذي شك في صحته بعد الفراغ منه ( القواعد ، تأليف السيد محمد كاظم المصطفوي ص 187 )
أي إذا كان لدينا عمل مركب من أجزاء كالصلاة ( فهي مركبة من : تكبيرة إحرام و قراءة و ركوع و..... ) أو كالوضوء ( فهو مركب من : غسل الوجه و غسل اليد اليمنى و .... ) وبعد الفراغ من العمل ــ أي بعد الإنتهاء منه ــ شككنا في صحة ذلك العمل ( أننا أتينا به على الوجه الصحيح أم لا ) فنبني في هذه الحالة على أن العمل كان صحيحاً .
ففي مثالنا : فإن زيد بعد فراغه من الصلاة شك أنه توضأ أم لا ؟ ، وشكه هذا يؤدي إلى شكه بصحة صلاته لأنه لو كان توضأ فإن صلاته صحيحة وإن لم يكن توضأ فإن صلاته تكون غير صحيحة ، وفي هذه الحالة تجري قاعدة الفراغ لأنه شك بصحة العمل المركب بعد الفراغ منه فيحكم بصحة صلاته .
وقاعدة الفراغ كما تجري عند الشك في كل العمل بعد الفراغ منه ( كما في المثال السابق ) كذلك تجري عند الشك في صحة جزء العمل بعد الفراغ منه ( كما لو شك في صحة غسل الوجه مثلاً بعد الفراغ من غسله ) فإنه يبني على صحة ذلك الجزء ، فيبني على أن غسل وجهه صحيح في هذا المثال . .
المقصود من ( منشأ الشك ) : هو الشيء الذي بسببه حدث الشك في نفس المكلف . : الشك في هذه المسألة سواء في الحالة (1) أو الحالة (2) هو شك في الإتيان بالوضوء ( أي يشك أنه توضأ أم لم يتوضأ ) وليس شك في صحة الوضوء ( اي ليس هو متيقناً أنه توضأ ولكن يشك أن وضوئه كان صحيحاً أم لا ) ؛
لأنه لو كان يشك بصحة الوضوء لجرت قاعدة الفراغ.