بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 107 ) :
إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً ، بل على المسلمين بذل كفنه على ــ الأحوط وجوباً ــ ويجوز احتسابه من الزكاة.
الشرح :
كفن الميت يخرج من تركته ، أما إذا لم يكن للميت تركة بحيث مات ولم يترك شيء ، أو ترك شيئاً ولكنه لا يفي بثمن الكفن ، ففي ?ذه الحالة لا يجوز أن يدفن الميت عارياً بل يجب على الاحوط وجوباً على المسلمين بذل و توفير الكفن للميت ، ويجوز لمن يبذل الكفن للميت أن يحتسبه من الزكاة ، فلو كانت عليه عشرة دنانير زكاة وكان ثمن الكفن ديناران ، يجوز له أن يشتري للميت كفناً ويقتطع ثمنه من الزكاة فيدفع ثمانية دنانير زكاة فقط .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 107 ) :
إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً ، بل على المسلمين بذل كفنه على ــ الأحوط وجوباً ــ ويجوز احتسابه من الزكاة.
الشرح :
كفن الميت يخرج من تركته ، أما إذا لم يكن للميت تركة بحيث مات ولم يترك شيء ، أو ترك شيئاً ولكنه لا يفي بثمن الكفن ، ففي ?ذه الحالة لا يجوز أن يدفن الميت عارياً بل يجب على الاحوط وجوباً على المسلمين بذل و توفير الكفن للميت ، ويجوز لمن يبذل الكفن للميت أن يحتسبه من الزكاة ، فلو كانت عليه عشرة دنانير زكاة وكان ثمن الكفن ديناران ، يجوز له أن يشتري للميت كفناً ويقتطع ثمنه من الزكاة فيدفع ثمانية دنانير زكاة فقط .