بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
تكفين الميت
يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر ، وقميص ، و إزار ، ــ و الأحوط وجوباً ــ في المئزر أن يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم ، ــ والأحوط وجوباً ــ في القميص أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين، والأفضل أن يكون إلى القدمين. والواجب في الإزار أن يغطي جميع البدن ــ و الأحوط وجوباً ــ أن يكون ــ طولاً ــ بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه ، و ــ عرضاً ــ بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر ، ويعتبر أن يكون الكفن ساتراً لما تحته ، ويكفي حصول الستر بالمجموع وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ في كل قطعة أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، و إذا لم تتيسّر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها.
الشرح :
كفن الشيء كفناً وكفنه تكفيناً في اللغة غطاه و واراه ، والكفن بفتحتين ما يغطى به الشيء ، وتكفين الميت
إلباسه الكفن وتغطيته به . وأصل تكفين الموتى مما جرت عليه السيرة البشرية ، وأمضت?ا الشرائع السماوية ، فليس ?و من الأحكام التعبدية التأسيسية المخترعة في الإسلام ، نعم ?ناك خصوصيات معتبرة فيهلعل?ا أمور تعبدية تختص بشرع الإسلام ، والواجب منه ?و نفس عملية التكفين ) أي الباس الميت الكفن وليس الواجب ?و بذل الكفن .
يجب تكفين الميت المسلم سواء كان إثنا عشري أو غيره ، بقطعات ثلاث :
1 – مئزر : و?و المحيط بالنصف الأسفل من البدن ، والأحوط وجوباً أن يغطي المنطقة المحصورة بين السرة والركبة ، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم .
2 – القميص : و?و ما يستر المنطقة من المنكبين - والمنكب : منطقة التقاء الكتف مع العضد ، يعبر عنه بالعامية : رمانة الكتف - إلى نصف الساقين ، والأفضل أن يكون إلى القدمين .
3 – الإزار : و?و ما يغطي جميع البدن والاحوط وجوباً أن يكون أطول من جسم الميت بحيث يتمكن من شِدّه من الطرفين الأعلى والأسفل ، وأن يكون عرضه بحيث يمكن أن يرد أحد جانبيه على الآخر .
ويشترط في الكفن أن يكون ساتراً لما تحته من جسد الميت فلا يكفي التكفين بالقماش الشفاف الذي يبين ما تحته ، نعم إذا كان مجموع القطع تكفي لستر الميت يكفي ذلك وإن كانت القطعة الواحدة غير ساترة ، فلو كان المئزر بمفرده لا يستر بدن الميت ولكن عندما يوضع فوقه القميص يكون من السماكة بحيث يكون ساتراً ف?ذا المقدار يكفي ، وكذلك إذا كان القميص بمفرده غير ساتر ولكن عند وضع الإزار فوقه يحصل الستر للميت ف?ذا المقدار من الستر يكفي ، وإن كان الاحوط استحباباً أن تكون كل قطعة من قطع الكفن بمفرد?ا ساترة لما تحت?ا من جسد
الميت .
وإذا لم يتمكن المكلف من الحصول على القطع الثلاثة من الكفن (المئزر ، والقميص ، و الإزار ) اقتصر في تكفين الميت على القطع المتوفرة منه.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
تكفين الميت
يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر ، وقميص ، و إزار ، ــ و الأحوط وجوباً ــ في المئزر أن يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم ، ــ والأحوط وجوباً ــ في القميص أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين، والأفضل أن يكون إلى القدمين. والواجب في الإزار أن يغطي جميع البدن ــ و الأحوط وجوباً ــ أن يكون ــ طولاً ــ بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه ، و ــ عرضاً ــ بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر ، ويعتبر أن يكون الكفن ساتراً لما تحته ، ويكفي حصول الستر بالمجموع وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ في كل قطعة أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، و إذا لم تتيسّر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها.
الشرح :
كفن الشيء كفناً وكفنه تكفيناً في اللغة غطاه و واراه ، والكفن بفتحتين ما يغطى به الشيء ، وتكفين الميت
إلباسه الكفن وتغطيته به . وأصل تكفين الموتى مما جرت عليه السيرة البشرية ، وأمضت?ا الشرائع السماوية ، فليس ?و من الأحكام التعبدية التأسيسية المخترعة في الإسلام ، نعم ?ناك خصوصيات معتبرة فيهلعل?ا أمور تعبدية تختص بشرع الإسلام ، والواجب منه ?و نفس عملية التكفين ) أي الباس الميت الكفن وليس الواجب ?و بذل الكفن .
يجب تكفين الميت المسلم سواء كان إثنا عشري أو غيره ، بقطعات ثلاث :
1 – مئزر : و?و المحيط بالنصف الأسفل من البدن ، والأحوط وجوباً أن يغطي المنطقة المحصورة بين السرة والركبة ، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم .
2 – القميص : و?و ما يستر المنطقة من المنكبين - والمنكب : منطقة التقاء الكتف مع العضد ، يعبر عنه بالعامية : رمانة الكتف - إلى نصف الساقين ، والأفضل أن يكون إلى القدمين .
3 – الإزار : و?و ما يغطي جميع البدن والاحوط وجوباً أن يكون أطول من جسم الميت بحيث يتمكن من شِدّه من الطرفين الأعلى والأسفل ، وأن يكون عرضه بحيث يمكن أن يرد أحد جانبيه على الآخر .
ويشترط في الكفن أن يكون ساتراً لما تحته من جسد الميت فلا يكفي التكفين بالقماش الشفاف الذي يبين ما تحته ، نعم إذا كان مجموع القطع تكفي لستر الميت يكفي ذلك وإن كانت القطعة الواحدة غير ساترة ، فلو كان المئزر بمفرده لا يستر بدن الميت ولكن عندما يوضع فوقه القميص يكون من السماكة بحيث يكون ساتراً ف?ذا المقدار يكفي ، وكذلك إذا كان القميص بمفرده غير ساتر ولكن عند وضع الإزار فوقه يحصل الستر للميت ف?ذا المقدار من الستر يكفي ، وإن كان الاحوط استحباباً أن تكون كل قطعة من قطع الكفن بمفرد?ا ساترة لما تحت?ا من جسد
الميت .
وإذا لم يتمكن المكلف من الحصول على القطع الثلاثة من الكفن (المئزر ، والقميص ، و الإزار ) اقتصر في تكفين الميت على القطع المتوفرة منه.