بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 90 ) : ــ الأحوط وجوباً ــ توجيه المؤمن ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة ، بأن يوضع على قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها ، ــ و الأحوط الأولى ــ للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه ، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك ــ ما لم يكن قاصراً ــ وإلاّ اعتبر إذنه على ــ الأحوط وجوباً ــ و لا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير ، ويستحب الإسراع في تجهيزه إلاّ أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذٍ حتى يتبيّن موته.
الشرح
( تجهيز الميت )
التجهيز في اللغة : إعداد مقدمات الشيء والجَهاز بفتح الجيم وكسرها نفس تلك المقدمات ، تقول : جهزت المسافر إذا هيأت له جهاز سفره .
والمقصود من تجهيز الميت هو : تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه . وقبل الكلام في هذه الأمور الخمسة يتطرق المصنف ( دام ظله ) إلى ما يفعل حال الاحتضار:
مسألة 90 الشرح // حضَرَه الموت : جاءَه الموت ، المُحتَضَر بفتح الضاد : مَن حضَرَته الوفاة . الاحوط وجوباً توجيه المؤمن ــ وهو الشيعي الإثنا عشري ــ ومن بحكمه ( كولده الصغير ، وولد المسلم من الزنا ، ومجنون المسلمين ــ فحكمه حكم ما قبل جنونه ــ ، واللقيط في بلد الإسلام ) في حال الاحتضار ــ وهو حال حضور الوفاة له ــ إلى القبلة ، بأن يوضع على قفاه ( على ظهره ) وتمد رجلاه نحو القبلة بحيث لو جلس لكان وجهه باتجاه القبلة ، و الاحوط استحباباً للمحتَضَر أن يوجه نفسه إلى القبلة بهذه الطريقة إن أمكنه ذلك ، وإن لم يتمكن من ذلك وجهه غيره إلى القبلة ، ولا يشترط في توجيه المحتَضَر إلى القبلة إذن ولي المحتَضَر ( وهو أولى الناس بميراثه ) إذا علم الشخص أن المحتضر يقبل بتوجيهه إلى القبلة وكان المحتَضَر بالغاً ، أما إذا كان المحتَضَر غير بالغ ، أو كان بالغاً ولكن لم يعلم الشخص ( الموجِّه ) بقبول المحتَضَر بتوجيهه إلى القبلة فالأحوط وجوباً أخذ إذن ولي المحتَضَر قبل توجيهه إلى القبلة . ولا فرق في المحتَضَر ــ في هذه الأحكام ــ بين الرجل والمرأة والكبير والصغير
ويستحب الإسراع في تجهيز الميت ( تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ) إذا كان موته مؤكداً ، أما إذا أشتبه أمر موته ولم يتأكد من ذلك ( كما لو شُكَ بأن الحالة التي هو فيها إغماء وليست موت ) ففي هذه الحالة يجب التأخير حينئذٍ حتى يتأكد أنه ميت .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 90 ) : ــ الأحوط وجوباً ــ توجيه المؤمن ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة ، بأن يوضع على قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها ، ــ و الأحوط الأولى ــ للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه ، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك ــ ما لم يكن قاصراً ــ وإلاّ اعتبر إذنه على ــ الأحوط وجوباً ــ و لا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير ، ويستحب الإسراع في تجهيزه إلاّ أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذٍ حتى يتبيّن موته.
الشرح
( تجهيز الميت )
التجهيز في اللغة : إعداد مقدمات الشيء والجَهاز بفتح الجيم وكسرها نفس تلك المقدمات ، تقول : جهزت المسافر إذا هيأت له جهاز سفره .
والمقصود من تجهيز الميت هو : تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه . وقبل الكلام في هذه الأمور الخمسة يتطرق المصنف ( دام ظله ) إلى ما يفعل حال الاحتضار:
مسألة 90 الشرح // حضَرَه الموت : جاءَه الموت ، المُحتَضَر بفتح الضاد : مَن حضَرَته الوفاة . الاحوط وجوباً توجيه المؤمن ــ وهو الشيعي الإثنا عشري ــ ومن بحكمه ( كولده الصغير ، وولد المسلم من الزنا ، ومجنون المسلمين ــ فحكمه حكم ما قبل جنونه ــ ، واللقيط في بلد الإسلام ) في حال الاحتضار ــ وهو حال حضور الوفاة له ــ إلى القبلة ، بأن يوضع على قفاه ( على ظهره ) وتمد رجلاه نحو القبلة بحيث لو جلس لكان وجهه باتجاه القبلة ، و الاحوط استحباباً للمحتَضَر أن يوجه نفسه إلى القبلة بهذه الطريقة إن أمكنه ذلك ، وإن لم يتمكن من ذلك وجهه غيره إلى القبلة ، ولا يشترط في توجيه المحتَضَر إلى القبلة إذن ولي المحتَضَر ( وهو أولى الناس بميراثه ) إذا علم الشخص أن المحتضر يقبل بتوجيهه إلى القبلة وكان المحتَضَر بالغاً ، أما إذا كان المحتَضَر غير بالغ ، أو كان بالغاً ولكن لم يعلم الشخص ( الموجِّه ) بقبول المحتَضَر بتوجيهه إلى القبلة فالأحوط وجوباً أخذ إذن ولي المحتَضَر قبل توجيهه إلى القبلة . ولا فرق في المحتَضَر ــ في هذه الأحكام ــ بين الرجل والمرأة والكبير والصغير
ويستحب الإسراع في تجهيز الميت ( تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ) إذا كان موته مؤكداً ، أما إذا أشتبه أمر موته ولم يتأكد من ذلك ( كما لو شُكَ بأن الحالة التي هو فيها إغماء وليست موت ) ففي هذه الحالة يجب التأخير حينئذٍ حتى يتأكد أنه ميت .
تعليق