بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
وجه سؤال الى مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف.
وكان السؤال كالاتي :
بنت غير متزوجة أخطأت مع أكثر من شخص، ولكن أحدهم سيد طلب الزواج منها على سنة الله، ورسوله، وإنهاء القضية، ولكن أهلها مصرين على قتلها.
وطلبت أنا منهم مهلة يوم الخميس للحصول على الحكم الشرعي ؛ لأننا كنا ضدهم بجريمة القتل ؟.
وهل يجوز زواجها من أحد أفراد عشيرتها، وهو موافق، ووالده بذلك للمحافظه على حياة البنت ؟.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ محمد إبراهيم ماهر العتابي.
18/ ذ-خ/ 1439هج.
جواب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني دام ظله الوارف.
بسمه تعالى:
لايجوز قتل البنت شرعاً، إلاّ في حال ثبوت إرتكابها للفاحشة طوعاً بشهود أربع يشهدون لدى الحاكم الشرعي بأنهم رأوها رأى العين بممارسة الفاحشة (ونعني بها دخول الرجل بها على حد دخول الميل في المُكحلة)، ولاينفع الشهادة على أنهم رأوها مع الرجل فضلاً عن أن يشهدوا على أنهم يثقون بإرتكابها للفاحشة من دون معاينة ذلك.
وهذا الأمر غير متحقق في مورد السؤال.
وعليه لايجوز قتل البنت المشار إليها شرعاً، وذلك حدّ من حدود الله سبحانه وتعالى، ورسوله (وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ).
ولامانع من زواج بعض المؤمنين من العشيرة، أو غيرها بها وفق الشروط الشرعيّة ستراً عليها، وليخرج بها مَن يتزوجها إلى أخرى غير موطن عشيرتها رداءاً للفتنة.
([وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ ] وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا] إنّ الله على كل شيء قدير).
من مكتب سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف.
18/ ذي الحجة/ 1439 هج.
------------------------------------------/------------------------------------
*الإستفتاء على شكل سؤال وجواب
س/ ماحكم البنت الغير متزوجة، وقد أخطأت أكثر من مرة مع أكثر من شخص، وحسب الفروض التالية:
1- في حال ثبوت ارتكابها الفاحشة طوعا بشهادة أربعة عدول أمام الحاكم الشرعي بأنهم رأوها رأي العين حال ارتكاب الفاحشة ؟.
ج/يجوز قتلها.
2- في حال أنه شهد أربعة من الرجال بأنهم رأوها مع رجل ولم يروا أنهما يرتكبها الفاحشة ؟.
ج/لايجوز قتلها.
[علما تحرم شهادتهم هنا، ويثبت عليهم حد القذف]
3- في حال أن شهد الأربعة على أنهم يثقون بأرتكابها الفاحشة من دون معاينة لذلك ؟.
ج/لا يجوز قتلها.
[كذلك تحرم شهادتهم هنا، وفي حال تكلموا يجلدوا لحد القذف]
س/ في حال لم يثبت مع الرؤيا حال الأرتكاب، فهل يجوز أن يتزوجها أحد المؤمنين ؟.
ج/نعم يجوز.
س/ وماذا بعد الزواج ؟.
ج/ يخرج بها إلى مدينة أخرى غير موطن عشيرتها دراءاً للفتنه.
س/ وإن قتلوها، ولم يرضوا بتزويجها ؟
ج/ذلك حد من حدود الله سبحانه وتعالى، ورسوله (وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ).
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
وجه سؤال الى مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف.
وكان السؤال كالاتي :
بنت غير متزوجة أخطأت مع أكثر من شخص، ولكن أحدهم سيد طلب الزواج منها على سنة الله، ورسوله، وإنهاء القضية، ولكن أهلها مصرين على قتلها.
وطلبت أنا منهم مهلة يوم الخميس للحصول على الحكم الشرعي ؛ لأننا كنا ضدهم بجريمة القتل ؟.
وهل يجوز زواجها من أحد أفراد عشيرتها، وهو موافق، ووالده بذلك للمحافظه على حياة البنت ؟.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ محمد إبراهيم ماهر العتابي.
18/ ذ-خ/ 1439هج.
جواب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني دام ظله الوارف.
بسمه تعالى:
لايجوز قتل البنت شرعاً، إلاّ في حال ثبوت إرتكابها للفاحشة طوعاً بشهود أربع يشهدون لدى الحاكم الشرعي بأنهم رأوها رأى العين بممارسة الفاحشة (ونعني بها دخول الرجل بها على حد دخول الميل في المُكحلة)، ولاينفع الشهادة على أنهم رأوها مع الرجل فضلاً عن أن يشهدوا على أنهم يثقون بإرتكابها للفاحشة من دون معاينة ذلك.
وهذا الأمر غير متحقق في مورد السؤال.
وعليه لايجوز قتل البنت المشار إليها شرعاً، وذلك حدّ من حدود الله سبحانه وتعالى، ورسوله (وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ).
ولامانع من زواج بعض المؤمنين من العشيرة، أو غيرها بها وفق الشروط الشرعيّة ستراً عليها، وليخرج بها مَن يتزوجها إلى أخرى غير موطن عشيرتها رداءاً للفتنة.
([وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ ] وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا] إنّ الله على كل شيء قدير).
من مكتب سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف.
18/ ذي الحجة/ 1439 هج.
------------------------------------------/------------------------------------
*الإستفتاء على شكل سؤال وجواب
س/ ماحكم البنت الغير متزوجة، وقد أخطأت أكثر من مرة مع أكثر من شخص، وحسب الفروض التالية:
1- في حال ثبوت ارتكابها الفاحشة طوعا بشهادة أربعة عدول أمام الحاكم الشرعي بأنهم رأوها رأي العين حال ارتكاب الفاحشة ؟.
ج/يجوز قتلها.
2- في حال أنه شهد أربعة من الرجال بأنهم رأوها مع رجل ولم يروا أنهما يرتكبها الفاحشة ؟.
ج/لايجوز قتلها.
[علما تحرم شهادتهم هنا، ويثبت عليهم حد القذف]
3- في حال أن شهد الأربعة على أنهم يثقون بأرتكابها الفاحشة من دون معاينة لذلك ؟.
ج/لا يجوز قتلها.
[كذلك تحرم شهادتهم هنا، وفي حال تكلموا يجلدوا لحد القذف]
س/ في حال لم يثبت مع الرؤيا حال الأرتكاب، فهل يجوز أن يتزوجها أحد المؤمنين ؟.
ج/نعم يجوز.
س/ وماذا بعد الزواج ؟.
ج/ يخرج بها إلى مدينة أخرى غير موطن عشيرتها دراءاً للفتنه.
س/ وإن قتلوها، ولم يرضوا بتزويجها ؟
ج/ذلك حد من حدود الله سبحانه وتعالى، ورسوله (وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ).
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.