بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 109 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها أو كونها منقطعة أو ناشزة ، هذا إذا لم يتبرّع غير الزوج بالكفن و إلاّ سقط عنه ، وكذلك إذا أوصت به من مالها وعمل بالوصية ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجياً على الزوج ، فلو توقّف على الاستقراض ، أو فكّ ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعيّن ذلك ، و إلاّ لم يجب.
الشرح //
يجب على الزوج بذل كفن زوجته سواء كانت الزوجة فقيرة أو موسرة ، غنية ، وسواء كانت الزوجة دائمية ، عقد دائم أو منقطعة ، عقد متعة وماتت في فترة العقد ، وسواء كانت ناشزة ، الزوجة التي لا تمكن زوج?ا من نفس?ا ، أي الرافضة أن يستمتع ب?ا زوج?ا جنسياً ، ?ذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا لو تبرع شخص آخر غير الزوج بكفن?ا سقط وجوب بذله عن الزوج ، وكذلك يسقط عن الزوج إذا أوصت الزوجة بشراء كفن?ا من مال?ا و ُعمل بوصيت?ا ، أي أشتُر َي كفن?ا من مال?ا ، أو تقارن موت?ا وموت زوج?ا في وقت واحد ، كما لو ماتا في حادث في آن واحد ، أو كان بذل كفن?ا على زوج?ا حرجياً كما لو كان ثمنه مضراً بحاله بدرجة لا يتحمل?ا فلا يجب على الزوج بذل كفن زوجته في ?ذه الصور .
أما لو توقف بذله لكفن زوجته على الاقتراض من الغير ولم يكن الوفاء بالدين حرجياً على الزوج ، أو توقف بذله على فك ماله الذي كان ر?نه عند شخص آخر ليستعمل ذلك المال في شراء الكفن لزوجته ، ولم يكن فك الر?ن حرجياً عليه ، ففي ?اتين الحالتين يجب عليه الاقتراض أو فك الر?ن لكي يتمكن من بذل كفن زوجته ، أما إذا كان الوفاء بالقرض ، أو فك الر?ن حرجياً عليه فلا يجب عليه الاقتراض أو فك الر?ن لشراء كفن لزوجته .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 109 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها أو كونها منقطعة أو ناشزة ، هذا إذا لم يتبرّع غير الزوج بالكفن و إلاّ سقط عنه ، وكذلك إذا أوصت به من مالها وعمل بالوصية ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجياً على الزوج ، فلو توقّف على الاستقراض ، أو فكّ ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعيّن ذلك ، و إلاّ لم يجب.
الشرح //
يجب على الزوج بذل كفن زوجته سواء كانت الزوجة فقيرة أو موسرة ، غنية ، وسواء كانت الزوجة دائمية ، عقد دائم أو منقطعة ، عقد متعة وماتت في فترة العقد ، وسواء كانت ناشزة ، الزوجة التي لا تمكن زوج?ا من نفس?ا ، أي الرافضة أن يستمتع ب?ا زوج?ا جنسياً ، ?ذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا لو تبرع شخص آخر غير الزوج بكفن?ا سقط وجوب بذله عن الزوج ، وكذلك يسقط عن الزوج إذا أوصت الزوجة بشراء كفن?ا من مال?ا و ُعمل بوصيت?ا ، أي أشتُر َي كفن?ا من مال?ا ، أو تقارن موت?ا وموت زوج?ا في وقت واحد ، كما لو ماتا في حادث في آن واحد ، أو كان بذل كفن?ا على زوج?ا حرجياً كما لو كان ثمنه مضراً بحاله بدرجة لا يتحمل?ا فلا يجب على الزوج بذل كفن زوجته في ?ذه الصور .
أما لو توقف بذله لكفن زوجته على الاقتراض من الغير ولم يكن الوفاء بالدين حرجياً على الزوج ، أو توقف بذله على فك ماله الذي كان ر?نه عند شخص آخر ليستعمل ذلك المال في شراء الكفن لزوجته ، ولم يكن فك الر?ن حرجياً عليه ، ففي ?اتين الحالتين يجب عليه الاقتراض أو فك الر?ن لكي يتمكن من بذل كفن زوجته ، أما إذا كان الوفاء بالقرض ، أو فك الر?ن حرجياً عليه فلا يجب عليه الاقتراض أو فك الر?ن لشراء كفن لزوجته .